المادة 45
الاحكام المرتبطة بالمادة
ينشأ بنظام صندوق يسمى ( صندوق تقاعد التدريسيين و العاملين في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيس مجلس التعليم العالي الاهلي و يجري تمويله و الصرف منه و فقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971. (3)