عنوان التشريع: قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (قانون شطب باخرتين)
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١٤ بتاريخ ٣٠-١-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تشطب الباخرتان (كطان) و ( كيفال) البالغة قيمتهما الشرائية (٣٤٢ر١١٦ر٣) ثلاثة ملايين ومائة وستة عشر الف وثلثمائة واثنان واربعون دينارا من سجلات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
المادة ٢
تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيع الباخرتين استثناءا من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ المعدل .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا المالية والزراعة والري تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لالغاء نشاط الصيد البحري وتصفية البواخر وبيعها , وحيث ان بيع البواخر يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر واياه اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل , لذا فقد شرع هذا القانون .