قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩

التصنيف مصادرة وحجز اموال

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١١

تاريخ التشريع      ١٠-٠٨-٢٠٠٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٩

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٣  الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

            طارق الهاشمي                 عادل عبد المهدي               جلال الطالباني

       نائب رئيس الجمهورية         نائب رئيس الجمهورية           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لوجود قواعد قانونية خاصة بمصادرة الأموال المستخدمة في ارتكاب الجريمة , او المتحصلة منها , ولغرض العودة الى تطبيق القوانين النافذة التي تعالج هذة الحالات ,

شرع هذا القانون .