قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨ |
14
قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨ |
14
عنوان التشريع: قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨التصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٥ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٧٧٣ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٣٢) بتاريخ ٩-٥-١٩٧٨ .اصدار القانون االاتي:-المادة ١اولا – يجرى الكشف على العقار، لتعيين اوصافه الثابتة، وتقدير قيمته الحقيقية، او منافعه وقت اجراء المعاملة عليه، من قبل لجنة تسمى (لجنة الكشف) .ثانيا – يجوز، بناء على طلب السلطة المالية، او المكلف بدفع الرسوم او الضرائب، تقدير قيمة العقار، بتاريخ الطلب، او اي تاريخ سابق عليه .المادة ٢يجرى الكشف، بعد اوقات الدوام الرسمي، وقبل غروب الشمس، ويجوز اجراؤه خلال العطلات الرسمية، اما الحالات التي يتعذر فيها اجراء الكشف بعد اوقات الدوام الرسمي، فيجوز اجراؤه خلال اوقات الدوام .المادة ٣يجوز الكشف، في الاحوال الاتي :-اولا – عند تسجيل التصرفات الفعلية على العقار او الحقوق العينية العقارية التي تستوجب الكشف بطبيعتها، كالافراز والتوحيد وتصحيح الجنس .ثانيا – عند اجراء اية معاملة اخرى تتعلق بالحقوق العينية الاصلية، سواء كانت من التصرفات القانونية، كالبيع والافراغ والهبة والمقايضة والمصالحة والوقف والوصية، او اية وسيلة من وسائل نقل الملكية وكسب حق التصرف، او كانت متعلقة بالتصرفات المقرة او الكاشفة لحق من الحقوق العينية، كالقسمة والتسجيل المجدد، وكذلك حقوق الارث والانتقال .ثالثا – عند طلب الجهات والمؤسسات الرسمية تنفيذا لاغراضها، او متى اوجبت التشريعات النافذة ذلك .المادة ٤اولا – يؤلف وزير المالية لجنة او اكثر للكشف على العقار لاغراض هذا القانون، على النحو الاتي :-ا – في العاصمة ومراكز المحافظات، وتتالف من :-١ – رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله .٢ – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة السادسة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين، لا تقل عن سنتين .٣ – طالب الكشف، او من يمثله .ب – في الاقضية والنواحي، وتتالف من :-١- رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله .٢ – موظف مالي .٣ – طالب الكشف، او من يمثله .ثانيا – للجنة اصطحاب موظف فني من دائرة التسجيل العقاري لتقدمي ما تحتاجه من اعمال فنية، ولها الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الحاجة الى ذلك .ثالثا – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري الذي يقع العقار ضمن منطقتها .(١)المادة ٥اولا – لا يعتبر النصاب كاملا، الا بحضور جميع الاعضاء .ثانيا – يتولى رئاسة اللجنة اقدم العضوين الرسميين درجة واعلاهما راتبا، ويقوم العضو الثاني باعمال سكرتارية اللجنة .ثالثا – لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة والعضو الرسمي والخبير، من اقارب طالب الكشف او صاحب الحق العيني، حتى الدرجة الرابعة، او من اصهارهما، او من ذوي المصلحة في الكشف الجاري .المادة ٦اولا – تقوم اللجنة باجراء الكشف موقعيا، وينظم محضر الكشف في موقع العقار وفي نفس اليوم، الا اذا استدعت ظروف العمل خلاف ذلك، فيجوز تنظيمه في وقت لاحق، ويتضمن المحضر المعلومات التالية :-ا – تعيين موقع العقار واوصافه الثابتة ببيان تسلسله واسم المحلة ورقم القطعة والمقاطعة واسمها وجنس العقار وصنفه ومشتملاته من بناء او مغروسات والحقوق المترتبة له او عليه، او اية معلومات اخرى تقتضيها طبيعة المعاملة .ب – تقدير القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني او منفعته وقت اجراء الكشف، او في التاريخ المعين في طلب الكشف حسب موقع العقار ودرجة عمرانه وشكله ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه، او ما اضيف اليه من المصروفات الاخرى، كاجراء الترميمات والتحسينات التي تزيد من قيمته فعلا، واذا كان العقار ارضا فيراعى، اضافة الى ذلك، تقدير قيمتها حسب خصوبتها والمشتملات القائمة عليها من منشات ومغروسات ومزروعات، وللجنة ان تسترشد باقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها .ثانيا – يجوز للجنة تقدير قيمة الارض والمنشات او المغروسات كل على حدة ولمدة معينة، وقيمة اي منها بتاريخ سابق، اذا ما طلب منها لاي غرض من الاغراض الرسمية، ولها ان تقدر القيمة جملة او باية طريقة تؤدي الى تحقيق الغرض من التقدير .ثالثا - في الاحوال التي يتعذر فيها اجراء الكشف لاي سبب كان، ينظم محضر بذلك تدون فيه الاسباب ويرفق باوراق المعاملة .رابعا – للجنة ان تاخذ بالبدل المصرح به من قبل المتعاقدين ان كان يمثل البدل الحقيقي للعقار، دون اجراء كشف، على ان تصدر قرارا مسببا بذلك .المادة ٧اولا – يوقع محضر الكشف من قبل اللجنة ويؤخذ براي الاكثرية، ويحق لكل عضو تدوين مخالفته فيه، واذا امتنع العضو المخالف عن توقيع المحضر او تدوين مخالفته فيه يثبت ذلك في المحضر ويعتبر الكشف تاما، كما يعتبر العضو الممتنع مخالفا .ثانيا – لا يجوز اجراء اي تغيير او اضافة في المحضر بعد تنظيمه وتوقيعه، ويجوز تصحيح الاخطاء المادية فيه من قبل اللجنة .ثالثا – اذا اقتضى الامر اضافة معلومات اخرى الى المحضر، فعلى اللجنة بقرار مسبب تدوينها بمحضر كشف لاحق .المادة ٨اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه.ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.ثانيا – لا يجوز للمكلف الاعتراض على قرار لجنة الكشف، بعد دفعه الرسوم والضرائب .(٢)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يؤلف وزير المالية لجنة او اكثر تسمى (لجنة الاعتراض) للنظر في الاعتراضات الواقعة على قرارات لجان الكشف، وتتالف من :-١ – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار الذي جرى كشفه، ويكون رئيسا للجنة .٢ – ممثل عن وزارة المالية من موظفي الدرجة الثانية على الاقل، بالنسبة للجان المشكلة في العاصمة .٣ – موظف فني .ثانيا – تقدم الاعتراضات الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري المختصة، وتكون هذه الدائرة مقرا للجنة المذكورة .ثالثا – تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة اليها وتبت فيها بصورة مستعجلة، ولها الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الحاجة الى ذلك .رابعا – لا يجوز الجمع بين عضوية لجنتي الكشف والاعتراض .خامسا – يكون قرار اللجنة قطعيا، ولها تصحيح الاخطاء المادية في قراراتها بالطرق القانونية .المادة ١٠اولا - يكون التقدير الجاري وفق هذا القانون ملزما لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والافراد ونافذا لمدة خمس سنوات من تاريخ محضر الكشف وتتخذ القيمة الواردة فيه اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب او لاي غرض اخر الا اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فحينئذ تؤخذ الرسوم او الضريبة على اساس البدل المصرح به في المعاملة.ثانيا – استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة، يعتبر بدل المعاملات المستند الى قرارات قضائية او قانونية اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب .ثالثا – اذا حصل تغيير في قيمة العقار خلال مدة السنة الواردة في البند (اولا) من هذه المادة بسبب اعمال المنفعة العامة، او تغيير طريقة استعمال العقار او اغراضه من زراعية، الى سكنية، او من سكنية، الى تجارية او لاي سبب كان، فلدائرة التسجيل العقاري او السلطة المالية او المكلف ذي المعاملة التصرفية، طلب اجراء الكشف لاعادة تقدير قيمة العقار على ضوء التغييرات الحاصلة فعلا .(٣)المادة ١١لا تسري الاحكام المتقدمة على :-١ – الكشوفات التي تجري من قبل المحاكم، لغرض تقدير القيمة او لاي غرض كان، ولها ان تسترشد بمحاضر الكشف المنظمة، وفقا لاحكام هذا القانون .٢ – الكشوفات التي تجرى من قبل اللجان الخاصة بدائرة التسجيل العقاري المشكلة لاغراض تنظيم الخارطة وتثبيت الحدود والتحقيق عن الملكية في معاملات التسجيل المجدد، والتاييد ان اقتصرت اعمالها على تثبيت هذه النقاط دون تقدير القيمة .٣ – الكشوفات التي لا تتخذ الاقيام المقدرة بموجبها اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب، كوضع اليد من قبل دوائر التنفيذ او التسجيل العقاري او غيرها، وكذلك التسليف من المصارف .المادة ١٢تعين بتعليمات يصدرها وزير المالية :-اولا – مقدار الاجور التي تستوفى لاغراض هذا القانون .ثانيا – مقدار الاجور التي تمنح الى رئيس واعضاء لجنتي الكشف والاعتراض والخبراء، في حالة الاستعانة بهم .ثالثا – كل ما يتعلق بتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .المادة ١٣اولا – يعتبر هذا القانون معدلا لكافة النصوص التي تتعارض مع احكامه في القوانين والانظمة الاخرى .ثانيا – يلغى نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٧٥) لسنة ١٩٥٩ .المادة ١٤يعمل بهذا القانون، بعد مرور اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسرى احكامه على الكشوف المكتسبة الدرجة القطعية قبل نفاذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتوحيدا لاجراءات الكشف على العقار الواحد الذي تقوم به لجان دوائر التسجيل العقاري ولجان دوائر ضريبة الدخل، لغرض تقدير قيمة العقار او منافعه، وللتوصل الى تقديرات موحدة للقيمة، وحيث ان تشكيل لجنة كشف مشتركة من دوائر التسجيل العقاري والدوائر المالية، للغرض المذكور يوفر الكثير من الجهد والوقت والنفقات، سواء بالنسبة للمكلفين وذوي العلاقة او للجهات الحكومية المختصة .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- عدلت الفقرة ( اولا - أ-٢ ) من المادة ٤ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ و حلت عبارة ( الدرجة السادسة ) محل عبارة ( الدرجة الرابعه )النص القديم للفقرة ( ٢-أ)٢ – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين، لا تقل عن سنتين .(٢)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة ٨ بموجب قانون تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨، رقمه ٧٠ صادر بتاريخ ١٩٧٩،النص القديم للفقرة (اولا):اولا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر التوقيع على المحضر او الاستنكاف عنه تبليغا رسميا، لاغراض هذا القانون .(٣)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة ١٠ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨، رقمه ٣٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩،النص القديم للفقرة (اولا):اولا – يكون التقدير الجاري، وفق هذا القانون ملزما لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والافراد، ونافذا لمدة سنة واحدة من تاريخ محضر الكشف، وتتخذ القيمة الواردة فيه اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب او لاي غرض اخر، الا اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة، فحينئذ تؤخذ الرسوم او الضريبة على اساس البدل المصرح به في المعاملة ....
قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ |
14
قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ |
14
عنوان التشريع: قانــــون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٣٤) بتاريخ ٢٥-٤-١٩٧٩ اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا- تملك ، ببدل مناسب يحدده وزير الدفاع ، قطعة ارض سكنية للضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف ، شريطة ان لايملك أي منهم او زوجاتهم قطعة ارض سكنية او شقة سكنية او دار سكن عند نفاذ هذا القانون .ثانيا- لايستفيد من احكام البند (اولا) من هذه المادة من سبق له ان تملك هو او زوجته دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او من اية جمعية .(١-١)المادة ٢اولا- تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(١)ثانيا – تعتبر العائلة ، واسبقية التملك ، الواردة في البند (اولا) من هذه المادة ، وفق ما يأتي :-الفئة الاولى –(الابن او البنت والزوجة او الزوجات) اذا كان الشهيد متزوجا وله اولاد فأن كانت الزوجة متوفاة او متزوجة من آخر ، فتملك الى الاولاد فقط .الفئة الثانية – (الزوجة والاب والام) اذا كان الشهيد متزوجا وليس له اولاد .ثالثا- يكون التمليك بحصص متساوية لافراد أي من الفئتين المذكورتين في البند (ثانيا) من هذه المادة .المادة ٣تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين (ستة الاف دينار) منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية . (٢)المادة ٤اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ((ستة الاف دينار)) .ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذة المنحة لاغراض البناء فعلا .ب ـ يجب ان لاتقل مساحة البناء عن (٨٠) م٢ ، ويحرم من المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة (ان كان قد تسلمها) من لايلتزم بالبناء المساحة المذكورة .ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة ان يباشر الاعمال الانشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد أو عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .(٣)المادة ٥تخصص سنويا من حساب خطة التنمية القومية ، المبالغ اللازمة في ضوء الطلبات المصادق عليها من وزارة الدفاع ، وتودع لدى المصرف العقاري في (صندوق منحة العسكريين وعوائل شهداء الجيش) لاغراض تطبيق احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون .المادة ٦لايمنع صرف المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون المشمولين بها من الاقتراض من المصرف العقاري ، وفق قواعد الاقتراض الخاصة بالعسكريين ، ويعتبر راتب الشهيد اساسا لتحديد مبلغ القرض .المادة ٧اولا ــ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : -أ ـ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :١ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها .٢ ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو أو زوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية .ب ـ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .جـ ـ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري .ثانيا ــ تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون . (٤)المادة ٨تعتبر المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون :-اولا- حقا نهائيا للمشمولين بها ، اذا قضى خدمة فعلية في الجيش مدة لاتقل عن (خمس عشرة سنة) او اذا احيل على التقاعد ، طبقا لاحكام الفقرات (٢) و(٢ مكررة) و(٥) من المادة (٣٨) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ او اذا توفي خلال هذه المدة .ثانيا- ديناً بذمة العسكري وتسترد منه ، اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم كفاءته ، او لثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش قبل انقضاء المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة ، او اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها ومنجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية .(٥)المادة ٩اولا ــ لايجوز بيع او هبة العقار العائد الى العسكري ، وفق احكام هذا القانون او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون او اجراء أي تصرفات عقارية عليه ، او تسجيل اية معاملة او وضع اشارة الحجز عليه . الا بعد قضاء العسكري مدة (خمس عشرة سنة) خدمة فعلية في الجيش ، ويقع باطلا أي تصرف او عقد يجريه العسكري على هذا العقار . (٦)ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، يجوز وضع اشارة الحجز على العقارلاغراض ديوان المصرف العقاري .المادة ١٠تسري احكام هذا القانون على الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف المحالين على التقاعد ، بعد نفاذ هذا القانون لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها لاصابتهم بعجز كلي ، وفق تقرير لجنة طبية عسكرية مختصة .المادة ١١تسري احكام هذا القانون على :-اولا ـ الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود .ثانيا ـ عائلة من استشهد من منتسبي قوات الحدود منذ ١٧/تموز/١٩٦٨ .المادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) ولاتقل عن (سنة واحدة) او بغرامة لاتزيد على (خمسمائة دينار) ولاتقل عن (مائة دينار) كل من ادلى بمعلومات كاذبة لغرض الاستفادة من احكام هذا القانون ، وتعتبر في هذه الحالة اجراءات التملك باطلة ، ويسترد من المخالف ، العقار المملك له ، او المنحة ، ولايخل هذا بالمطالبة باية حقوق اخرى .المادة ١٣يجوز اصدار انظمة ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ، ولوزيري الدفاع والاسكان والتعمير ، اصدار تعليمات ، كل حسب اختصاصه ، وبالتنسيق بينهما ، لتسهيل تنفيذ احكامه.المادة ١٤ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلضمان ادامة وترسيخ المهمات الوطنية في محبة الجيش وغرسها في قلوب المواطنين , وانطلاقاً من مبدأ تشجيع واجتذاب ابناء الشعب للانضمام الى صفوف القوات المسلحة , ومساهمة من حكومة الثورة في تقديم المساعدة لانشاء دور سكن للعسكريين وعوائل شهداء الجيش , عرفانا منها وتقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن . فقد شرع هذا القانون.الهوامش(*) - تحذف عبارة (ومن جرائها) اينما وردت في قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ وتعديله رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٠ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٥٦ لسنة ١٩٨٠ - تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون بموجب قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠(١) - الغي البند اولا من الماده الثانية بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩النص القديم للبند اولااولا ــ تملك ، ببدل مناسب يحدده وزير الدفاع ، قطعة ارض سكنية لعائلة من استشهد من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف ، منذ ١٧/تموز/سنة ١٩٦٨ ، في المحافظة التي ولد فيها كلما كان ذلك ممكنا، ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال ، عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(١-١) - تحذف عبارة (في المحافظة التي ولد فيها، كلما كان ذلك ممكنا) الواردة في الفقرة (اولاًَ) من المادتين (الاولى والثانية) من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨٠ (٢) ـ عدلت المادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيشالنص القديم للمادة (٣)تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر ، او بالتعاقد مع أي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة وفق احكام المادتين (الاولى والثانية) من هذا القانون ، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة ، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط او عائلة الشهيد من الضباط (خمسة الآف دينار) وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد من المتطوعين المذكورين (ثلاثة الآف وخمسمائة دينار) ، وذلك كمنحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية القومية .(٣) ـ عدل البند اولا من المادة (٤) بموجب المادة (٣) من قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش .النص القديم للبند اولا المادة (٤)اولاــ اذا تعذر على الوزارة – وفقا لظروفها – تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون ، يمنح الضابط او عائلة الشهيد من الضباط (خمسة الآف دينار) والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد من المتطوعين المذكورين (ثلاثة الآف وخمسمائة دينار) . ـ الغي البند (ثانيا/ ب) من المادة الرابعة بموجب المادة الاولى من قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨١ تعديل لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش.النص القديم للبند (ثانيا / ب )ب- يحرم من استلام المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة ، اذا كان قد تسلمها ، من لايلتزم بخارطة البناء التي تصممها المؤسسة العامة للاسكان ، وتوافق عليها وزارة الدفاع .- الغي البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩النص القديم للبند ثانيا/أثانيا ــ أ- تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة عن طريق المصرف العقاري ، بقسطين ، وفق تعليمات يضعها لهذا الغرض ، على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذين القسطين ، لاغراض البناء فعلا .النص القديم للبند ثالثاثالثا- على المستفيد من هذه المنحة ، أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ( اربعة أشهر) من تاريخ تسلمه القسط الاول من المنحة ، وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .ــ ثانيا ـ اضيف البند (رابعا) الى المادة (٤) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩(٤) - عدلت المادة رقم ٧ من القانون بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩النص القديم للمادة ٧تسري احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون على :- اولا ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :- أ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة ، او من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها . ب ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها ، شريطة ان لايملك هو او زوجته دار سكن او شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو او زوجته من الدولة او من اية جمعية ، دار سكن او شقة سكنية . ثانيا ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية ، من غير وزارة الدفاع ولم يباشر في بنائها ، يحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال ، عند نفاذ هذا القانون ، دار سكن او شقة سكنية .(٥) - تضاف عبارة ( او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش ) بعد عبارة ( الخدمة العسكرية ) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بموجب الفقرة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٥٨ لسنة ١٩٨١ ( ٦ ) - تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكرين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩...
قانون 90 لسنة 1975 تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي |
14
قانون 90 لسنة 1975 تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي |
14
عنوان التشريع: قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٦-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٥ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٦-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت, وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه المجلس الزراعي الاعلى . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٧٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تسري احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن منطقة كردستان المشمولة ب قانون الحكم الذاتي رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٧٤.المادة ٢١ – لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة على الحدود التالية : -ا – في الارض الديمية : -اولا – ( ٥٠٠ ) دونم في الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعين بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠.ثانيا – ( ٣٠٠ ) دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار.ب – في الاراضي المروية : -اولا ( ٤٠ ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى.ثانيا – ( ٥٠ ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى.ثالثا – ( ١٠٠ ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط.رابعا – ( ١٢٠ ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط.ج – في البساتين :اولا – ( ٤٠ ) دونم في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة ( كاشجار الغابات ) التي تسقى سيحا او بالواسطة.ثانيا – ( ٥٠ ) دونم في البساتين الديمية المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة.٢ – ا – عند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي او البساتين في منطقة كردستان يعادل بينها وفق النسب المذكورة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.ب – اذا كانت للشخص اراضي زراعية خارج منطقة كردستان ، فيعادل بينها وبين اراضيه ضمن المنطقة المذكورة بنسبة الحدود المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ الى الحدود المقررة بموجب هذا القانون.٣ – عند تبدل طريقة ري الارض المجنية بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في هذه المادة.المادة ٣١ – تعتبر الارض ديمية او سيحية او مروية بالواسطة حسب واقع حالها دون التقيد بما جاء في سندها.٢ – يعين نوع زراعة الارض استرشادا بالزراعة الغالبة فيها في المواسم الزراعية التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠.٣ – تعتبر الاراضي المغروسة بالاشجار بستانا لاغراض تحديد الملكية الزراعية ، اذا كانت مغروسة بمعدل ( ٤٠ ) شجرة في الدونم الواحد على الاقل ، ومعدة في واقع حالها لاستغلالها كبستان بصرف النظر عن اعمار اشجارها.٤ – تعتبر الاراضي التي تروى من مياه الكهاريز والابار من الاراضي المروية بالواسطة.المادة ٤على كل صاحب ارض زراعية او بستان تتجاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز ( ٦٠ ) يوما من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.المادة ٥للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.المادة ٦للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة توزيع الاراضي المشمولة بها جماعيا.المادة ٧١ – كل ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح يثبت كونها غير قابلة للزراعة ، تعتبر اميرية صرفة ، وتسجل باسم وزارة المالية.٢ – تعتبر مياه العيون الطبيعية من الثروات العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عما مدون في سنداتها. وينظم المجلس الزراعي الاعلى كيفية الانتفاع بهذه المياه بتعليمات خاصة.المادة ٨اولا: تعتبر كافة الاراضي غـــــــــــير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قــانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية، اميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الاراضي التالية:١-الاراضي الــــــــزراعية و الــبساتين المملوكة مــلكا صــــرفا بموجب سندات طابو معتبرة قانونا.٢-الاراضي والبســـــــــــــاتين الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.٣-الاراضي المـــــــــغروسة بالاشجار لمدة لاتقل عن (١٠)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (٤٠) شجرة.٤-الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(٧٠٢)لسنة ١٩٧٣.ثانيا: كل من ادعى بحق الــــــــتصرف في ارض اميرية زراعية في المناطق التي لم تجر او لم تنته تسويتها او لــــــم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧)لســـــــــنة ١٩٧٠الدرجة القطعية او التي تم الغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامـــــــــــــل الزراعي قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصـــــــــــرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على ان لاتتجاوز الحدود الواردة في المــــــــــــــادة الثانية من القانون رقم (٩٠)لسنة ١٩٧٥، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستـــــثناءات الواردة في الفقرات (١،٢،٣،٤)من الفقرة اولا من هذه الــــــــــــمادة.ثالثا: تقوم وزارة البلديات باعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الاراضي الداخلة ضمن التصاميم الاساسية للبلديات المشمولة باحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض اصحابها وفق القوانين النافذة.(١)المادة ٩١ – تخول مديرية شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او اي دائرة تحل محلها صلاحية تصديق قرارات الاستيلاء والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة غير المعترض عليها الصادرة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ وهذا القانون. وللمديرية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في تلك القرارات. اما الاخطاء القانونية فتعرض على المجلس الزراعي الاعلى لتصحيحها.٢ – تعرض القرارات المعترض عليها في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠المادة ١٠١ – تسري احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان.٢ – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.المادة ١١لا تستوفى اي حصة او بدل عن الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد عليها من الفلاحين في المنطقة اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ ، وتشطب جميع الديون المتحققة عليهم عن المدة المذكورة ، ولا تعاد المبالغ المستوفاة منهم قبل نفاذ هذاالقانون.المادة ١٢تلغى القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة بموجب قانون الاصلاح الزراعي التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتطبق بشانها احكامه.المادة ١٣لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لما تتميز به منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي ، من كثافة في سكان الريف وقلة في المساحات الصالحة للزراعة التي بيد الدولة ، فضلا عن كون معظمها من الاراضي الديمية ، ولغرض وضع مساحات اكب رمن الاراضي الزراعية في متناول الاصلاح الزراعي لتوزيعها على الفلاحين وتحريرهم من الاستغلال والحد من الفوارق الطبقية في الريف ، ولضمان الاستقرار والعمل للفلاحين العائدين الى الصف الوطني بعد انهيار التمرمد الرجعي العميل ، فقد اقتضى اعادة النظر في حدود الملكية الزراعية المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ فيما يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي بما يحقق ذلك دون المساس بحدود التوزيع المقررة في القانون المذكور.وانطلاقا من مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي بتوسيع القطاع الاشتراكي في الزراعة ( مزارع الدولة والمزارع الجماعية والتعاونيات الزراعية ) وجعله القطاع السائد في القطر والسعي الى تقليل الاشكال الفردية في الانتاج ، فقد اقتضى تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحيات اضافية تجيز له ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان لتاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة التي اتت على ذكرها المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي ، وان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي.وكذلك منح المجلس حق الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة النظر في توزيع الاراضي المشمولة بها توزيعا جماعيا.وحيث ان الظروف غير الاعتيادية في المنطقة قد حالت دون استكمال اجراءات تثبيت حقوق الاراضي غير المنتهية تسويتها ، ولغرض اختصار تلك الاجراءات بما يؤمن مصالح جماهير الفلاحين وعدم منح الحقوق التصرفية ، الا للزارعي الفعليين ممن تتوفر فيهم شروط التنزيع ، فقد اقتضى اعتبار هذه الاراضي اميرية صرفة خاضعة للتوزيع على الفلاحين واقتصار اجراءات تثبيت الحقوق فيها على الاراضي والبساتين المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات او حجج وقفية معتبرة ، وكذلك الاراضي الواقعة ضمن حدود البلديات لشمولها باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٠٢ ) لسنة ١٩٧٣ والاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات ، على ان لا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( ٤٠ ) شجرة ، وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون اواختصاصا للاجراءات الروتينية ، فقد تم تخويل مديرية شؤون الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تصديق قرارات اللجان المختصة فيما يتعلق بالاستيلاء وتثبيت حقوق الاراضي والتوزيع والمغارسة التي لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة او الاصلاح الزراعي ، وصلاحية تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في تلك القرارات واقتصار ما يعرض على المجلس الزراعي الاعلى على القرارات المعترض عليها ، وتصحيح الاخطاء القانونية المتعلقة بها.ولغرض مساعدة الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي الذي ترتبت عليهم ديون عن حصة الاصلاح الزراعي ، ولتشجيعهم على الاستمرار بزراعة الارض والعناية بها ورفع كفاءتها الانتاجية ، وتجاوز الظروف غير الاعتيادية التي مرت بالمنطقة ، فقد اقتضى اعفاء الفلاحين المتعاقدين على الاراضي الكائنة ضمنها من حصة الاصلاح الزراعي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وشطب الديون المترتبة عليهم عنها للمواسم التالية لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ اذا لم تكن قد استوفيت فعلا.ومن اجل كل ذلك ، فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت المادة (٨) بموجب المادة (١) من قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان - العراق رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٥، رقمه ٣٢ لسنة ٢٠٠٧، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم:تعتبر كافة الاراضي غير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية اميرية صرفة. وتستثنى من ذلك الاراضي التالية : -١ – الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكا صرفا بموجب سندات طابو معتبر قانونا.٢ – الاراضي والبساتين الموقوفة وقف صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.٣ – الاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات ولا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( ٤٠ ) شجرة.٤ – الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادةالثورة المرقم ( ٧٠٢ ) لسنة ١٩٧٣....
قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ |
15
قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ |
15
عنوان التشريع: قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف املاك الدولة - ملكية عقارية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣١ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٥٢١ بتاريخ ١٢-٥-١٩٧٦ اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا - تعتبر جميع الاراضي الاميرية الصرفة، والمفوضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، والاراضي المتروكة، من صنف الاراضي المملوكة للدولة، وتسجل باسم وزارة المالية، وتعدل سجلاتها وسنداتها في دوائر التسجيل العقاري على هذا الاساس تلقائيا، دون اي اجراءات اخرى .ثانيا - يبقى لاصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حق التصرف بالارض حسب التعامل السابق ويؤشر هذا الحق في سجلاتها وسنداتها الخاصة . وينتقل حق العقر الى هذا الحق، وتتبع بشان انتقاله احكام القوانين المرعية .المادة ٢اولا - على صاحب حق التصرف استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني واجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الاغراض، وفقا للقوانين المرعية .ثانيا - لصاحب حق التصرف في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون الحقوق التالية:-١- فراغ الحقوق التصرفية ببدل او بدونه .٢- قسمة الاراضي، او توحيدها، او افرازها، مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها .٣- وضع الحقوق التصرفية تامينا للدين .ثالثا - تطبق احكام القوانين المرعية في، انتقال الحقوق التصرفية، وفي تسجيل المعاملات عليها، وفي كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الموزع عليهم بموجب المواد، (السادسة عشرة)، (والثامن عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ .رابعا - تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة التزامات اصحاب حقوق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية، ويصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية بهذا الخصوص . وتعتبر ارضا زراعية لاغراض هذا القانون، الارض التي تصلح بوضعها المادي، عند الاطفاء، للاستغلال الزراعي، بغض النظر عن موقعها او ما هو مثبت في سجلها العقاري .خامسا - يقصد بالاستغلال الزراعي، لاغراض هذا القانون، استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني .المادة ٣يطفا حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة، عدا الاراضي الموزعة بمقتضى المواد، (السادسة عشرة)، (والثامنة عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي في احدى الحالات التالية:-اولا - انشاء او توسيع مشروع ذي منفعة عامة او تشغيله .ثانيا - انشاء او توسيع مزرعة جماعية .ثالثا - اذا كان صاحب حق التصرف لا يتخذ من الزراعة مهنة رئيسية له .المادة ٤اولا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ان يقرر اطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (ثانيا) من مادة ١ من هذا القانون ورفع يد ذوي العلاقة بعد انذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها.(١)ثانيا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر اطفاء حق التصرف، بناء على طلب صاحبه .ثالثا - تعدل سجلات وسندات الاراضي المطفا حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية دون اي اجراءات اخرى .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يستحق اصحاب حق التصرف المطفا، وفقا لاحكام هذا القانون من قيمة الارض المقدرة، باعتبارها ملكا صرفا، النسب المعينة في الجدول التالي:-صنف الارض مساحة الارض حصة حصة الحكومة صاحب من البدل حق التصرف من البدلممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات ٣/٤ ١/٤ممنوحة باللزمة لا تزيد على خمسة دونمات ٢/٣ ١/٣مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات ١/٢ ١/٢مفوضة بالطابو لا تزيد على خمسة دونمات ١/٣ ٢/٣ثانيا - تعتبر الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الاراضي المفوضة بالطابو لاغراض هذا القانون .ثالثا - تسري القواعد المقررة في البند (اولا) من هذه المادة، على الاشخاص الذين تنتقل اليهم حقوق التصرف باي سبب كان بعد نفاذ هذا القانون .رابعا - تتحمل الجهة المنتفعة من الاطفاء، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة ٤ من هذا القانون دفع بدل الاطفاء والتعويض عن المنشات والمغروسات الكائنة في الارض المطفا حق التصرف فيها .المادة ٦اولا - يعوض اصحاب حق التصرف المطفا نقدا عن قيمة المغروسات قائمة . اما المنشات الثابتة، فيعوض عن قيمتها قائمة، اذا كانت القوانين النافذة عند احداثها تجيز انشاءها، وفي غير هذه الحالة، يعوض عنها باعتبارها مستحقة للقلع .ثانيا - تقدر الاراضي الزراعية وغير الزراعية المطفا حق التصرف فيها، ويعوض عنه وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس الزراعي الاعلى، على ان لا يتجاوز تقدير الارض في جميع الاحوال النسب المعينة في الفقرة (٣) من مادة ٩ من قانون الاصلاح الزراعي باعتبارها ملكا صرفا .ثالثا - لا يجوز اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي تتوفر فيها شروط الانحلال، وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ، والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٧تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجان خاصة لتقدير قيمة الاراضي والمغروسات والمنشات او لاي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وتعين واجباتها واجراءاتها وكيفية الاعتراض على قراراتها بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .المادة ٨لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون منح الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، استنادا لاحكام مادة ١١ من قانون الاصلاح الزراعي ، الا للزارع الفعلي الذي يتولى زراعة الارض بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا .المادة ٩لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون استملاك الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، ويصار الى اطفائها وفقا لاحكامه . ويستثنى من ذلك الحالات التي تنص القوانين المرعية على التعويض العيني عن الارض المستملكة او المستولى عليها .المادة ١٠اولا - تستثنى من احكام الاطفاء بموجب هذا القانون الاراضي التالية:-ا - القطع المفرزة الى عرصات سكنية او لاغراض عمرانية اخرى، اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القانون . ولوزير المالية تمليكها الى اصحاب حق التصرف فيها ببدل المثل، بناء على طلبهم وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض، على ان تحسم من البدل حصة صاحب حق التصرف، وفقا للنسب المعينة في مادة ٥ من هذا القانون .ب - الاراضي المغروسة بالاشجار التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من مادة ٢ من قانون الاصلاح الزراعي .ثانيا - تسجل الارض المملكة موقوفة وقفا غير صحيح، فيتم التسجيل وفقا لما يلي:-ا - وقفا صحيحا باسم الجهة التي اوقف عليها حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار، اذا كان الوقف منصبا على حق التصرف، او حق التصرف مع الرسوم والاعشار .ب - ملكا باسم صاحب حق التصرف مثقلة بحق الوقف بالرسوم والاعشار، اذا كان الوقف واقعا على الرسوم والاعشار فقط .المادة ١١للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون، وتعتبر قراراته في هذا الشان المنشورة في الجريدة الرسمية، تفسيرا تشريعيا ملزما .المادة ١٢لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .المادة ١٣للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٤اولا - يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (١٥٣) لسنة ١٩٥٩ المعدل .ثانيا - تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها .ثالثا - لا يعمل باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ١٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان تعدد اصناف الاراضي في العراق والاثار المختلفة المرتبة على ذلك اصبح يثير الكثير من التعقيد مما جعل منه عاملا معرقلا في سبيل انجاز التحولات التقدمية في المجتمع . ولما كانت رقية الاراضي الاميرية المغرضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، تعود الى الدولة، وان حقوق ذوي العلاقة فيها لا تتعدى حق التصرف فيها والانتفاع بها، لذلك فقد اقتضى توحيد اصناف جميع الاراضي العائدة رقبتها الى الدولة مع الابقاء على الحقوق التصرفية فيها بما يؤمن وضع الاراضي الزراعية في متناول المزارعين الفعليين القادرين على استثمارها وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية .وحيث ان حق الملكية ذاته قد اصبح وظيفة اجتماعية تمارس في حدود اهداف المجتمع ومناهج الدولة، فقد بات من الضروري منح الدولة حق استعادة حيازة اراضيها عند اقتضاء المصلحة العامة والتعويض عن الحقوق التصرفية فيها تعويضا عادلا دون حاجة الى اللجوء الى الاستيلاء او الاستملاك، ووضع حد لتسرب وانسياب الملكية العامة لاراضي الدولة الى القطاع الخاص عن طريق تصحيح الصنف والتصرف غير الفعلي، وذلك انسجاما مع مستلزمات ارساء قواعد الاشتراكية في القطر، ومن اجل ذلك .فقد شرع هذا القانون .الهوامش١ - يضاف ما يلي الى اخر البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٨١٥ لسنة ١٩٨٠"وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها" ....
قانون 24 لسنة 1961 ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 |
3
قانون 24 لسنة 1961 ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 |
3
عنوان التشريع: قانون ذيل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٢-٠٤-١٩٦١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥١١ | تاريخ العدد: ١٢-٠٤-١٩٦١ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦١ | رقم الصفحة: ١١٦استنادبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الاتي:-المادة ١تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٦٠ لغاية يوم ٢٧ – ١ – ١٩٦٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ١٣٨٠ المصادف لليوم الاول من شهر نيسان سنة ١٩٦١.مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوعضواللواء الركنمصطفى عليوزير العدلعبد الكريم قاسمرئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعهاشم جوادوزير الخارجيةاحمد محمد يحيىوزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحيي الدين عبد الحميدوزير الصناعةحسن الطالبانيوزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعيةالدكتور طلعت الشيبانيوزير التخطيطمحمد عبد الملك الشوافوزير الصحةفيصل السامروزير الارشادفؤاد عارفوزير دولة ووكيل وزير الزراعةعباس البلداويوزير البلدياتاسماعيل ابراهيم عارفوزير المعارفناظم الزهاويوزير التجارةمحمد سلمانوزير النفطحسن رفعتوزير الاشغال والاسكانالدكتور مظفر حسين جميلوزير المالية الاسباب الموجبةبالنظر لتوسع التجاوزات الفضولية على الاراضي الاميرية ولغرض وضع حد لذلك والمحافظة على تلك الاراضي كانت هذه الوزارة قد قامت بتعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ باضافة الفقرة (ج) الى المادة الرابعة بموجب قانون التعديل رقم (١٤) لسنة ١٩٦٠ تنص على ما يلي:-(على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك). وقد انتهت المدة المعينة في الفقرة (ج) اعلاه بتاريخ ٢٧ – ١ – ١٩٦١ غير انه ظهر ان قسما كبيرا من المتجاوزين لم يتقدموا بطلباتهم خلال المدة المذكورة وقد بينت بعض المتصرفيات ان من الانصاف ان تمدد مدة قبول الطلبات خاصة وان من سياسة الحكومة تمليك الاراضي ودور السكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة ولذلك فقد رؤى تمديد المدة المذكورة لسنة اخرى تنتهي في ٢٧ – ١ – ١٩٦٢ بغية افساح مجال اكبر للمتجاوزين قبل نفاذ القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ لتمليكهم الارض المتجاوز عليها عند توفر شروط التمليك....
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ |
5
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ |
5
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١/١/١٩٩٥استناداستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور .اصدرنا القانون الاتي :المادة ١تلغى المادة الثالثة من قانون ضريبة العرصات ذي الرقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢ ويحل محلها ما ياتي :"المادة الثالثة :١ - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (٢%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .٢ - يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بعد مرور (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها .٣ - تسري احكام الفقرة (٢) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون ."المادة ٢تلغى الفقرة (١ - ا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:١ - ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (٨٠٠) م٢ ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بهاالمادة ٣لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون عن العرصة المشمولة باحكامه .المادة ٤تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٩٩) تسعة وتسعين في ٧-٢-١٩٧٤السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٤٨٣) اربعمئة وثلاثة وثمانين في ٢١-٤-١٩٨١ الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .المادة ٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١-١-١٩٩٥ .كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٩٤ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع توجه الدولة في التخفيف عن المكلفين بدفع الضريبة ومن اجل جعل الاعفاء للمكلف عن القطعة الواحدة مطلقا وعدم تقييده بمدة محددة وتحديد سقف زمني للخضوع للضريبة بما لا يزيد على ١٥ سنة من تاريخ التملك . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ ( قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واعادة العقارات الى اصحابها |
5
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ ( قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واعادة العقارات الى اصحابها |
5
عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ ( قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واعادة العقارات الى اصحابهاالتصنيف املاك الدولة - ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٧-٠٢-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٢-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٥٧ملاحظات الجداول ملحقة في صورة التشريعاستنادابناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٥إصدار القانون الآتي :المادة ١تعاد العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة ( ٣١ ) في ١١ / ١ / ١٩٧٥ و ( ٣٦٩ ) في ٣١ / ٣ / ١٩٧٥ و ( ١٨١ ) في ١٥ / ٢ / ١٩٧٦ و ( ٨٢٤ ) في ٢٨ / ٧ / ١٩٧٦ و ( ٩٤٩ ) في ٢٣ / ٨ / ١٩٧٧ و ( ٩٧٤ ) في ٢٤ / ٧ / ١٩٧٨ و ( ١٠٦٥ ) في ١٣ / ٨ / ١٩٧٨ و ( ١٨٩ ) ١٥ / ٢ / ١٩٧٩ و ( ٦١٧ ) في ١١ / ٥ / ١٩٨١ و ( ٤٨٩ ) في ٢١ / ٤ / ١٩٨١ و ( ١٢٨٣ ) في ٢٥ / ١٠ / ١٩٨٢ و ( ٤٠٧ ) في ٤ / ٤ / ١٩٨٤ ، إلى أصحابها بالصفة التي كانت عليها قبل صدور تلك القرارات .المادة ٢تستثنى من أحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون ما يأتي :أولا : الأراضي التي أستلم أصحابها التعويض سابقا .ثانيا : الأراضي المخصصة لوزارة النفط المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون والأراضي المخصصة لوزارة الدفاع بموجب الجداول المتضمنة حاجتها الفعلية من الأراضي والملحقة بهذا القانون .ثالثا : الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات من هيئة دعاوى الملكية .رابعا : الأراضي المخصصة للنفع العام .خامسا : الأراضي التي صدر بشأنها قرارات على وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠١٠ .المادة ٣يعوض الفلاحون المتعاقدون الملغاة عقودهم استنادا إلى أحكام هذا القانون وفقا لما يأتي :أولا : إبرام عقود زراعية في محافظة كركوك لمن كان مقيما في المحافظة بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها .ثانيا : إبرام عقود زراعية ضمن محافظة مسقط الرأس لمن لم يكن مقيما في محافظة كركوك بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها .ثالثا : قيمة المشيدات والمزروعات والمغروسات والآبار على أساس قيمتها الحقيقية وهي قائمة .رابعا : تخصص الأموال لغرض تعويض المشمولين بأحكام هذه المادة من ضمن تخصيصات البترودولار للمحافظة والمقررة بموجب قانون الموازنة .المادة ٤لمجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بأستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها ،...
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكية |
28
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكية |
28
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكيةالتصنيف ملكية عقارية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله .ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون .ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات .رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون .ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .الفصل الثاني(السريان)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣ وهي :أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية .ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية .جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم .د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ .هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ .ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .الفصل الثالث(اللجنة القضائية)المادة ٤تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .المادة ٥تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) .ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) .ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون الإثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .الفصل الرابع(الإجراءات)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي:أولاً : أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (٣) من هذا القانون .ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (٣) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون .ثانياً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له .ثالثاً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير .ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .رابعاً : إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريــخالكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحـداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات .ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمتـه بتاريـخالكشف الأخير بالحالـة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيـلاء ,على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلـة في العقار من المبلـغ المدفـوعللمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التـيتصرفت في العقار أولاً .خامساً : إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير , وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :١ - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .٢ - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .سادساً : إذا كان العقار مثقلاً بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل ٩-٤-٢٠٠٣ فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض .سابعاً : إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الاصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي:أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته .ثامناً : إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي وما زال مسجلاً بأسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع , على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار .تاسعاً : إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء .ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء .عاشراً : إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-أ - إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الارض بتاريخ الكشف الأخير .ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير .حادي عشر: أ- أذا أستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-ا - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقَوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .٢- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (٦٠) يوماً وبخلافه تطبق أحكام البند (٢) من الفقرة (أ) من البند أعلاه .ثاني عشر : إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المُملك لهم .الفصل الخامس(الطعون)المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية:أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية .ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى .جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية .د ـ رد القضاة .هـ - أعطاء الرأي الاستشاري .ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه .رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل .خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ :أ - الاعتراض على الحكم الغيابي .ب - اعتراض الغيـر .جـ - إعادة المحاكمة .د - التمييـز .هـ - تصحيح القرار التمييزي .ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .الفصل السادس(أحكام ختامية)المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةتختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .المادة ١٢تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية .ثانياً : للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤(هيئة دعاوى الملكية العقارية) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض .المادة ١٤أولاً : يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ وقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقـم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم .ثالثاً : يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ .المادة ١٥أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .المادة ١٦أولاً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .ثانياً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية .المادة ١٧إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .المادة ١٨يقدم الأشخاص المقيمون خارج العراق طلباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية .المادة ١٩يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة .المادة ٢٠تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق .المادة ٢١تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةتتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية ٣٠-٦-٢٠١١ وتُحال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٣تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (١٣٦) من الدستور .المادة ٢٤تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من ١٤-٧-١٩٥٨ لغاية ١٦-٧-١٩٦٨ وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةيحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .المادة ٢٦يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةلرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء.المادة ٢٨يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٩ تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨ |
10
قانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٩ تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨ |
10
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٩ تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢استناداًباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :ـالمادة ١تلغى الجملة (٤) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ المعدلة بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التعديل المرقم ٣٦ لسنة ١٩٥٢ .المادة ٢تحذف الكلمة (ثلاث) ويستعاض عنها بالكلمة (خمس) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٢ .المادة ٣تحذف عبارة (فيما إذا لم يكن حق اللزمة متوفرا من قبل عقد الإيجار) من الجملة (٧) من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي .المادة ٤تلغى المادة الثانية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي ويحل محلها ما يأتي :ـالمادة الثانية عشرة – أ – لايجوز أن تمنح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الأعلى المعين بالمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وتسجل المساحة الزائدة أميرية صرفة بعد أن يعين من يدعى اللزمة موقع الأرض التي يريد أن تسجل باسمه ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي .ب- لا يجوز أن تمنح اللزمة لمن كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المذكورة في الفقرة السابقة وإذا كانت له مساحة تقل عن ذلك فيمنح اللزمة في مساحة تكمل المساحة المذكورة .المادة ٥أ – يمنح الملتزم الأولى للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائتي دونم مما يسقى سيحا أو بالواسطة أو أربعمائة دونم مما يسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا .ويعتبر ملتزما أوليا كل عراقي كان مستأجرا أرضا أميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده في تاريخ ٣١ – ٢ – ١٩٥٨ .ب- يمنح الملتزم الثانوي للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائة دونم من الأرض التي تسقى سيحا او بالواسطة او مائتي دونم مما تسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا .ويعتبر ملتزما ثانويا كل من كان مستأجرا من الملتزم الأول قسما من الأرض المذكورة في الفقرة السابقة وانتهى عقده في تاريخ ٣١ – ٣ – ١٩٥٨ وسجل ملتزما ثانويا رسميا وكل عراقي يملك مضخة زراعية منصوبة في لواء العمارة تشهد وزارة المالية بتصرفه بالأرض الأميرية .جـ - عند الجمع بين نوع الأرض السيحية والديمية يعتبر الدونم من النوع الأول معادلا لدونمين من النوع الثاني .د- إذا كانت الأرض التي تحت التزام من يستحق المنح بموجب الفقرتين (أ . ب) أوسع من المساحة التي يجوز أن تمنح له فعليه أن يعين موقع الأرض التي يريدها ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي حسبما تقتضيه ظروف التوزيع بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي .هـ - لا تسري أحكام الفقرتين (أ ، ب) على من وزعت عليه ارض بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي أو كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المبينة في الفقرتين المذكورتين وإذا كان ما لديه اقل من المساحة المذكورة فيمنح من الأرض ما يكمل تلك المساحة .و – لا يجوز أن تمنح اللزمة أو يفوض بالطابو لمن سبق وان منح أرضا بموجب الفقرتين أ ، ب .المادة ٦تضاف إلى المادة الخامسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الفقرة التالية وتكون الفقرة (جـ) لها :جـ - يبلغ ذوو العلاقة بالحضور وفق أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وإذا بلغ بعضهم فللمحكمة تبليغ الآخرين بإعلان ينشر في جريدة محلية وفي الإذاعة العراقية .المادة ٧يضاف إلى آخر الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الجملة الآتية (ويجري التبليغ وفق الفقرة (جـ) من المادة الخامسة والعشرين) . المادة ٨تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية عند تنفيذه .المادة ٩يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٠على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آذار سنة ١٩٥٩ .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعي / رئيس مجلس السيادةاللواء الركن / عبد الكريم قاسم / رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعحسن الطالباني / وزير المواصلات والأشغال ووكيل وزير الاقتصادخالد النقشبندي عضوهديب الحاج حمود / وزير الزراعةهاشم جواد / وزير الخارجيةفؤاد عارف / وزير دولة ووكيل وزير الإرشادمصطفى علي / وزير العدليةاحمد محمد يحيى / وزير الداخليةعبد الوهاب أمين / وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحةمحمد حديد / وزير المالية ووكيل وزير الأعمارمحي الدين عبد الحميد / وزير التربية والتعليمالاسباب الموجبةجاء قانون الإصلاح الزراعي بأحكام جديدة في الأراضي اقتضت تعديل بعض نصوص قانون التسوية لتنسجم معه كما إن التطورات التي أحدثتها الثورة المباركة اقتضت إعادة النظر في النصوص الأخرى ، لذلك وضعت هذه اللائحة .ألغت اللائحة تفويض الأراضي الأميرية بالطابو لمجرد التعامل الزراعي المحلي ، وأقرت التفويض بسبب الغرس ، لأنه أقوى أنواع التصرف في الأرض وانفعها للاقتصاد القومي ، أما التصرف وفق التعامل الزراعي المحلي فقد أبقى فيها حق منح اللزمة إلا إن المدة اللازمة لها قد زيدت من ثلاث سنوات الى خمس وذلك لئلا تمنح الا في حالة ثبوت تصرف زراعي متصل مستقر . ووجد ان استئجار الأراضي الأميرية وان تحلله او سبقه تصرف فضولي فانه لايكسب صاحبه حق اللزمة لذلك ألغيت الجملة ٧ من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة .وبما إن تثبيت النظام العشائري مخالف لأهداف الثورة فقد ألغيت المادة الثانية عشرة التي كانت تلزم رئيس لجنة التسوية بتعيين الحدود العشائرية وتثبيت حق الانتفاع في الأرض بموجبها ووضع مكانها مادة تنسجم مع قانون الإصلاح الزراعي في منح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الاعلى المبين في المادة الاولى من قانون الاصلاح الزراعي .وعالج التعديل مشكلة ملتزمي الاراضي الاميرية في لواء العمارة الذين كانت لهم عقود ايجار مستمرة منذ القديم وكانت لجان التسوية قد ثبتت حقوق بعضهم قبل الثورة فمنحوا اللزمة في مساحات واسعة ، وبقي الاخرون الذين لم يمنحو هذا الحق بسبب صدور قانون الاصلاح الزراعي .لذلك عالجت اللائحة مشكلة الباقين بشكل يضمن لهم مستوى معيشة يتناسب وحياتهم كمزارعين فخصص للملتزم الاولى مائتا دونم من الاراضي السيحية او أربعمائة دونم من الارض الديمية تسجل بأسمه ملكا صرفا ، وللملتزم الرسمي الثانوي نصف هذه المساحة ، واعتبر صاحب المضخة الذي له تصرف في الارض بحكم الملتزم الثانوي الرسمي .وأدخلت مادة عالجت تأخر حسم الدعاوي في لجان التسوية ومحاكمها بسبب بطء إجراءات التبليغ السابقة فأجيز تبليغ ذوي العلاقة بإعلان ينشر في جريدة محلية وفي الإذاعة العراقية ....
قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (قانون شطب باخرتين) |
3
قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (قانون شطب باخرتين) |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (قانون شطب باخرتين)التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١٤ بتاريخ ٣٠-١-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تشطب الباخرتان (كطان) و ( كيفال) البالغة قيمتهما الشرائية (٣٤٢ر١١٦ر٣) ثلاثة ملايين ومائة وستة عشر الف وثلثمائة واثنان واربعون دينارا من سجلات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .المادة ٢تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيع الباخرتين استثناءا من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ المعدل .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا المالية والزراعة والري تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لالغاء نشاط الصيد البحري وتصفية البواخر وبيعها , وحيث ان بيع البواخر يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر واياه اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل , لذا فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧ |
2
قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧التصنيف زراعة - ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١استنادااستناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:المادة ١يلغى نص المادة السادسة عشرة من قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم بـ (٤٢) لسنة ١٩٨٧ , ويحل محله ما يأتي :المادة السادسة عشر :تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (٧٩) لسنة ١٩٨٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث إن وزارة الري هي الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح الأراضي الزراعية , وان التخصيصات المالية لتغطية نفقات تلك المشاريع تندرج ضمن موازنة هذه الوزارة , ولا تدخل ضمن تخصيصات وزارة الزراعة في الموازنة العامة للدولة , ولغرض قيام وزارة الزراعة باسترداد تلك النفقات , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ |
2
قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٣٩ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٢٢-٥-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يأتي :١ – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة .ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (٢) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة .جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميرية |
3
قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميرية |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميريةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٢٥-١٠-١٩٥٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٠ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١لوزير المالية ان يطلب ابطال معاملة تصحيح صنف الاراضي الاميرية التي وافقت وزارة المالية على تصحيح صنفها قبل ١٤ - ٧ - ١٩٥٨ والمعروضة على المحاكم ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية قبل العمل بهذا القانون وذلك متى اعتقد الوزير بوجود غبن لحق بالخزينة من جراء ذلك .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٧٨ هـ المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٨ م .مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوبابا عليوزير المواصلات والاشغالمصطفى عليوزير العدليةالزعيم الركنناجي طالبوزير الشؤون الاجتماعيةهديب الحاج حمودوزير الزراعةووكيل وزير التربية والتعليمصديق شنشلوزير الارشادووكيل وزير الخارجيةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةمحمد مهدي كبهعضوالزعيم الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعمحمد حديدوزير الماليةووكيل وزير الاعمارابراهيم كبهوزير الاقتصادمحمد صالح محمودوزير الصحةفؤاد الركابيوزير دولةالزعيم الركناحمد محمد يحيوزير الداخلية...
قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ |
6
قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ |
6
عنوان التشريع: قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٣تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٧(أ) | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٧-١٩٨٠ .اصدار القانون الآتي :-المادة ١يلغى البند (اولا) من المادة الثانية من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله مايأتي :-اولا ــ تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .المادة ٢اولا ــ يلغى البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :-ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعي فيها حقيقة صرف هذه المنحة لأغراض البناء فعلا .ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .ثانيا ــ يضاف ما يلي إلى المادة الرابعة من القانون ليكون البند (رابعا) لها :-رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .المادة ٣تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة السابعة ـ اولاـ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : -أ ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :١ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها .٢ ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بائها او باشر ولم يكتما بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو وزوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية .ب ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .جـ ــ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري .ثانيا- تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون .المادة ٤تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون .المادة ٥تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون .المادة ٦يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 215 لسنة 1980 بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية |
9
قانون رقم 215 لسنة 1980 بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية |
9
عنوان التشريع: قانون رقم ٢١٥ بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقاريةالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١٥تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٠إصدار القانون الآتي :المادة ١للفلسطيني المقيم في العراق أن يتمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن ضمن حدود أمانة العاصمة أو بلديات مراكز المحافظات وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من أولادهما بمثابة شخص واحد لأغراض هذا القانون .المادة ٢يسجل العقار باسم وزارة المالية مثقلا بحق المنفعة إلى الفلسطيني ويتحمل المنتفع ثمنه رقبة ومنفعةالمادة ٣ينتقل حق المنفعة إلى ورثة المنتفع بعد وفاته .المادة ٤ينتهي حق المنفعة حتما بتحرير فلسطين وتحقق العودة إليها أو بترك الفلسطيني العراق ، ويؤشر ذلك في السجل العقاري ، وفي هذه الحالة تتملك وزارة المالية العقار تاما ويستحق المنتفع قيمته مقدرة وفقا لأحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .المادة ٥إذا تم التعويض عن العقار لهلاكه حقيقة أو حكما فيستحق المنتفع التعويض عن الرقبة والمنفعة كاملاً .المادة ٦للمنتفع أن يتصرف بحقه بكافة التصرفات الجائزة قانونا غير انه إذا نقل حق المنفعة إلى فلسطيني خضع لنفس الأحكام الواردة في هذا القانون ، أما إذا نقله إلى غير فلسطيني فينتقل مقترنا بحق الملكية ويسجل باسمه ملكا صرفا وعلى دائرة التسجيل العقاري إعلام وزارة المالية بذلك .المادة ٧لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة ٨يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانونالمادة ٩ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 |
10
قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 |
10
قانون التضمينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | عقوبات | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 12تاريخ التشريع 02/11/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التضمينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4028 | تاريخ:13/11/2006 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:5استنادقرار رقم (17)بأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة اولاً من المادة الحادية والستين من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 إصدار القانون الآتي :المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادةيتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات .المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادةيشكل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها موظفاً قانونياً لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن احداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون وجسامة الخطأ المرتكب وما اذا كان عمديا او غير عمدي وعلى اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص .المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون .المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادةيسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة .المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادةللمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .المادة 6تسري احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين او عدم الطعن بقرار التضمين طبقا للمادة (6) من هذا القانون او عدم تسديده أي قسط من الاقساط المترتبة بذمته وخلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه ويعد التقسيط ملغيا وتستقطع الاقساط المتبقية بذمته صفقة واحدة .المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على الموظفين والمكلفين حتى بعد انتهاء خدماتهم لاي سبب كان .المادة 8تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقمة (176)في 13/10/1994 و (160) في 26/10/1997 و (81) في 14/6/1998 و (100) في 22/6/1999 و(5) 10/1 و (202) في 24/9/2002 .المادة 9لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر الى ان احكام قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالتضمين اصبحت لا تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في العراق الجديد وبغية فسح المجال للقضاء للنظر في الطعون في قرارات التضمين ، شرع هذا القانون ....
قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥ |
4
قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥ |
4
عنوان التشريع: قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٢-١٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١١ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للفقرتين (ا- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ لغاية ٩/ ٤/ ٢٠٠٣ التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .المادة ٢لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (١) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .المادة ٣ملغاة. (١) -المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةحيث ان الاصل هو الولاية العامة للقضاء للنظر في المنازعات وان سلب هذه الولاية منه غير جائز الا على سبيل الاستثناء، وبما لا يؤثر على حقوق المواطن الأساسية حيث ان النظام السابق قد توسّع بشكل غير اعتيادي في الكثير من القضايا وهو منهج يخالف مبدا العدالة، ولغرض بناء دولة القانون والمشروعية شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغي نص المادة (٣) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الأول رقم (٣) لسنة ٢٠١٥ لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوىالنصالقديم الملغى للمادة ٣تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام هذا القانون ....
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك |
2
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك |
2
عنوان التشريع: قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٩اصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٣ الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لوجود قواعد قانونية خاصة بمصادرة الأموال المستخدمة في ارتكاب الجريمة , او المتحصلة منها , ولغرض العودة الى تطبيق القوانين النافذة التي تعالج هذة الحالات ,شرع هذا القانون ....
قانون 43 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 |
2
قانون 43 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 |
2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٤٤ لسنة ١٩٨٧التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٨٤٤ ) لسنة ١٩٨٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون ....
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين |
5
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين |
5
قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:10استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 9 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون .ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف .ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .المادة 21 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة .2 – للجنة ان تقرر :ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند .ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 3ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز .ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .المادة 4يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 5ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان اجراءات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الاساسية والحقوق المدنية التي نص عليها الدستور العراقي ، ومن اجل ترسيخ قواعد العدالة واعادة الهيبة الى القضاء . فقد شرع هذا القانون ....