أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المصادرة ويعفى من التعويض المحكوم به للحكومة كل من حكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقرر العفو عنها ولو لم ينفذ الحكم بالعقوبة ويعاد الى المحكوم عليه او الى ورثته او الى اصحاب حق الانتقال الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وثمن ما بيع منها الى الغير الا ان كانت قد اقيمت عليها مبان او منشآت فتطبق في شأنها احكام المادة (1120) من القانون المدني . كما ترد الى المعفو عنه او ورثته النقود والاموال المنقولة او الثمن الذي بيعت به .

2

متن المادە :

2/حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ به‌سه‌ر ئه‌و مامه‌ڵانه‌دا جێ به‌جێ ده‌كرێت كه‌ ره‌سمه‌كه‌یان نه‌دراوه‌.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تقسم العقوبات الى : اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تشمل ما ياتي : أ – الاعدام . ب – السجن المؤبد . ج – السجن المؤقت . د – الحبس الشديد . هـ - الحبس البسيط . و – الغرامة . ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل : أ- الطرد من الخدمة . ب – الاخراج . ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل : أ – التوبيخ السري و العلني . ب – قطع الراتب . ج – اعتقال الغرفة . د – اعتقال الدائرة . هـ - التعليم الاضافي . و – الواجبات الاضافية . (1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 18 ) من القانون ويحل محله ما يأتي . أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 و قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية ) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشترحة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): یه‌كه‌م:ئه‌گه‌ر هه‌ردوو لایه‌نی گرێبه‌سته‌كه‌ رێك نه‌كه‌وتن له‌سه‌ر بری كرێ كه‌ به‌ پێ مادده‌ی (1/دووه‌م) له‌م یاسایه‌ داهاتووه‌، هه‌ردوو لایه‌ن یان لایه‌كیان مافی هه‌یه‌ په‌نا به‌رێته‌ به‌ر دادگاكانی به‌رایی بۆ مه‌به‌ستی دیاركردنی بڕی كرێ كه‌ له‌ رێگه‌ی لیژنه‌یه‌ك كه‌ پێك دێت به‌ سه‌رۆكایه‌تی دادوه‌ری دادگاكه‌ و ئه‌ندامێتی نوێنه‌ری هه‌ریه‌ك له‌ به‌رێوه‌به‌رایه‌تی تۆماری خانووبه‌ره‌ی تایبه‌تمه‌ند و به‌رێوه‌به‌رایه‌تی باجی خانووبه‌ره‌ی تایبه‌تمه‌ند. دووه‌م:بِریاری لیژنه‌ی پێك هێنراو به‌ پێ ی برگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ شیاوی پێداچوونه‌وه‌یه‌ له‌ لایه‌ن دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ی ناوچه‌كه‌ به‌ سیفه‌تی پێداچوونه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی ( 15) پانزه‌ ڕۆژ له‌ رۆژی دوای ده‌رچوونی بڕیاره‌كه‌، و بڕیاری ده‌رچوو به‌ بن بڕ داده‌نرێت.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً: تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية . ثانياً: ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون . ثالثاً: رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير . رابعاً: تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة . خامساً: تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً . سادساً: تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة . سابعاً: لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً . ثامناً: يشترط في عضو الهيئة ما يأتي : أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق . ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية . جـ . أن لا يقل عمره عن 35 عاماً . د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف . هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث . و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام . ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة . تاسعاً: تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات . عاشراً: تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . حادي عشر: يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولا – يهدف هذا القانون إلى ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل جمهورية العراق و خارجها و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون . ثانيا – يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية : أ – أنشاء نظام معلومات مدنية لتنظيم قيود العراقيين تجمع معلومات مستند شهادة الجنسية العراقية و معلومات هوية الأحوال المدنية و المعلومات المدنية الموحدة و معلومات بطاقة السكن أو اية معلومات مستحدثة . ب – تخصيص رقم مدني تعريفي واحد ثابت لكل عراقي ورقم للأسرة العراقية . ج – إصدار البطاقة الوطنية للعراقي لتحل محل مستند شهادة الجنسية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2

متن المادە :

2/ئه‌ندامانی داواكاری گشتی (الادعاْ العام) مافی خۆیان له‌ به‌رزكردنه‌وه‌ و سه‌ر مووچه‌ وصنف و گۆڕین له‌و ڕۆژه‌وه‌ پێده‌درێت كه‌ ده‌یان كه‌وێت.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): دوو بڕگه‌ به‌ ریزبه‌ندی (حه‌وته‌م و هه‌شته‌م) بۆ مادده‌ی (یه‌كه‌م)ی یاساكه‌ زێده‌ ده‌كرێن و، به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: حه‌وته‌م: تاوانی گه‌نده‌ڵی: مه‌به‌ست لێی بریتییه‌ له‌ هه‌ر تاوانێك له‌و تاوانانه‌ی كه‌ له‌ مادده‌كانی (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293 و 296)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969 ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ و، تاوانه‌كانی پێشێلكار بۆ ئه‌ركه‌كانی وه‌زیفه‌ی گشتی، كه‌ بریتین له‌ به‌رتیل، ئیختیلاس و زیده‌ڕۆیی فه‌رمانبه‌ران له‌ سنووری وه‌زیفه‌كانیان و، تاوانه‌كانی شووشتنه‌وه‌ی مایه‌ و داڵده‌دان (به‌رده‌ستكردنی ئه‌و سامانانه‌ی ده‌ره‌ئه‌نجامی تاوان یان كه‌تنی گه‌نده‌ڵی) و، هه‌ر تاوانێك یه‌كێك بێت له‌ بارودۆخه‌ توندكراوه‌كانی ده‌قكراو له‌ بڕگه‌كانی (پێنجه‌م، شه‌شه‌م و حه‌وته‌م)ی مادده‌ی (135) له‌ یاسای سزادانی عێراقی هه‌مواركراو به‌ یاسایه‌كی رێكخراوی ده‌رچوو له‌ ئه‌نجومه‌نی حوكمی هه‌ڵوه‌شاوه‌ی پاشكۆ به‌ فه‌رمانی ده‌سه‌ڵاتی ئیئتیلافی كاتی هه‌ڵوه‌شاوه‌ ژماره‌ (55)ی ساڵی 2004. هه‌شته‌م: منداڵه‌ دواكه‌وته‌كان: بریتین له‌و منداڵانه‌ی ناكامن و هاوسه‌رگیرییان نه‌به‌ستووه‌ و ئه‌و منداڵانه‌ی هاوسه‌رگیرییان به‌ستووه‌ كه‌ له‌ ڕووی داراییه‌وه‌ سه‌ربه‌خۆ نین.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون: اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات . ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني . ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها . رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة ( 68 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 135 ) من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها .

2

متن المادە :

2- رۆژانی ئاهه‌نگ گێران پشووی ره‌سمی ده‌بن له‌ هه‌موو لایێکی هه‌رێمدا.