قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١١٥٤ تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة |
1154
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١١٥٤ تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة |
1154
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١١٥٤ تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصةالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٥٤تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-١٩٧٧ | رقم الصفحة: ١٦٤٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٧٧ ما يلي :١- تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة .٢- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ التعديل المذكور . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل 1708 لسنة 1982 |
1708
قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل 1708 لسنة 1982 |
1708
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ١٧٠٨التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٠٨تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١٢-١٩٨١ ما يلي :- ١- يحق للزوجة التي صدر حكم قضائي بادانه زوجها بجريمه خيانه الوطن , ان تطلب التفريق من زوجها و على المحكمة المختصه ان تحكم لها بالتفريق مع احتفاظها بكامل حقوقها في الصداق المؤجل و النفقة و سائر الحقوق الاخرى . ٢- يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المرقم المنحل ( ١٣٢ ) لسنة ١٩٩٦ المعاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية |
132
قرار مجلس قيادة الثورة المرقم المنحل ( ١٣٢ ) لسنة ١٩٩٦ المعاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية |
132
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٣٢ ) لسنة ١٩٩٦ المعاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسميةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ٠٢-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٥٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا -١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.٢- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.٣- وتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (١و٢) من هذا البند قد نشات عن تقصير او اهمال. ثانيا -١ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية النهائية او الامتحانات العامة او سهـّل القيام به.٢- لا تسري احكام الفقرة (١) من هذا البند على الطلاب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة الامتحانية، وترتكب بحقهم احكام الانظمة المدرسية. ثالثا - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر او الاوراق المستخدمة في الاجابة على اسئلة الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة او بالسجلات المدرسية الخاصة بدرجاتها، كتبديل اغلفتها او الكتابة فيها او سحب اوراق منها او اضافة اوراق اليها او تحريف درجاتها او استبدالها.رابعا - تعتبر الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا القرار مخلة بالشرف. خامسا - تستثنى النساء من اجراءات التوقيف والحجز خلال مدة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يحلن بها بموجب هذا القرار، وتقبل منهن الكفالات الى حين صدور قرارات قضائية باتة في قضاياهن .(١)سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- اضيف البند خامسا وعدل التسلسل الذي يليه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٧ لسنة ١٩٩٩ ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥ بتعديل القرار المرقم (٣٨) لسنة ١٩٩٣ . |
48
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥ بتعديل القرار المرقم (٣٨) لسنة ١٩٩٣ . |
48
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٨) لسنة ١٩٩٥ بتعديل القرار المرقم (٣٨) لسنة ١٩٩٣ .التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٢١-٠٥-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٦٥ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:١- تعدل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٣٨: ثمانية وثلاثين في ٢٧-٢-١٩٩٣ السابع والعشرين من شهر شباط عام إلف وتسعمئة وثلاثة وتسعين وتقرأ على الوجه الآتي:أ- عدم أطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقة او الرشوة سواء اكان في دور التحقيق ام المحاكمة حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى:٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ تمليك متجاوزين في قرية جميلة الواقعة ضمن حدود بلدية الشرقاط مساحات الاراضي التي شيدوا عليها دورهم |
58
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ تمليك متجاوزين في قرية جميلة الواقعة ضمن حدود بلدية الشرقاط مساحات الاراضي التي شيدوا عليها دورهم |
58
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ تمليك متجاوزين في قرية جميلة الواقعة ضمن حدود بلدية الشرقاط مساحات الاراضي التي شيدوا عليها دورهمالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ١٩-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٥ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٨٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يملك المتجاوزون في قرية جميلة الواقعة ضمن حدود بلدية الشرقاط مساحات الاراضي التي شيدوا عليها دورهم تجاوزا وفقا لواقع الحال من دون بدل ممن لم يستفيدوا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٤٠٤ اربعمائة واربعة المؤرخ في ٥-٤-١٩٨١ الخامس من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين. ثانيا- تفرز المساحات المملكة بموجب هذا القرار وتسجل باسماء المشمولين باحكامه ارضا وبناء ملكا صرفا في دائرة التسجيل العقاري. ثالثا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٩) لسنة ١٩٨٨شروط القبول للدراسة في المعهد القضائي |
59
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٩) لسنة ١٩٨٨شروط القبول للدراسة في المعهد القضائي |
59
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٩) لسنة ١٩٨٨شروط القبول للدراسة في المعهد القضائيالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١-١٩٨٨ ما يلي : اولا :يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد القضائي اضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ ما يلي :١ ان يكون مؤمنا بالله، والا يكون هو او احد ابنائه او احد ابويه، قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.٢ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون او ان يكون قد مارس وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي للمدة المذكورة في الاقل .(١)ثانيا : يؤدي المتخرج في المعهد القضائي، منفردا او مجتمعا قسما امام رئيس الجمهورية او من يخوله : على الوجه الاتي :«اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل بموجبها، ان اعمل على كل ما يرفع شان العدل والعدالة وان لا تاخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى ما يتطلب الامر بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور».ثالثا: تلغى الفقرة ح من البند اولا ويلغى البند ثانيا من المادة السابعة من قانون المعهد القضائي، كما يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١)- الغيت الفقرة (٢) من البند ١ بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل مجلس قيادة الثورة رقم (٥٩) في ٨٨/١/١٧ حول القبول في المعهد القضائي، رقمه ٣٨٠ صادر بتاريخ ١٥-١٠-١٩٩١،النص القديم للفقرة (٢):٢ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون، او ان يكون قد مارس وظيفة معاون قضائي او محقق عدلي او كاتب عدل او منفذ عدل في المحاكم او دوائر وزارة العدل واجهزتها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التخرج من الكلية....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٢ جمع المبالغ المتحققة بموجب قانون الشركات العامة وتخصيصها لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركة العامة |
92
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٢ جمع المبالغ المتحققة بموجب قانون الشركات العامة وتخصيصها لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركة العامة |
92
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٢ جمع المبالغ المتحققة بموجب قانون الشركات العامة وتخصيصها لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركة العامةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٥ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- تجمع المبالغ المتحققة بموجب النسبة الواردة في الفقرة ٣ من البند رابعا من المادة ١١ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧، او ما يحل محلها، في مركز الوزارة او مركز الجهة غير المرتبطة بوزارة وتخصص لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركات العامة وتقرها هيئة الراي في الوزارة او في الجهة غير المرتبطة بوزارة ويتم توزيع المبالغ على الشركات العامة بقرار من هيئة الراي. ثانيا- تقوم الدوائر الممولة مركزيا باعداد خطط بحثية لتطوير عملها بالتنسيق مع مراكز البحوث وبعد اقرارها من هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة تعرض على هيئة التخطيط لمناقشتها والنظر في تخصيص المبالغ لها ضمن الموازنة الاستثمارية. ثالثا- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتنفذ احكامه على الحسابات الختامية المصدقة للسنة المالية ٢٠٠١ بالنسبة للشركات العامة ومن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة لدوائر التمويل المركزي. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية) |
141
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية) |
141
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية)التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا :- لوزير التربية، بموافقة ديوان الرئاسة، تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية التي تقيمها الوزارة.ثانيا :- تستثنى اجور المحاضرات المذكورة في البند (اولا) من هذا القرار من الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٨٦٦) المؤرخ في ١٤-١٢-١٩٨٠.ثالثا :- تشمل رياض الاطفال ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة، بالتحفيز والتكريم المنصوص علـيه فـي قراري مجـلس قيـادة الثـورة ذوي الرقميـن (١٢٥) و (١٢٦) المؤرخين في ٣٠-١١-١٩٩٥.رابعا :- لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي.خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية الفائضة عن الحاجة) |
142
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية الفائضة عن الحاجة) |
142
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية الفائضة عن الحاجة)التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٢تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا :- لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية المخصصة للوزارة الفائضة عن الحاجة او اجنحة منها للكليات والمعاهد الاهلية على اساس بدل ايجار المثل المجاور بقصد استخدامها للاغراض التربوية والتعليمية حصرا.ثانيا :- لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية المخصصة للوزارة الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية بقصد استخدامها بعد اوقات الدوام الرسمي او خلال العطلة الصيفية للاغراض التربوية والتعليمية حصرا.ثالثا :- يستثنى ايجار الابنية المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ ويتم تحديد بدلات ايجارها وفق احكام البند (اولا) من هذا القرار بالتنسيق بين وزارتي التربية والمالية.رابعا :- يجري توزيع بدلات ايجار الابنية المنصوص عليها في هذا القرار كما ياتي :١- نسبة (٥٠%) خمسين من المئة الى وزارة المالية.٢- نسبة (٥٠%) خمسين من المئة الى صندوق التربية المركزي.خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٤) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح روضة او معهد) |
144
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٤) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح روضة او معهد) |
144
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح روضة او معهد)التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٤تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا :- لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح :١ ـ روضة اطفال اهلية.٢ ـ معهد اهلي لتعليم اللغات الاجنبية او لتعليم المهن او لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية.ثانيا :- يحدد مجلس الوزراء مبالغ الاجور المستوفاة عن منح اجازة تاسيس الروضة او المعهد الاهلي او تجديدها بناء على مقترح من وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي.ثالثا :- ينشا في وزارة التربية صندوق يسمى ( صندوق التربية المركزي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويتم صرف المبالغ المودعة فيه استثناء من احكام قانون اصول المحاسبات العامة وتنظيم امور الصندوق وقضايا الصرف بتعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي.رابعا :- تؤول المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار الى صندوق التربية المركزي.خامسا :- لوزير التربية اصدار تعليمات منح اجازة تاسيس الروضة او المعهد الاهلي وتجديدها بعد عرضها على هيئة الراي.سادسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ |
145
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ |
145
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٩٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات ( اوقف العمل بهذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩١ لمدة سنة اعتبار من تاريخ النفاذ ) الغي هذا القانون في اقليم كوردستان بموجب قرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١- تضاف الفقرة الاتية الى اخرالمادة الرابعة من قانون ايجار العقار ذي الرقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ وتعتبر فقرة (٤) لها وكما ياتي :(٤ يحق للمؤجر او المستاجر ان يطلب من دائرة ضريبة العقار اعادة تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور بعد انتهاء كل خمس سنوات على تاريخ العقد، ويسري حكم هذه الفقرة على العقود السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار ويعتبر تاريخ العقد اساسا لحساب المدة المذكورة) . ٢- تعدل الفقرة (٢ ا) من المادة الرابعة من القانون وذلك بحذف العبارة (وتبقى الاجرة السنوية لهذه العقارات على حالها دون زيادة ان كانت تقل عن تلك النسبة) الواردة في اخر الفقرة المذكورة . ٣- تحذف كلمة (سكنية) الواردة في الفقرة (ط) من المادة (١٧) من القانون المذكور . ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٧) لسنة ١٩٨٢ |
147
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٧) لسنة ١٩٨٢ |
147
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٧) لسنة ١٩٨٢التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٩٧ | عدد الصفحات: ١ استناد اســتنادا إلـى أحكــام الفقــرة (أ) مـن المـادة الثانيــة والأربعيـن مـن الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٢ ما يلي :١. لايعتبر إعادة المطلقة إلى عصمه زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحده لأغراض الفقرتين (٤)و(٥) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل فيما أذا سبق للزوج أن عقد زواجه على أمراه أخرى قبل أعادة مطلقته إلى عصمته.٢. يعفى الزوج المطلق من شرط الحصول على موافقة دائرته فيما يتعلق بإعادة زوجته المطلقة إلى عصمته أذا كانت القوانين التي يخضع لها الزوج توجب الحصول على هذه الموافقة قبل عقد الزواج .٣. لايعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .٤. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و تسري أحكامه على حالات الزواج التي تمت قبل نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٣٣) لسنة ١٩٨٧ (تاجير الاراضي الزراعية الواقعة بمحافظة الانبار الى الفلاحين المستحقين) |
233
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٣٣) لسنة ١٩٨٧ (تاجير الاراضي الزراعية الواقعة بمحافظة الانبار الى الفلاحين المستحقين) |
233
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٣٣) لسنة ١٩٨٧ (تاجير الاراضي الزراعية الواقعة بمحافظة الانبار الى الفلاحين المستحقين)التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٣تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٨ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٤-١٩٨٧ ما يلي : - ١- تؤجر الاراضي الزراعية الواقعة خارج المشاريع الاروائية التي تقوم وزارة الري بتنفيذها في حوض سد القادسية والى الملاكين الذين غمرت اراضيهم بمياه السد المذكور، استثناء من شرط مهنة الفلاحة المنصوص عليه في قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه، على ان لا تقل المساحة المتعاقد عليها على (٥) خمسة دونمات ولا تزيد على (٣٠) ثلاثين دونما لكل متعاقد. ٢- تسترد ممن يتم التعاقد معهم بموجب هذا القرار المبالغ التي دفعت لهم تعويضا عن اراضيهم الزراعية التي غمرت بالمياه. ٣- يتولى وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والري تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٤٤) لسنة ١٩٩٠ تمديد العمل بقرار ١٩٩٠/١٤٠ عفو عن الاكراد في خارج العراق |
244
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٤٤) لسنة ١٩٩٠ تمديد العمل بقرار ١٩٩٠/١٤٠ عفو عن الاكراد في خارج العراق |
244
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٤٤) لسنة ١٩٩٠ تمديد العمل بقرار ١٩٩٠/١٤٠ عفو عن الاكراد في خارج العراقالتصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٤تاريخ التشريع ١٨-٠٦-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٢٩٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا- يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٤٠) مائة واربعين في ١٤-٣-١٩٩٠ الرابع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وتسعين حتى ١١-٧-١٩٩٠. ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٩١ اعادة العمل بقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ |
269
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٩١ اعادة العمل بقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ |
269
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٩١ اعادة العمل بقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٩تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٨ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢٠٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١: يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٣٨) ثمانية وثلاثين في ٩-٢-١٩٩١ التاسع من شهر شباط عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين، ويعاد العمل بقانون الكمارك ذي الرقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ و قانون التعريفة الكمركية ذي الرقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدلين والقيود الخاصة بالاستيراد ، مع مراعاة احكام الفقرتين (٢ و٣) من هذا القرار . ٢: يسمح باستيراد السلع الغذائية الاساسية ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات البناء والسيارات الانتاجية دون خضوعها لاجازة الاستيراد او للرسوم الكمركية او ضريبة الدفاع الوطني او اية رسوم اخرى خاصة بالاستيراد .(١) ٣: يخول مجلس الوزراء اصدار القوائم السلعية التفصيلية المشمولة باحكام الفقرة (٢) من هذا القرار واضافة اية سلعة او حذفها . ٤: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية الافادة من الامتيازات و التسهيلات الواردة في القرار ذي الرقم ٣٨ ثمانية و ثلاثين في ٩-٢-١٩٩١ التاسع من شهر شباط عام الف و تسعمائة وواحد و تسعين و استمرار انسيابية ادخال السلع و المواد و سد حاجة المستهلك منها , و لحصر تلك الامتيازات و التسهيلات بالسلع و المواد الضرورية و الاساسية و استبعاد السلع الاخرى من ذلك و اخضاعها لاحكام القوانين النافذة و قيود الاستيراد و كذلك اعادة العمل باحكام قانون الكمارك و قانون التعريفة الكمركية و تعديلاتها بما يؤمن قيام السلطات الكمركية بالواجبات و المسؤليات التي حددها المذكوران و التي عطلت العمل بهما الصيغة المطلقة التي ورد بها القرار ذي الرقم (٣٨) ثمانية و ثلاثين في ٩-٢-١٩٩١ التاسع من شهر شباط عام الف و تسعمائة وواحد و تسعين . تم اصدار هذا القرارالهوامش (١)- الغيت الفقرة ٢ بموجب البند (اولا) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٩) في ٩١/٨/٨ حول السماح باستيراد السلع، رقمه ٣٨٥ صادر بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٩١، النص القديم للمادة: يسمح باستيراد السلع الغذائية الاساسية ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات البناء والسيارات الانتاجية دون خضوعها للرسوم الكمركية او ضريبة الدفاع الوطني او اية رسوم اخرى ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض) |
295
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض) |
295
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض)التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٩٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا : يعدل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٧٣٦) سبعمائة وستة وثلاثين في ٣١-٥-١٩٧٨ الحادي والثلاثين من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين، ويحل محله ما ياتي: -٣ - ا - تتولى وزارة الصحة فتح اعداديات التمريض في بغداد والمحافظات، تقبل فيها الراغبات من الخريجات الجدد في مدارس التمريض وخريجات الدراسة المتوسطة.ب - تكون مدة الدراسة في اعداديات التمريض ثلاث سنوات، تمنح الطالبة خلالها مخصصات شهرية مقدارها (٣٠) دينارا اضافة الى توفير الطعام والملابس المهنية مجانا.ج - تعين الخريجة في اعدادية التمريض بعنوان (ممرضة ماهرة) براتب شهري مقداره (١١٠) دنانير. ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٢٣١) مائتين وواحد وثلاثين في ١٦-٤-١٩٨٧ السادس عشر من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين. ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٤١) لسنة ١٩٩٠ ايواء الاجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسس |
341
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٤١) لسنة ١٩٩٠ ايواء الاجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسس |
341
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٤١) لسنة ١٩٩٠ ايواء الاجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسسالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤١تاريخ التشريع ٢٧-٠٨-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤١٨ | عدد الصفحات: ١ استنادا استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :-اولا : يعد إيواء الأجنبي بقصد إخفائه عن السلطة ، جريمة من جرائم التجسس .ثانيا : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا القرار .ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى إشعار آخر . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٦١) لسنة ١٩٨٥ جواز تشغيل المتقاعدين بدوام اعتيادي باجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعينون فيها |
361
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٦١) لسنة ١٩٨٥ جواز تشغيل المتقاعدين بدوام اعتيادي باجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعينون فيها |
361
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٦١) لسنة ١٩٨٥ جواز تشغيل المتقاعدين بدوام اعتيادي باجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعينون فيهاالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦١تاريخ التشريع ٠٨-٠٤-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٧٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٣-١٩٨٥ ما يلي : ١-يجوز تشغيل المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي، بما فيهم المتقاعدون العسكريون ومتقاعدو قوى الامن الداخلي، الذين يرومون الاشتغال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او الخاص بدوام اعتيادي وباجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعيون فيها على ان تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل ذلك العمل . ٢-يجوز تشغيل المتقاعدين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية او فنية تخصصية معينة بدوام جزئي لعدد معين من الايام اسبوعيا او لساعات محددة يوميا وفقا للاتفاق وباجر شهري مقطوع يتم الاتفاق عليه . ٣-يتم تشغيل المشمولين باحكام الفقرتين (١ و٢) اعلاه بموجب عقود عمل تنظم لهذا الغرض تتناول العلاقة بين الراغبين بالاشتغال وبين الجهات التي يرغبون العمل لديها، تتضمن جميع الشروط والاحكام والجوانب التفصيلية المتعلقة بالاشتغال . وتخضع في تنظيمها لتعليمات تصدرها وزارة المالية لهذا الغرض . ٤-لا تحسب مدة اشتغال المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القرار لاغراض التقاعد او لاغراض قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . ٥-يستمر المتقاعدون المشمولون باحكام هذا القرار بتناول رواتبهم التقاعدية اضافة الى الاجر الذي يستحقونه . ٦-لا يجوز تشغيل المتقاعد وفقا لاحكام هذا القرار اذا كان قد احيل على التقاعد لاسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة . ٧-يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان ٧٣٠ في ١٨-٥-١٩٨٠ و٥٤٣ في ٢٠-٥-١٩٨٤ . ٨-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٩٧) لسنة ١٩٩١ بتقاضي رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير |
397
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٩٧) لسنة ١٩٩١ بتقاضي رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير |
397
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٧) لسنة ١٩٩١ بتقاضي رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزيرالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩٧تاريخ التشريع ٠٥-١١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٠ | تاريخ العدد: ١٨-١١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١- يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير . ٢- يتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز راتبا شهريا مقطوعا لا يقل عن (٢٠٠٠) الفي دينار اذا كانت خدمته في القضاء (٢٠) سنة فاكثر، و(١٥٠٠) الف وخمسمئة دينار اذا كانت خدمته في القضاء اقل من ذلك . ٣- يتقاضى عضو محكمة التمييز المتقاعد الذي اعيد للعمل بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٨ ثمانية وخمسين المؤرخ في ١٧-١-١٩٨٨ السابع عشر من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية مكافاة لا يقل مجموعها مع الراتب التقاعدي عن (٢٠٠٠) الفي دينار اذا كانت خدمته في القضاء (٢٠) عشرين سنة فاكثر و(١٥٠٠) الف وخمسمئة دينار اذا كانت خدمته في القضاء اقل من ذلك . ٤- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . ٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٠٢) لسنة ١٩٩٠ تخيير العسكريين المتطوعين العائدين من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد |
402
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٠٢) لسنة ١٩٩٠ تخيير العسكريين المتطوعين العائدين من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد |
402
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٠٢) لسنة ١٩٩٠ تخيير العسكريين المتطوعين العائدين من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعدالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٠٢تاريخ التشريع ٢٩-١٠-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٣١ | تاريخ العدد: ٢٩-١٠-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا – يخير العسكريون المتطوعون ( ضباطا ومراتب ) العائدون من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او الاحالة على التقاعد ، ولمن منح منهم نوط الشجاعة او نوط الاستحقاق العالي بسبب موقفه المتميز في الاسر ، ان يختار كذلك الاستمرار في الخدمة العسكرية ان رغب ، وتعتبر المدة التي قضاها خارج الجيش ، خدمة لاغراض الترقية والراتب والتقاعد .(١)ثانيا :- تراعى الحالة الصحية وحالة العوق للمشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذا القرار عند التعيين بوظائف مدنية او عند النقل الى وظائف اخرى وتطبق احكام هذه الفقرة على جميع المواطنين العاملين لاغراض المجهود الحربي العائدين من الاسر. ثالثا :- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) الغي نص الفقرة اولا من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٥ لسنة ١٩٩٩ النص القديم اولا : - يخير العسكريون المتطوعون (ضباط ومراتب) العائدون من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد....