أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 - أولاً : للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة او المتقاربة أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكل منها . ثانياً : تخضع إجراءات الدمج وتأسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون . ثالثاً : لا يجوز أن تندمج منظمة ذات نفع عام ألا مع منظمة ذات نفع عام . رابعاً : للمنظمة أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى منظمة أو هيئة او نادي او مؤسسة أو شبكة تتفق مع أهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق . خامساً: تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل , وتكون خلفاً عاما للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 أولاً : يكون حل المنظمة أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي , أو قضائيا وفق قرار من المحكمة . ثانياً : إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه . ثالثاً : في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي . رابعا: تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة , إلا أذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الإدارية أوالهيئة العامة للمنظمة .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 مع مراعاة ما تنص علية القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية :- أولا : التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأتي :- أ - تنبيه المنظمـة بضرورة إزالة المخالفـة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه . ب - تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً أذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو أذا كررت المخالفة نفسها. ج - للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به . د ـ يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبة ويخضع قراره للطعن أمام (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً . ثانياً : الحل يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في أحدى الحالات الآتية: أ - أذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافهـا المرسومة بنظامها الداخلي المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون . ب - أذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة . جـ - أذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شان قرار التعليق .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 - يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية في العراق وفق أحكام هذا القانون .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 أولاً : يقدم فرع المنظمة لإغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :- أ - اسم المنظمة . ب - عنوان المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة . جـ- بيـان مفصل بالنشاطات التي يسعى فـرع المنظمـة إلى تنفيذهـا في العراق . د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق . هـ- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي . و- النظام الداخلي للمنظمة الأم . ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية . ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق . ثانياً : يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 للمنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تؤسس في جمهورية العراق فرعا ًلها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 - أولاً : لأي منظمتين غير حكوميتين أو أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق أحكام هذا القانون تأسيس شبكة منظمات غير حكومية . ثانياً : تقدم الشبكة إلى الدائرة طلبا للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :- أ - بيان التأسيس . ب - نظام داخلي للشبكة . جـ- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة . ثالثا: تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصيـة المنظمـات الداخلة فيها . رابعا: للشبكة أن تنظم إلى شبكة واحدة أو أكثر . خامسا: للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :- أ- أن لا يكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة . ب- أن لا يزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على ( 25%) خمس وعشرون من المئة من عدد الأعضاء . سادسا: يسري على الشبكة ما يسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات , ويحظر عليها ما يحظر على المنظمة .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 - للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعا داخل جمهورية العراق وخارجها .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 لا يجوز أن تتخذ المنظمة اسماً يشابه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 تلتزم المنظمة بإبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 أولاً : تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي : أ - جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة . ب - فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك . ثانياً: تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال (180) يوم من تاريخ نفاذه . ثالثا: لا تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 يلغى ما يأتي : أولاً: قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962 . ثانياً: قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000. ثالثاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 (المنظمات غير الحكومية) . رابعاً: الأمر رقم (16) لسنة 2005 ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .