قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١١٥٤ تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة | 1154

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١١٥٤ تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٥٤

تاريخ التشريع       ٠١-٠٤-١٩٦٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-١٩٧٧ | رقم الصفحة: ١٦٤٦ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٧٧ ما يلي :

١- تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة .

٢- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ التعديل المذكور .

 

                                                                احمد حسن البكر

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة