قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٤٤) لسنة ١٩٩٠ تمديد العمل بقرار ١٩٩٠/١٤٠ عفو عن الاكراد في خارج العراق | 244

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٤٤) لسنة ١٩٩٠ تمديد العمل بقرار ١٩٩٠/١٤٠ عفو عن الاكراد في خارج العراق

التصنيف عقوبات - عفو

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤٤

تاريخ التشريع       ١٨-٠٦-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٢٩٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

 

اولا- يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٤٠) مائة واربعين في ١٤-٣-١٩٩٠ الرابع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وتسعين حتى ١١-٧-١٩٩٠.

 

ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                  صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة