عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١١٥٤ تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٥٤
تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-١٩٧٧ | رقم الصفحة: ١٦٤٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٧٧ ما يلي :
١- تسري احكام القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٧ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ " على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة .
٢- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ التعديل المذكور .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة