أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (8)

متن المادە :

مادده‌ی (8) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا: يعد تاريخ (3/8) من كل سنة يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الايزيديين وباقي المكونات من جرائم وتوفر وسائل الإعلام كافة البرامج الخاصة بهذا التاريخ توضح فيه ما قام به تنظيم داعش من تنكيل واختطاف وجرائم عنف جنسي وسبي وتهجير بحقهم . ثانيا: تتولى وزارة الثقافة وأمانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد الضحايا والايزيديين والمكونات الاخرى وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة .

مادده‌ی (8)

متن المادە :

مادده‌ی (8) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 9 – أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها . ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( 3 – 5 ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة . ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (3) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعي

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (5) ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية . ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي : أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه . ب. نافذة لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور. جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما . ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد. ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 60-00-0000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.

مادة 8 مكررة

متن المادە :

مادة 8 مكررة1. للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها.   ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها. 2. يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك. 

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة : المادة السابعة ( مكررة ) : أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (1) ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي: أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية. ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل. د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان. هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ). و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء. رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه. خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط. سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات . سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.

مادده‌ی (8)

متن المادە :

مادده‌ی (8) یه‌كه‌م: لیژنەی خەمڵاندن لە ژمارەیەک فەرمانبەری شارەزا پێكدەهێنرێت كە ژمارەیان لە (3) سێ كەس كەمتر نەبێت و پلەی وەزیفی هیچ كامیان لە پلە پێنچ كەمتر نەبێت. دووەم: فەرمانبەرێك لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە و فەرمانبەرێكی ژمێركاریی لە فەرمانبەرانی وەزارەتی دارایی و ئابووری هاوەڵی ئەو لیژنەیە دەكەن كە لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دا دەقنووسكراوە. سێیەم: لیژنە دەتوانێت پشت بە كەسانی شارەزا و تایبەتمەند ببەستێت.

مادده‌ی (8)

متن المادە :

مادده‌ی (8) ئەرکەکانى ئەنجومەن:- یەکەم/ دانانی سیاسەتى ناوخۆیى ئاو لە هەرێم. دووەم/ پەسەندکردنى پلانى بەکارهێنانى ئاو لەلایەن گشت کەرتەکانەوە. سێیەم/ بڕیاردان لەسەر پڕۆژەى سەرچاوەکانى ئاو و بەکاربردنى. چوارەم/ بڕیاردان لەسەر پلانى وەبەرهێنان لە بوارى بەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو و پاراستنى. پێنجەم/ بڕیاردان لەسەر ستراتیژیەتى نیشتیمانى تایبەت بە کەش و هەوا و بەرزەفتکردنى کاریگەریەکانى لەسەر پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو. شەشەم/ بڕیاردان لە پلانى دابەشکردنى ئاو لە نێوان کەرتە جیاجیاکان و بەکاربردنە سەرەکییەکانى ئاو. حەوتەم/ کارکردن بۆ دابینکردنى بودجەى پێویست بۆ جێبەجێکردنى پڕۆژەکانى بەنداوی گەورە و مامناوەندى و پڕۆژە هەمەجۆرەکانى ئاو. هەشتەم/ دانانی پلانى بەکارهێنانى سیستەمى ئاودێرى نوێ بۆ پەرەپێدانى بەرهەمى کشتوکاڵى، بە مەرجێک گونجاوبێت لەگەڵ سوودى ئابوورى و پشکى ئەو ئاوەى بۆ پڕۆژە کشتوکاڵییەکە تەرخانکراوە. نۆیەم/ داڕشتنى پلانى گونجاو بۆ بەرەنگاربوونەوەى ووشکەساڵى و لافاو و پیسبوونى سەرچاوەکانى ئاو، بە هەماهەنگى لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامون ثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخوله ثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية خامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 ينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. ال. بول بريمير 31 كانون اول/ ديسمبر 2003 المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (8)

متن المادە :

مادده‌ی (8): یه‌كه‌م: نابێ خه‌رجی ساڵانه‌ له‌ (85%)ی داهاتی ساڵانه‌ی سندوق ره‌ت بكات و ئه‌وه‌ی ده‌مێنێته‌وه‌ ده‌بێته‌ یه‌ده‌گ بۆی. دووه‌م: ده‌ست له‌ یه‌ده‌گ نادرێ ته‌نیا مه‌گه‌ر(عه‌جز)ێكی كتوپڕ رووبدات و پێویست بكات پڕ بكرێته‌وه‌.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في عدم تنفيذ أي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفة او عن اساءة استعمال السلطة ثانيا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد الاخلال باي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون