المادة 30

معرف المادة: 35551

رقم المادة : 1726

المادة 30 لا يجوز أن تتخذ المنظمة اسماً يشابه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات .