المواد القانونية

المادة 41

المادة 41 تقوم الجامعة او الكلية او المعهد بتوفير الاقسام الداخلية لطلبتها , و تخضع الاقسام لاشراف و متابعة الوزارة لقاء رسوم تحددها الجامعة او الكلية او المعهد و بموافقة الوزارة .

المادة 42

المادة 42 اولا – تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية و فقا لاحكام هذا القانون ثانيا – تلتزم الوزارة بتاييد الخدمة لمنتسبي الجامعة او الكلية او المعهد الى الجهات ذات العلاقة داخل العراق و خارجه

المادة 43

المادة 43 لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية اكثر من مجلس جامعة او مجلس كلية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية

المادة 44

المادة 44 تخضع حسابات الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية

المادة 45

المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة ينشأ بنظام صندوق يسمى ( صندوق تقاعد التدريسيين و العاملين في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيس مجلس التعليم العالي الاهلي و يجري تمويله و الصرف منه و فقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971. (3)

المادة 46

المادة 46 للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي و بعد تقييم الكلية غير المرتبطة بجامعة تحويلها الى جامعة اهلية و ذلك بعد تخرج اول دفعة دراسية فيها على الاقل و تسري عليها احكام هذا القانون

المادة 47

المادة 47 اولا – للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على اعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الرسمية الى الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية لاشغال وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية او عميد او رئيس قسم علمي او عضو هيئة تدريسية مدة (5) خمس سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة ثانيا – تقدم الجامعة او الكلية او المعهد طلب الاعارة الى الوظائف المراد اشغالها قبل بدء العام الدراسي و كلما دعت الحاجه لذلك . ثالثا – يشترط في من تقرر الوزارة اعارة خدماته ان تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد اشغالها في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية بموجب قانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 رابعا – تراعى الوزارة عند اتخاذها قرار اعارة خدمات التدريسي وجوب سد الشاغر في اختصاصه او منصبه الاداري او العلمي خامسا – للجامعة او الكلية او المعهد ان تعتذر بقرار مسبب عن قبول من تقرر الوزارة اعارة خدماته و ان تطلب من الوزارة اعادة النظر في قرارها . سادسا – تتحمل الجامعة او الكلية او المعهد راتب المعار خدماته و مخصصاته و امتيازاته المالية و الاستقطاعات التقاعدية المقتضاة . سابعا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية الاستعانة بالاساتذة المتقاعدين و اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية و الخبراء في دوائر الدولة لالقاء المحاضرات او الافادة من خبراتهم في تحقيق اهدافها على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينتسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدين ثامنا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية طلب اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية و تشكيلات الوزارة على ان تستحصل موافقة الوزارة و تتكفل بدفع اجورهم بما لا يقل عن نظرائهم في الكليات الحكومية و تتكفل باستقطاع التوقيفات التقاعدية و الضريبية و ارسالها الى الجهات المختصة . تاسعا – على الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية اعتماد الهيكلية الادارية المعتمدة في الجامعات الرسمية و اشغال الوظائف الادارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية و المسائية و ذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .

المادة 48

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : تحدد بتعليمات مواعيد اجتماعات المجلس المنصوص عليها في المواد ( 16 ) و (19 ) و (25) من هذا القانون و سير العمل فيها و يتحقق نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد الاعضاء.(4) ثانيا – تتخذ القرارات و التوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ثالثا – تدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يوقعها رئيس و امين المجلس و اعضائه رابعا – أ – يرسل مجلس الجامعة قراراته و توصياته الى الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماعاته و تعد القرارات و التوصيات مقرة في حالة عدم وجود اعتراض عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الوزارة. ب – يرفع مجلس الكلية محضر اجتماعه خلال (10) عشرة ايام من تاريخ انعقاده الى رئيس الجامعة و تعد قرارات و توصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات بشأنها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل وارد الجامعة . ج – يتبع مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة اسلوب عمل مجلس الجامعة .

المادة 49

المادة 49 تخضع الجامعات و الكليات و المعاهد التي تؤسسها الجهات الرسمية عدا العسكرية و الامنية منها لاشراف و تقويم الوزارة .

المادة 50

المادة 50 تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة الاهلية او الكلية الاهلية او المعهد الاهلي خدمة جامعية لاغراض الترقية العلمية و الترفيع و التقاعد

المادة 51

المادة 51 للدولة بيع قطع اراضي للجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية و فق قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

المادة 52

المادة 52 تحدد مهام رئيس القسم في الكلية او في الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد بنظام داخلي و فق التعليمات النافذة في الكليات و المعاهد الحكومية .

المادة 53

المادة 53 لا يعتد بأي اجراء يتعلق بفتح جامعة او كلية او معهد اهلي بقبول الطلبة فيها او معادلة الشهادات قبل صدور موافقة مجلس الوزراء و تتحمل الجهات المخالفة مسؤولية ذلك .

المادة 54

المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة تطبق القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في شأن كل حالة لم يرد فيها نص هذا القانون

المادة 55

المادة 55 تلتزم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالاعتراف بالجامعات الاهلية المؤسسة في اقليم كردستان و المجازة بموجب قانون الجامعات الخاصة رقم (2) لسنة 2013 في الاقليم في حال مطابقتها للشروط و الاحكام الواردة في هذه القانون

المادة 56

المادة 56 اولا – يلغى قانون الجامعات و الكليات الاهلية رقم (13) لسنة 1996 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبة نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها و على الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف اوضاعها بما ينسجم و احكام هذا القانون ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (17) في 9-3-1997

المادة 57

المادة 57 اولا – على الجهات ذات العلاقة اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ثانيا – تتولى الوزارة اصدار التعليمات لتكييف اوضاع الكليات و الجامعات و معاهد الدراسات العليا و المجازة بقرار من مجلس الوزراء قبل صدور هذا القانون . ثالثا – تتولى وزارة التعليم والبحث العلمي تنظيم ومعالجة كل مايتعلق بفروع الجامعات الاهلية المعترف بها في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و فق احكام هذا القانون

المادة 58

المادة 58 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة