المادة 34
يلغى ما يأتي :
أولاً: قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962 .
ثانياً: قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000.
ثالثاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 (المنظمات غير الحكومية) .
رابعاً: الأمر رقم (16) لسنة 2005 ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .