أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 92
المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 92
المادة 92 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 92
المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية. ثانيا – تسبب باهماله في فقدان مواد مخدرة مضبوطة او اتلافها خارج السياقات القانونية. ثالثا – سرب معلومات عن مخبرين او مصادر تعمل في مجال مكافحة المخدرات.
المادة 92
المادة 92 – التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او الاقارب الى الدرجة الرابعة يعتبر اكراها. كما يعتبر اكراها التهديد بخطر يهدد شخصا غير من ذكروا اذا كان من شانه ان يبعث الرهبة في نفس المتعاقد.
المادة 92
المادة 92 – تؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون الى صندوق المؤسسة.
المادة 92
المادة 92 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 92
المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 92
المادة 92 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
المادة 92
المادة (92): (لم يرد نص صريح للمادة 92 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 92
المادة 92: تبدأ السنة المالية للإقليم في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة.
المادة 92:
المادة 92: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى المفوضية إدارة وتنظيم والإشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في الإقليم. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل المفوضية واختصاصاتها وآليات عملها.