عنوان التشريع: قانون رقم ٢١٥ بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١٥
تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٠
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
للفلسطيني المقيم في العراق أن يتمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن ضمن حدود أمانة العاصمة أو بلديات مراكز المحافظات وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من أولادهما بمثابة شخص واحد لأغراض هذا القانون .
المادة ٢
يسجل العقار باسم وزارة المالية مثقلا بحق المنفعة إلى الفلسطيني ويتحمل المنتفع ثمنه رقبة ومنفعة
المادة ٣
ينتقل حق المنفعة إلى ورثة المنتفع بعد وفاته .
المادة ٤
ينتهي حق المنفعة حتما بتحرير فلسطين وتحقق العودة إليها أو بترك الفلسطيني العراق ، ويؤشر ذلك في السجل العقاري ، وفي هذه الحالة تتملك وزارة المالية العقار تاما ويستحق المنتفع قيمته مقدرة وفقا لأحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .
المادة ٥
إذا تم التعويض عن العقار لهلاكه حقيقة أو حكما فيستحق المنتفع التعويض عن الرقبة والمنفعة كاملاً .
المادة ٦
للمنتفع أن يتصرف بحقه بكافة التصرفات الجائزة قانونا غير انه إذا نقل حق المنفعة إلى فلسطيني خضع لنفس الأحكام الواردة في هذا القانون ، أما إذا نقله إلى غير فلسطيني فينتقل مقترنا بحق الملكية ويسجل باسمه ملكا صرفا وعلى دائرة التسجيل العقاري إعلام وزارة المالية بذلك .
المادة ٧
لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة ٨
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة ٩
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة