المادة 9 من قواعد التوفيق

معرف المادة: 36577

رقم المادة : 1786

المادة 9 تتحمل اطراف النزاع تكاليف اللجنة بحصص يتم الاتفاق عليها فيما بينهم وتحتفظ اللجنة بالسجل لجميع تكاليقها وتقدم بيانا نهائيا بها الى الاطراف.