المادة 55

معرف المادة: 29272

رقم المادة : 1212

المادة 55 تلتزم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالاعتراف بالجامعات الاهلية المؤسسة في اقليم كردستان و المجازة بموجب قانون الجامعات الخاصة رقم (2) لسنة 2013 في الاقليم في حال مطابقتها للشروط و الاحكام الواردة في هذه القانون