أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – (لا يوجد نص للمادة 98 في القانون المرفق)

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. 2 – فاذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة.

مادده‌ی (98)

متن المادە :

مادده‌ی (98) یەکەم: ئامادەکاریی بۆ سەردانی دامەزراوەکان بەپێی ڕێکارەکان و پێداویستیەکانی سیستمی دڵنیایی جۆریی. دووەم: بەدواداچوون و سەرپەرشتیکردنی کاری دامەزراوەکان، دڵنیابوون لە بوونی ڕێکاریی فەراهەمکردنی دڵنیایی جۆریی و بەدواداچوونیان. سێیەم: شیکردنەوەی ئەنجامی سەردانیکردنەکان و نووسینی ڕاپۆرتی کۆتایی هەڵسەنگاندن. چوارەم: ڕاگەیاندنی ڕاپۆرتی کۆتایی و ناردنی وێنەیەکی بۆ دامەزراوە پەیوەندیدارەکە.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في مواد معينة.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – تنقضي التدابير الاحترازية بوفاة المحكوم عليه، عدا التدابير المادية. ولا يحول العفو العام دون تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص قانون العفو على خلاف ذلك. وتسقط التدابير الاحترازية بمضي عشر سنوات على صيرورة الحكم نهائيا، ما لم تكن المراقبة الشرطية تبعية فتسقط بسقوط العقوبة الاصلية.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – (مادة مضافة) – تنظم سجلات الكترونية وورقية لكل نزيل او مودع تتضمن كافة المعلومات المتعلقة به منذ دخوله القسم وحتى الافراج عنه.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، فلا يثبت حق الفسخ للمغرور، الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الادارة، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات والقرارات في الامور التي فوضه بها القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. وللمدير العام اصدار الاوامر والتعليمات الادارية والمالية والفنية لتنظيم سير العمل اليومي في المؤسسة وفروعها، بما لا يتعارض مع القانون والانظمة وقرارات مجلس الادارة. وتنشر الانظمة والتعليمات ذات الصفة العامة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) لتكون ملزمة للكافة من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على تاريخ اخر للنفاذ. وتلتزم المؤسسة بتوفير نسخ من هذه التشريعات في كافة فروعها ومكاتبها.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – 1 – اذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في اطالة امد النزاع، جاز للمحكمة ان تخفض سعر الفائدة القانونية او الاتفاقية او لا تقضي بها مطلقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر. 2 – ويجوز للمحكمة، عند الحكم بالتعويض عن التأخير، ان تقضي للدائن بتعويض تكميلي، اذا اثبت ان الضرر الذي يجاوز الفائدة لا يرجع الى خطئه هو، وانما يرجع الى سوء نية المدين.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – يحكم بموت المفقود اذا قام دليل على موته او مضت مدة على فقده يغلب فيها الظن بموته، وتحدد هذه المدة بقرار من المحكمة.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – 1 – إذا وجد بالشيء المؤجر عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهق المؤجر. 2 – فإذا ترتب على العيب ضرر للمستأجر، التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – 1 – اذا ترك المتوفى قاصرين، وجب على المحكمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية اموالهم. 2 – تعين المحكمة وصيا على القاصرين اذا لم يوجد وصي مختار. 3 – يجب جرد اموال القاصرين وايداع نقودهم وحليهم في مكان امين. 4 – لا يجوز للوصي بيع عقار القاصر الا باذن المحكمة وبشرط المصلحة الظاهرة او الضرورة. 5 – للمحكمة ان تأذن للوصي بالاستمرار في تجارة المورث لحساب القاصرين. 6 – يجب على مديرية رعاية القاصرين الاشراف على اعمال الاوصياء. 7 – تنتهي رعاية القاصرين ببلوغهم سن الرشد (18 سنة) او باكمال 15 سنة مع اذن المحكمة بالرشد. 8 – اموال القاصرين معفاة من بعض الرسوم والضرائب تشجيعا على استثمارها. 9 – يعاقب الوصي الذي يختلس اموال القاصر او يبددها بالعقوبات المقررة قانونا. 10 – للمحكمة تبديل الوصي اذا رأت ان مصلحة القاصر تقتضي ذلك.

المادة 99

متن المادە :

المادة 99 – (غير متوفرة في النص المقدم)