المادة 2

معرف المادة: 5840

رقم المادة : 136

المادة 2 يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 و قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية ) .

الموضوع: يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى,قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963,قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975,قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية )