المادة 8

معرف المادة: 6255

رقم المادة : 146

المادة 8 ينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. ال. بول بريمير 31 كانون اول/ ديسمبر 2003 المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة

الموضوع: تنفيذ الأمر,تاريخ التوقيع