عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٤٤) لسنة ١٩٩٠ تمديد العمل بقرار ١٩٩٠/١٤٠ عفو عن الاكراد في خارج العراق
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٤٤
تاريخ التشريع ١٨-٠٦-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٢٩٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
اولا- يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٤٠) مائة واربعين في ١٤-٣-١٩٩٠ الرابع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وتسعين حتى ١١-٧-١٩٩٠.
ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة