قانون رقم 215 لسنة 1980 بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية | 9

عنوان التشريع: قانون رقم ٢١٥ بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١٥

تاريخ التشريع    ١٩-٠١-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية  والأربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٠

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

للفلسطيني المقيم في العراق أن يتمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن ضمن حدود أمانة العاصمة أو بلديات مراكز المحافظات وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من أولادهما بمثابة شخص واحد لأغراض هذا القانون .

المادة ٢

يسجل العقار باسم وزارة المالية مثقلا بحق المنفعة إلى الفلسطيني ويتحمل المنتفع ثمنه رقبة ومنفعة

المادة ٣

ينتقل حق المنفعة إلى ورثة المنتفع بعد وفاته .

المادة ٤

ينتهي حق المنفعة حتما بتحرير فلسطين وتحقق العودة إليها أو بترك الفلسطيني العراق ، ويؤشر ذلك في السجل العقاري ، وفي هذه الحالة تتملك وزارة المالية العقار تاما ويستحق المنتفع قيمته مقدرة وفقا لأحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .

المادة ٥

إذا تم التعويض عن العقار لهلاكه حقيقة أو حكما فيستحق المنتفع التعويض عن الرقبة والمنفعة كاملاً .

المادة ٦

للمنتفع أن يتصرف بحقه بكافة التصرفات الجائزة قانونا غير انه إذا نقل حق المنفعة إلى فلسطيني خضع لنفس الأحكام الواردة في هذا القانون ، أما إذا نقله إلى غير فلسطيني فينتقل مقترنا بحق الملكية ويسجل باسمه ملكا صرفا وعلى دائرة التسجيل العقاري إعلام وزارة المالية بذلك .

المادة ٧

لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة ٨

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

المادة ٩

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة