قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (قانون شطب باخرتين) | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (قانون شطب باخرتين)

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٥

تاريخ التشريع    ١٥-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١٤ بتاريخ ٣٠-١-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تشطب الباخرتان (كطان) و ( كيفال) البالغة قيمتهما الشرائية (٣٤٢ر١١٦ر٣) ثلاثة ملايين ومائة وستة عشر الف وثلثمائة واثنان واربعون دينارا من سجلات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

المادة ٢

تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيع الباخرتين استثناءا من احكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦  المعدل .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا المالية والزراعة والري تنفيذه .

 

                      صدام حسين

              رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لالغاء نشاط الصيد البحري وتصفية البواخر وبيعها , وحيث ان بيع البواخر يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر واياه اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦  المعدل , لذا فقد شرع هذا القانون .