المادة 56

معرف المادة: 29273

رقم المادة : 1212

المادة 56 اولا – يلغى قانون الجامعات و الكليات الاهلية رقم (13) لسنة 1996 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبة نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها و على الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف اوضاعها بما ينسجم و احكام هذا القانون ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (17) في 9-3-1997