قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ | 145

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٥

تاريخ التشريع       ٠٣-٠٦-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٩٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            ( اوقف العمل بهذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩١ لمدة سنة اعتبار من تاريخ النفاذ ) الغي هذا القانون في اقليم كوردستان بموجب قرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

 

١- تضاف الفقرة الاتية الى اخرالمادة الرابعة من قانون ايجار العقار ذي الرقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ وتعتبر فقرة (٤) لها وكما ياتي :

(٤ ­ يحق للمؤجر او المستاجر ان يطلب من دائرة ضريبة العقار اعادة تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور بعد انتهاء كل خمس سنوات على تاريخ العقد، ويسري حكم هذه الفقرة على العقود السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار ويعتبر تاريخ العقد اساسا لحساب المدة المذكورة) .

 

٢- تعدل الفقرة (٢ ­ ا) من المادة الرابعة من القانون وذلك بحذف العبارة (وتبقى الاجرة السنوية لهذه العقارات على حالها دون زيادة ان كانت تقل عن تلك النسبة) الواردة في اخر الفقرة المذكورة .

 

٣- تحذف كلمة (سكنية) الواردة في الفقرة (ط) من المادة (١٧) من القانون المذكور .

 

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                    صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة