المادة 23
مع مراعاة ما تنص علية القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية :-
أولا : التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأتي :-
أ - تنبيه المنظمـة بضرورة إزالة المخالفـة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه .
ب - تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً أذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو أذا كررت المخالفة نفسها.
ج - للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به .
د ـ يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبة ويخضع قراره للطعن أمام (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .
ثانياً : الحل يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في أحدى الحالات الآتية:
أ - أذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافهـا المرسومة بنظامها الداخلي المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون .
ب - أذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة .
جـ - أذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شان قرار التعليق .