قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الاضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٢ | 18
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الاضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٢ | 18
عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الاضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية - صحة - طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٠٨-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع عليه في فينا بتاريخ ٩-١٠-٢٠٠٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن أجل تجنب إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية واحترام الاحكام المتعلقة بالصحة والامان وتعزيز عدم الانتشار النووي عن طريق توحيد فاعلية نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، شرع هذا القانون .بروتوكول اضافي للاتفاق المعقود بينجمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذريةمن اجل تطبيق الضمانات في اطار معاهدةعدم انتشار الاسلحة النوويةالمادة ملحق رقم (١)١- يرد نص البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مستنسخاً في مرفق هذه الوثيقة لكي يطلع عليه جميع الأعضاء . وقد أقرّ مجلس المحافظين البروتوكول الإضافي في ٢٤أيلول / سبتمبر ٢٠٠٨ . وتم التوقيع عليه في فيينا في ٩ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٨.٢- وبموجب المادة ١٧ من البروتوكول الإضافي يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تستلم فيه الوكالة من العراق إخطاراً مكتوباً يفيد بأن العراق قد استوفت المتطلبات القانونية و /أو الدستورية اللازمة لبدء النفاذ . وأخطرت العراق الوكالة بأنها ، في انتظار النفاذ ، ستطبق البروتوكول بصورة مؤقتة اعتبارا من ١٧ شباط / فبراير ٢٠١٠ . وتبعاً لذلك ، يجري تطبيق البروتوكول تطبيقا مؤقتا اعتبارا من ١٧شباط / فبراير ٢٠١٠.بروتوكول اضافي للاتفاق المعقودبين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذريةلتطبيق الضمانات في اطار معاهدةعدم انتشار الأسلحة النوويةالمادة ملحق رقم (٢)لما كانت جمهورية العراق (التي ستدعى فيما يلي "العراق" ) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي "الوكالة" ) طرفين في اتفاق معقود لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (سيدعى فيما يلي "اتفاق الضمانات" ) بدأ نفاذه في ٢٩ شباط / فبراير ١٩٧٢ ؛وإدراكاً منهما لرغبة المجتمع الدولي في المضي في تعزيز عدم الانتشار النووي عن طريق توطيد فعالية نظام ضمانات الوكالة وتحسين كفاءته ؛وإذ تشيران الى أنه يجب على الوكالة أن تراعي أثناء تنفيذ الضمانات الحاجة الى ما يلي : تجنب إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للعراق أو التعاون الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية ، واحترام الأحكام المتعلقة بالصحة والأمان والحماية المادية وغيرها من الأحكام الأمنية السارية وحقوق الأفراد ، واتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل حماية الأسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغير ذلك من المعلومات السرية التي تتنامى الى علمها ؛ولما كان يتعين أن يظل تواتر وكثافة الأنشطة المبينة في هذا البرتوكول عند الحد الأدنى المتسق مع هدف توطيد فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها ؛فإن العراق والوكالة قد اتفقا الآن على ما يلي :العلاقة بين البروتوكول واتفاق الضماناتالمادة ١تنطبق أحكام اتفاق الضمانات على هذا البروتوكول بقدر ما تكون ما تكون متصلة بأحكام هذا البروتوكول ومتوافقة معها . وفي حالة تنازع أحكام اتفاق الضمانات مع أحكام هذا البروتوكول ، فإن أحكام هذا البروتوكول هي التي تنطبق .توفير المعلوماتالمادة ٢أ- يزود العراق الوكالة بإعلان يحتوي على ما يلي :’١‘ وصف عام لأنشطة البحوث الإنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي التي لاتنطوي على مواد نووية والمضطلع بها في أي بقعة والتي يتولى العراق تمويلها أو – بالتحديد – ترخيصها أو مراقبتها ، أو المضطلع بها نيابة عنه ؛ ومعلومات تحدد مكان الأنشطة .’٢‘ معلومات تحددها الوكالة على أساس الفوائد المتوقعة فيما يتعلق بالفعالية أو الكفاءة ، ويُتفق عليها مع العراق ، بشأن الأنشطة التشغيلية ذات الصلة بالضمانات ، المضطلع بها في مرافق وفي أماكن واقعة خارج المرافق يشيع فيها استخدام مواد نووية .’٣‘ وصف عام لكل مبنى مقام في كل موقع ، يتضمن أوجه استخدام المبنى ومحتويات المبنى إذا كانت محتوياته لا تتضح من هذا الوصف . ويتضمن الوصف خريطة للموقع .’٤‘ وصف لحجم العمليات المنفذة في كل مكان يشارك في الأنشطة المحددة في المرفق الأول بهذا البروتوكول .’٥‘ معلومات تحدد مكان مناجم ومصانع تركيز اليورانيوم ومصانع تركيز الثوريوم وحالتها التشغيلية وقدرتها الإنتاجية التقديرية السنوية والإنتاج السنوي الراهن لتلك المناجم والمصانع بالنسبة للعراق ككل . وبناءً على طلب الوكالة يذكر العراق الإنتاج السنوي الراهن لمنجم بعينه أو لمصنع تركيز بعينه . ولايستلزم تقديم تلك المعلومات إجراء حصر مفصل للمواد النووية .’٦‘ معلومات بشأن المواد المصدرية التي لم تصل الى التركيب والنقاء المناسبين لصنع الوقود أو لإثرائها إثراءً نظيرياً وذلك على النحو التالي :(أ) كميات تلك المواد – سواء كانت تستخدم في أغراض نووية أو غير نووية – وتركيبها الكيميائي وأوجه استخدامها الفعلي أو المزمع ، بالنسبة لكل مكان في العراق توجد فيه مثل هذه المواد بكميات تتجاوز عشرة أطنان مترية من اليورانيوم و/أو عشرين طناً متريا من الثوريوم ، وبالنسبة للأماكن الأخرى التي توجد بها كميات تزيد عن طن متري واحد ، مجموعها فيما يخص العراق ككل ، إذا كان مجموعها يتجاوز عشرة أطنان مترية من اليورانيوم أو عشرين طناً مترياً من الثوريوم . ولا يستلزم تقديم هذه المعلومات إجراء حصر مفصل للمواد النووية ؛(ب) كميات كل عملية تصدير خارج العراق لتلك المواد – خصيصاً من أجل أغراض غير نووية – والتركيب الكيميائي لتلك المواد ووجهتها ، عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلي :(١) عشرة أطنان مترية من اليورانيوم ، أو ما مجموعه يتجاوز خلال العام عشرة أطنان مترية بالنسبة لعمليات التصدير المتتابعة خارج العراق من اليورانيوم المصدر الى نفس الدولة والتي تقل كمية كل منها عن عشرة أطنان مترية ؛(٢) عشرين طناً مترياً من الثوريوم ، أو ما مجموعه يتجاوز خلال العام عشرين طناً مترياً بالنسبة لعمليات التصدير المتتابعة خارج العراق من الثوريوم المصدر الى نفس الدولة والتي تقل كمية كل منها عن عشرين طناً مترياً ؛(ج) كميات كل عملية استيراد داخل العراق لتلك المواد – خصيصاً من أجل أغراض غير نووية – والتركيب الكيميائي لتلك المواد ومكانها الراهن وأوجه استخدامها الفعلي أو المزمع ، عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلي :(١) عشرة أطنان مترية من اليورانيوم ، أو ما مجموعه يتجاوز خلال العام عشرة أطنان مترية بالنسبة لعمليات استيراد اليورانيوم المتتابعة داخل العراق والتي تقل كمية كل منها عن عشرة أطنان مترية ؛(٢) عشرين طناً مترياً من الثوريوم ، أو ما مجموعه يتجاوز خلال العام عشرين طنا متريا بالنسبة لعمليات استيراد الثوريوم المتتابعة داخل العراق والتي تقل كمية كل منها عن عشرين طناً مترياً ؛علماً بأنه لا يشترط تقديم معلومات عن مثل هذه المواد المعتزم استخدامها استخداماً غير نووي ، بمجرد بلوغها شكل استخدامها النهائي غير النووي .’٧‘ (أ) معلومات بشأن كميات المواد النووية المعفاة من الضمانات بمقتضى المادة ٣٧ من اتفاق الضمانات وبشأن أوجه استخدامها وأماكنها ؛(ب) معلومات (قد تأخذ شكل تقديرات) بشأن الكميات والاستخدامات في كل مكان بالنسبة للمواد النووية المعفاة من الضمانات بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٣٦ من اتفاق الضمانات ولكنها لم تأخذ بعد شكل الاستخدام النهائي غير النووي ، عندما تكون بكميات تتجاوز الكميات المذكورة في المادة ٣٧ من اتفاق الضمانات . ولا يستلزم تقديم هذه المعلومات إجراء حصر مفصل للمواد النووية .’٨‘ معلومات بشأن المكان أو المعالجة الإضافية للنفايات المتوسطة أو القوية الإشعاع التي تحتوي على بلوتونيوم أو يورانيوم شديد الإثراء أو يورانيوم -٢٣٣ والتي رفعت عنها الضمانات بمقتضى المادة ١١ من اتفاق الضمانات . ولأغراض هذه الفقرة فإن عبارة "المعالجة الإضافية" لا تشمل عمليات إعادة تعئبة النفايات أو عمليات تكييفها الإضافي غير المنطوية على فصل العناصر، من أجل خزن النفايات أو التخلص منها .’٩‘ معلومات بشأن الأنواع المحددة من المعدات والمواد غير النووية المسرودة في المرفق الثاني ، وذلك على النحو التالي :(أ) بالنسبة لكل عملية تصدير خارج العراق لتلك المعدات والمواد : هويتها ، وكمياتها ، ومكان استخدامها المزمع في الدولة المتلقية ، وتاريخ التصدير أو تاريخ التصدير المتوقع حسب الاقتضاء ؛(ب) بناءً على طلب محدد تقدمه الوكالة ، تأكيد يوفره العراق ، باعتبارها دولة مستوردة ، للمعلومات التي تقدمها دولة أخرى الى الوكالة بشأن تصدير مثل هذه المعدات والمواد الى العراق .’١٠‘ الخطط العامة لفترة السنوات العشر التالية فيما يخص تطوير دورة الوقود النووي (بما في ذلك أنشطة البحوث الإنمائية المزمعة المتعلقة بدورة الوقود النووي) عندما تعتمدها السلطات الملائمة في العراق .ب- يبذل العراق كل جهد معقول من أجل تزويد الوكالة بالمعلومات التالية :’١‘ وصف عام لأنشطة البحوث الإنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي التي لا تنطوي على مواد نووية وتتصل على وجه التحديد بالإثراء وإعادة معالجة الوقود النووي أو معالجة النفايات المتوسطة أو القوية الإشعاع التي تحتوي على بلوتونيوم أو يورانيوم شديد الإثراء أو يورانيوم --٢٣٣ ، المضطلع بها في أي بقعة داخل العراق ولكن العراق لا يتولى تمويلها أو – بالتحديد – ترخيصها أو مراقبتها ، أو المضطلع بها نيابة عنها ؛ ومعلومات تحدد مكان تلك الأنشطة . ولأغراض هذه الفقرة فإن مصطلح " معالجة" النفايات المتوسطة أو القوية الإشعاع لا يشمل عمليات إعادة تعبئة النفايات أو عمليات تكييفها غير المنطوية على فصل العناصر ، من أجل خزن النفايات أو التخلص منها .’٢‘ وصف عام للأنشطة وهوية الشخص أو الكيان الذي يضطلع بتلك الأنشطة ، التي تنفذ في أماكن تحددها الوكالة خارج موقع ، والتي ترى الوكالة أنها ربما كانت مرتبطة ارتباطاً وظيفياً بأنشطة ذلك الموقع ويخضع توفير هذه المعلومات لطلب محدد من جانب الوكالة . وتقدم المعلومات بالتشاور مع الوكالة وفي توقيت سريع .ج- بناءً على طلب الوكالة يقدم العراق إسهاباً أو توضيحاً لأي معلومات قدمها بموجب هذه المادة ، بقدر ما يكون ذلك ذا صلة بأغراض الضمانات .المادة ٣أ- يقدم العراق للوكالة المعلومات المحددة في الفقرات الفرعية أ’١‘ و أ’٣‘ و أ’٤‘ و أ’٥‘ و أ’٦‘ (أ) و أ’٧‘ و أ’١٠‘ من المادة ٢ والفقرة الفرعية ب ’١‘ من المادة ٢ في غضون ١٨٠ يوماً من بدء نفاذ هذا البروتوكول .ب- يقدم العراق للوكالة ، بحلول ١٥ أيار/ مايو من كل عام ، استيفاءات للمعلومات المشار إليها في الفقرة أ أعلاه عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة . وإذا لم تكن هناك أي تغيرات قد طرأت على المعلومات السابق تقديمها ، أوضح العراق ذلك .ج- يقدم العراق للوكالة ، بحلول ١٥ أيار/ مايو من كل عام ، المعلومات المحددة في الفقرتين الفرعيتين أ’٦‘ (ب) و (ج) من المادة ٢ عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة .د- يقدم العراق للوكالة كل ثلاثة شهور المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ’٩‘ (أ) من المادة ٢ . وتُقدم هذه المعلومات في غضون ستين يوماً من تاريخ انتهاء فترة الثلاثة شهور .هـ - يقدم العراق للوكالة المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ’٨‘ من المادة ٢ قبل ١٨٠ يوماً من إجراء أي معالجة إضافية ، كما يقدم بحلول ١٥ أيار/ مايو من كل عام معلومات عن التغييرات التي تطرأ في المكان عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة .و- يتفق العراق والوكالة على توقيت وتواتر تقديم المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ ’٢‘ من المادة ٢ .ز- يقدم العراق للوكالة المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية أ’٩‘ (ب) من المادة ٢ في غضون ستين يوماً من الطلب المقدم من الوكالة .المعاينة التكميليةالمادة ٤تطبق الإجراءات التالية في إطار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة ٥ من هذا البروتوكول :أ- لا تسعى الوكالة آلياً أو تلقائياً الى التحقق من المعلومات المشار إليها في المادة ٢ ؛ ولكن يكون للوكالة معاينة ما يلي :’١‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ ’١‘ أو الفقرة الفرعية أ ’٢‘ من المادة ٥ ؛ وذلك على أساس انتقائي من أجل التأكد من عدم وجود أي مواد نووية أو أنشطة نووية غير معلنة ؛’٢‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة ب أو الفقرة ج من المادة ٥ ، وذلك من أجل حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المقدمة بموجب المادة ٢ أو من أجل حسم أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات ؛’٣‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ ’٣‘ من المادة ٥ ، وذلك بالقدر اللازم للوكالة من أجل أن تؤكد – لأغراض الضمانات – إعلان العراق بشأن حالة الإخراج من الخدمة لمرفق أو مكان واقع خارج المرافق كان يشيع فيه استخدام مواد نووية .ب- ’١‘ باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ’٢‘ أدناه تعطي الوكالة العراق إخطاراً مسبقاً بالمعاينة قبل ٢٤ ساعة على الأقل ؛’٢‘ لمعاينة أي مكان في موقع ما – اقترانا بزيارات التحقق من المعلومات التصميمية أو بالعمليات التفتيشية المحددة الغرض أو الروتينية في ذلك الموقع – تكون مدة الإخطارالمسبق ، إذا طلبت الوكالة ذلك ، ساعتين على الأقل ، ولكن يجوز أن تكون أقل من ساعتين في ظروف استثنائية .ج- يكون الإخطار المسبق مكتوباً ، ويحدد أسباب المعاينة والأنشطة اللازم تنفيذها أثناء تلك المعاينة .د- في حالة وجود تساؤل أو تضارب تعطي الوكالة العراق فرصة توضيح وتيسير حسم هذا التساؤل أو التضارب . وتعطى هذه الفرصة قبل تقديم طلب لإجراء معاينة ، ما لم تر الوكالة أن تأخير إجراء المعاينة سيخل بالغرض الذي التمست من إجله . وعلى أي حال لا تستخلص الوكالة أي استنتاجات بشأن التساؤل أو التضارب لحين إعطاء العراق هذه الفرصة .هـ- لاتجرى المعاينة إلا أثناء ساعات العمل العادية ما لم يوافق العراق على غير ذلك .و- يحق للعراق أن يرافق ممثلون له مفتشي الوكالة أثناء ما يجرونه من معاينة ، شريطة ألا يؤدي ذلك الى تأخر المفتشين عن الاضطلاع بوظائفهم أو إعاقتهم عن ذلك على نحو آخر .المادة ٥يوفر العراق للوكالة معاينة ما يلي :أ- ’١‘ أي موضع في موقع ؛’٢‘ أي مكان يحدده العراق بموجب الفقرات الفرعية من أ’٥‘ الى أ’٨‘ من المادة ٢ ؛’٣‘ أي مرفق أخرج من الخدمة ، أو أي مكان واقع خارج المرافق أخرج من الخدمة كان يشيع فيه استخدام مواد نووية .ب- أي مكان حدده العراق بموجب الفقرة الفرعية أ’١‘ أو الفقرة الفرعية أ’٤‘ أو الفقرة الفرعية أ’٩‘ (ب) أو الفقرة ب من المادة ٢ ، خلاف الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية أ’١‘ أعلاه ؛ شريطة أن يبذل العراق ، إذا عجز عن أن يوفر مثل هذه المعاينة ، كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة بوسائل أخرى ودون تأخير .ج- أي مكان أخر تحدده الوكالة ، خلاف الأماكن المشار إليها في الفقرتين أ و ب أعلاه ، من أجل أخذ عينات بيئية من مكان بعينه ؛ شريطة أن يبذل العراق ، إذا عجز عن أن يوفر مثل هذه المعاينة ، كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن مجاورة أو بوسائل أخرى ودون تأخير .المادة ٦يجوز للوكالة ، عند تنفيذ المادة ٥ ، أن تضطلع بالأنشطة التالية :أ- بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة الفرعية أ’١‘ أو أ’٣‘ من المادة ٥ : إجراء مراقبة بصرية ، وجمع عينات بيئية ؛ واستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ؛ وتركيب أختام وغيرها – مما تنص عليه الترتيبات الفرعية – من أجهزة بيان وكشف حالات التلاعب ؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق مجلس المحافظين (الذي سيدعى فيما يلي "المجلس") على استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوكالة والعراق .ب- بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة الفرعية أ’٢‘ من المادة ٥ : إجراء مراقبة بصرية ، وعد مفردات المواد النووية ؛ وإجراء قياسات غير متلفة وأخذ عينات على نحو غير متلف ؛ واستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ؛ وفحص السجلات ذات الصلة بكميات المواد ومنشئها وترتيبها ؛ وجمع عينات بيئية ؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق المجلس على استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوكالة والعراق .ج- بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة ب من المادة ٥ :إجراء مراقبة بصرية ؛ وجمع عينات بيئية ؛ واستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ؛ وفحص سجلات الإنتاج والشحن المتصلة بالضمانات ؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق المجلس على استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوكالة والعراق .د- بالنسبة للمعاينة وفقاً للفقرة ج من المادة ٥ : جمع عينات بيئية ؛ وفي حالة عجز النتائج عن حسم التساؤل أو التضارب في المكان الذي حددته الوكالة بموجب الفقرة ج من المادة ٥ فإنه يجوز للوكالة أن تستخدم في هذا المكان أجهزة المراقبة البصرية وأجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ، وأن تنفذ – حسب المتفق عليه بين العراق والوكالة – تدابير موضوعية أخرى .المادة ٧أ - بناءً على طلب العراق ، تتخذ الوكالة والعراق ترتيبات تكفل إجراء معاينة محكومة بموجب هذا البروتوكول من أجل الحيلولة دون إفشاء معلومات حساسة تتعلق بالانتشار ، أو من أجل الوفاء بمتطلبات تتعلق بالأمان أو الحماية المادية ، أو من أجل حماية الممتلكات أو المعلومات الحساسة من الناحية التجارية . وهذه الترتيبات لا تمنع الوكالة من تنفيذ الأنشطة اللازمة لتوفير تأكيدات موثوقة بشأن خلو المكان المعني من أي مواد نووية وأنشطة نووية غير معلنة ، بما في ذلك حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المشار إليها في المادة ٢ ، أو أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات .ب- يجوز للعراق ، عند تقديمه المعلومات المشار إليها في المادة ٢ ، إبلاغ الوكالة بالمواضع القائمة في الموقع أو المكان الذي قد تنطبق فيه المعاينة المحكومة .ج- يجوز للعراق – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – أن يلجأ الى المعاينة المحكومة اتساقاً مع أحكام الفقرة أ أعلاه .المادة ٨ليس في هذا البروتوكول ما يمنع العراق من أن يعرض على الوكالة إجراء معاينة لأماكن أخرى بالإضافة الى الأماكن المشار إليها في المادتين ٥ و ٩ ، أو من أن يطلب من الوكالة الاضطلاع بأنشطة تحقق في مكان معين . وتبذل الوكالة كل جهد معقول للاستجابة – دون تأخير – لمثل هذا الطلب .المادة ٩يوفر العراق للوكالة معاينة الأماكن التي تحددها الوكالة من أجل أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعة ؛ شريطة أن يبذل العراق – إذا عجز عن أن توفر مثل هذه المعاينة – كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن بديلة . ولا تلتمس الوكالة مثل هذه المعاينة إلا بعد ما يكون المجلس قد وافق على استخدام أخذ العينات البيئية من مناطق شاسعة وعلى الترتيبات الإجرائية المتعلقة بذلك ، وبعد مشاورات بين الوكالة والعراق .المادة ١٠تقوم الوكالة بإبلاغ العراق بما يلي :أ- الأنشطة المنفذة بموجب هذا البرتوكول ، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بأي أوجه تساؤل أو تضارب استرعت الوكالة انتباه العراق إليها ، وذلك في غضون ستين يوماً من تاريخ تنفيذ الوكالة لتلك الأنشطة .ب- نتائج الأنشطة المتعلقة بأي أوجه تساؤل أو تضارب استرعت الوكالة انتباه العراق إليها ، وذلك في أقرب وقت ممكن لكن على أي حال في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تثبت الوكالة من النتائج .ج- الاستنتاجات التي استخلصتها من أنشطتها المنفذة في إطار هذا البروتوكول . وتقدم هذه الاستنتاجات سنوياً .تسمية مفتشي الوكالةالمادة ١١أ- ’١‘ يتولى المدير العام إخطار العراق بموافقة المجلس على الاستعانة بأي موظف من موظفي الوكالة للعمل مفتشاً للضمانات . وما لم يقم العراق – في غضون ثلاثة شهور من استلامه الإخطار المتعلق بموافقة المجلس – بإعلام المدير العام برفضه أن يكون هذا الموظف مفتشاً في العراق ، فإن المفتش الذي تم إخطار العراق بشأنه على هذا النحو ، يعتبر مسمى للتفتيش في العراق .’٢‘ يبادر المدير العام فوراً ، استجابة منه لطلب يقدمه العراق أو بمبادرة منه ، بإبلاغ العراق بسحب تسمية أي موظف مفتشاً في العراق .ب- يفترض بعد سبعة أيام من تاريخ إرسال الوكالة للإخطار المشار إليه في الفقرة أ أعلاه بالبريد المسجل الى العراق أن العراق قد تسلم الإخطار .التأشيراتالمادة ١٢يمنح العراق في غضون شهر واحد من تاريخ تلقي طلب الحصول على تأشيرة ، المفتش المسمى المحدد في الطلب ما هو مناسب من تأشيرات متعددة مرات الدخول / الخروج و /أو العبور – عند الاقتضاء – لتمكين المفتش من دخول أراضي العراق والبقاء فيها لغرض الاضطلاع بمهامه . وتكون أي تأشيرات يتم طلبها صالحة لمدة سنة على الأقل ويتم تجديدها ، حسب الاقتضاء ، لتغطي مدة تسمية المفتش في العراق .الترتيبات الفرعيةالمادة ١٣أ- حيثما يشير العراق أو الوكالة الى ضرورة أن تحدد في ترتيبات فرعية كيفية تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول ، يتفق العراق والوكالة على هذه الترتيبات الفرعية في غضون تسعين يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذا البرتوكول ؛ أو في غضون تسعين يوماً من تاريخ الإشارة الى ضرورة هذه الترتيبات الفرعية إذا صدرت تلك الإشارة بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول .ب- يحق للوكالة – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – أن تطبق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول .نظم الاتصالاتالمادة ١٤أ- يسمح العراق للوكالة بإقامة اتصالات حرة للأغراض الرسمية ويكفل حماية هذه الاتصالات بين مفتشي الوكالة في العراق ومقر الوكالة الرئيسي و / أو مكاتبها الإقليمية ، بما في ذلك أرسال المعلومات التي تولدها أجهزة الاحتواء و / أو المراقبة أو أجهزة القياس – التابعة للوكالة – إرسالاً حضورياً وغيابياً . ويحق للوكالة أن تنتفع – بالتشاور مع العراق – من نظم الاتصالات المباشرة المقامة على الصعيد الدولي ، بما فيها نظم الأقمار الاصطناعية وغيرها من أشكال الاتصال عن بعد ، غير المستخدمة في العراق . وبناءً على طلب العراق أو الوكالة تحدد في الترتيبات الفرعية تفاصيل تنفيذ هذه الفقرة فيما يخص إرسال المعلومات التي تولدها أجهزة الاحتواء و / أو المراقبة وأجهزة القياس – التابعة للوكالة – إرسالاً حضورياً أو غيابياً .ب- تراعى حق المراعة ، عند توصيل وإرسال المعلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة أ أعلاه ، الحاجة الى حماية المعلومات الامتلاكية أو الحساسة من الناحية التجارية أو المعلومات التصميمية التي يعتبرها العراق ذات حساسية خاصة .حماية المعلومات السريةالمادة ١٥أ - تطبق الوكالة نظاماً صارماً يكفل الحماية الفعالة ضد إفشاء الأسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغير ذلك من المعلومات السرية التي تتنامى إلى علمها ، بما في ذلك ما يتنامى الى علمها من مثل هذه المعلومات إثناء تنفيذ هذا البروتوكول .ب- يتضمن النظام المشار إليه في الفقرة أ أعلاه – فيما يتضمن – أحكاماً تتعلق بما يلي :’١‘ المبادئ العامة والتدابير المرتبطة بها للتعامل مع المعلومات السرية ؛’٢‘ شروط استخدام الموظفين فيما يتعلق بحماية المعلومات السرية ؛’٣‘الإجراءات التي تتخذ في حالات انتهاك السرية أو ادعاءات انتهاكها ؛ج- يوافق المجلس على النظام المشار إليه في الفقرة أ أعلاه و يستعرضه بصفة دورية .المرفقانالمادة ١٦أ- يشكل مرفقا هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ منه . وفيما عدا أغراض تعديل المرفقين ، فــــأن كلـــمة " بروتوكول " على النحو المستخدمة به في هذا الصك تعني البروتوكول والمرفقين معاً .ب- يجوز للمجلس - بناءً على مشورة يسديها فريق خبراء عامل مفتوح العضوية ينشئه المجلس – تعديل قائمة الأنشطة المحددة في المرفق الأول وقائمة المعدات والمواد المحددة في المرفق الثاني . ويسري أي تعديل من هذا القبيل بعد أربعة شهور من اعتماد المجلس له .بدء النفاذالمادة ١٧أ- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من العراق إخطاراً مكتوباً يفيد بأن العراق قد استوفى المتطلبات القانونية و/ أو الدستورية اللازمة لبدء النفاذ .ب- يجوز للعراق , في أي تاريخ يسبق بدء نفاذ هذا البروتوكول , أن يعلن أنه سيطبق هذا البروتوكول تطبيقاً مؤقتا.ج- يبادر المدير العام فوراً بإبلاغ جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي إعلان يتعلق بتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً مؤقتاً ، و ببدء نفاذ هذا البروتوكول .التعاريفالمادة ١٨لغرض هذا البروتوكولأ- أنشطة البحوث الإنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي تعني الأنشطة التي ترتبط على وجه التحديد بأي جانب أنمائي لعمليات أو نظم يتعلق بأي بند من البنود التالية :- تحويل المواد النووية,- أثراء المواد النووية ,- صنع الوقود النووي ,- المفاعلات ,- المرافق الحرجة ،- أعادة معالجة الوقود النووي .- معالجة النفايات المتوسطة أو القوية الإشعاع التي تحتوي على بلوتونيوم أو يورانيوم شديد الإثراء أو يورانيوم -٢٣٣ ( ولا تشمل أعادة التعبئة , أو التكييف الذي لا يتم فيه فصل العناصر , لأغراض التخزين أو التخلص ) ,لكنها لا تشمل الأنشطة المتعلقة بالبحوث العلمية النظرية أو الأساسية أو البحوث الإنمائية التي تتصل بتطبيقات النظائر المشعة في الصناعة والتطبيقات الطبية والهيدرولوجية والزراعية , والآثار الصحية والبيئية وتحسين الصيانة .ب- الموقع يعني المنطقة التي حددها العراق في المعلومات التصميمية ذات الصلة من اجل احتواء مرفق , بما في ذلك المرافق المغلقة , وفي المعلومات ذات الصلة بشأن مكان واقع خارج المرافق يشيع فيه استخدام مواد نووية بما في ذلك الاماكن المغلقة الواقعة خارج المرافق التي كان يشيع فيها استخدام مواد نووية ( ويقتصر ذلك على الأماكن التي توجد بها خلايا ساخنة أو التي كان يتم فيها الاضطلاع بأنشطة تتعلق بالتحويل أو الإثراء أو صنع الوقود أو إعادة معالجته ) . كما يشمل جميع المنشآت المتجاورة مع المرفق أو المكان ، المرتبطة بتقديم أو استعمال خدمات أساسية تشمل ما يلي : الخلايا الساخنة المستخدمة في معالجة المواد المشععة التي لا تحتوي على مواد نووية ؛ ومنشآت معالجة وخزن النفايات والتخلص منها ؛ والمباني المقترنة بأنشطة معينة حددها العراق . بموجب الفقرة الفرعية أ ’٤‘ من المادة ٢ أعلاه .ج- المرفق الذي تم إخراجه من الخدمة , أو المكان الواقع خارج المرافق الذي تم إخراجه من الخدمة ،يعني المنشأة , أو المكان التي تم فيها إزالة أو إبطال مفعول الهياكل المتبقية والمعدات اللازمة لاستخدامها بحيث يتعذر استعمالها في الخزن وبحيث لم يعد من الممكن استعمالها في مناولة المواد النووية أو معالجتها أو استخدامها .د- المرفق المغلق , أو المكان المغلق الواقع خارج المرافق ، يعني المنشأة ,أو المكان , التي أوفقت فيها العمليات وأزيلت منها المواد النووية لكن لم يتم إخراجها من الخدمة .هـ- اليورانيوم الشديد الإثراء يعني اليورانيوم الذي يحتوي على ٢٠ في المائة أو أكثر من نظير اليورانيوم -٢٣٥ .و- أخذ عينات بيئية من مكان بعينه يعني جمع عينات بيئية (مثلا من الهواء والماء والنبات والتربة والمسحات ) من مكان حددته الوكالة , ومن البقعة المجاورة له مباشرة , بغرض مساعدة الوكالة على الخروج باستنتاجات بشأن خلو هذا المكان المحدد من أي مواد نووية غير معلنة أوأنشطة نووية غير معلنة .ز- أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعة يعني جمع عينات بيئية ( مثلا من الهواء والماء والنبات والتربة والمسحات ) من مجموعة أماكن حددتها الوكالة , بغرض مساعدة الوكالة على الخروج باستنتاجات بشأن خلو منطقة شاسعة من أي مواد نووية غير معلنة أو أنشطة نووية غير معلنة .ح- المواد النووية تعني أي مادة مصدرية أو أي مادة انشطارية خاصة حسب التعريف الوارد في المادة العشرين من النظام الأساسي . ولا يفسر مصطلح المادة المصدرية على اعتبار أنه ينطبق على الخامات أو مخلفات الخامات . وأي قرار يتخذه المجلس بموجب المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة ، بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ، بحيث يضيف مادة إلى المواد التي تعتبر مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة ، لا يسري بموجب هذا البروتوكول الأ عندما يقبله العراق .ط- المرفق يعني :’١‘ مفاعلاً ، أو مرفقاً حرجاً, أو مصنع تحويل ، أو مصنع أنتاج ، أو مصنع أعادة معالجة ، أو مصنعاً لفصل النظائر ، أو منشأة خزن مستقل ؛’ ٢‘أو أي مكان يشيع فيه استخدام مواد نووية بكميات تزيد على كيلو جرام فعال .ي- المكان الواقع خارج المرافق يعني أي منشأة , أو مكان ، لا تمثل مرفقاً , يشيع فيها استخدام مواد نووية بكميات تبلغ كيلوجراماً فعالا ً أو أقل .تحرر في فيينا في اليوم التاسع من تشرين الأول / اكتوبر من سنة ٢٠٠٨ , من نسختين باللغتين العربية والانكليزية ، علماً بأن النصين متساويان في الحجية .عن جمهورية العراق : عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية : (التوقيع ) (التوقيع )طارق كامل حسين عقراوي محمد البرادعيسفير جمهورية العراق المدير العاملدى جمهورية النمساقائمة الأنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ ٤٫,من المادة ٢ من البروتوكولالمرفق الاول’١‘ تصنيع أنابيب الجزء الدَوار من الطاردات المركزية أو تجميع الطاردات المركزية الغازية .أنابيب الجزء الدَوار من الطاردات المركزية تعني الاسطوانات الرقيقة الجدران الوارد وصفها في الفقرة الفرعية ٥-١-١(ب) من المرفق الثاني .الطاردات المركزية الغازية تعني الطاردات الوارد وصفها في الملحوظة الإيضاحية السابقة للفقرة الفرعية ٥-١ من المرفق الثاني .’٢‘ تصنيع الحواجز الانتشارية .الحواجز الانتشارية تعني المرشحات المسامية الرقيقة الوارد وصفها في الفقرة الفرعية ٥-٣-١(أ) من المرفق الثاني .’٣‘ تصنيع أو تجميع النظم المعتمدة على الليزرالنظم المعتمدة على الليزر تعني النظم التي تشتمل على المفردات الوارد وصفها في الفقرة الفرعية ٥-٧ من المرفق الثاني .’٤‘ تصنيع أو تجميع أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسيةأجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية تعني المفردات المشار إليها في الفقرة الفرعية ٥-٩-١ من المرفق الثاني والتي تحتوي على مصادر أيونية والتي ورد وصفها في الفقرة الفرعية ٥-٩-١(أ) من المرفق الثاني .’٥‘ تصنيع أو تجميع الأعمدة أو معدات الاستخراجالأعمدة أو معدات الاستخراج تعني المفردات الوارد وصفها في الفقرات الفرعية ٥-٦-١ و ٥-٦-٢ و٥-٦-٣ و٥-٦-٥ و٥-٦-٦ و٥-٦- ٧و ٥-٦-٨ من المرفق الثاني .’٦‘ تصنيع فوهات الفصل النفاثة أو أنابيب الفصل الدوامي .فوهات الفصل النفاثة أو أنابيب الفصل الدوامي تعني فوهات الفصل وأنابيب الفصل الدوامي الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين ٥-٥-١ و٥-٥-٢ من المرفق الثاني على التوالي .’٧‘ تصنيع أو تجميع نظم توليد بلازما اليورانيومنظم توليد بلازما اليورانيوم تعني النظم القادرة على توليد بلازما اليورانيوم والتي ورد وصفها في الفقرة الفرعية ٥-٨-٣ من المرفق الثاني .’٨‘ تصنيع أنابيب الزركونيومأنابيب الزركونيوم تعني الأنابيب الوارد وصفها في الفقرة الفرعية ١-٦ من المرفق الثاني .’٩‘ تصنيع أو تحسين الماء الثقيل أو الديوتريومالماء الثقيل أو الديوتريوم يعني الديوتريوم والماء الثقيل (أكسيد الديوتريوم ) وأي مركب ديوتريومي أخر تتجاوز فيه نسبة ذرات الديوتريوم إلى ذرات الهيدروجين ١ الى ٥٠٠٠ .’١٠‘ تصنيع الجرافيت النووي الرتبةالجرافيت النووي الرتبة يعني الجرافيت الذي يكون مستوى نقائه أفضل من ٥ أجزاء في المليون من مكافئ البورون والذي تكون كثافته أكبر من ٥٠ر١ جم /سم ٣.’١١‘ تصنيع قوارير الوقود المشعع.قارورة الوقود المشعع تعني وعاءً يستخدم في نقل و/أو خزن الوقود المشعع ويكفل له الوقاية الكيميائية والحرارية والإشعاعية ويبدد حرارة الاضمحلال أثناء عمليات المناولة والنقل والخزن .’١٢‘ تصنيع قضبان التحكم في المفاعلاتقضبان التحكم في المفاعلات تعني القضبان الوارد وصفها في الفقرة الفرعية ١-٤ من المرفق الثاني .’١٣‘ تصنيع الصهاريج والأوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية .الصهاريج والأوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية تعني المفردات الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين ٣-٢ و ٣-٤ من المرفق الثاني’١٤‘ تصنيع آلات تقطيع عناصر الوقود المشعع.آلات تقطيع عناصر الوقود المشعع تعني المعدات الوارد وصفها في الفقرة الفرعية ٣-١ من المرفق الثاني .’١٥‘ بناء الخلايا الساخنةالخلايا الساخنة تعني خلية أو خلايا مترابطة لا يقل حجمها الإجمالي عن ٦ م ٣ و تكون مزودة بتدريع يعادل أو يتجاوز ما يكافئ ٥ر٠ م من الخرسانة , و تكون كثافتها ٢ر٣ جم /سم٣ أو أكثر ، وتكون مزودة بمعدات تصلح لعمليات التشغيل عن بعد .قائمة الأنواع المحددة من المعدات والمواد غير النوويةلأغراض التبليغ عن الصادرات والوارداتوفقاً للفقرة الفرعية أ ’٩‘من المادة ٢المادة المرفق الثاني(١١- المفاعلات والمعدات اللازمة لها١- ١ المفاعلات النووية الكاملةهي مفاعلات نووية قادرة على العمل بحيث تحافظ على تفاعل تسلسلي انشطاري محكوم ومتداوم ، وذلك باستثناء مفاعلات الطاقة الصفرية التي تعرف كمفاعلات ذات معدل انتاج تصميمي أقصى لا يتجاوز ١٠٠ جرام من البلوتونيوم سنوياً .ملحوظة إيضاحيةيتضمن " المفاعل النووي" أساساً الأصناف الموجودة داخل وعاء المفاعل أو المتصلة به اتصالاً مباشراً , والمعدات التي تتحكم في مستوى القدرة داخل القلب , والمكونات التي تحتوي عادة على المبرد الابتدائي لقلب المفاعل أو تتصل به اتصالاً مباشراً أو تتحكم فيه .ولا يقصد استبعاد المفاعلات التي قد تكون لديها – على نحو معقول – قابلية التغير من اجل إنتاج كمية تزيد كثيراً على ١٠٠ جرام من البلوتونيوم سنوياً . ولا تندرج ضمن فئة "مفاعلات الطاقة الصفرية " المفاعلات المصممة لكي تعمل على نحو مستديم عند مستويات قدرة عالية , بغض النظر عن طاقتها الإنتاجية للبلوتونيوم .١-٢ أوعية الضغط الخاصة بالمفاعلاتهي أوعية معدنية , تكون على شكل وحدات كاملة أو على شكل أجزاء رئيسية منتجة داخل المصنع ومصممة أو معدة خصيصا لاحتواء قلب المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية ١-١ أعلاه , وتكون قادرة على تحمل الضغط التشغيلي للمبرد الابتدائي .ملحوظة إيضاحيةيشمل البند ١-٢ الألواح العلوية لأوعية ضغط المفاعلات باعتبار تلك الألواح أجزاءً رئيسية من أوعية الضغط منتجة داخل المصنع .ويتولى مورد المفاعل عادة توريد مكونات المفاعل الداخلية (مثل الأعمدة والألواح الأرتكازية الخاصة بالقلب وغيرها من المكونات الداخلية للأوعية , وأنابيب توجيه قضبان التحكم , والدروع الحرارية , والعوارض , وألواح القلب الشبكية , وألواح الانتشار وغيرها ) وفي بعض الحالات يتضمن صنع أوعية الضغط أنتاج بعض المكونات الحاملة الداخلية وهذه الأصناف على قدر من الأهمية الحيوية بالنسبة لأمان وعولية تشغيل المفاعل ( ومن ثم بالنسبة للضمانات التي يكفلها والمسؤولية التي يتحملها مورد المفاعل ) , وبالتالي ليس من الشائع توريدها خارج نطاق ترتيبات التوريد الأساسية الخاصة بالمفاعل نفسه . ولذا , على الرغم من أن التوريد المنفصل لهذه الأصناف المصممة والمعدة خصيصاً – وهي فريدة وكبيرة وباهظة التكلفة , وذات أهمية حيوية – لا يعتبر بالضرورة توريداً واقعاً خارج نطاق مجال الاهتمام ، فأن هذا النمط من أنماط التوريد يعتبر غير مرجح .١- ٣ ألآت تحميل وتفريغ وقود المفاعلاتهي معدات المناولة المصممة أو المعدة خصيصاً لإدخال الوقود في المفاعل النووي – حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية ١-١ أعلاه أو لإخراجه منه , وتكون قادرة على تحميل الوقود وتفريغه أثناء تشغيل المفاعل أو تستعمل أجهزة معقدة تقنياً تكفل ترتيب أو رص الوقود بما يتيح أجراء عمليات التحميل المعقدة أثناء إيقاف التشغيل مثل العمليات التي لا تتاح فيها عادة مراقبة الوقود أو معاينته مباشرة .١- ٤ قضبان التحكم في المفاعلاتهي قضبان مصممة أو معدة خصيصاً للتحكم في معدل التفاعل داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية ١-١ أعلاه .ملحوظة إيضاحيةيتضمن هذا الصنف – علاوة على الجزء الخاص بامتصاص النيوترونات – الهياكل الارتكازية أو التعليقية اللازمة إذا تم توريدها بصورة منفصلة .١- ٥ أنابيب الضغط الخاصة بالمفاعلاتهي أنابيب مصممة أو معدة خصيصاً لاحتواء عناصر الوقود والمبرد الابتدائي للمفاعل , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية ١-١ أعلاه , عند ضغط تشغيل يتجاوز ١ر٥ ميجاباسكال (٧٤٠رطلاً/بوصة مربعة).١-٦ أنابيب الزركونيومهي أنابيب أو مجموعات أنابيب مصنوعة من فلز الزركونيوم وسبائكه بكميات تتجاوز ٥٠٠ كيلوجرام خلال أي فترة ممتدة إلى ١٢ شهراً ، وهي مصممة أو معدة خصيصاً للاستخدام داخل المفاعل – حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية ١- ١ أعلاه – وتكون فيها نسبة الهافنيوم إلى الزركونيوم أقل من ١ الى ٥٠٠ جزء من حيث الوزن .١-٧ مضخات المبرد الابتدائيهي مضخات مصممة أو معدة خصيصاً لتمرير المبرد الابتدائي داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية ١-١ أعلاه .ملحوظة إيضاحيةيمكن أن تشتمل المضخات المصممة أو المعدة خصيصاً على نظم معقدة مختومة بختم واحد أو عدة اختام لمنع تسرب المبرد الابتدائي ، و مضخات محفوزة بأسطوانات ، ومضخات ذات نظم كتلية بقصور ذاتي . ويشمل هذا التعريف المضخات المصدقة وفقاً للمعيار ١–NC أو المعايير المكافئة .٢- المواد غير النووية اللازمة للمفاعلات٢-١ الديوتيريوم والماء الثقيلالمقصود هو الديوتيريوم والماء الثقيل (أكسيد الديوتيريوم ) ، واي مركبات أخرى للديوتيريوم , تزيد في أي منها نسبة ذرات الديوتيريوم الى ذرات الهيدروجين على ١ الى ٥٠٠٠ ؛ وذلك من أجل الاستخدام داخل المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية ١-١ أعلاه , بكميات تزيد على ٢٠٠ كيلوجرام من ذرات الديوتيريوم يتلقاها أي بلد خلال أي فترة ممتدة إلى ١٢ شهراً .٢-٢ الجرافيت من المرتبة النوويةهو الجرافيت الذي يكون مستوى نقائه أعلى من ٥ أجزاء في المليون من المكافئ البوروني , وتكون كثافته اكبر من ٥٠ر١ جرام / سم٣ , وذلك من أجل الاستخدام داخل المفاعل النووي , حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية ١-١ أعلاه ، بكميات تتجاوز ٣× ٤١٠ كيلوجرام (٣٠ طنا مترياً ) يتلقاها أي بلد , خلال أي فترة ممتدة الى ١٢ شهراً.ملحوظةلأغراض التبليغ , تحدد الحكومة ما أذا كانت صادرات الجرافيت المستوفية للمواصفات المبينة أعلاه هي للاستخدام في مفاعلات نووية أم لا.٣- مصانع اعادة معالجة عناصر الوقود المشعع والمعدات المصممة أو المعدة خصيصاً لهاملحوظة تمهيديةتؤدي أعادة معالجة الوقود النووي المشعع الى فصل البلوتونيوم واليورانيوم عن النواتج الانشطارية الشديدة الإشعاع وغيرها من عناصر ما بعد اليورانيوم . وهذا الفصل يمكن أجراؤه بطرق تقنية مختلفة ؛ ألا أن الطريقة Purex قد أصبحت على مر السنين أكثر هذه الطرق شيوعا في الاستخدام و أوفرها حظاً من حيث القبول . وتنطوي هذه الطريقة على إذابة الوقود النووي المشعع في حمض النتريك ثم فصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج الانشطارية عن طريق الاستخلاص بالمذيبات وذلك باستعمال مزيج من فوسفات ثلاثي البوتيل المخلوط بمخفف عضوي .وتتشابه المرافق التي تستخدم الطريقة Purex فيما تؤديه من مهام تتضمن ما يلي : تقطيع عناصر الوقود المشعع , والاستخلاص بالمذيبات , وخزن المحلول الناتج عن المعالجة . ويمكن أن تكون هناك أيضاً معدات لنزع النترات من نترات اليورانيوم , حرارياً , وتحويل نترات البلوتونيوم إلى أكاسيد أو فلزات , ومعالجة محاليل نفايات النواتج الانشطارية لتحويلها الى شكل يصلح للخزن الطويل الأجل أو النهائي . ألا أن الأنواع المحددة للمعدات التي تؤدي تلك المهام , وأشكالها الهندسية , قد تتفاوت فيما بين المرافق التي تستخدم الطريقة Purex , وذلك لعدة أسباب منها نوع وكمية الوقود النووي المشعع اللازم أعادة معالجته , و أوجه الاستعمال المزمعة للمواد المستخلصة , ومبادئ الأمان والصيانة المتوخاة عند تصميم تلك المرافق .وتشمل عبارة " مصنع لأعادة معالجة عناصر الوقود المشعع" المعدات والمكونات التي تتصل عادة اتصالاً مباشراً بالوقود المشعع وتستخدم في التحكم المباشر فيه ، وكذلك أهم ما يحدث أثناء المعالجة من تدفقات للمواد النووية والنواتج الانشطارية.وهذه العمليات ، بما فيها النظم الكاملة لتحويل البلوتونيوم وإنتاج فلز البلوتونيوم ، يمكن تحديدها عن طريق التدابير التي تتخذ لتجنب الحرجية (بفضل الشكل الهندسي مثلاُ) والتعرض للإشعاعات (بفضل التدريع مثلاً) ومخاطر التسمم (بفضل الاحتواء مثلا ً) .ويرد فيما يلي سرد لأصناف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة " المعدات المصممة أو المعدة خصيصاً " لإعادة معالجة عناصر الوقود المشعع :٣-١ آلات تقطيع عناصر الوقود المشععملحوظة تمهيديةتقوم هذه المعدات بشق كسوة الوقود من اجل تعريض المادة النووية المشععة للذوبان . والأشيع جدا استعمال مقارض مصممة خصيصاًً لتقطيع الفلزات , وأن كان من الجائز أيضاً استعمال معدات متقدمة مثل أجهزة الليزر .هي معدات يتم تشغيلها عن بعد ، وتكون مصممة أو معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناها المحدد أعلاه ، و يكون الغرض منها تقطيع أو فرم أو جز مجمعات الوقود النووي المشعع أو حزم هذا الوقود أو قضبانه .٣-٢ أوعية الإذابةملحوظة تمهيديةتتلقى أوعية الإذابة , عادة ، أجزاء الوقود المستهلك المقطعة . وفي هذه الأوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية تذاب المواد النووية المشععة في حمض النتريك فلا تبقى منها ألا الأغلفة التي تسحب من خطوط العمليات .هي صهاريج مأمونة ضد مخاطر الحرجية (كأن تكون صهاريج ذات أقطار صغيرة أو صهاريج حلقية أو مسطحة ) ، ومصممة أو معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناها المحدد أعلاه ؛ وغرضها إذابة الوقود النووي المشعع ؛ وهي قادرة على مقاومة السوائل الساخنة الأكّالة جداً ويمكن تحميلها وصيانتها عن بعد .٣-٣ أجهزة ومعدات الاستخلاص بالإذابةملحوظة تمهيديةتتلقى أجهزة الاستخلاص بالإذابة كلاً من محلول الوقود المشعع الوارد من أوعية الإذابة والمحلول العضوي الذي يفصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج الانشطارية . وعادةً ما تصمم معدات الاستخلاص بالإذابة بحيث تفي ببارامترات تشغيلية صارمة مثل امتداد عمرها التشغيلي دون حاجتها إلى متطلبات صيانة معينة , أو سهولة أحلالها ؛ وبساطة تشغيلها والتحكم فيها ؛ و مرونتها إزاء تغيرات ظروف المعالجة .هي اجهزة استخلاص بالاذابة مصممة او معدة خصيصاً – مثل الاعمدة المبطنة او النبضية , او خلاطات التصفية او الطاردات المركزية التلامسية – كيما تستخدم في مصانع اعادة معالجة الوقود المشعع . ويجب ان تكون اجهزة الاستخلاص بالاذابة عالية المقاومة للتأثير الأكّال لحمض النتريك . وهي تصنع عادة – بناءً على مواصفات بالغة الصرامة ( بما في ذلك تقنيات اللحام الخاصة , وتقنيات الفحص وتوكيد الجودة ومراقبة الجودة ) – من الصلب غير القابل للصدأ المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون , او من التيتانيوم او الزركونيوم او غير ذلك من المواد العالية الجودة .٣-٤ اوعية تجميع او خزن المحاليل الكيميائيةملحوظة تمهيديةتفضي مرحلة الاستخلاص بالاذابة الى تدفق ثلاثة سوائل رئيسية ناتجة عن المعالجة . وللمضي في معالجة تلك السوائل الثلاثة تستخدم اوعية التجميع او الخزن على النحو التالي :(أ) يركز بالتبخير محلول نترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملية نزع ما به من نترات فيتحول الى أكسيد يورانيوم . ويعاد استخدام هذا الاكسيد في دورة الوقود النووي .(ب) يركز بالتبخير , عادة ، محلول النواتج الانشطارية الشديدة الاشعاع ، ويخزن كمركز سائل . ويمكن بعد ذلك تبخير هذا المركز وتحويله الى شكل مناسب للخزن او التخلص النهائي .(ج) يركز محلول نترات البلوتونيوم النقي ويخزن لحين انتقاله الى مراحل المعالجة اللاحقة . وبصفة خاصة تصمم اوعية تجميع او خزن محاليل البلوتونيوم بحيث يتم تجنب مشاكل الحرجية الناجمة عن حدوث تغيرات في درجة تركيز وشكل السائل المتدفق .هي اوعية تجميع او خزن مصممة او معدة خصيصاً كيما تستخدم في مصانع اعادة معالجة الوقود المشعع . ويجب ان تكون هذه الاوعية عالية المقاومة للتأثير الأكال لحمض النتريك . وهي تصنع عادة من مواد معينة مثل الصلب غير القابل للصدأ , المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون , او من التيتانيوم او الزركونيوم او غير ذلك من المواد العالية الجودة , ويتم تصميمها بحيث يمكن تشغيلها وصيانتها عن بعد , ويمكن ان تتسم بالخصائص التالية للتحكم في الحرجية النووية :(١) جدران او انشاءات داخلية ذات مكافئ بوروني لا يقل عن ٢% ,(٢) او قطر لا يتجاوز ١٧٥ مم (٧بوصات ) بالنسبة للاوعية الاسطوانية ,(٣) او عرض لا يتجاوز ٧٥ مم (٣ بوصات ) بالنسبة للاوعية المسطحة او الحلقية .٣-٥ نظم تحويل نترات البلوتونيوم الى أكسيد البلوتونيومملحوظة تمهيديةفي معظم مرافق اعادة المعالجة تنطوي هذه العملية النهائية على تحويل محلول نترات البلوتونيوم الى ثاني أكسيد البلوتونيوم . وأهم المهام الداخلة في هذه العملية هي : خزن وضبط لقيم العملية , والترسيب وفصل السوائل عن الاجسام الصلبة , والتكليس , ومناولة النواتج , والتهوية , وتصريف النفايات , ومراقبة العمليات . هي نظم كاملة مصممة او معدة خصيصاً لتحويل نترات البلوتونيوم الى أكسيد البلوتونيوم , وهي مطوعة بصفة خاصة لتجنب اثار الحرجية والاشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر الامكان .٣-٦ نظم انتاج فلز البلوتونيوم من أكسيد البلوتونيومملحوظة تمهيديةتنطوي هذه العملية , التي يمكن ان ترتبط بمرافق اعادة المعالجة , على فلورة ثاني أكسيد البلوتونيوم – عادة بواسطة فلوريد هيدروجين أكال جداً – من اجل انتاج فلوريد البلوتونيوم الذي يختزل بعد ذلك باستخدام فلز كالسيوم شديد النقاء من اجل انتاج بلوتونيوم فلزي وخبث فلوريد الكالسيوم . وأهم المهام الداخلة في هذه العملية هي : الفلورة ( باستخدام معدات مصنوعة من فلز نفيس او مبطنة بفلز نفيس على سبيل المثال ) , واختزال الفلز ( باستخدام بواتق خزفية مثلاً ) واستخلاص الخبث , ومناولة النواتج , والتهوية , وتصريف النفايات , ومراقبة العمليات .هي نظم كاملة مصممة او معدة خصيصاً من اجل انتاج فلز البلوتونيوم , وهي مطوعة بصفة خاصة لتجنب اثار الحرجية والاشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر الامكان .٤- مصانع انتاج عناصر الوقودتشمل عبارة " مصانع انتاج عناصر الوقود " المعدات :(أ) التي عادة ما تتصل اتصالاً مباشراً بتدفق انتاج المواد النووية او التي تعالج هذا التدفق معالجة مباشرة او تكفل تنظيمه ,(ب) او التي تختم المواد النووية داخل الكسوة .٥- مصانع فصل نظائر اليورانيوم والمعدات المصممة او المعدة خصيصاً لها , بخلاف الاجهزة التحليليةيرد فيما يلي سرد لأصناف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة " المعدات المصممة او المعدة خصيصاً , بخلاف الاجهزة التحليلية " لفصل نظائر اليورانيوم :٥-١ الطاردات المركزية الغازية , والمجمعات والمكونات المصممة او المعدة خصيصاً للاستخدام في الطاردات المركزية الغازيةملحوظة تمهيديةتتألف الطاردة المركزية الغازية عادة من اسطوانة واحدة او اكثر رقيقة الجدران يتراوح قطرها بين ٧٥مم ( ٣ بوصات ) و٤٠٠ مم ( ١٦ بوصة ) موجودة داخل حيز مفرغ الهواء وتدور بسرعة محيطية عالية تبلغ نحو ٣٠٠م/ث او اكثر مع بقاء محورها المركزي في الوضع الرأسي . ولبلوغ سرعة عالية يجب ان تكون نسبة المقاومة الى الكثافة عالية في المواد الانشائية للمكونات الدوارة , ويجب ان تكون مجمعة الجزء الدوار – ومن ثم مكوناتها المفردة – مصنوعة بدقة شديدة جداً من اجل تقليل الاختلال بقدر الامكان . وبخلاف بعض الطاردات المركزية الاخرى تتميز الطاردة المركزية الغازية المستخدمة في اثراء اليورانيوم بوجود عارضة دوارة – واحدة او اكثر – قريصة الشكل داخل غرفة الجزء الدوار , ووجود مجموعة أنابيب ثابتة تستخدم في ادخال واستخراج غاز سادس فلوريد اليورانيوم وتتألف من ثلاث قنوات منفصلة على الاقل , منها قناتان متصلتان بتجاويف تمتد من محور الجزء الدوار حتى محيط غرفة المحور الدوار . كما توجد داخل الحيز المفرغ الهواء أجزاء حرجة غير دوارة ليس من الصعب تصنيعها , على الرغم من انها مصممة خصيصاً , ولا يحتاج تصنيعها الى مواد فريدة من نوعها . الا ان أي مرفق طاردات مركزية يحتاج الى عدد ضخم من هذه المكونات , بحيث يمكن ان توفر كمياتها مؤشراً هاماً يدل على غرض الاستخدام النهائي .٥-١-١ المكونات الدوارة(أ) مجمعات الجزء الدوار الكاملة :هي اسطوانات رقيقة الجدران , او عدة اسطوانات مترابطة رقيقة الجدران , مصنوعة من مادة واحدة او عدد من المواد التي تتميز بارتفاع نسبة مقاومتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء , واذا كانت الاسطوانات مترابطة فانها توصل فيما بينها عن طريق المنافخ او الحلقات المرنة التي يرد وصفها في الجزء الفرعي التالي ٥-١-١ (ج) . ويجهز الجزء الدوار بعارضة داخلية واحدة او اكثر وبسدادات طرفية حسب الوصف الوارد في الجزءين الفرعيين التاليين ٥-١-١ (د) و (هـ) , وذلك اذا كان هذا الجزء معداً في صورته النهائية . ومع ذلك لا يمكن توريد المجمعة الكاملة الا على شكل اجزاء مركبة كل على حدة .(ب)أنابيب الجزء الدوار :هي اسطوانات رقيقة الجدران , مصممة او معدة خصيصاً , بسمك لا يتجاوز ١٢ مم (٥ر٠ بوصة ) وبقطر يتراوح بين ٧٥ مم (٣ بوصات ) و ٤٠٠ مم (١٦ بوصة ) , وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء .(ج) الحلقات او المنافخ :هي مكونات مصممة او معدة خصيصاً لتوفير ساندة موضعية لأنبوب الجزء الدوار او لوصل عدد من أنابيب الجزء الدوار فيما بينها . والمنفاخ عبارة عن اسطوانة قصيرة لا يتجاوز سمك جدارها ٣ مم ( ١٢ر٠ بوصة ) , ويتراوح قطرها بين ٧٥ مم ( ٣ بوصات ) و ٤٠٠ مم (١٦ بوصة ) , وهي مزودة بلولب . وتصنع هذه المنافخ من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء .(د) العارضات :هي مكونات قرصية الشكل , يتراوح قطرها بين ٧٥ مم (٣ بوصات ) و٤٠٠ مم (١٦ بوصة ) , مصممة او معدة خصيصاً لتركيبها داخل انبوبة الجزء الدوار في الطاردة المركزية من اجل عزل غرفة الإقلاع عن غرفة الفصل الرئيسية , وفي بعض الحالات يكون الغرض منها مساعدة دورة غاز سادس فلوريد اليورانيوم داخل غرفة الفصل الرئيسية في انبوبة الجزء الدوار . وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها , والتي يرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء .(هـ) السدادات العلوية /السدادات السفلية :هي مكونات قرصية الشكل , يتراوح قطرها بين ٧٥ مم (٣ بوصات ) و٤٠٠ مم (١٦ بوصة ) , مصممة او معدة خصيصاً لكي تنطبق على نهايتي انبوبة الجزء الدوار وبالتالي تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم داخل انبوبة الجزء الدوار , ويكون الغرض منها في بعض الحالات ان تدعم او تحفظ او تحتوي , كجزء متكامل , عنصراً من المحمل الاعلى (السدادة العلوية) او ان تحمل العناصر الدوارة للمحرك والمحمل الاسفل (السدادة السفلية) . وتصنع من احدى المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صلابتها الى كثافتها , ويرد وصفها في الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء .ملحوظة ايضاحيةالمواد المستخدمة في المكونات الدوارة للطاردة المركزية هي :(أ) فولاذ ماراجينغ قادر على مقاومة شد نهائية لا تقل عن ٠٥ر٢ × ١٠ ٩ نيوتن/متر مربع (٣٠٠٠٠٠ رطل/ بوصة مربعة ) ,(ب) وسبائك ألومينيوم قادرة على مقاومة شد نهائية لا تقل عن ٤٦ر٠ × ١٠ ٩ نيوتن/متر مربع (٦٧٠٠٠ رطل/بوصة مربعة ) ,(ج) ومواد خيطية مناسبة لاستخدامها في هياكل مركبة , بمعامل نوعي لا يقل عن ٣ر١٢ × ٦١٠ متر , ومقاومة شد نهائية نوعية لا تقل عن ٣ر٠ × ٦١٠متر (, المعامل النوعي , هو حاصل قسمة معامل يونغ (نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي , (نيوتن/متر مكعب) في حين ان , مقاومة الشد النهائية النوعية , هي حاصل قسمة مقاومة الشد النهائية (نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي (نيوتن/متر مكعب) .٥-١-٢ المكونات الساكنة(أ) محامل التعليق المغنطيسي :هي مجمعات محملية مصممة او معدة خصيصاً , ومكونة من مغنطيس حلقي معلق داخل وعاء يحتوي على وسيط للتخميد . ويصنع الوعاء من مادة قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم (أنظر الملحوظة الايضاحية للجزء ٥-٢) . وتقترن القطعة المغنطيسية بقطعة قطبية او بمغنطيس ثان مركب على السدادة العلوية المذكورة في الجزء ٥-١-١ (هـ) . ويجوز ان يكون المغنطيس على شكل حلقة لا تزيد نسبة قطرها الخارجي الى قطرها الداخلي على ٦ر١:١ . كما يجوز ان يكون المغنطيس على شكل يتميز بنفاذية اولية لا تقل عن ١٥ر٠ هنري/متر (١٢٠٠٠٠ بنظام الوحدات المترية المطلق) , او بمغنطيسية متبقية بنسبة لا تقل عن ٥ر٩٨% , او ناتج طاقة يزيد على ٨٠ كيلوجول/متر مكعب (٧١٠ غاوس – أورستد) . وبالاضافة الى الخواص المادية العادية يشترط ان يكون انحراف المحاور المغنطيسية عن المحاور الهندسية محدوداً بحدود تسامحية صغيرة جداً (اقل من ١ر٠ مم او ٠٠٤ر٠ بوصة) , او يشترط بصورة خاصة ان تكون مادة المغنطيس متجانسة .(ب) المحامل/المخمدات :هي محامل مصممة او معدة خصيصاً , مكونة من مجمعة محور/قدح مركبة على مخمد . ويكون المحور عادة عبارة عن عمود دوار فولاذي مقوى على شكل نصف كروي في احدى نهايتيه ومزود بوسيلة لالحاقه بالسدادة السفلية المذكورة في الجزء ٥-١-١ (هـ) في نهايته الاخرى . ولكن يجوز ان يكون العمود الدوار مزوداً بمحمل هيدرودينامي ملحق به . ويكون القدح على شكل كُرية بثلمة نصف كروية في سطحه . وهذه المكونات كثيراً ما يزود بها المخمد بصورة منفصلة .(ج) المضخات الجزيئية :هي اسطوانات مصممة او معدة خصيصاً بتحزيزات لولبية داخلية مصنوعة آلياً او مبثوقة , وبثقوب داخلية مصنوعة آلياً . وتكون أبعادها النموذجية كما يلي : القطر الداخلي يتراوح بين ٧٥مم (٣ بوصات) و٤٠٠مم (١٦ بوصة) , ولا يقل سمك الجدار عن ١٠مم (٤ر٠ بوصة) , ولا يقل الطول عن القطر . كما يكون شكل التحزيزات المقطعي مستطيلاً , ولا يقل عمقها عن مليمترين (٠٨ر٠ بوصة) .(د) أجزاء المحرك الساكنة :هي أجزاء ساكنة حلقية الشكل مصممة او معدة خصيصاً لمحركات سريعة ببطائية مغنطيسية (او ممانعة مغنطيسية) وتيار متناوب متعدد الاطوار من اجل عملية تزامنية داخل فراغ في نطاق تردد ٦٠٠-٢٠٠٠ هرتز وفي نطاق قدرة ٥٠-١٠٠٠ فولط أمبير . وتتكون الاجزاء الساكنة من لفيفات متعددة الاطوار حول قلب حديدي رقائقي منخفض الفقد مكون من طبقات رقيقة لا يزيد سمكها على مليمترين (٠٨ر٠ بوصة) .(هـ) الاوعية/ المتلقيات الطاردية المركزية :هي مكونات مصممة او معدة خصيصاً لاحتواء مجمعة الانابيب الدوارة في الطاردة المركزية الغازية . ويتكون الوعاء من اسطوانة صلبة يصل سمك جدارها الى ٣٠مم (٢ر١ بوصة) , مزودة بنهايات مضبوطة آلياً لوضع المحامل , ومزودة بشفة واحدة او اكثر لتركيب هذه المحامل . وهذه النهايات المصنوعة آلياً توازي احداها الاخرى وتتعامد على المحور الطولي للاسطوانة بما لا يزيد عن ٠٥ر٠ درجة . كما يجوز ان يكون هيكل الوعاء على شكل خلايا النحل بحيث يتسع لعدة أنابيب دوارة . وتصنع الاوعية من مواد قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم او مطلية بهذه المواد لحمايتها .(و) المجارف :هي أنابيب يصل قطرها الداخلي الى ١٢مم (٥ر٠ بوصة) , مصممة او معدة خصيصاً لاستخلاص غاز سادس فلوريد اليورانيوم من داخل الانبوب الدوار بواسطة الحركة المحورية للانبوب (أي انها مزودة بفتحة مواجهة للتدفق المحيطي للغاز داخل الانبوب الدوار , عن طريق حني نهاية الانبوب الميال الى نصف القطر على سبيل المثال ) ولديها قابلية لتثبيتها في النظام المركزي لاستخلاص الغازات . وتصنع الانابيب من مواد قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم , او تطلى بطبقة من هذه المواد .المادة المرفق الثاني(٢٥-٢ النظم والمعدات والمكونات الاضافية المصممة او المعدة خصيصاً لمصانع اثراء الغاز بالطرد المركزيملحوظة تمهيديةالنظم والمعدات والمكونات الاضافية من اجل مصانع اثراء الغاز بالطرد المركزي هي نظم المصانع المطلوبة لادخال غاز سادس فلوريد اليورانيوم في الطاردات المركزية وتوصيل الطاردات المركزية فيما بينها لتكوين مراحل تعاقبية للتمكن من بلوغ اثراء اقوى بصورة مطردة واستخراج (نواتج) و (نفايات) سادس فلوريد اليورانيوم من الطاردات المركزية , بالاضافة الى المعدات المطلوبة لتشغيل الطاردات المركزية او مراقبة المصنع . ويتم عادة تبخير سادس فلوريد اليورانيوم من الصلب باستخدام محميات مسخنة , ويجري توزيعه بشكله الغازي على الطاردات المركزية عن طريق انابيب توصيل تعاقبية . كما ان (نواتج) و (نفايات) سادس فلوريد اليورانيوم المتدفقة على هيئة تيارات غازية من الطاردات المركزية يتم تمريرها عن طريق انابيب توصيل تعاقبية الى مصائد باردة (تعمل عند درجة حرارة ٢٠٣ كيلفن (٧٠ درجة مئوية تحت الصفر )) , حيث يجري تكثيفها قبل الاستمرار في نقلها الى حاويات مناسبة لترحيلها او خزنها . ونظراً لان مصنع الاثراء يتكون من الاف الطاردات المرتبة بطريقة تعاقبية , فأن طول الانابيب يبلغ عدة كيلومترات تشمل الاف اللحامات وكمية كبيرة من الاشكال التصميمية المتكررة . وتصنع المعدات والمكونات ونظم الانابيب بمستويات عالية جداً من حيث التفريغ والنظافة .٥-٢-١ نظم التغذية/نظم سحب النواتج والنفاياتهي نظم معالجة مصممة او معدة خصيصاً , تشتمل على ما يلي :محميات (او محطات) تغذية تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم الى سلسلة الطاردات المركزية التعاقبية بضغط يصل الى ١٠٠كيلوباسكال او (١٥ رطلا/بوصة مربعة) , وبمعدل لا يقل عن ١ كيلوجرام/ساعة ؛محولات من الحالة الغازية الى الحالة الصلبة (او مصائد باردة) تستخدم لازاحة سادس فلوريد اليورانيوم من السلسلة التعاقبية بضغط يصل الى ٣ كيلوباسكال او (٥ر٠ رطل/بوصة مربعة) . وتكون المحولات قابلة للتبريد الى ٢٠٣ درجة كيلفن (٧٠ درجة مئوية تحت الصفر) , كما تكون قابلة للتسخين الى ٣٤٣ درجة كيلفن (٧٠ درجة مئوية) ؛ محطات (نواتج) و (نفايات) تستخدم لحبس سادس فلوريد اليورانيوم في حاويات . والمصنع والمعدات والانابيب تصنع كلها من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم او تكون مبطنة بمثل هذه المواد ( انظر الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء ) , كما تصنع بمستويات عالية جداً من حيث التفريغ والنظافة .٥-٢-٢ نظم أنابيب التوصيل الآليةهي نظم انابيب ونظم توصيل مصممة او معدة خصيصاً لمناولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل سلسلة الطاردات المركزية التعاقبية . وتكون شبكة الانابيب عادة من نظام التوصيل الثلاثي , حيث تكون كل طاردة مركزية موصلة بكل من الموصلات وبالتالي تكون هناك كمية كبيرة من الاشكال المتكررة في الشبكة . وتصنع كلها من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم (أنظر الملحوظة الايضاحية الخاصة بهذا الجزء ) , كما تصنع بمستويات عالية جداً من حيث التفريغ والنظافة .٥-٢-٣ المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم/ المصادر الأيونيةهي مطيافات كتلية مغنطيسية او رباعية الاقطاب مصممة او معدة خصيصاً , قادرة على اخذ عينات (مباشرة) من التغذية او النواتج او النفايات من المجاري الغازية لسادس فلوريد اليورانيوم , وتتميز بالخواص التالية :١- تحليل وحدة لكتلة ذرية تزيد على ٣٢٠ ؛٢- مصادر أيونية مبنية من النيكروم او المونل او مبطنة بالنيكروم او المونل , او مطلية بالنيكل؛٣- مصادر تأيين بالرجم الالكتروني ؛٤- نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري .٥-٢-٤ مغيرات الترددهي مغيرات تردد ( تعرف ايضاً بالمحولات او المقومات العكسية ) مصممة او معدة خصيصاً من اجل تغذية اجزاء المحرك الساكنة المعرفة في ٥-١-٢ (د) , او اجزاء او مكونات او مجمعات فرعية لمثل هذه المغيرات , وتتميز بالخواص التالية :١- خرج متعدد الاطوار بذبذبة ٦٠٠- ٢٠٠٠ هرتز ؛٢- واستقرار عال ( بتحكم في الذبذبة بنسبة افضل من ١ر٠%) ؛٣- وتشوه توافقي منخفض (اقل من ٢%) ؛٤- وكفاءة بنسبة اعلى من ٨٠% .ملحوظة ايضاحيةالاصناف المذكورة اعلاه اما انها تتصل اتصالاً مباشراً بغاز معالجة سادس فلوريد اليورانيوم او انها تتحكم تحكماً مباشراً في الطاردات المركزية ومرور الغاز من طاردة مركزية الى اخرى ومن سلسلة تعاقبية الى اخرى . والمواد القادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم تشمل الصلب غير القابل للصدأ , والألومينيوم , وسبائك الألومينيوم, والنيكل او سبائكه التي تحتوي على نسبة منه لا تقل عن ٦٠% .٥-٣ المجمعات والمكونات المصممة او المعدة خصيصاً للاستخدام في الاثراء بالانتشار الغازيملحوظة تمهيديةالمجمعة التكنولوجية الرئيسية في اسلوب الانتشار الغازي للفصل النظيري لليورانيوم هي عبارة عن حاجز مسامي خاص للانتشار الغازي , ومبادل حراري لتبريد الغاز ( يتم تسخينه عن طريق عملية الضغط) , وصمامات ختامية وصمامات تحكمية وانابيب . وبقدر ما تستخدم تكنولوجيا الانتشار الغازي سادس فلوريد اليورانيوم , فأن جميع اسطح المعدات والانابيب والاجهزة (الملامسة للغاز) يجب ان تصنع من مواد لا تتأثر بملامسة سادس فلوريد اليورانيوم . ويتطلب مرفق الانتشار الغازي عدداً من هذه المجمعات بحيث يمكن للكميات ان توفر مؤشراً هاماً للاستعمال النهائي .٥-٣-١ حواجز الانتشار الغازي(أ) مرشحات مسامية رقيقة مصممة او معدة خصيصاً , بحيث يكون الطول المسامي ١٠٠ – ١٠٠٠ أنغستروم , ولا يزيد سمك المرشح على ٥ مم (٢ر٠ بوصة) , ولا يزيد قطر الاشكال الانبوبية على ٢٥مم (بوصة واحدة) . وتصنع من مواد معدنية او متبلمرة او خزفية قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم ؛(ب) ومركبات او مساحيق معدة خصيصاً لصنع مثل هذه المرشحات . وتشمل هذه المركبات والمساحيق النيكل او سبائكه المحتوية على نسبة منه لا تقل عن ٦٠% او أكسيد الألومينيوم , او البوليمرات الهيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة المقاومة لسادس فلوريد اليورانيوم , التي لا تقل نسبة نقائها عن ٩ر٩٩% , ويقل حجم جزيئاتها عن ١٠ ميكرونات , وتتميز بدرجة تجانس عالية من حيث حجم الجزيئات , وتكون معدة خصيصاً لصنع حواجز الانتشار الغازي .٥-٣-٢ أوعية الانتشارهي أوعية اسطوانية محكمة الاختام مصممة او معدة خصيصاً , يزيد قطرها على ٣٠٠مم (١٢ بوصة) ويزيد طولها على ٩٠٠مم (٣٥ بوصة) , او أوعية مستطيلة بأبعاد مماثلة , بتوصيلة مداخل وتوصيلتي مخارج يزيد قطر كل منها على ٥٠مم (بوصتين) , وذلك لاحتواء حاجز الانتشار الغازي . وتصنع من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم او تكون مبطنة بمثل هذه المواد , وتكون مصممة لتركيبها افقياً او رأسياً .٥-٣-٣ الضاغطات ونفاخات الغازهي ضاغطات محورية او نابذة بالطرد المركزي او ازاحية ايجابية او نفاخات غاز بقدرة امتصاص لسادس فلوريد اليورانيوم لا تقل عن ١ متر مكعب/دقيقة , وبضغط تصريف يصل الى عدة مئات كيلوباسكال (١٠٠رطل/بوصة مربعة) , مصممة للتشغيل الطويل الاجل في بيئة سادس فلوريد اليورانيوم بمحرك كهربائي بقوة مناسبة او بدونه , بالاضافة الى مجمعات منفصلة من مثل هذه الضاغطات ونفاخات الغاز . كما ان نسبة ضغط هذه الضاغطات ونفاخات الغاز تتراوح بين ٢:١ و ٦:١ , وتصنع من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم او تكون مبطنة بمثل هذه المواد .٥-٣-٤ سدادات العمود الدوارهي سدادات مفرغة مصممة او معدة خصيصاً , بتوصيلات تغذية وتوصيلات تصريف للسدادات , من اجل اغلاق العمود الذي يوصل الاعمدة الدوارة للضاغطات او نفاخات الغاز بمحركات التشغيل لضمان عولية السدادات لمنع تسرب الهواء الى داخل الغرفة الداخلية للضاغط او نفاخة الغاز , المليئة بسادس فلوريد اليورانيوم . وتصمم مثل هذه الاختام عادة بحيث لا يتجاوز معدل تسرب الغاز الى الداخل ١٠٠٠ سنتيمتر مكعب/دقيقة (٦٠بوصة مكعبة/دقيقة) .٥-٣-٥ مبادلات الحرارة لتبريد سادس فلوريد اليورانيومهي مبادلات حرارة مصممة او معدة خصيصاً , مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم او مبطنة بمثل هذه المواد (باستثناء الصلب غير القابل للصدأ) او مبطنة بالنحاس او أي توليفة من هذه الفلزات , من اجل تغير الضغط التسربي بمعدل يقل عن ١٠ باسكال (٠٠١٥ر٠ رطل/بوصة مربعة) في الساعة حيث يكون فرق الضغط ١٠٠كيلوباسكال (١٥ رطلاً/بوصة مربعة) .٥-٤ النظم والمعدات والمكونات الاضافية المصممة او المعدة خصيصاً للاستخدام في الاثراء بالانتشار الغازيملحوظة تمهيديةالنظم والمعدات والمكونات الاضافية لمصانع الاثراء بالانتشار الغازي هي نظم المصنع المطلوبة لادخال سادس فلوريد اليورانيوم في مجمعة الانتشار الغازي , وتوصيل المجمعات فيما بينها لتكوين مراحل تعاقبية للتمكن من بلوغ اثراء اقوى بصورة مطردة واستخراج (نواتج) و (نفايات) سادس فلوريد اليورانيوم من مجمعات الانتشار التعاقبية . ونظراً لخواص القصور الذاتي العالية لمجمعات الانتشار التعاقبية , فأن أي انقطاع في تشغيلها , ولا سيما وقف تشغيلها , يؤدي الى عواقب خطيرة . ولذا فمن المهم ان تتم في أي مصنع للانتشار الغازي المحافظة بشكل صارم وبصورة دائمة على التفريغ في جميع النظم التكنولوجية والحماية الاوتوماتية من الحوادث وتنظيم تدفق الغاز بطريقة أوتوماتية دقيقة . ويؤدي هذا كله الى الحاجة الى تجهيز المصنع بعدد كبير من النظم الخاصة للقياس والتنظيم والمراقبة . ويتم عادة تبخير سادس فلوريد اليورانيوم من اسطوانات موضوعة داخل محميات , ويجري توزيعه بشكله الغازي الى نقطة الدخول عن طريق أنابيب توصيل تعاقبية . اما (نواتج) و (نفايات) سادس فلوريد اليورانيوم المتدفقة على هيئة تيارات غازية من نقاط الخروج فيتم تمريرها عن طريق أنابيب توصيل تعاقبية اما الى مصائد باردة او الى محطات ضغط , حيث يجري تحويل غاز سادس فلوريد اليورانيوم الى سائل , وذلك قبل الاستمرار في نقله الى حاويات مناسبة لنقله او خزنه . ونظراً لان مصنع الاثراء بالانتشار الغازي يتكون من عدد كبير من مجمعات الانتشار الغازي المرتبة في سلسلة تعاقبية فأن طول أنابيب التوصيل التعاقبية يبلغ عدة كيلو مترات تشمل الاف اللحامات وكميات كبيرة من الاشكال التصميمية المتكررة . وتصنع المعدات والمكونات ونظم الانابيب بمستويات عالية جداً من حيث التفريغ والنظافة .٥-٤-١ نظم التغذية/نظم سحب النواتج والمخلفاتهي نظم معالجة مصممة او معدة خصيصاً , قادرة على العمل في ظروف ضغط لا يتجاوز ٣٠٠كيلوباسكال (٤٥ رطلاً/بوصة مربعة) , وتشتمل على ما يلي :محميات (او نظم) تغذية , تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم الى سلسلة الانتشار الغازي التعاقبية ؛ ومحولات لتحويل الغاز الى الحالة الصلبة (او مصائد باردة) تستخدم لازاحة سادس فلوريد اليورانيوم من السلسلة التعاقبية ؛ ومحطات لتحويل الغاز الى سائل , حيث يجري ضغط وتبريد غاز سادس فلوريد اليورانيوم من السلسلة التعاقبية للحصول على سائل سادس فلوريد اليورانيوم ؛ ومحطات (نواتج) او (مخلفات) لنقل سادس فلوريد اليورانيوم الى حاويات .٥-٤-٢ نظم أنابيب التوصيلهي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة او معدة خصيصاً لمناولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل سلسلة الانتشار الغازي التعاقبية . وعادة ما تكون شبكة الانابيب من النظام المجمعي "الثنائي" حيث تكون كل خلية موصلة بكل مجمع .٥-٤-٣ النظم الفراغية(أ) هي متنوعات فراغية ونظم توصيل فراغية ومضخات فراغية مصممة او معدة خصيصاً بقدرة شفط لا تقل عن ٥ امتار مكعبة/دقيقة (١٧٥ قدماً مكعباً/دقيقة) .(ب) ومضخات فراغية مصممة خصيصاً للعمل في اجواء تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم , تصنع من الالمنيوم او النيكل او السبائك المحتوية على النيكل بنسبة تزيد على ٦٠% , او تكون مبطنة بأي من هذه المواد . ويجوز لهذه المضخات ان تكون دوارة او ايجابية , وان تكون ذات سدادات ازاحية وفلوروكربونية وموائع عمل خاصة .٥-٤-٤ صمامات الإغلاق والتحكم الخاصةهي صمامات إغلاق وتحكم منفاخية يدوية أو أوتوماتية مصممة أو معدة خصيصاً, مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم, يتراوح قطر الصمام من ٤٠ إلى ١٥٠٠ مم (٥ر١ إلى ٥٩ بوصة), لتركيبها في النظم الرئيسية والإضافية لمصانع الإثراء بالانتشار الغازي.٥-٤-٥ المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم / المصادر الأيونيةهي مطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعية الأقطاب مصممة أو معدة خصيصاً, قادرة على أخذ عينات "مباشرة" من التغذية أو النواتج أو المخلفات من المجاري الغازية لسادس فلوريد اليورانيوم, وتتميز بجميع الخواص التالية:١- تحليل وحدة لكتلة ذرية تزيد على ٣٢٠؛٢- مصادر أيونية مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بهما, أو مطلية بالنيكل؛٣- مصادر تأيين بالرجم الإلكتروني؛٤- نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري.ملحوظة إيضاحيةالأصناف المذكورة أعلاه إما أنها تتصل اتصالاً مباشراً بغاز معالجة سادس فلوريد اليورانيوم أو أنها تتحكم تحكماً مباشراً في التدفق داخل السلسلة التعاقبية. وجميع الأسطح التي تلامس غاز المعالجة تصنع كلها من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم أو تكون مبطنة بمثل هذه المواد. ولأغراض الأجزاء المتصلة بمفردات الانتشار الغازي, تشمل المواد القادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم الصلب غير القابل للصدأ والألومينيوم وسبائك الألومينيوم وأكسيد الألومينيوم والنيكل أو السبائك التي تحتوي على النيكل بنسبة لاتقل عن ٦٠%, والبوليمرات الهيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة القادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم.٥-٥ النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصاً لاستخدامها في مصانع الإثراء الأيروديناميملحوظة تمهيديةيتم في عمليات الإثراء الأيرودينامي ضغط مزيج من سادس فلوريد اليورانيوم الغازي والغاز الخفيف (الهيدروجين أو الهليوم), ثم يمرر عبر عناصر فصل حيث يتم الفصل النظيري عن طريق توليد قوى طاردة مركزية عالية بواسطة شكل هندسي منحني الجدار. وقد استحدثت بنجاح عمليتان من هذا النوع وهما: عملية الفصل بالفوهة النفاثة, وعملية الفصل الدوامي بالأنابيب. وفي كلتا العمليتين تشمل المكونات الرئيسية لمرحلة الفصل أوعية اسطوانية تحتوي على عناصر الفصل الخاصة (الفوهات النفاثة أو أنابيب الفصل الدوامي), والضواغط الغازية ومبادلات الحرارة المستخدمة في سحب الحرارة الناجمة عن الضغط. ويحتاج أي مصنع أيرودينامي لعدد من هذه المراحل, بحيث توفر الحرارة الناجمة عن الضغط. ويحتاج أي مصنع أيرودينامي لعدد من هذه المراحل, بحيث توفر الكميات مؤشراً هاماً للاستخدام النهائي. ونظراً لأن العمليات الأيرودينامية تستخدم سادس فلوريد اليورانيوم, يجب أن تصنع جميع أسطح المعدات والأنابيب والأجهزة (الملامسة للغاز) من مواد لا تتأثر بملامستها لسادس فلوريد اليورانيوم.ملحوظة إيضاحيةالأصناف التي يرد بيانها في هذا الجزء إما أنها تتصل اتصالاً مباشراً بغاز سادس فلوريد اليورانيوم المستخدم في العملية, أو تتحكم تحكماً مباشراً في تدفقه داخل السلسلة التعاقبية. وتصنع جميع الأسطح الملامسة لغاز المعالجة بالكامل من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطلى بطبقة من مثل هذه المواد. ولأغراض الجزء المتعلق بمفردات الإثراء الأيرودينامي, تشمل المواد القادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم النحاس, والصلب غير القابل للصدأ, والألومينيوم, وسبائك الألومينيوم ، والنيكل أو سبائكه التي تحتوي على نسبة لا تقل عن ٦٠% منه, والبوليمرات الهيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم.٥-٥-١ فوهات الفصل النفاثةهي فوهات نفاثة بمجمعاتها مصممة أو معدة خصيصاً. وتتألف فوهات الفصل النفاثة من قنوات منحنية على شكل شق طولي لايزيد نصف قطر انحنائها على ١ مم (يتراوح عادة بين١ر٠ إلى ٠٥ر٠ مم), قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم ولها حافة قاطعة داخل الفوهة النفاثة تفصل الغاز المتدفق عبر الفوهة إلى جزءين.٥-٥-٢ أنابيب الفصل الدواميهي أنابيب بمجمعاتها مصممة أو معدة خصيصاً للفصل الدوامي. وهي أنابيب اسطوانية الشكل أو مستدقة الطرف, مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بهذه المواد, يتراوح قطرها بين ٥ر٠ سم و ٤ سم, ولاتزيد نسبة طولها إلى قطرها على ١:٢٠ ولها مدخل مماس أو أكثر. ويجوز أن تجهز الأنابيب بملحقاتها على شكل فوهات نفاثة في إحدى نهايتيها أو كلتيهما.ملحوظة إيضاحيةيدخل غاز التغذية إلى أنبوب الفصل الدوامي ماساً إحدى النهايتين أو عبر دوارات دوامية, أو في عدة مواضع مماسة على طول محيط الأنبوب.٥-٥-٣ الضاغطات ونفاخات الغازهي ضاغطات محورية أو نابذة بالطرد المركزي أو إزاحية إيجابية, أو نفاخات غاز, مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بهذه المواد, بقدرة امتصاص لمزيج من سادس فلوريد اليورانيوم / الغازات الحاملة له (الهيدروجين أو الهليوم) لا تقل عن مترين مكعبين في الدقيقة.ملحوظة إيضاحيةتتراوح نسبة الضغط النموذجية بالنسبة لهذه الضاغطات ونفاخات الغاز بين ٢ر١:١ و ١:٦.٥-٥-٤ سدادات العمود الدوارهي سدادات للعمود الدوار مصممة أو معدة خصيصاً, بتوصيلات تغذية وتوصيلات تصريف للسدادات, من أجل إغلاق العمود الذي يوصل الأعمدة الدوارة للضاغطات أو نفاخات الغاز بمحركات التشغيل, من أجل ضمان عولية السدادات لمنع تسرب غاز المعالجة إلى الخارج, أو تسرب الهواء أو غاز الإغلاق إلى داخل الغرفة الداخلية للضاغط أو نفاخة الغاز, المليئة بمزيج من سادس فلوريد اليورانيوم/ الغازات الحاملة له.٥-٥-٥ مبادلات الحرارة للتبريد الغازيهي مبادلات حرارة مصممة أو معدة خصيصاً, مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذا المواد.٥-٥-٦ أوعية فصل العناصرهي أوعية مصممة أو معدة خصيصاً لفصل العناصر, مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد بغرض احتواء أنابيب الفصل الدوامي أو فوهات الفصل النفاثة.ملحوظة إيضاحيةيجوز أن تكون هذه الأوعية اسطوانية الشكل يتجاوز قطرها ٣٠٠ مم ويزيد طولها على ٩٠٠ مم, أو يمكن أن تكون أوعية مستطيلة الشكل ذات أبعاد متماثلة, وقد يتم تصميمها بحيث يمكن تركيبها أفقياً أو رأسياً.٥-٥-٧ نظم التغذية/ نظم سحب النواتج والمخلفاتهي نظم أو معدات معالجة مصممة أو معدة خصيصاً لمصانع الإثراء مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد وتشتمل على ما يلي:(أ) محمّيات أو مواقد أو نظم تغذية تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى عملية الإثراء؛(ب) محولات لتحويل الغاز إلى الحالة الصلبة (أو مصائد باردة) تستخدم لإزاحة سادس فلوريد اليورانيوم من عملية الإثراء لنقله بعد ذلك بالتسخين؛(ج) محطات للتصليد أو لتحويل الغاز إلى سائل تستخدم لإزاحة سادس فلوريد اليورانيوم من عملية الإثراء عن طريق ضغطه وتحويله إلى الصورة السائلة أو الصلبة؛(د) محطات 'نواتج' أو 'مخلفات' لنقل سادس فلوريد اليورانيوم في حاويات.٥-٥-٨ نظم أنابيب التوصيلهي نظم أنابيب توصيل مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد, مصممة أو معدة خصيصاً لمناولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل السلسلة الأيرودينامية التعاقبية. وعادة ما تكون شبكة الأنابيب هذه ذات تصميم يتميز بالتوصيل 'الثنائي', حيث تكون كل مرحلة أو مجموعة مراحل موصلة بكل موصل.٥-٥-٩ النظم والمضخات الفراغية(أ) نظم فراغية مصممة أو معدة خصيصاً بقدرة شفط لاتقل عن ٥ امتار مكعبة/دقيقة, تتكون من متنوعات فراغية وموصلات فراغية ومضخات فراغية, ومصممة للعمل في أجواء تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم,(ب) ومضخات فراغية مصممة أو معدة خصيصاً للعمل في أجواء تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم, تصنع من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطلى بمثل هذه المواد. ويجوز لهذه المضخات أن تستخدم سدادات فلوروكربونية وموائع عمل خاصة.٥-٥-١٠ صمامات الإغلاق والتحكم الخاصةهي صمامات إغلاق وتحكم منفاخية يدوية أو أوتوماتية, مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد, يتراوح قطر الصمام من ٤٠ إلى ١٥٠٠ مم, وهي مصممة أو معدة خصيصاً لتركيبها في النظم الرئيسية والإضافية لمصانع الإثراء الأيرودينامي.٥-٥-١١ المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم / المصادر الأيونيةهي مطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعية الأقطاب مصممة أو معدة خصيصاً, قادرة على أخذ عينات 'مباشرة' من التغذية أو 'النواتج' أو 'المخلفات' من المجاري الغازية لسادس فلوريد اليورانيوم وتتميز بجميع الخواص التالية:١- تحليل وحدة لكتلة تزيد على ٣٢٠؛٢- مصادر أيونية مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بهاتين المادتين أو مطلية بالنيكل؛٣- مصادر تأيين بالرجم الإلكتروني؛٤- نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري.٥-٥-١٢ نظم فصل سادس فلوريد اليورانيوم / الغازات الحاملة لههي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصاً لفصل سادس فلوريد اليورانيوم عن الغازات الحاملة له (الهيدروجين أو الهليوم).ملحوظة إيضاحيةصممت هذه النظم لتخفيف محتوى سادس فلوريد اليورانيوم في الغازات الحاملة له إلى جزء واحد في المليون أو أقل, ويجوز أن تشمل بعض المعدات مثل:(أ) مبادلات الحرارة بالتبريد وأجهزة فصل في درجات الحرارة المنخفضة قادرة على العمل عند درجات حرارة تصل إلى ١٢٠ درجة مئوية تحت الصفر أو دونها,(ب) أو وحدات تبريد قادرة على العمل عند درجات حرارة تصل إلى ١٢٠ درجة مئوية تحت الصفر أو دونها,(ج) أو فوهات الفصل النفاثة أو وحدات أنابيب الفصل الدوامي المستخدمة في فصل سادس فلوريد اليورانيوم عن الغازات الحاملة له,(د) أو المصائد الباردة لسادس فلوريد اليورانيوم القادرة على العمل عند درجات حرارة تصل إلى ٢٠ درجة مئوية تحت الصفر أو دونها.٥-٦ النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصاً لاستخدامها في مصانع الإثراء بالتبادل الكيميائي أو التبادل الأيونيملحوظة تمهيديةتؤدي الاختلافات البسيطة في الكتلة بين نظائر اليورانيوم إلى حدوث تغيرات طفيفة في توازنات التفاعلات الكيميائية يمكن أن تكون بمثابة أساس لفصل النظائر. وقد استحدثت بنجاح عمليتان هما: التبادل الكيميائي بين السوائل, والتبادل الأيوني بين مادة صلبة وأخرى سائلة.ففي عملية التبادل الكيميائي بين السوائل, يجري اتصال في الاتجاه المعاكس بين أطوار السوائل غير القابلة للامتزاج (المائية والعضوية) لإحداث الأثر التعاقبي لآلاف من مراحل الفصل. ويتألف الطور المائي من كلوريد اليورانيوم في محلول حامض الهيدروكلوريك؛ أما الطور العضوي فيتكون من مادة استخلاص تحتوي على كلوريد اليورانيوم في مذيب عضوي. ويجوز أن تكون الموصلات المستخدمة في سلسلة الفصل التعاقبية أعمدة تبادل بين السوائل (مثل الأعمدة النبضية المزودة بلوحات منخلية) أو الموصلات النابذة للسوائل بالطرد المركزي. ويلزم حدوث تحولات كيميائية (أكسدة واختزال) عند نهايتي سلسلة الفصل التعاقبية من أجل الوفاء بمتطلبات إعادة الدفق في كل نهاية. وأحد الاهتمامات الرئيسية بالنسبة للتصميم يتمثل في تجنب تلوث مجاري المعالجة ببعض الأيونات الفلزية. ولذا تستخدم أعمدة وأنابيب مصنوعة من البلاستيك ومبطنة به (بما في ذلك استخدام البوليمرات الفلوروكربونية) و/أو مبطنة بالزجاج.أما في عملية التبادل الأيوني بين المواد الصلبة والسائلة, فإن الإثراء يتم عن طريق الامتزاز / المج في راتينج أو ممتز خاص للتبادل الأيوني يتميز بسرعة عمل فائقة. ويتم تمرير محلول من اليورانيوم في حامض الهيدروكلوريك ومواد كيميائية أخرى عبر أعمدة الإثراء الاسطوانية التي تحتوي على قيعان مبطنة للممتزات. ونظام إعادة الدفق ضروري من أجل استمرارية العملية, لإطلاق اليورانيوم من الممتز الى التدفقات السائلة بحيث يمكن تجميع 'النواتج' و 'المخلفات'. ويتم ذلك باستخدام عوامل كيميائية مناسبة للاختزال / الأكسدة يعاد توليدها بالكامل في دوائر خارجية منفصلة, كما يمكن إعادة توليدها جزئيا داخل أعمدة الفصل النظيري ذاتها. ويقتضي وجود محاليل مركزة ساخنة لحامض الهيدروكلوريك في هذه العملية أن تصنع المعدات من مواد خاصة قادرة على مقاومة التآكل أو تطلى بمثل هذه المواد.٥-٦-١ أعمدة التبادل بين السوائل (التبادل الكيميائي)هي أعمدة للتبادل بين السوائل في الاتجاه المعاكس, مزودة بمستلزمات للقوى الميكانيكية (أي أعمدة نبضية بلوحات منخلية, وأعمدة لوحات تبادلية, وأعمدة ذات خلاطات توربينية داخلية), مصممة أو معدة خصيصاً لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي. ومن أجل مقاومة التآكل بمحاليل مركزة لحامض الهيدروكلوريك, تصنع هذه الأعمدة ومكوناتها الداخلية من موادالمادة المرفق الثاني(٣لدائنية مناسبة (مثل البوليمرات الفلوروكربونية) أو الزجاج أو تطلى بمثل هذه المواد. ويصمم زمن البقاء المرحلي للأعمدة بحيث يكون قصيراً (لا يزيد على ٣٠ ثانية).٥-٦-٢ الموصلات النابذة للسوائل بالطرد المركزي (التبادل الكيميائي)هي موصلات نابذة للسوائل بالطرد المركزي مصممة أو معدة خصيصاً لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي. وتستخدم مثل هذه الموصلات الدوران في تشتيت المجاري العضوية والمائية ثم قوة الطرد المركزي لفصل الأطوار. ومن أجل مقاومة التآكل بالمحاليل المركزة لحامض الهيدروكلوريك, تصنع الموصلات من مواد لدائنية مناسبة (مثل البوليمرات الفلوروكربونية) أو تبطن بها أو بالزجاج. ويراعى في تصميم زمن البقاء المرحلي للموصلات النابذة بالطرد المركزي أن يكون قصيراً (لا يتجاوز ٣٠ ثانية).٥-٦-٣ نظم ومعدات اختزال اليورانيوم (التبادل الكيميائي)(أ) هي خلايا اختزال إلكتروكيميائية مصممة أو معدة خصيصاً لاختزال اليورانيوم من حالة تكافؤ إلى أخرى بالنسبة لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي. ويجب أن تكون مواد الخلايا الملامسة لمحاليل المعالجة قادرة على مقاومة التآكل بالمحاليل المركزة لحامض الهيدروكلوريك.ملحوظة إيضاحيةيراعى في تصميم حجيرة الخلايا الكاثودية أن تمنع إعادة أكسدة اليورانيوم إلى حالة التكافؤ الأعلى. وحتى يمكن الاحتفاظ باليورانيوم في الحجيرة الكاثودية, يجوز أن تزود الخلية بغشاء حاجز كتيم مكون من مواد خاصة لتبادل الكاتيونات. ويتألف الكاثود من موصل صلب مناسب كالجرافيت.(ب) هي نظم مصممة أو معدة خصيصاً في نهاية ناتج السلسلة التعاقبية لإخراج اليورانيوم٤+ من المجرى العضوي, وضبط التركيز الحمضي وتغذية خلايا الاختزال الإلكتروكيميائي.ملحوظة إيضاحيةتتألف هذه النظم من معدات استخلاص للمذيبات من أجل إزاحة يورانيوم٤+ من المجرى العضوي إلى محلول مائي, ومعدات تبخير و/أو معدات أخرى لضبط ومراقبة نسبة تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول, ومضخات أو أجهزة أخرى لنقل التغذية إلى خلايا الاختزال الإلكتروكيميائي. ومن الاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها في التصميم تجنب تلوث المجرى المائي ببعض الأيونات الفلزية. وعلى ذلك يتم بناء النظام, بالنسبة للأجزاء الملامسة لمجرى المعالجة, من معدات مصنوعة من مواد مناسبة (مثل الزجاج وبوليمرات الفلوروكربون, وكبريتات البوليفينيل, وسلفون البولي إيثر, والجرافيت المشّرب بالراتينج) أو مغطاة بطبقة منها.٥-٦-٤ نظم تحضير التغذية (التبادل الكيميائي)هي نظم مصممة أو معدة خصيصاً لإنتاج محاليل التغذية بكلوريد اليورانيوم العالي النقاء الخاصة بمصانع فصل نظائر اليورانيوم بالتبادل الكيميائي.ملحوظة إيضاحيةتتكون هذه النظم من معدات للإذابة واستخلاص المذيبات و/أو التبادل الأيوني لأغراض التنقية, وخلايا تحليل كهربائي لاختزال اليورانيوم٦+ أو اليورانيوم٤+ إلى اليورانيوم٣+. وتنتج هذه النظم محاليل كلوريد اليورانيوم التي لا تحتوي إلا على بضعة أجزاء في المليون من الشوائب الفلزية مثل الكروم, والحديد, والفاناديوم, والموليبدنوم, والكاتيونات الأخرى الثنائية التكافؤ أو المتعددة التكافؤ الأعلى منها. والمواد المستخدمة في بناء أجزاء من النظام الذي يعالج اليورانيوم٣+ العالي النقاء تشمل الزجاج أو بوليمرات الفلوروكربون, أو كبريتات البوليفينيل, أو الجرافيت المبطن بلدائن سلفون البولي إيثر المشّرب بالراتينج.٥-٦-٥ نظم أكسدة اليورانيوم (التبادل الكيميائي)هي نظم مصممة أو معدة خصيصاً لأكسدة اليورانيوم٣+ إلى يورانيوم٤+ بغرض إعادته إلى سلسلة فصل نظائر اليورانيوم التعاقبية في عملية الإثراء بالتبادل الكيميائي.ملحوظة إيضاحيةيجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل:(أ) معدات لتوصيل الكلور والأكسجين بالدفق المائي من معدات الفصل النظيري, واستخلاص اليورانيوم٤+ الناتج في المجرى العضوي الذي أزيل منه عند عودته من نهاية النواتج الخاصة بالسلسلة التعاقبية,(ب) معدات لفصل الماء عن حامض الهيدروكلوريك حتى يمكن إعادة إدخال الماء وحامض الهيدروكلوريك المركز إلى العملية في المواقع الملائمة.٥-٦-٦ راتينجات / ممتزات التبادل الأيوني السريعة التفاعل (التبادل الأيوني)هي راتينجات أو ممتزات سريعة التفاعل للتبادل الأيوني مصممة أو معدة خصيصاً لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الأيوني, بما في ذلك الراتينجات المسامية ذات الشبكات الكبيرة, و/أو الهياكل الرقيقة الأغشية التي تنحصر فيها مجموعات التبادل الكيميائي النشط في طبقة على سطح هيكل داعم مسامي خامل, والهياكل المركبة الأخرى بأي شكل مناسب, بما في ذلك الجسيمات أو الألياف. ولا يزيد قطر راتينجات/ممتزات التبادل الأيوني هذه على ٢ر٠ مم, ويجب أن تكون قادرة كيميائياً على مقاومة محاليل حامض الهيدروكلوريك المركز وأن تكون ذات قوة مادية تكفل عدم تحللها في أعمدة التبادل. والراتينجات/الممتزات مصممة خصيصاً لبلوغ حركة سريعة جداً في تبادل نظائر اليورانيوم (معدل التبادل لا يزيد على ١٠ ثوان في نصف الوقت), وقادرة على العمل في درجة حرارة تتراوح من ١٠٠ إلى ٢٠٠ درجة مئوية.٥-٦-٧ أعمدة التبادل الأيوني (التبادل الأيوني)هي أعمدة اسطوانية الشكل يزيد قطرها على ١٠٠٠ مم لاحتواء ودعم القيعان المبطنة لراتينجات/ممتزات التبادل الأيوني, مصممة أو معدة خصيصاً لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الأيوني. وهذه الأعمدة مصنوعة من مواد (مثل التيتانيوم أو اللدائن الفلوروكربونية) قادرة على مقاومة التآكل بمحاليل حامض الهيدروكلوريك المركز أو مطلية بمثل هذه المواد, وتكون قادرة على العمل في درجة حرارة تتراوح من ١٠٠ إلى ٢٠٠ درجة مئوية, وبمستويات ضغط تتجاوز ٧ر٠ ميجاباسكال (١٠٢ رطل/بوصة مربعة).٥-٦-٨ نظم إعادة دفق التبادل الأيوني (التبادل الأيوني)(أ) نظم اختزال كيميائي أو إلكتروكيميائي مصممة أو معدة خصيصاً لإعادة توليد عامل (عوامل) الاختزال الكيميائي المستخدم في السلاسل التعاقبية لإثراء اليورانيوم بالتبادل الأيوني.(ب) ونظم أكسدة كيميائية أو إلكتروكيميائية مصممة أو معدة خصيصاً لإعادة توليد عامل (عوامل) الأكسدة الكيميائية المستخدم في السلاسل التعاقبية لإثراء اليورانيوم بالتبادل الأيوني.ملحوظة إيضاحيةيجوز في عملية الإثراء بالتبادل الأيوني أن يستخدم التيتانيوم الثلاثي التكافؤ (التيتانيوم٣+), على سبيل المثال, باعتباره كاتيون اختزال, وفي هذه الحالة يعيد نظام الاختزال توليد التيتانيوم٣+ عن طريق اختزال التيتانيوم٤+.كما يمكن في هذه العملية استخدام الحديد الثلاثي التكافؤ (الحديد٣+) كمؤكسد, وفي هذه الحالة يعيد نظام الأكسدة توليد الحديد٣+ عن طريق أكسدة الحديد٢+.٥-٧ النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصاً لاستخدامها في مصانع الإثراء بطريقة الليزرملحوظة تمهيديةتندرج النظم الحالية لعمليات الإثراء باستخدام الليزر في فئتين وهما: النظم التي يكون فيها وسيط العملية هو بخار اليورانيوم الذري, والنظم التي يكون فيها وسيط العملية هو بخار مركب يورانيوم. وتشمل الرموز الشائعة لمثل هذه العمليات ما يلي: الفئة الأولى _ فصل نظائر الليزر بالبخار الذري (AVLIS أو SILVA)؛ الفئة الثانية _ الفصل النظيري بالليزر الجزيئي (MLIS أو MOLIS) والتفاعل الكيميائي عن طريق تنشيط الليزر الانتقائي النظيري (CRISLA). وتشمل النظم والمعدات والمكونات المستخدمة في مصانع إثراء الليزر ما يلي: (أ) أجهزة للتغذية ببخار فلز اليورانيوم (للتأيين الضوئي الانتقائي) أو أجهزة للتغذية ببخار مركب اليورانيوم (للتفكيك الضوئي أو التنشيط الكيميائي)؛ (ب) أجهزة لجمع فلز اليورانيوم المثرى والمستنفد في شكل 'نواتج' و 'مخلفات' بالنسبة للفئة الأولى, وأجهزة لجمع المركبات المفصولة أو المتفاعلة في شكل 'نواتج' والمواد البسيطة في شكل 'مخلفات' بالنسبة للفئة الثانية؛ (ج) نظم معالجة بالليزر من أجل الحث الانتقائي لأنواع اليورانيوم -٢٣٥؛ (د) ومعدات لتحضير التغذية وتحويل النواتج. وقد يقتضي تعقد عملية قياس طيف ذرات اليورانيوم ومركباته إدراج أي من تكنولوجيات الليزر المتاحة.ملحوظة إيضاحيةيتصل العديد من المفردات التي يرد سردها في هذا الجزء اتصالاً مباشراً ببخار أو سائل فلز اليورانيوم, أو بغازات المعالجة التي تتكون من سادس فلوريد اليورانيوم أو مزيج من هذا الغاز وغازات أخرى. وتصنع جميع الأسطح الملامسة لليورانيوم أو سادس فلوريد اليورانيوم بالكامل من مواد قادرة على مقاومة التآكل أو تطلى بمثل هذه المواد. ولأغراض الجزء المتعلق بمفردات الإثراء المعتمدة على الليزر, تشمل المواد القادرة على مقاومة التآكل ببخار أو سائل فلز اليورانيوم أو سبائك اليورانيوم الجرافيت المطلي بالإيتريوم والتنتالوم؛ أما المواد القادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم فتشمل النحاس, والصلب غير القابل للصدأ, والألومينيوم, وسبائك الألومينيوم, والنيكل أو السبائك التي تحتوي على نسبة لا تقل عن ٦٠% من النيكل, والبوليمرات الهيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم.٥-٧-١ نظم تبخير اليورانيوم (AVLIS)نظم مصممة أو معدة خصيصاً لتبخير اليورانيوم, تحتوي على قدرة عالية لنزع الإلكترونات أو مسح مخانق الأشعة الإلكترونية بقدرة موجهة لا تقل عن ٥ر٢ كيلوواط/سم.٥-٧-٢ نظم مناولة فلزات اليورانيوم السائلة (AVLIS)نظم مناولة فلزات سائلة مصممة أو معدة خصيصاً لليورانيوم المصهور أو سبائكه, تتكون من بوتقات ومعدات التبريد الخاصة بها.ملحوظة إيضاحيةتصنع البوتقات وأجزاء هذا النظام الأخرى التي تلامس اليورانيوم المصهور أو سبائكه من مواد قادرة على مقاومة التآكل والحرارة بصورة مناسبة أو تطلى بمثل هذه المواد. وتشمل المواد المناسبة التنتالوم, والجرافيت المطلي بالإيتريوم, والجرافيت المطلي بأكاسيد أخرى أرضية نادرة أو مزيج منها.٥-٧-٣ مجمعات 'نواتج' و 'مخلفات' فلز اليورانيوم (AVLIS)هي مجمعات 'نواتج' و 'مخلفات' مصممة أو معدة خصيصاً لفلز اليورانيوم في الشكل السائل أو الصلب.ملحوظة إيضاحيةتصنع مكونات هذه المجمعات من مواد قادرة على مقاومة الحرارة والتآكل ببخار أو سائل فلز اليورانيوم (مثل الجرافيت المطلي بالإيتريوم أو التنتالوم) أو تطلى بمثل هذه المواد, ويجوز أن تشمل أنابيب, وصمامات, ولوازم, و 'ميازيب', وأجهزة تلقيم, ومبادلات حرارة وألواح تجميع خاصة بأساليب الفصل المغنطيسي أو الإلكتروستاتي أو غير ذلك من الأساليب.٥-٧-٤ حاويات نماذج أجهزة الفصل (AVLIS)هي أوعية اسطوانية أو مستطيلة الشكل مصممة أو معدة خصيصاً لاحتواء مصدر بخار فلز اليورانيوم ومخنق الأشعة الإلكترونية, ومجمعات 'النواتج' و 'المخلفات'.ملحوظة إيضاحيةهذه الحاويات بها عدد وافر من المنافذ الخاصة بأجهزة التغذية بالكهرباء والمياه, وصمامات لأشعة الليزر, وتوصيلات لمضخات التفريغ, وأجهزة لتشخيص أعطال الأجهزة ومراقبتها. كما تتوفر بها وسائل للفتح والإغلاق من أجل إتاحة تجديد المكونات الداخلية.٥-٧-٥ الفوهات النفاثة للتمدد فوق الصوتي (MLIS)هي فوهات نفاثة للتمدد فوق الصوتي مصممة أو معدة خصيصاً لتبريد مزيج سادس فلوريد اليورانيوم والغازات الحاملة له إلى ١٥٠ كلفين أو أدنى, وهي قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم.٥-٧-٦ مجمعات نواتج خامس فلوريد اليورانيوم (MLIS)هي مجمعات مصممة أو معدة خصيصاً للنواتج الصلبة الخاصة بخامس فلوريد اليورانيوم, وتتألف من مجمعات مرشحية أو صدمية أو حلزونية, أو توليفة منها, قادرة على مقاومة التآكل في الوسط الذي يحتوي على خامس فلوريد اليورانيوم/سادس فلوريد اليورانيوم.٥-٧-٧ ضاغطات سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له (MLIS)هي ضاغطات مصممة أو معدة خصيصاً لمزيج سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له, ومصممة للتشغيل الطويل الأجل في الوسط الذي يحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم. وتصنع مكوناتها الملامسة لغاز المعالجة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطلى بمثل هذه المواد.٥-٧-٨ سدادات العمود الدوار (MLIS)هي سدادات العمود الدوار المصممة أو المعدة خصيصاً بتوصيلات تغذية وتوصيلات تصريف للسدادات من أجل إغلاق العمود الذي يوصل الأعمدة الدوارة للضاغطات بمحركات التشغيل لضمان عولية السدادات ومنع تسرب غاز المعالجة إلى الخارج أو منع تسرب الهواء أو غاز السدادات إلى الغرفة الداخلية للضاغط الملئ بسادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له.٥-٧-٩ نظم الفلورة (MLIS)هي نظم مصممة أو معدة خصيصاً لفلورة خامس فلوريد اليورانيوم (الصلب) للحصول على سادس فلوريد اليورانيوم (الغازي).ملحوظة أيضاحيةهذه النظم مصممة لفلورة مسحوق خامس فلوريد اليورانيوم الذي يتم جمعه للحصول على سادس فلوريد اليورانيوم ومن ثم جمعه في حاويات للنواتج ,أو لنقله كتغذية إلى وحدات MLIS للمزيد من الإثراء . ويجوز ، في أحد النهج , إجراء تفاعل الفلورة داخل نظام الفصل النظيري بحيث يتم التفاعل والاستعادة مباشرة خارج مجمعات ,النواتج ., كما يمكن ,في نهج أخر ,سحب / نقل مسحوق خامس فلوريد اليورانيوم من مجمعات ’النواتج ’ إلى وعاء مناسب للتفاعل (مثل مفاعل ذي قاع مائع,أو مفاعل حلزوني ,أو برج متوهج بغرض الفلورة .وتستخدم في كلا النهجين معدات لخزن ونقل الفلور (أوغيره من عوامل الفلورةالمناسبة ) ولجمع سادس فلوريد اليورانيوم ونقله.٥-٧-١٠ المطيافات الكتلية / المصادر الأيونية لسادس فلوريد اليورانيوم (MLIS)هي مطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعية الأقطاب مصممة أو معدة خصيصا ولديها إمكانية لأخذ عينات ,مباشرة , من التغذية أو ’النواتج ‘ أو ’المخلفات ‘ من المجاري الغازية لسادس فلوريد اليورانيوم وتتميز بالخصائص التالية جميعها :١- تحليل وحدة لكتلة تزيد على ٣٢٠ ؛٢- مصادر أيونية مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بهما أو مطلية بالنيكل ؛٣- مصادر تأيين بالرجم الإلكتروني ؛٤- نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري .٥-٧-١١ نظم التغذية / نظم سحب النواتج والمخلفات (MLIS)هي نظم أو معدات معالجة مصممة أو معدة خصيصاً لمحطات الإثراء , مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم أومطلية بمثل هذه المواد ,وتشمل مايلي :(أ) محميات تغذية ,أو مواقد ، أو نظماً تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى عملية الإثراء؛(ب) محولات من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة (أومصائد باردة )تستخدم في سحب سادس فلوريد اليورانيوم من عملية الإثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه ؛(ج) محطات تصليد أو تسييل تستخدم في سحب سادس فلوريد اليورانيوم من عملية الإثراء عن طريق ضغطه وتحويله إلى الشكل السائل أو الصلب ؛(د) محطات ’ نواتج ‘ أو ’مخلفات ‘ تستخدم في نقل سادس فلوريد اليورانيوم في حاويات .٥-٧-١٢ نظم فصل سادس فلوريد اليورانيوم /الغازات الحاملة له(MLIS)هي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصاً لفصل سادس فلوريد اليورانيوم من الغازات الحاملة له . ويمكن أن تكون الغازات الحاملة هي النتروجين أو الأرجون أو غازات أخرى .ملحوظة إيضاحيةيجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل :(أ) مبادلات حرارة أو فواصل تعمل عند درجات حرارة منخفضة قادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى ١٢٠ درجة مئوية تحت الصفر أو بدونها ,(ب) أو وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة قادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى ١٢٠ درجة مئوية تحت الصفر أو دونها ,(ج) أومصائد باردة لسادس فلوريد اليورانيوم قادرة على تحمل درجات حرارة تصل الى ٢٠ درجة مئوية تحت الصفر أودونها .٥-٧-١٣ نظم الليزر (AVLIS و MLIS و CRISLA )هي ليزرات أونظم ليزرية مصممة أو معدة خصيصاً لفصل نظائر اليورانيوم .ملحوظة إيضاحيةعادة ما يتكون نظام الليزر الخاص بعملية AVLIS من نوعين من الليزر وهما : ليزر بخار النحاس والليزر الصبغي .أما نظام الليزر المستخدم في MLIS فيتكون عادة من ليزر ثاني أكسيد الكربون أو ليزر إكزيمر وخلية ضوئية متعددة الطرق ذات مرايا دوارة في نهايتيها .وتقتضي أشعة الليزر أو نظم الليزر المستخدمة في كلتا العمليتين وجود مثبت لذبذبات الطيف لأغراض التشغيل لفترات زمنية ممتدة.٥-٨ النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصا لاستخدامها في مصانع الإثراء بالفصل البلازميملحوظة تمهيديةفي عملية الفصل البلازمي , تمر بلازما أيونات اليورانيوم عبر مجال كهربائي يتم ضبطه على ذبذبة الرنين الأيوني لليورانيوم -٢٣٥ بحيث تستوعب الطاقة على نحو تفضيلي ويزداد قطر مداراتها اللولبية .ويتم اصطياد الأيونات ذات الممرات الكبيرة الأقطار لإيجاد ناتج مثرى باليورانيوم -٢٣٥ أما البلازما ,التي تتكون عن طريق تأيين بخار اليورانيوم , فيجري احتواؤها في حجيرة تفريغ ذات مجال مغنطيسي عالي القدرة ينتج باستخدام مغنطيس فائق التوصيل .وتشمل النظم التكنولوجية الرئيسية للعملية نظام توليد بلازما اليورانيوم ,ونموذج جهاز الفصل المزود بمغنطيس فائق التوصيل ,ونظم سحب الفلزات بغرض جمع ’النواتج , و’المخلفات .٥-٨-١مصادر وهوائيات القدرة الدقيقة الموجاتهي مصادر وهوائيات القدرة الدقيقة الموجات ,المصممة أو المعدة خصيصاً لإنتاج أو تعجيل الأيونات ,وتتميز بالخصائص التالية : ذبذبة تزيد على ٣٠ جيجا هرتز ، ومتوسط ناتج قدرة يزيد على ٥٠ كيلو واط لإنتاج الأيونات .٥-٨-٢ ملفات الحث الأيونيهي ملفات حث أيوني ذات ذبذبات لاسلكية مصممة أو معدة خصيصا لترددات تزيد على ١٠٠كيلو هرتز ولديها أمكانية لمعالجة قدرة متوسطة تزيد على ٤٠ كيلو واط .٥-٨-٣ نظم توليد بلازما اليورانيومهي نظم مصممة أومعدة خصيصا لتوليد بلازما اليورانيوم ,يمكن أن تنطوي على أجهزة إطلاق أشعة إلكترونية للنزع أو المسح بقدرة موجهة تزيد على ٥ر٢كيلو واط /سم .٥-٨-٤ نظم مناولة فلز اليورانيوم السائلهي نظم لمناولة الفلزات السائلة مصممة أو معدة خصيصا ً لليورانيوم المصهور أو سبائكه ,وتتكون من بوتقات ومعدات التبريد اللازمة لها .ملحوظة إيضاحيةتصنع البوتقات وأجزاء هذا النظام الأخرى التي تلامس اليورانيوم المصهور أو سبائكه من مواد قادرة على مقاومة التأكل والحرارة على نحو مناسب ,أو تطلى بمثل هذه المواد.وتشمل المواد المناسبة التنتالوم و الجرافيت المطلي بالإيتريوم , والجرافيت المطلي بأكاسيد أخرى أرضية نادرة أو مزيج منها .٥-٨-٥ مجمعات ’نواتج ‘ و’مخلفات ‘ فلز اليورانيومهي مجمعات ’ نواتج ‘ و ’ مخلفات ‘ مصممة أو معدة خصيصاً لفلز اليورانيوم في شكله الصلب وتصنع هذه المجمعات من مواد قادرة على مقاومة الحرارة والتأكل ببخار فلز اليورانيوم , مثل الجرافيت المطلي بالإيتريوم أو التنتالوم أو تطلى بمثل هذه المواد.٥-٨-٦ أوعية نماذج أجهزة الفصلهي أوعية اسطوانية مصممة أو معدة خصيصاً لاستخدامها في مصانع الإثراء بالفصل البلازمي بغرض احتواء مصدر بلازما اليورانيوم , وملف توصيل الترددات اللاسلكية , ومجمعات ’ النواتج ‘ و’المخلفات ‘.ملحوظة إيضاحيةهذه الأوعية مزودة بعدد وافر من المنافذ لفتحات التغذية الكهربائية , وتوصيلات لمضخات الانتشار ، ونظم لتشخيص ومراقبة أعطال الأجهزة . كما تتوفر بها وسائل للفتح والإغلاق من اجل إتاحة تجديد المكونات الداخلية , وهي مبنية من مواد غير مغنطيسية مناسبة مثل الصلب غير القابل للصدأ .٥-٩ النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصاً لاستخدامها في محطات الإثراء الكهرمغنطيسيملحوظة تمهيديةيتم في المعالجة الكهرمغنطيسية تعجيل أيونات فلز اليورانيوم المنتجة عن طريق تأيين مادة تغذية ملحية (رابع كلوريد اليورانيوم عادة ) وتمريرها عبر مجال مغنطيسي يؤثر على النظائر المختلفة بتوجيهها إلى مسارات مختلفة. وتشمل المكونات الرئيسية لجهاز الفصل الكهرمغنطيسي للنظائر ما يلي : مجال مغنطيسي لتحويل / فصل النظائر بالأشعة الأيونية ، ومصدراً أيونياً بنظام التعجيل الخاص به, ونظاماً لتجميع الأيونات المفصولة . وتشمل النظم الإضافية للمعالجة نظام الإمداد بالقدرة المغنطيسية , ونظام إمداد مصدر الأيونات بقدرة ذات فلطية عالية,ونظام التفريغ ,ونظم المناولة الكيميائية الموسعة لاستعادة النواتج وتنظيف/ اعادة تدوير المكونات .٥-٩-١ أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسيةهي أجهزة كهرمغنطيسية لفصل النظائر مصممة أو معدة خصيصاً لفصل نظائر اليورانيوم ,ومعداتها ومكوناتها ,وتشمل مايلي :(أ) المصادر الأيونيةهي مصادر مفردة أومتعددة لأيونات اليورانيوم مصممة أو معدة خصيصاً, تتكون من مصدر للبخار , ومؤين , ومعجل أشعة , وهي مبنية من مواد مناسبة مثل الجرافيت ,أو الصلب الذي لايصدأ, أو النحاس , ولديها قابلية لتوفير تيار إجمالي للاشعة الأيونية لايقل عن ٥٠ ملي أمبير .(ب) المجمعات الأيونيةهي لوحات مجمعية مكونة من شقين أو أكثر وجيوب مصممة أو معدة خصيصاً لتجميع أشعة أيونات اليورانيوم المثرى والمستنفد , ومبنية من مواد مناسبة مثل الجرافيت أوالصلب غير القابل للصدأ .(ج) أوعية التفريغهي اوعية تفريغ مصممة أو معدة خصيصاً لأجهزة فصل اليورانيوم الكهرمغنطيسية ,مبنية من مواد غير مغنطيسية مناسبة, مثل الصلب غير القابل للصدأ, ومصممة للتشغيل بضغط لا يزيد على ١ر٠ باسكال.ملحوظة إيضاحيةهذه الأوعية مصممة خصيصاً لاحتواء المصادر الأيونية ولوحات التجميع والمبطنات المبردة بالماء, وتتوفر بها توصيلات مضخات الانتشار وإمكانية للفتح والإغلاق لإزالة هذه المكونات وإعادة تركيبها.(د) أجزاء الأقطاب المغنطيسيةهي أجزاء مصممة أو معدة خصيصاً للأقطاب المغنطيسية يزيد قطرها على مترين تستخدم في المحافظة على مجال مغنطيسي ثابت داخل أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية وفي نقل المجال المغنطيسي بين أجهزة الفصل المجاورة .٥-٩-٢أمدادات القدرة العالية الفلطيةهي أمدادات عالية الفلطية مصممة أو معدة خصيصأ للمصادر الأيونية , وتتميز بالخصائص التالية جميعها : قابلية للتشغيل المستمر , وفلطية خرج لا تقل عن ٢٠٠٠٠ فلط وتيار خرج لايقل عن ١أمبير ,وتنظيم فلطية بنسبة أفضل من٠١ر٠% على مدى فترة زمنية طولها٨ ساعات .٥-٩-٣ إمدادات القدرة المغنطيسيةهي إمدادات قدرة مغنطيسية بتيار مباشر وقدرة عالية مصممة أو معدة خصيصأ, وتتميز بالخصائص التالية جميعها :قابلية لإنتاج خرج تيار لايقل عن ٥٠٠أمبير على نحو مستمر بفلطية لاتقل عن ١٠٠ فلط وتنظيم التيار أو الفلطية بنسبة أفضل من ٠١ر٠% على مدى فترة طولها ٨ ساعات .٦- مصانع إنتاج الماء الثقيل والديوتيريوم ومركبات الديوتيريوم والمعدات المصممة أو المعدة خصيصاً لهاملحوظة تمهيديةيمكن إنتاج الماء الثقيل بعمليات متنوعة . بيد أن هناك عمليتين أثبتتا جدواهما من الناحية التجارية :عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين (عملية ذوبان الغاز ),وعملية تبادل النشادر والهيدروجين .وتقوم العملية الأولى على تبادل الهيدروجين والديوتيريوم بين الماء وكبريتيد الهيدروجين داخل سلسة أبراج يجري تشغيلها بينما يكون الجزء الأعلى باردا والجزء الأسفل ساخناً. ويتدفق الماء الى أسفل الأبراج بينما تجري دورة غاز كبريتيد الهيدروجين من أسفل الأبراج إلى أعلاها . وتستخدم سلسة من الصواني المثقبة لتيسير اختلاط الغاز والماء . وينتقل الديوتيريوم إلى الماء حيث تكون درجات الحرارة منخفضة , والى كبريتيد الهيدروجين حيث تكون درجات الحرارة عالية . ويزاح الغاز أو الماء المثرى بالديوتيريوم من أبراج المرحلة الأولى عند نقطة التقاء الجزء الساخن والجزء البارد , وتتكرر العملية في أبراج المرحلة التالية . والماء المثرى بالديوتيريوم بنسبة تصل الى ٣٠% الذي يمثل نتاج المرحلة الأخيرة , يرسل إلى وحدة تقطير لإنتاج ماء ثقيل صالح للمفاعلات – أي أكسيد الديوتيريوم بنسبة ٧٥ ر٩٩% .أما عملية تبادل النشادر والهيدروجين فيمكن أن تستخرج الديوتيريوم من غاز التركيب عن طريق التماس مع النشادر السائل في وجود مادة حفازة. ويدخل غاز التركيب في أبراج التبادل ثم إلى محول نشادر. ويتدفق الغاز داخل الأبراج من الجزء الأسفل إلى الأعلى بينما يتدفق النشادر السائل من الجزء الأعلى إلى الأسفل. ويجري انتزاع الديوتيريوم من الهيدروجين في غاز التركيب وتركيزه في النشادر. ثم يتدفق النشادر في مكسر النشادر في أسفل البرج بينما يتدفق الغاز في محول النشادر في الجزء الأعلى. وتتم عملية إثراء إضافي في المراحل التالية, ويتم إنتاج ماء ثقيل صالح للمفاعلات عن طريق التقطير النهائي. ويمكن توفير غاز التركيب اللازم في مصنع نشادر يمكن بناؤه إلى جانب مصنع إنتاج الماء الثقيل عن طريق تبادل النشادر والهيدروجين. كما يمكن أن يستخدم في عملية تبادل النشادر والهيدروجين الماء العادي كمصدر لتوفير الديوتيريوم.والعديد من أصناف المعدات الرئيسية لمصانع إنتاج الماء الثقيل عن طريق عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين, أو عن طريق عملية تبادل النشادر والهيدروجين, هي أصناف مشتركة في عدة قطاعات من الصناعات الكيميائية والنفطية. وينطبق هذا بشكل خاص على المصانع الصغيرة التي تستخدم عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين. ولكن القليل من هذه الأصناف متاح "بصورة متيسرة". وتتطلب عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين وعملية تبادل النشادر والهيدروجين مناولة كميات كبيرة من السوائل القابلة للالتهاب والمسببة للتآكل والسامة عند ضغوط مرتفعة. وبالتالي يتعين لدى وضع تصميم ومعايير تشغيل المحطات والمعدات التي تستخدم هاتين العمليتين إيلاء اهتمام دقيق لاختيار المواد ومواصفاتها لتأمين عمر تشغيلي طويل وضمان عوامل تكفل مستويات رفيعة من الأمان والعولية. ويعتمد اختيار المقياس بدرجة رئيسية على عوامل اقتصادية وعلى الحاجة. وبالتالي فإن معظم أصناف المعدات سيجري إعدادها وفقاً لمتطلبات المستخدم.وأخيرا, ينبغي أن يلاحظ في العمليتين – أي في عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين وعملية تبادل النشادر والهيدروجين – أن أصناف المعدات التي لا تكون, على حدة, مصممة أو معدة خصيصاً لإنتاج الماء الثقيل يمكن تركيبها في نظم مصممة أو معدة خصيصاً لإنتاج الماء الثقيل. ومن الأمثلة على هذه النظم نظام إنتاج المادة الحفازة المستخدمة في عملية تبادل النشادر والهيدروجين, ونظام تقطير الماء المستخدم في التركيز النهائي للماء الثقيل ليكون صالحاً للمفاعلات في كل من العمليتين.وترد فيما يلي أصناف المعدات المصممة أو المعدة خصيصاً لإنتاج الماء الثقيل باستخدام أي من العمليتين – عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين أو عملية تبادل النشادر والهيدروجين:٦-١ أبراج تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجينأبراج تبادل مصنوعة من الفولاذ الكربوني الصافي (مثلاً ASTM A٥١٦) يتراوح قطرها بين ٦ أمتار (٢٠ قدماً) و ٩ أمتار (٣٠ قدماً), وتكون قادرة على أن تعمل في ظروف ضغط لا يقل عن ٢ ميجاباسكال (٣٠٠ رطل/بوصة مربعة) وتآكل مسموح به في حدود ٦ ملليمترات أو أكثر. وهي أبراج مصممة أو معدة خصيصاً لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين.٦ - ٢النفاخات والضاغطاتنفاخات أو ضاغطات بالطرد المركزي وحيدة المرحلة ومنخفضة المنسوب (أي ٢ر٠ ميجاباسكال أو ٣٠ رطلاً/بوصة مربعة) لدورة غاز كبريتيد الهيدروجين (أي الغاز الذي يحتوي على كبريتيد الهيدروجين بنسبة تزيد على ٧٠ % ) وهي مصممة أو معدة خصيصا لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين . وهذه النفاخات أو الضاغطات لاتقل قدرتها عن ٥٦ مترا مكعبا/ ثانية(١٢٠٠٠٠ قدم مكعب معياري في الدقيقة ), بينما تعمل في ظروف ضغط لايقل عن ٨ر١ميجاباسكال (٢٦٠ رطلا /بوصة مربعة ) , وتكون محكمة بأختام مصممة لخدمة كبريتيدالهيدروجين الرطب.٦-٣ أبراج تبادل النشادر والهيدروجينأبراج لتبادل النشادر والهيدروجين لايقل ارتفاعها عن ٣٥ مترا (٣ر١١٤ قدماً), ويتراوح قطرها بين ٥ر١ متر (٩ر٤ أقدام ) و٥ر٢ متر (٢ر٨أقدام ) , وتكون قادرة على أن تعمل في ظروف ضغط يتجاوز ١٥ ميجاباسكال (٢٢٢٥ رطلاً / بوصة مربعة), كما تكون مصممة أو معدة خصيصاً لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين. وهذه الأبراج تكون فيها على الأقل فتحة واحدة محورية مشفهة قطرها مماثل لقطر الجزء الاسطواني بحيث يمكن إدخال أو سحب أجزاء الأبراج الداخلية.٦ -٤ أجزاء الأبراج الداخلية والمضخات المرحليةأجزاء أبراج داخلية ومضخات مرحلية مصممة أو معدة خصيصاً لأبراج إنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين .وتشمل أجزاء ألأبراج الداخلية ملامسات مرحلية مصممة خصيصا لتحقيق تماس وثيق بين الغاز والسائل .وتشمل المضخات المرحلية مضخات قابلة للتشغيل المغمور ومصممة خصيصا لدورة النشادر السائل في مرحلة تماس داخلية بالنسبة للابراج المرحلية.٦-٥ مكسرات (مقطرات) النشادرمكسرات (مقطرات) نشادر تعمل في ظروف ضغط لايقل عن ٣ ميجاباسكال (٤٥٠ رطلا / بوصة مربعة ), وتكون مصممة أو معدة خصيصا لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين.٦-٦ محللات الامتصاص بالأشعة دون الحمراءمحللات امتصاص بالأشعة دون الحمراء ,تكون قادرة على التحليل "المباشر" لنسبة الهيدروجين والديوتيريوم حيث لاتقل نسبة تركيزات الديوتيريوم عن ٩٠% .٦-٧ الحراقات الوسيطةحراقات وسيطة لتحويل غاز الديوتيريوم المثرى إلى ماء ثقيل , تكون مصممة أو معدة خصيصا لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين .٧- مصانع تحويل اليورانيوم والمعدات المصممة أو المعدة خصيصاً لهاملحوظة تمهيديةيجوز أن تؤدي مصانع ونظم تحويل اليورانيوم عملية تحول واحدة أو أكثر من نوع كيميائي لليورانيوم إلى نوع آخر, بما في ذلك ما يلي: تحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكسيد اليورانيوم, وتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم, وتحويل أكاسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم, أو سادس فلوريد اليورانيوم, وتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم, وتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم, وتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم, وتحويل أملاح فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم. والعديد من أصناف المعدات الرئيسية لمصانع تحويل اليورانيوم هي أصناف مشتركة في عدة قطاعات من صناعات المعالجة الكيميائية. وترد فيما يلي, على سبيل المثال, أصناف المعدات المستخدمة في هذه العمليات: الأفران, والأتونات الدوارة, والمفاعلات ذات القيعان المائعة, والمفاعلات ذات الأبراج المتوهجة, والطاردات المركزية للسوائل, وأعمدة التقطير, وأعمدة استخراج السوائل. ولكن القليل من هذه الأصناف متاح "بصورة متيسرة" ؛ وبالتالي فإن معظمها سيجري إعداده وفقاً لمتطلبات المستخدم ومواصفاته. ويقتضي الأمر, في بعض الحالات, وضع اعتبارات خاصة في التصميم والتشييد لمراعاة الخواص الأكّالة لبعض الكيماويات التي تتم معالجتها (فلوريد الهيدروجين, والفلور, وثالث فلوريد الكلور, وأملاح فلوريد اليورانيوم). وأخيراً, ينبغي أن يلاحظ في جميع عمليات تحويل اليورانيوم أن أصناف المعدات التي لا تكون, على حدة, مصممة أو معدة خصيصاً لتحويل اليورانيوم يمكن تركيبها في نظم مصممة أو معدة خصيصاً لاستخدامها في تحويل اليورانيوم.٧-١ النظم المصممة أو المعدة خصيصاً لتحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكسيد اليورانيومملحوظة إيضاحيةيمكن تحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكسيد اليورانيوم أولاً بإذابة الخام في حامض النتريك واستخراج نترات اليورانيل المنقاة باستخدام مذيب مثل فوسفات ثلاثي البوتيل. ثم يتم تحويل نترات اليورانيل إلى ثالث أكسيد اليورانيوم, إما عن طريق التركيز ونزع النترات أو بمعادلته باستخدام النشادر الغازي لإنتاج ثاني يورانات الأمونيوم مع ما يلي ذلك من ترشيح وتجفيف وتكليس.٧-٢ النظم المصممة أو المعدة خصيصاً لتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيومملحوظة إيضاحيةيمكن تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم عن طريق الفلورة مباشرة. وتتطلب العملية وجود مصدر لغاز الفلور أو ثالث فلوريد الكلور.٧-٣ النظم المصممة أو المعدة خصيصاً لتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيومملحوظة إيضاحيةيمكن تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم عن طريق اختزال ثالث أكسيد اليورانيوم باستخدام غاز النشادر المكسر(المقطر) أو الهيدروجين.٧-٤ النظم المصممة أو المعدة خصيصاً لتحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيومملحوظة إيضاحيةيمكن تحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم عن طريق تفاعل ثاني أكسيد اليورانيوم مع غاز فلوريد الهيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ درجة مئوية .٧ -٥ النظم المصممة أو المعدة خصيصاً لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيومملحوظة إيضاحيةيتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم عن طريق التفاعل المصحوب بإطلاق الحرارة باستخدام الفلور في مفاعل برجي . ويجري تكثيف سادس فلوريد اليورانيوم من غازات الدوافق الساخنة عن طريق تمرير مجرى الدوافق عبر مصيدة باردة يتم تبريدها إلى ١٠ درجات مئوية تحت الصفر . وتتطلب العملية وجود مصدر لغاز الفلور .٧-٦ النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيومملحوظة إيضاحيةيتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم عن طريق اختزاله بالمغنسيوم (دفعات كبيرة )أو الكالسيوم (دفعات صغيرة). ويجري التفاعل عند درجات حرارة تتجاوز نقطة انصهار اليورانيوم (١١٣٠ درجة مئوية)٧-٧ النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيومملحوظة إيضاحيةيمكن تحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم عن طريق واحدة من ثلاث عمليات . في العملية الأولى , يتم اختزال سادس فلوريد اليورانيوم ويحلل بالماء إلى ثاني أكسيد اليورانيوم باستخدام الهيدروجين والبخار .وفي العملية الثانية , يجري تحليل سادس فلوريد اليورانيوم بإذابته في الماء ,ويضاف النشادر لترسيب ثاني يورانات الأمونيوم , ويختزل ملح ثاني يورانات الأمونيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم باستخدام الهيدروجين بينما تكون درجة الحرارة ٨٢٠ درجة مئوية .أما في العملية الثالثة ,فيتم دمج سادس فلوريد اليورانيوم الغازي وثاني أكسيد الكربون و النشادر (ن يد ٣ ) في الماء ، حيث تترسب كربونات يورانيل الأمونيوم . وتدمج كربونات يورانيل الأمونيوم في البخار والهيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين ٥٠٠-٦٠٠ درجة مئوية لإنتاج ثاني أكسيد اليورانيوم .وعملية تحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم , كثيرا ما تتم باعتبارها المرحلة الأولى في أي مصنع لإنتاج الوقود.٧-٨ النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيومملحوظة ايضاحيةيتم تحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم عن طريق اختزاله بالهيدروجين ....
قانون 56 لسنة 2008 تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى | 13
قانون 56 لسنة 2008 تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى | 13
عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرىالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ١٩-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١٠الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً الى احكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ / ١٢ /٢٠٠٨اصدار القانون الآتي :المادة ١تصادق جمهورية العراق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية في دورته العادية (١٢١) بموجب قراره المرقم (٦٤٠٢) في ٤ / ٣ / ٢٠٠٤ والموقع من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٨.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض مشاركة جمهورية العراق في تعزيز العمل العربي المشترك لمواكبة حركة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ووضع التقنيات الحديثة في خدمة الأمة العربية وتطويرها, ونظراً لأهمية إنشاء المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى, ولغرض التصديق على النظام الأساسي للمركز المذكور, شرع هذا القانون.النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من أخطارالزلازل والكوارث الطبيعية الأخرىديباجةنص الاتفاقيةإن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية،حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك ، وعملا على مواكبة حركة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية،وتشجيعا للطاقات والقدرات المتوفرة في العالم العربي في هذا الميدان،وعملا على توحيد المجهودات والخبرات العربية، لا سيما في مجالات الرصد والوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرىواقتناعا منها بضرورة تطوير ووضع التقنيات الحديثة في خدمة الأمة العربية، وإدراكا منها بضرورة وضع وتقوية دعائم التعاون في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية.وإدراكا منها بأهمية إنشاء جهاز عربي للتنسيق بين الجهود والوسائل العربية للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.اتفقت على إنشاء مركز حكومي عربي يسمى " المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى " ويكون نظامه الأساسي كما يلي :الباب الأولتعاريفالمادة ١ :يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى .مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز .المدير العام : المدير العام للمركز.الجامعة : جامعة الدول العربية.الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.الباب الثانيالتأسيسالمادة ٢ :يؤسس بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة .يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري. يطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .الباب الثالثالأهداف والمهامالمادة ٣ :الأهداف :- الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى .- تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل.- تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية .- تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية.- اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى .- تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء.- تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.- توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها.- دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة .- تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.المادة ٤ :المهام :- الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى .- القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية.- جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال.- وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.- التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء .- تنظيم لقاءات علمية وفنية .- إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة.- إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى .- تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى.- تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.الباب الرابعالعضويةالمادة ٥ :- العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة.- العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة.- تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين :* زوال الصفة القانونية.* الانسحاب .الباب الخامسالالتزاماتالمادة ٦ :يلتزم أعضاء المركز كافة بـ :- الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية.- السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته.- دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.الباب السادسمقر المركزالمادة ٧ :- مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.- تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .الباب السابعالهيكل التنظيمي للمركزالمادة ٨ :يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من :١/٨ الجمعية العامة.٢/٨ مجلس الإدارة.٣/٨ المجلس العلمي والفني .٤/٨ المدير العام.:١/٨ الجمعية العامة- الجمعية العامة هي أعلى سلطة في أجهزة المركز وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين و يجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر لذلك.- تتمثل صلاحيات الجمعية العامة في :* إقرار السياسة العامة للمركز.* اعتماد برنامج المركز.* المصادقة على ميزانية المركز.* انتخاب مجلس الإدارة واختيار المدير العام والمدير العام المساعد .* اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني .* البت في النظام الداخلي للمركز .* اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام .* قبول أعضاء مراقبين في المركز .* اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز.: ٢/٨ مجلس الإدارة- مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من (٧) أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي للمناطق. وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقرر .- ينفذ مجلس الإدارة توجيهات الجمعية العامة و قراراتها.- يعتمد الميزانية والبرامج الدورية للمركز.- يقدم التقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض على الجمعية العامة حسابات السنوات المالية المنتهية والموازنات وكذا برامج العمل.- يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها.- يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز.- يعين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.- يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر.- يمكن له إنشاء لجان مختصة.- يمكن له، عند الضرورة ، اقتراح عقد اجتماع للجمعية العامة في دورة استثنائية.- يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل .- يحدد النظام الداخلي للمجلس سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.: ٣/٨ المجلس العلمي و الفني- يتشكل المجلس العلمي والفني للمركز من ١٥ شخصية علمية، تعينهم الجمعية العامة بناء على مؤهلاتهم العلمية .- يساهم المجلس العلمي و الفني في إعداد التوجيهات العلمية و الفنية التي تعرض على الجمعية العامة و يقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. كما يمكن للمجلس العلمي والفني أن ينشئ لجانًا علمية فرعية متخصصة .- ينتخب المجلس العلمي والفني من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا.- يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك بالأغلبية البسيطة وتعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة .٤/٨ : المدير العام- يتولى إدارة المركز مدير عام ، يساعده مدير عام مساعد .- يعين المدير العام والمدير العام المساعد من قبل الجمعية العامة للمركز بناء على ترشيح من مجلس الإدارة .- يقوم المدير العام بالمهام التالية :* تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه.* إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامة .* القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة .* تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلا يمثله بناء على تفويض خاص.* المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت ويساعده الموظفون العلميون حسب ما يراه ضروريا.* يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقا لأحكام نظام الموظفين.* لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المركز .* تحدد مدة عمل المدير العام بـ أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .* يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة .الباب الثامنالمواردالمادة ٩ :- تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة .- تتكون موارد ميزانية المركز من :* أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة.* المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها.* موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.الباب التاسععلاقة المركز بجامعة الدول العربيةالمادة ١٠ :- يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة .- يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .الباب العاشراحكام عامةالمادة ١١ :- يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقتراح من الجمعية العامة وبموافقة صادرة عن ثلثي الدول الأعضاء.- يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.المادة ١٢ :- يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين ( ٣٠ ) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل ٧ دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.المادة ١٣ :- إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم .حررت وثيقة النظام الأساسي للمركز باللغة العربية في مدينة القاهرة يوم الخميس الثالث عشر من محرم سنة ١٤٢٥ هـ الموافق الرابع من شهر مارس آذار سنة ٢٠٠٤ م ,من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة للجامعة وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل الأطراف المعنية / المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ....
قانون 36 لسنة 2007 تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية | 2
قانون 36 لسنة 2007 تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية | 2
قانون تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 36تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربيةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 35 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1تصدق جمهورية العراق على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية التي حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم ( 290 ) في 23 / 3 / 2005 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض المصادقة على تعديلاث ميثاق جامعة الدول العربية التي حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم ( 290 ) في 23 / 3 / 2005 ، ورغبة في تطوير العمل العربي المشترك نحو تحقيق اهدافه المبتغاة ، شرع هذا القانون ....
قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٢ | 39
قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٢ | 39
عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية ٢٧-٨-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في داكار / السنغال في ١٤-٣-٢٠٠٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تصديق ميثاق منظمة التعاون الاسلامي الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في داكار / السنغال في ١٤-٣-٢٠٠٨ ، شرع هذا القانون .ملحق الاتفاقيةمنظمة التعاون الإسلاميميثاق المنظمةنحن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ؛إذ نستحضر مؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين ٩ و ١٢ رجب عام ١٣٨٩هـ الموافق لـ ٢٢ إلى ٢٥ سبتمبر ١٩٦٩م"، وكذلك مؤتمر وزراء الخارجية المنعقد في جدة من ١٤ إلى ١٨ محرم ١٣٩٢هـ (الموافق لـ٢٩ فبراير إلى ٤ مارس ١٩٧٢م)؛وإذ نسترشد بالقيم الإسلامية النبيلة، المتمثلة في الوحدة والإخاء، وإذ نؤكد أهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية؛إذ نلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق، والقانون الدولي، قررنا:الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية، وتعزيزها؛السعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء؛تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء؛احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، واستقلالها ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع عنها؛المساهمة في السلم والأمن الدوليين، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها؛تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية والمساءلة في الدول الأعضاء وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية؛تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء، وبينها وبين غيرها من الدول؛دعم القيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوسطية والتسامح واحترام التنوع والحفاظ على الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن عالمية الدين الإسلامي؛النهوض باكتساب المعرفة وإشاعتها بما ينسجم مع مثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكري؛تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يساعدها على اندماج فعلي في الاقتصاد العالمي؛ وفقا لمبادئ الشراكة والمساواة؛حماية وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية ؛احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ،واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو؛دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا للاحتلال الأجنبي وتمكينه من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مع المحافظة على طابعها التاريخي والإسلامي وعلى الأماكن المقدسة فيها؛صون وتعزيز حقوق المرأة ومشاركـتها في شتى مجالات الحياة وفقا لقوانين الدول الأعضاء وتشريعاتها؛تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة و الشباب المسلم تنشئة سليمة وغرس القيم الإسلامية فيه من خلال التربية، تعزيزاً لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخُلقية؛مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية ؛تأييد أهداف ومبادئ هذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ مع التقيد الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة؛السعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم الرشيد على المستوى الدولي ودمقرطة العلاقات الدولية استنادا إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن تشريعاتها الداخلية؛عقدنا العزم على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف، واعتمدنا هذا الميثاق المعدل.الفصل الأولالأهداف والمبادئالمادة الأولىتتمثل أهداف منظمة التعاون الإسلامي فيما يلي:١. تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛٢. صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛٣. احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.٤. استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛٥. ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة؛٦. تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العام في العالم؛٧. تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛٨. دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها؛٩. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛١٠. بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء؛١١. نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي؛١٢. حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛١٣. الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات؛١٤. تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية.؛١٥. تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛١٦. حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية ؛١٧. تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية؛١٨. التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره و الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر؛١٩. التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛٢٠. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية و الإعلامية .المادة الثانيةتتعهد الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى، بأن تسترشد وتستنير بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادئ التالية:١. جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛٢. الدول الأعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛٣. تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها؛٤. تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين؛٥. تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛٦. كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة وأجهزتها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بها؛٧. تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون؛٨. تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها ،الفصل الثانيالعضويةالمادة الثالثة١. تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين (٥٧) الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن غيرها من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة.٢. يجوز لأية دولة ، عضو في الأمم المتحدة ، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلبا للعضوية أن تنضم إلى المنظمة إذا تمت الموافقة على ذلك بتوافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخارجية على أساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس وزراء الخارجية.٣. ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة أخرى .المادة الرابعة١. تمنح صفة المراقب لدولة، عضو في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها.٢. تمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط وعلى أساس المعايير المتفق عليها من المجلس.الفصل الثالثالأجهزةالمادة الخامسةأولا: تتألف أجهزة منظمة التعاون الإسلامي من :١. القمة الإسلامية.٢. مجلس وزراء الخارجية.٣. اللجان الدائمة.٤. اللجنة التنفيذية.٥. محكمة العدل الإسلامية الدولية.٦. الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.٧. لجنة الممثلين الدائمين٨. الأمانة العامة.٩. الأجهزة المتفرعة.١٠. المؤسسات المتخصصة.١١. المؤسسات المنتمية.الفصل الرابعالقمة الإسلاميةالمادة السادسةتتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلطة العليا للمنظمة.المادة السابعةتتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا المتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا لما هو منصوص عليه في الميثاق ، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية.المادة الثامنة١. تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء.٢. يقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة، بإعداد جدول أعمال القمة وجميع الترتيبات الضرورية لعقدها.المادة التاسعةتعقد دورات استثنائية كلما اقتضت مصالح الأمة ذلك، للنظر في القضايا ذات الأهمية الحيوية للأمة، ولتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك. ويجوز عقد الدورة الاستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية أو بمبادرة من إحدى الدول الأعضاء أو من الأمين العام، شريطة أن تحصل هذه المبادرة على دعم الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.الفصل الخامسمجلس وزراء الخارجيةالمادة العاشرة١. يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء.٢. لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من الدول الأعضاء/أو من الأمين العام إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك.٣. لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية أخرى لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة. وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس وزراء الخارجية.٤. يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال: أ_ اعتماد قرارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظمة وسياستها العامةـ؛ ب_استعراض التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية؛ ج_دراسة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير المالية والإدارية الأخرى؛ د_النظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه؛ هـ _التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين ؛ و_انتخاب الأمين العام للمنظمة وتعيين الأمناء العامين المساعدين طبقا للمادتين ١٦ و١٨ من الميثاق على التوالي؛ ز_النظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة.الفصل السادساللجان الدائمةالمادة الحادية عشرةأنشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها الأعضاء:١- لجنة القدس.أ- اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك).ب- اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك).ج- اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك)٢- يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقاً لقرارات القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.الفصل السابعاللجنة التنفيذيةالمادة الثانية عشرةتتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة ورئيس مجلس وزراء الخارجية الحالي والسابق واللاحق، وبلد مقر الأمانة العامة، والأمين العام باعتباره عضوا بحكم منصبه. وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية.الفصل الثامنلجنة الممثلين الدائمينالمادة الثالثة عشرةيحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها.الفصل التاسعمحكمة العدل الإسلامية الدوليةالمادة الرابعة عشرةتشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في ١٩٨٧م ، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ.الفصل العاشرالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسانالمادة الخامسة عشرةتعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم الإسلامية.الفصل الحادي عشرالأمانة العامةالمادة السادسة عشرةتتألف الأمانة العامة من الأمين العام، الذي يعتبر المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة، ومن الموظفين، حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العام لفترة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب الأمين العام من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة.المــادة السابعة عشرةيتولى الأمين العام المسؤوليات التالية:• يسترعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف المنظمة أو تعيقها؛• يتابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعات الوزارية الأخرى؛• يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية؛• ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة؛• يعدّ برنامج الأمانة العامة وميزانيتها؛• يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء؛• يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية؛• يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة.المادة الثامنة عشرة١. يقدم الأمين العام ترشيحات الأمناء العامين المساعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم لمدة خمس سنوات وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة أهداف الميثاق، ويخصص منصب واحد من مناصب الأمناء العامين المساعدين لقضية القدس الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب.٢. يجوز للأمين العام تعيين ممثلين خاصين تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية . وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثلين الخاصين بموافقة مجلس وزراء الخارجية.٣. يعين الأمين العام موظفي الأمانة العامة من بين مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار كفاءتهم وأهليتهم ونزاهتهم ، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل. وللأمين العام أن يعين خبراء ومستشارين على أساس مؤقت.المادة التاسعة عشرةلا يجوز للأمين العام ولا للأمناء العامين المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا، لدى أدائهم واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يضر بمراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. وتحترم الدول الأعضاء هذه الطبيعة الدولية الخاصة، وتمتنع عن التأثير عليهم بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم.المادة العشرونتعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية.المادة الحادية والعشرونيكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.الفصل الثاني عشرالمادة الثانية والعشرونيجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق.الأجهزة المتفرعةالمادة الثالثة والعشرونتنشأ الأجهزة المتفرعة في إطار المنظمة وفقاً لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية. وتعتمد ميزانياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية.الفصل الثالث عشرالمؤسسات المتخصصةالمادة الرابعة والعشرونتنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.المؤسسات المنتميةالمادة الخامسة والعشرونالمؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية . وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء.الفصل الرابع عشرالتعاون مع المنظمات الإسلامية وغيرهاالمادة السادسة والعشرونتقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.الفصل الخامس عشرالتسوية السلمية للنزاعاتالمـــادة السابعة والعشرونيتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأُمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولاً عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام.المادة الثامنة والعشرونللمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.الفصل السادس عشرالميزانية والشؤون الماليةالمادة التاسعة والعشرون١. تتحمل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة.٢. للمنظمة أن تنشئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.المادة الثلاثونتدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.المادة الحادية والثلاثون١. يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الـدول الأعضاء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.٢. تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريرا سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما.٣. تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجعة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها.الفصل السابع عشرالقواعد الإجرائية والاقتراعالمادة الثانية والثلاثون١. يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به.٢. يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية.٣. تنشيء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.المادة الثالثة والثلاثون١. يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي .٢. تعتمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق.الفصل الثامن عشرأحكام ختاميةالامتيازات والحصاناتالمادة الرابعة والثلاثون١. تتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها.٢. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة ١٩٧٦.٣. يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء واجباتهم طبقاً لِمَا تتفق عليه المنظمة مع بلدان المقرات.٤. لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل مجلس وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين السابقتين. إلا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها.الانسحابالمادة الخامسة والثلاثون١. يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العام قبل سنة من انسحابها وتُبلّغ به جميع الدول الأعضاء.٢. يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قُدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.التعديلالمادة السادسة والثلاثونيتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للإجراء التالي:• يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجية.• تدخل تعديلات هذا الميثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.التفسيرالمادة السابعة والثلاثون١. أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا، وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.٢. تنفذ الدول الأعضاء أحكام هذا الميثاق بما يتوافق مع مقتضياتها الدستورية.اللغاتالمادة الثامنة والثلاثونلغات المنظمة هي: العربية والإنجليزية والفرنسية.أحكام انتقاليةالتصديق والدخول حيز التنفيذالمادة التاسعة والثلاثون١. يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.٢. يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.٣. يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة يوم ١ فبراير ١٩٧٤.حرّر في مدينة داكار (جمهورية السنغال)في اليوم السابع من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وتسع وعشرين هجرية،الموافـــــــق لليوم الرابع عشر من شهر مارس، سنة ألفين وثمانية ميلاديـــــــــــة...
قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وسلطة عمان بشان تحديث الاتفاق الجوي الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميها وما وراءهما المعقودة سنة ١٩٨٥ رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وسلطة عمان بشان تحديث الاتفاق الجوي الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميها وما وراءهما المعقودة سنة ١٩٨٥ رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وسلطة عمان بشان تحديث الاتفاق الجوي الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميها وما وراءهما المعقودة سنة ١٩٨٥ رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٣٠-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:المادة ١صدق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٥ / شوال / ١٤٢٣ هـ الموافق ٣٠ / كانون الاول / ٢٠٠٢ م بشان تحديث الاتفاق الجوي بين البلدين الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما، المعقود سنة ١٩٨٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية دعم وتعميق الروابط الاخوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان وتطوير العلاقات بينهما في مجال النقل الجوي ومن اجل وضع مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بهذا الشان في بغداد بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١، موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح بين حكومتي ( العراق و الولايات الاميركية ) رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح بين حكومتي ( العراق و الولايات الاميركية ) رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح بين حكومتي ( العراق و الولايات الاميركية ) رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند (ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢.إصدار القانون الأتي :المادة ١تصدق مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح ( بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية الموقع عليها في عمان الأردن بتاريخ ١١-٧-٢٠٠٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . ع . جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةرغبة من حكومتي جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية في استمرار التعاون المشترك ومواصلة تقديم المساعدة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى الحكومة العراقية على تحديث القطاع الزراعي العراقي بهدف زيادة فاعلية الموارد الطبيعية و تعزيز إنتاجيتها و تبادل الخبرات , شرع هذا القانون . مذكرة التفاهمبينحكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية من اجل التعاون في مجال دعم الإصلاح ( بناء قدرات القطاع الزراعي ) إن حكومة جمهورية العراق ( الحكومة العراقية ) و حكومة الولايات المتحدة الأميركية ( حكومة الولايات المتحدة ) و يشار إليهما في ما بعد " بالمشاركين ":وإذ تعربان عن وجود اهتمام مشترك في استمرار التعاون ومواصلة تقديم حكومة الولايات المتحدة الدعم لمساعدة الحكومة العراقية على تحديث القطاع الزراعي العراقي بهدف زيادة فاعلية موارد المياه و الأرض في العراق و تعزيز إنتاجيتها و استدامتها و تبادل الخبرات و الآراء من اجل الترويج لإصلاحات تهدف إلى دعم و تعزيز مفاهيم الاقتصاد الحر و بناء قدرات القطاع الاقتصادي . واعترافا بالتزام الحكومة العراقية بإصلاح القطاع الزراعي و دعم وزارة الزراعة باعتبارها في مقدمة هيكلية الحكومة و تنسيق الإصلاحات في ما بين وزارات الموارد المائية و التجارة و النقل و العلوم و التكنولوجيا و التعليم العالي , وحث وزارات التخطيط و التنمية و الصناعة و المعادن و المالية و العدل على المشاركة في دعم القطاع الزراعي بالشكل المناسب .و باعتبار أن حكومة الولايات المتحدة تهدف بحسب توفر المخصصات المالية اللازمة , إلى توفير المساعدة إلى الحكومة العراقية على تطبيق برامج بناء القدرات و الإصلاح و تنمية البنية التحتية , كما هو مذكور في مذكرة التفاهم هذه.وإدراكا أن التعاون في مجالات إصلاح السياسة في ما يتعلق بالإعانات الحكومية و دعم الأسعار و رسوم الخدمات و إعادة تقييم نظام التوزيع العمومي و الإصلاحات المؤسسية و إعادة التنظيم و بناء القدرات في وزارة الزراعة إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الحكومة و غيرها بما يتناسب مع القطاع الزراعي و تعديلات الأنظمة و القوانين لدعم الإصلاحات التي من شانها توسيع القطاع الزراعي العراقي و جعله تجاريا وزيادة توظيف الأيدي العاملة إضافة إلى زيادة فرص التجارة المحلية و الإقليمية و الدولية .و إدراكا لأهمية تقييم تأثيرات الدعم المختلفة على القطاع الزراعي واهمية أن تتماشى ممارسات الدعم العراقية مع قواعد منظمة التجارة العالمية .خلصتا إلى التفاهم على مايلي : القسم ١ يسعى المشاركون إلى تسهيل النشاطات المشتركة في المناطق ذات الاهتمام المشترك وذلك في ما يتعلق بالسياسات و التحليل الاقتصادي و الدعم التقني و الإصلاح الإداري و غيرها من المجالات التي يقررها المشاركان . تشمل إشكال التعاون مع وزارة الزراعة العراقية و غيرها من الوزارات ذات العلاقة بالمجالات المذكورة أعلاه(١) فرصة تبادل المعرفة التقنية الخاصة بإنتاج المحصول و تسويقه و المنتجات الحيوانية و إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة الخاصة بتلك المجالات .(٢) التدريب على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة و الأجهزة و المختبرات .(٣) المساعدة التقنية من اجل تعزيز السياسة والإدارة و قدرات التنظيم الخاصة بمؤسسات الحكومة العاملة في القطاع الزراعي ,(٤) المساعدة في دعم مبادرات القطاع الخاص في المجال الزراعي , و(٥) و المساعدة في تنظيم و تنمية و تطبيق الأنظمة الإدارية التي تشمل أفضل الممارسات ,(٦) المساعدة في تنمية و إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية العراقية ,(٧) المساعدة في تنمية الستراتيجية الوطنية لمياه العراق .من الممكن أن تشمل الأمثلة المحددة في مجالات التعاون:١. استمرار الحوار النشط الدائر حاليا حول إصلاحات السياسة التي توثر على القطاع الزراعي .٢. تقيم الأثر الاقتصادي لنظام التوزيع العمومي على القطاع الزراعي المحلي ووضع برنامج يتلاءم مع احتياجات الحكومة العراقية الحالية .٣. العمل مع الوزارات العراقية و التعاونيات و الجمعيات و البنك الزراعي للمساعدة في تحديث خدمات الإقراض من اجل الإنتاج و التسويق في القطاع الزراعي .٤. المساعدة في تطوير القدرات من خلال التدريب و النشاطات الصناعية الحكومية المشتركة و العروض و جولات الدراسة و المحاضرات بهدف الترويج لنقل الخبرات و التكنولوجيا وذلك من اجل دعم تنمية السياسة و التحليل الاقتصادي و البنية التحتية المؤسسة و تعديلات الأنظمة و القوانين .٥. تزويد العراق بمعلومات تسمح له بالمشاركة في مناقشات مثمرة مع دول الجوار حول تقسيم المياه .٦. وغيرها من أوجه التعاون الواردة ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه و بحسب مايقرره الشركاء . تلحق بمذكرة التفاهم خطة انتقالية توضح المجالات التي سيتم التركيز عليها بشكل أساسي بهدف التعاون و المساعدة و تعرف المؤسسات الرائدة في هذا المجال . القسم ٢ يسعى كل مشارك , إلى الحد القابل للتطبيق , و بحسب القوانين المرعية , إلى تسهل عملية إصدار التأشيرات في وقتها المناسب و غير ذلك من إشكال السماح الرسمي لموظفي الدولة المشاركة في مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم هذه للدخول إلى أراضي الدولة الأخرى و الخروج منها . القسم ٣ أ. يقر المشاركون تحديدا أن مذكرة التفاهم هذه لا تشكل التزاما بالتمويل , ولأتخلق أو تشكل التزامات قانونية ملزمة بين المشاركين .ب. يتعين على كل من المشاركين ممارسة النشاطات المذكورة في هذه المذكرة بما يتوافق مع أنظمة الدولة و قوانينها المطبقة , كل من المشاركين مسؤول عن تكاليف النشاطات التي ينفذها ضمن نطاق مذكرة التفاهم مالم يقرر المشاركان خطيا غير ذلك .ج. تدخل المذكرة حيز التطبيق لدى توقيع المشاركين عليها . ومن الممكن تعديل المذكرة خطيا بعد الموافقة المشتركة من جانب المشاركين . عن حكومة عن حكومةجمهورية العراق الولايات المتحدة١١-٧-٢٠٠٥ الأميركية ١١-٧-٢٠٠٥ الخطة الانتقالية أهداف و إغراض مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية من اجل التعاون في دعم الإصلاحات و بناء القدرات في القطاع الزراعي : إقرار عراقي صريح بالاعتراف بوزارة الزراعة و دعمها باعتبارها في مقدمة هيكلية الحكومة و تنسيق الإصلاح في القطاع في مابين وزارات الزراعة و الموارد و المياه و التجارة و النقل و العلوم و التكنولوجيا و التعليم العالي و طلب دعم ومشاركة وزارات التخطيط و تنمية التعاون و المعادن و الصناعة و المالية و العدل حسب ماهو مناسب . استمرار تعاون و دعم حكومة الولايات المتحدة للحكومة العراقية لمساعدتها على تحديث القطاع الزراعي , ومن ضمنها عبر إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية بهدف زيادة فعالية و إنتاجية موارد العراق الأرضية و المائية و استدامتها . التركيز على استخدام مبادئ السوق لتحديد الموارد مع الاعتراف في الوقت ذاته بضرورة التغير المستمر و شبكات الأمان الاجتماعي . برنامج للإصلاح المؤسسي , على سبيل المثال تعريف و حصر الأجهزة الحكومية الرئيسية العاملة في القطاع , و التركيز على وزارة الزراعة و تحسين اطر التعاون و التنسيق بين حكومة الولايات المتحدة و المشاركين من الحكومة العراقية . مساعدة وزارة الزراعة على التحرك قدما خلال السنوات القليلة القادمة لتطبيق مهام معتادة لدى وزارات مماثلة في الدول التي تطبق سياسة الأسواق ذات الاقتصاد الحر . (راجع الجدول أدناه )انظر إلى الرسم التالي : السياسة و الاقتصادالجوانب الفنيةالأنظمةالإدارةصياغة السياسةالبحوث و الامتدادالحجر الصحيالتخطيطالتحليل الاقتصاديحماية الزرعشهادة البذورالتمويل و الموازنةجمع البياناتحماية الحيوانسلامة الغذاءالموارد البشريةنشر المعلوماتصحة الحيوانمعايير الجودةالشؤون القانونيةالتعاون الدوليالبرامج الوطنيةتمليك الأرضالوعي العام مجالات التركيز الرئيسية – المعنيون بالتنسيق :يتعين على السفارة الأميركية أن تبادر الاتصال بالحكومة العراقية لبحث جدول الإعمال و الموعد الزمني الخاص بنشاطات الحكومة الأميركية في ما يتعلق بدعم الحكومة العراقية لمعالجة المواضيع المحددة التالية .تدل الاختصارات الاصطلاحية التالية على الهيئات المذكورة أدناه : يشير اختصار ( " USAID ") إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية , و اختصار ("ECONII ") إلى البرنامج العراقي لتنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال , و اختصار ("ARDI ") إلى برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , و اختصار ("USDA") إلى وزارة الزراعة الأميركية , واختصار ("IFIS") إلى المؤسسات المالية الدولية , و اختصار ("PSD") إلى البرنامج العراقي لتنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال , و اختصار ("USTR") إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي ,واختصار ("MOT") الى وزارة التجارة العراقية , و اختصار ("SPS") إلى الإجراءات الصحية و الصحية النباتية , و اختصار ("FFP") مكتب الغذاء من اجل السلام . المعنيون بالتنسيق الولايات المتحدة العراق إصلاح المؤسساتإصلاح الجمارك ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراق (ECONII) ( وزارة المالية )الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال (PSD) ( وزارات المعنية )إعادة تنظيم وزارة الزراعة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي )(وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الزراعة )الأبحاث , ( وزارة الزراعة ووزارة العلوم و التكنولوجيا)برنامج البحوث و الامتداد و التعليم ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي )(وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الزراعة ووزارة الثقافة )خطة وطنية رئيسية للمياه ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي )(وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الموارد المائية )إصلاح أنظمة البنوك ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي ( ECONII) ( وزارة المالية )القروض الزراعية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , المؤسسة المالية الدولية (IFI) (وزارة الزراعة الأميركية )( وزارة المالية ووزارة الزراعة ) عملية خصخصة المؤسسات العمومية المملوكة للدولة ( برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال ) ( وزارة الزراعة )تحويل المنظمات إلى شركات ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال )المؤسسات المملوكة للدولة العاملة في القطاع الزراعي و إنما ضمن نطاق وزارة الصناعة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج القطاع الخاص و توظيف الأجيال , برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي )شركة الموارد الزراعية المملوكة للدولة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة )شركة الموارد الحيوانية المملوكة للدولة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة )شركة مابين النهرين للبذور ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولة : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة )مصانع إنتاج اللقاحات ومواد التطعيم ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) (وزارة الزراعة )خدمات دعم الإعمال ( برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) (وزارة الزراعة ) تعديلات الأنظمة و القوانينالقوانين المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي ,ECONII)(وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة)السياسات و الأنظمة المتعلقة بالقروض الزراعية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية )( وزارة الزراعة الأميركية ) ( وزارة الزراعة )السياسات و الأنظمة و القوانين المتعلقة بالتعاونيات و الجمعيات (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )المعايير و المستويات ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )الحجر الصحي الحيواني و النباتي (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )الإجراءات الصحية والصحية النباتية (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال ) ( وزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )نظام السلع العمومية المفضلة كالتمر ( الممثل التجاري الأمريكي )تمليك الأراضي و حقوق الملكية . ( برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي , برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي ECONII) إصلاح السياسةالإعانات الحكومية للقطاع الزراعي ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي (ARDI) برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي (ECON II) ووزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة )دعم الأسعار : القمح , القطن , بذر عباد الشمس , وسلع أخرى حسب الحاجة. (وزارة الزراعة)المساهمة في المخزون على سبيل المثال , أسمدة , بذور , المساهمة في الدواجن مثل التطعيم و رسوم استخدام الماء (( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي (ARDI)برنامج تنمية القطاع الخاص وتوظيف الأجيال العراقي (ECON II)ووزارة الزراعة الأميركية ) (وزارة الزراعة ) نظام التوزيع العموميمساهمة رائدة مالية وجزائية ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال العراقي (ECON II) (وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية)شبكة الأمان الاجتماعي ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص وتوظيف الأجيال العراقي (ECON II) , مكتب الغذاء من اجل السلام (FFP) , برنامج التنمية و إعادة البناء الزراعي (وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية )شراء طحين من إنتاج القطاع الخاص مقابل الطحين المباع بشكل مكثف لوزارة التجارة ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج تنمية القطاع الخاص وتوظيف الأجيال العراقي ( ECON II) ( وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية )إصلاح برنامج نظام التوزيع العمومي وتطوير القطاع الخاص محله ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : برنامج التنمية وإعادة البناء الزراعي ) (وزارة التجارة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية ) موارد الحكومة الأميركية المتاحةوزارة الزراعة الأميركيةستوفر وزارة الزراعة الأميركية التمويل المبدئي لدعم مبارده القطاع الأمريكي الخاص بإيجاد وتطوير منشاة قروض عراقية خاصة تعمل على منح قروض لمنتجي الدواجن وذلك للصرف على عمليات الإنتاج و تحسين رأس المال اللازم من اجل زيادة منتجات الدواجن ومن الممكن توسيع هذا البرنامج في وقت لاحق ليشمل منتجات الحليب و الأغنام .تسعى وزارة الزراعة الأميركية إلى استمرار تمويل عملية تطوير الأسواق من اجل توفير التدريب و التعريف بمسؤولية العراقيين في ما يتعلق باستيراد بضائع هامة لمواجهة حاجات الشعب الغذائية كما تسعى الوزارة إلى بذل جهود لتعريف العراقيين بفوائد النشاطات التي تعتمد على الاقتصاد الحر و من الممكن القيام بذلك في الولايات المتحدة أو في دولة ثالثة أو كما هو مسموح في العراق .يسعى في وزارة الزراعة الأميركية إلى تثقيف الموظفين المسؤولين في وزارة الزراعة العراقية و تدربهم حسبما تقضي الحاجة في ما يتعلق بالحجر الصحي الأمريكي و المعايير الصحية و المعايير الصحية النباتية وخاصة التمر دعما منهم لجهود العراق الخاصة باستغلال فرص التصدير إلى الولايات المتحدة .من الممكن استخدام منحة كوكران التابعة لوزارة الزراعة الأميركية لدعم عملية تدريب خمسة عشر موظفا عراقيا لعدة أسابيع وتوفير فرص تعليم للعراقيين في المجالات التي لها أولوية و من الممكن أن تشمل سلامة الأغذية و السيطرة على إمراض الحيوانات و تحسين البذور وإدارة التربة و المياه و يمكن توسيع البرنامج في المستقبل لتوفير تدريب حكومي لموظفين عراقيين لرفع مستوى قدرات الوزارة العراقية في مختلف المجالات الحكومية المناطة بها . و تشمل أمثلة ذلك مجالات التدريب على السياسة الزراعية و الأنظمة و التفتيش على سلامة الأغذية و التجارة وإدارة المؤسسات وإدارة الموارد و القروض الريفية . تسعى وزارة الزراعة الأميركية في حال توفر التمويل إلى تسهيل عملية تدريب في برنامج امتداد تابعة لجامعات أمريكية عمومية ( جامعات قائمة على ارض ممنوحة من الحكومة الفدرالية ) فردية أو مجتمعة للمسؤولين العراقيين و من الممكن الموائمة بين قدرات مؤسسات التعليم و الامتداد مع قدرات المؤسسات العراقية الوطنية و عندما تقوم هذه الموائمة يمكن للمؤسسات الأمريكية أن تعمل مع شريكاتها العراقية لتحديد ٧٥-١٠٠ عراقيا خبيرا في برنامج تعليم الامتداد و برنامج الامتداد في الكليات الزراعية كي يتم تدريبهم و يمكن لهذا التدريب أن يكون قصير الأمد حوالي ستة أشهر وذلك لتوفير تدريب موسع يركز على تحديات الإنتاج في العراق و قد تبدأ الروابط و التدريب من جانب المؤسسات الزراعية الأميركية قبل تلك المؤسسات التي تحتاج لدارسة مخاطر العمل داخل الدولة . الوكالة الاميريكة للتنمية الدولية .ينفذ مكتب التنمية الاقتصادية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية حاليا ثلاثة عقود تتعلق باعادة إنعاش القطاع الخاص في العراق و مساعدة عملية الإصلاح التي تقوم بها الحكومة و التي تؤثر على القطاع الزراعي .تهدف مبادرة تنمية القطاع الخاص و توظيف الأجيال التابعة للهيئة الأميركية للمساعدة الدولية إلى دعم مجموعة التكنولوجيا المتكاملة وذلك في ما يتعلق بترويج الاستثمار و عمليات البنوك و القروض الصغيرة و إصلاحات الأنظمة و القوانين بما في ذلك إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة .تعتبر عملية اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة مسألة هامة وذلك بسبب قيامها بدور رئيسي في الإمداد و التسويق و التوزيع إضافة إلى وجود أكثر من ٢٠% من العمالة العراقية في القطاع الزراعي الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح القطاع الزراعي على المدى الطويل . كما تحتاج المشاريع الزراعية العراقية إلى فتح أسواق تصدير جديدة و شركاء دوليين وقروض واستثمارات رأسمالية فاعلة وإصلاحات أنظمة وقوانين بما في ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية ,يهدف برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الاقتصادي إلى دعم مجموعة التكنولوجيا المتكاملة لوضع قوانين فاعلة وأنظمة و هيكلية مؤسسات من اجل السماح بتطوير القطاع الخاص و بيع ممتلكات الحكومة وخلق بيئة استثمارية تنافسية و تحقيق نمو حقيقي وتوفير فرص عمل وتركز الوكالة على هذه السياسات و الأنظمة و الإجراءات الإدارية و المؤسسات التي لها اثر مباشر على قدرة مؤسسات القطاع الخاص المحلي و الأجنبي على الاستثمار و أنماء أعمالها في العراق . ويعمل هذا البرنامج بشكل وثيق مع مجموعة التكنولوجيا المتكاملة لتطبيق إصلاحات نظام التوزيع العمومي . يعمل برنامج إعادة البناء الزراعي و التنمية التابع للوكالة الأميركية عبر البلاد وفق برنامج تنمية طويل الأمد من اجل إصلاح و إعادة تأهيل القطاع الزراعي . تمت مناقشة هذا البرنامج بشكل موسع مع العراقيين قبل عام , و يشمل البرنامج نشاطات تتعلق بإصلاحات على مستوى السياسة و البرنامج الوطنية و إجراءات سريعة الفعالية . و من الممكن أن تستمر عملية الإدارة و التطبيق اليومية لبرنامج إعادة بناء القطاع الزراعي و التنمية من خلال التنسيق الوثيق مع وزارة الزراعة و مع استثمارات وخطوات مجموعة التكنولوجيا المتكاملة في هذا القطاع . وزارة الدفاع الأميركية – برنامج قوات الرد الطارئ (CERP) وبرنامج قوات إعادة الأعمار و المساعدات الإنسانية (CHRRP)توفر وزارة الدفاع الأميركية أموالا من خلال برنامج التجاوب مع الطوارئ (CERP) وبرنامج الإغاثة الإنسانية و الأعمار (CHRRP) وذلك بناء على تنسيب القادة العسكريين في القوات المتعددة الجنسيات , لدعم المشاريع المحلية في قطاعات مختلفة بما فيها القطاع الزراعي . و يعتمد القادة المحليون عادة على الخبرات التقنية الخاصة بوزارة الزراعية الأميركية و الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة في تنفيذ المشاريع الزراعية , وقد يواصلون ذلك . وعند الإمكان , سوف يتم استشارة مسؤولين من وزارة الزراعة طوال عملية التنفيذ ....
قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٢ | 10
قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٢ | 10
عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ١٨-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق حكومة جمهورية العراق على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٨-١-٢٠١٠المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تنمية صادرات العراق للطاقة وللمصالح المشتركة للاتحاد الاوربي كمستهلك للطاقة والعراق كمنتج لها , ولغرض التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة , شرع هذا القانون .مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربيبشأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقةمذكرة تفاهمإن حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوربي رغبة منهما في تحسين العلاقة في مجال الطاقة وكما هو محدد في خطة العمل الخاصة بسياسة الطاقة (٢٠٠٧-٢٠٠٩) التي تبناها المجلس الأوربي في (٨-٩) مارس (أذار) ٢٠٠٧ مع الأخذ في الحسبان التطورات المستمرة في العراق والدور الرئيس الذي تلعبه الطاقة في التنمية الإقتصادية بالعراق والفرص التي تقدمها سوق الطاقة في الإتحاد الأوربي بإعتبارها أكبر سوق متكامل للطاقة في العالم لتنمية صادرات الطاقة العراقية وعلى وجه الخصوص الغاز الطبيعي .وإدراكاً للتقارب الجغرافي بين المنطقتين والتعاون التأريخي الوثيق بين مؤسسات الطاقة العراقية والأوربية , ومن أجل المصالح المشتركة لكل من الإتحاد الأوربي كمستهلك للطاقة والعراق كمنتج رئيس للنفط والغاز في ضمان أمن العرض والطلب على الطاقة وتشجيع التنمية المستدامة في قطاعات الطاقة بكل منهما .ومع الأخذ في الإعتبار الأهداف المحددة في الميثاق الدولي مع العراق في قطاع الطاقة والجهود المهمة التي تبذلها حكومة العراق في تنفيذ هذه الاهداف بمساندة المجتمع الدولي .وادراكـاً للأنشـطـة المستمـرة لمـركز سـوق غـاز المشــرق الأوربــي – العربــي (Arab Mashreq Gas Market Center-Erou) الذي يشارك فيه العراق كمراقب , والتقدم المحقق في تطوير خط انابيب الغاز العربي وتوقعات أن يصبح العراق شريكاً كاملاً في هذا المشروع بهدف ترسيخ دوره كمتعهد لتوريد الغاز الطبيعي في سوق الإتحاد الأوربي .فقد إتفق الجانبان على تحسين التعاون فيما بينهما بالنسبة لما يلي :-المادة (١)المساهمة في إعداد سياسة شاملة ومتكاملة للطاقة في العراق تعتمد على استخدام إحصاءات وأنظمة الطاقة وإعداد النماذج وتغطي هذه السياسة موضوعات مثل تنوع مصادر الطاقة ومرافق البيئة التحتية للطاقة والعرض والطلب على الطاقة بما في ذلك تحديد إمكانيات التصدير في سوق الإتحاد الأوربي وكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والإصلاحات اللازمة في قطاع الطاقة بالعراق . وتتضمن مجالات الإصلاح هذه إعادة هيكلة قطاع الطاقة والإطار القانوني للإستثمارات وفتح الأسواق وتسعير الطاقة المعتمد على التكلفة والتخفيض التدريجي للدعم الحكومي للطاقة وفقاً للظروف الإقتصادية وبما يحقق مصلحة الطرفين كما تغطي السياسة موضوعات الإدارة الجيدة مع الأخذ في الحسبان الإلتزام الذي عبرت عنه الحكومة العراقية فـي الإنضمـام الـى مبـادرة الشفافيـة فـي صنـاعات الإستخــراج (Extractive Industries Transparency Initiative)المادة (٢)تطوير وتحديث قطاع الكهرباء من خلال تحديد وترسيخ إطار قانوني ونظامي سليم في العراق وعلى وجه الخصوص من خلال تشجيع هيكل استثمار يتسم بالشفافية .المادة (٣)إعداد "برنامج عمل في مجال الطاقة للتعاون بين العراق والإتحاد الأوربي للفترة من ٢٠١٠الى٢٠١٥" بهدف تنفيذ الإجراءات المحددة في المادتين (١) و(٢) من هذه المذكرة وتحديد الأجواء المؤسساتية الملائمة داخل الإدارة العراقية لتنفيذ البرنامج على نحو سليم مع الاخذ في الاعتبار الاجواء الدولية المتطورة للطاقة .المادة (٤)يسعى الجانبان الى التعاون بهدف اعداد برنامج يجري تحديثه لتنمية الغاز العراقي يعتمد على الكميات المحددة وتنفيذ الاجراءات التي تهدف الى تخفيض حرق الغاز في الشغلات .المادة (٥)إدراكا لاهمية تعزيز تجارة الطاقة بين العراق والاتحاد الاوربي وكذلك تنمية مرافق البنية التحتية للتنقيب والانتاج والمعالجة والنقل ، يسعى الجانبان الى التعاون في المجالات التالية :أ . تقييم الشبكة الحالية لنقل وتوريد الهيدروكربون ، اينما وجدت ملائما ، بهدف اعداد خطة تحديث لمرفق البنية التحتية .ب . تعزيز سلامة وموثوقية الشبكة العراقية لخط انابيب نقل وتصدير الطاقة فضلا عن مرافق البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال ، اينما كان ذلك ممكنا .جـ . تحديد وايجاد المصادر الاضافية ومسارات الامداد للغاز من العراق الى الاتحاد الاوربي وعلى وجه الخصوص في سياق تطوير خط انابيب عربي للغاز والمشاريع الاخرى ذات الصلة .د . تطوير مرافق البنية التحتية لانتاج الطاقة والمعالجة في العراق وتشجيع التقارب في القواعد والمقاييس الفنية في قطاع الهيدروكربون العراقي مع الممارسات الصناعية بالاتحاد الاوربي .هـ . تشجيع التقارب في مقاييس الجودة والمقاييس البيئية للمنتجات النفطية والمقاييس البيئية في صناعات استخراج ومعالجة النفط والغاز في العراق مع تلك المطبقة في الاتحاد الاوربي .المادة (٦)يسعى الجانبان الى تحديد نطاق صادرات الغاز الطبيعي الممكنة من العراق الى الاتحاد الاوربي بهدف المشاركة الكاملة للبلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي والقطاع الخاص مع الاخذ في الاعتبار احتياجات السوق المحلية في العراق ، وذلك بهدف تطوير قطاع الغاز الطبيعي في العراق على المدى المتوسط والطويل وبهدف تأمين العرض والطلب في العراق والاتحاد الاوربي .المادة (٧)اسوة بالاهداف المتفق عليها في الميثاق الدولي مع العراق ، يولي الجانبان اهمية خاصة لضمان استدامة سياسة الطاقة في العراق ، ويشمل ذلك الاطار القانوني والنظامي والمؤسساتي اللازم ، يسعى الجانبان الى :أ . اعداد خطة عمل لتطوير الطاقة المتجددة في العراق وعلى وجه الخصوص مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .ب . استكشاف امكانيات التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة المتجددة وادارة الطلب على الطاقة وكفاءة الطاقة ، ويشمل ذلك البحث والتطوير التكنولوجي وكما هو منصوص عليه في المادة (٨) من هذه المذكرة ، ومشاركة خبرات الاتحاد الاوربي في هذا الميدان .المادة (٨)يسعى الجانبان الى التعاون في المجال التكنولوجي والعلمي والصناعي في الطاقة وتشجيع تبادل الخبرات واقامة الهياكل الملائمة لتدريب وتعليم المهنيين الشباب في موضوعات العلوم والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بقطاع الطاقة بالاضافة الى ذلك , يقدم الجانبان الدعم الفني للشراكة الاستراتيجية بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة .المادة (٩)يسعى الجانبان الى تشجيع المشاركة الكاملة للعراق في مبادرات التعاون الاقليمي والمشاريع الاقليمية التي تشمل مركز سوق المشرق الاوربي-العربي .المادة (١٠)تتجه نية الطرفين الى تأسيس مجموعة عمل مشتركة للطاقة ترآسها المفوضية الاوربية من جانب والحكومة العراقية من الجانب الاخر لاستكشاف الامكانيات والسبل بهدف تنفيذ اولويات التعاون المذكورة وتتم احاطة البلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي بانشطة مجموعة العمل المشتركة بصفة منتظمة مع التشاور معها بشأن التوجيه الاستراتيجي لهذه الانشطة واشراكها متى كان ذلك ملائماً .تسجل المذكرة الحالية النية السياسية للجانبين فقط , ولا تنص على أي التزام قانوني . كما تعد هذه المذكرة الاساس للمناقشات الممكنة في المستقبل بين الجانبين فيما يتعلق بمزيد من التعاون في مجال الطاقة في سياق تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الاوربي .ينوي الطرفين بدء التعاون بموجب هذه المذكرة اعتباراً من تأريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول مالم يقم احد الطرفين باشعار الطرف الاخر بانهائها .حررت هذه المذكرة في بغداد بتاريخ الثامن عشر من كانون الثاني ١٨-١-٢٠١٠ من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية وتتمتع النسختان بالحجة القانونية نفسها . وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير يتم حلها ودياً . عن الاتحاد الاوربي عن حكومة جمهورية العراق اندريس بيبالكس حسين ابراهيم صالح الشهرستاني المفوض الاوربي للطاقة وزير النفطكاثرين اشتنالممثل الاعلى للشؤون الخارجية وسياسة الامننائب رئيس المفوضية الاوربيةميغيل سباستيانوزير الصناعة والتجارة والسياحة الاسبانيرئاسة مجلس الاتحاد الاوربي...
قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣ | 2
قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٦٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاريعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٨) بتاريخ ٢٠٠٣/١/٣١ م.اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتاكيدا لروابط الاخوة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وتدعيما للتعاون الثنائي ، ولغرض وضع مذكرة التفاهم في المجال الزراعي الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢ موضع التنفيذ . شرع هذا القانون ....
قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٨ | 17
قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٨ | 17
عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ١٥-٠٦-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٢٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى إحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و(١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٨-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على معاهدة صداقة و شراكة و تعاون مع الجمهورية الايطالية الموقعة في روما بتاريخ ٢٣-١-٢٠٠٧ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعزيز التعاون والصداقة والشراكة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية وتطوير مجالات جديدة للتعاون على أساس المصالح المتبادلة , بما فيها التزام الحكومة الايطالية بتقديم المنح المالية للمساهمة في أعمار العراق , ولتصديق هذه المعاهدة , شـُرع هذا القانون .معـاهدة صداقـة وشراكـة وتعـاون بيـن جمهوريـةالعراق و الجمهورية الايطاليةالديباجةنص المعاهدةان حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية المشار اليهما لاحقاً بـ (الطرفين ) ،وعيا منهما بعمق الروابط التاريخية التي تربط بين شعبيهما وبالتراث التاريخي والثقافي المشترك وما تركه من بصمات راسخة في تاريخ البلدين والثقافة العالمية ،وشعوراً منهما بالتقدير الكبير الذي كان دائماً السمة المميزة للعلاقات بين مواطني البلدين ،واحساساً منهما بأهمية السعي الدؤوب الى تعميق التعارف المتبادل وعلاقات الصداقة والتواصل الانساني وكل انواع الروابط بين العراقيين والايطاليين ،وانطلاقاً من ارادتهما المشتركة الراميةالى قطع مرحلة جديدة على مستوى علاقاتهما السياسية الثنائية ،وسعياً منهما الى فتح عهد جديد من التوافق والتعاون والتضامن على نحو يتناسب مع تطلعات الاجيال القادمة من خلال تاسيس اطار شامل ودائم من الحرية والعدالة والسلم والاستقرار والامن والازدهار في منطقة الشرق الاوسط ،وايماناً منهما باهمية العمليات السياسية وبالديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية الاخذة في التطور في المنطقة بهدف ترسيخ الدور الذي ينبغي ان تلعبه تلك المنطقة على الساحة الدولية ،وتاكيدا لتمسكهما الثابت بالمبادئ العامة للقانون الدولي وبالاهداف الواردة في ميثاق الامم المتحدة باعتبارها ركائز اساسية للحفاظ على السلم والامن الدولي ،واعتباراً للاتفاقيات والمعاهدات وغيرها من النصوص سارية المفعول المبرمة بين الدولتين ،وتذكيراً بالمساهمة الهامة من قبل ايطاليا لصالح العراق في كل قطاعات الحياة الاجتماعية من اجل احلال الاستقرار واعادة البناء ،واعلانا لارادتهما المشتركة في توثيق عرى الصداقة والتعاون الشامل تعبيراً منهما على عزمهما جعل المعاهدة الاطار الامثل لتطوير مجالات جديدة للتعاون والتفاهم ،وذلك على اساس المصلحة المتبادلة ومن اجل رخاء الشعبين .أتفقا على مايلي:-المبادئ العامةاحترام الشرعية الدوليةتشديداً منهما على رؤيتهما المشتركة لمركزية الامم المتحدة في نظام العلاقات الدولية وتاكيدا ً منهما على تمسكهما الكامل بالمبادئ التي اقرها ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات التي ينضمان اليها في ذلك المجال ، يتعهد الطرفان المتعاقدان بالوفاء بالالتزامات التي تعهدا بها سواء تلك التي تتضمنها مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها او التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات المصدقة من قبلهما وفقاً للقانون الدولي .المساواة في السيادةيحترم الطرفان ، بصفة متبادلة ، مساواتهما في السيادة وكذلك جميع الحقوق المتصلة بسيادتهما بما في ذلك ، بشكل خاص ، الحق في الحرية و الاستقلال السياسي .كما يحترمان حق كل طرف في اختيار وتطوير نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية .عدم التدخل في الشؤون الداخليةيمتنع كل من الطرفين عن القيام بأي تدخل مباشر او غير مباشر ، فردي او جماعي ، في الشؤون الداخلية او الخارجية الداخلة في نطاق الحقوق السيادية للطرف الاخر .ويلتزم كل من الطرفين ، بالتالي ، وفي جميع الظروف ، بعدم القيام بأي أكراه عسكري او سياسي او اقتصادي او غيره يرمي الى اخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الاخر لمصلحته الخاصة.الامتناع عن اللجوء الى التهديد او استعمال القوةيمتنع كل من الطرفين،في علاقاتهما المتبادلة ، عن اللجوء الى التهديد او استعمال القوة بصفة مباشرة او غير مباشرة ضد الوحدة الترابية او الاستقلال السياسي للطرف الاخر ،او أي عمل اخر مناف لمبادئ الامم المتحدة . ولايمكن الاستناد الى أي اعتبار لتبرير اللجوء الى مثل هذا العمل .تسوية الخلافات بالطرق السلميةاعتباراً للدواعي التي استند اليها ابرام معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون هذه ،يلتزم الطرفان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما بالطرق السلمية وبالسعي الى ايجاد حلول عادلة ومنصفة بما يحول دون المساس بالسلم والامن الاقليمي والدولي .التعاون من اجل النمو الاجتماعي والاقتصادييبذل الطرفان اقصى طاقاتهما لبلوغ مستوى تعاون ناجح ومنصف ومتوازن .ولهذا الغرض ، يتعاون الطرفان ، ايضا عبر توفير خبراء ايطاليين لدى الادارات المدنية والعسكرية لجمهورية العراق او في نطاق وحدات دعم تؤسس لهذا الغرض، وذلك من أجل تخفيض الفارق التنموي القائم بينهما من خلال الاستعمال المتضامن لكافة سبل التعاون المتوفرة والاستغلال الامثل لأوجه التكامل بين اقتصاديهما.احترام حقوق الانسان والحريات الاساسيةيحترم الطرفان حقوق الانسان والحريات الاساسية بما فيها حرية التفكير والرأي والدين والمعتقد وذلك من دون تمييز على اساس العرق او الجنس او اللغة او الدين .ولهذا الغرض، يعمل الطرفان على النهوض بالممارسة الفعلية للحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتصلة بكرامة الانسان والضرورية لنموه الحر والمتناغم . وعلى هذا الاساس ، يعمل الطرفان وفقاً لقوانينهما التشريعية الداخلية ومبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان . كما ينفذان الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات و الاعلانات الدولية المتصلة بها المعاهدات بما في ذلك المواثيق الدولية لحقوق الانسان .الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضاراتيبذل الطرفان كل الجهود الرامية الى ايجاد مجال ثقافي مشترك ، مستلهمين في ذلك من روابطهما التاريخية والانسانية التي امتدت عبر الاف السنين . ويعملان على اساس التسامح والتعايش و الاحترام المتبادل من اجل تثمين تراثهما المشترك المادي وغير المادي واثرائه على المستويين الثنائي و الاقليمي . وفي هذا الاطار ، يعمل الطرفان على تعميق التعارف بينهما وتطوير التفاهم بين مواطنيهما وبين مختلف مكونات مجتمعيهما المدنيين . ويعلن الطرفان على عزمهما على احترام هذه المبادئ وتطبيقها بروح من الثقة المتبادلة من أجل تطوير امثل لعلاقات التعاون القائمة بينهما واستغلال كل القوى والطاقات الابداعية لمجتمعيهما سعياً لايجاد اهداف جديدة مشتركة للتعاون لتحقيق منافع مشتركة.الباب الأولالعلاقات السياسية الثنائيةالمادة الأولىيقرر الطرفان، رغبة منهما في توثيق الروابط التي تجمعهما، وضع اطار ثنائي للاتصالات السياسية يتلاءم ومستوى التعاون والتشاور الذي يتطلعان اليه. ولهذا الغرض اتفقا على ما يلي :١- عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى بين رئيسي حكومتي البلدين, بالتناوب, في ايطاليا والعراق. وعقد لقاءات بين الوزراء ونواب الوزراء بقصد الاعداد لهذا الاجتماع بشكل ملائم .٢- عقد اجتماع نصف سنوي بالتناوب بين ايطاليا والعراق, بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين .٣- اقامة مشاورات منتظمة بين نواب الوزراء ووكلاء الوزارات اضافة الى عقد اجتماعات بين كبار الموظفين في كلا البلدين كلما دعت الحاجة الى ذلك .كما يعمل الطرفان على تكثيف الاتصالات ودعم الحوار بين برلماني البلدين والمنظمات المهنية وممثلي حركة الجمعيات والقطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في كل من العراق وايطاليا .الباب الثانيعلاقات التعاونالتعاون الاقتصادي والماليالمادة الثانيةتعمل حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ايطاليا، طبقا للاتفاقيات والنصوص التي صادقتا عليها, على دفع التعاون الاقتصادي والمالي بقصد دعم تنشيط الاقتصاد العراقي وتحديثه .المادة الثالثةيعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين العاملين في كلا البلدين في القطاعات الانتاجية وقطاع الخدمات, اضافة الى تشجيع انجاز مشاريع استثمارية وانشاء شركات مختلطة.ولهذا الغرض، يتفق الطرفان على اعداد خطط عمل مشتركة وتنفيذها، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .المادة الرابعةيولي الطرفان عناية خاصة لدفع مشاريع البنية التحتية ذات المصلحة المشتركة وخاصة في قطاعات مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل والاتصالات وحماية البيئة ومقاومة التلوث ومنشآت المياه والاقطاب التكنولوجية .التعاون في المجال الامنيالمادة الخامسةيشجع الطرفان التعاون بين قواتهما المسلحة وبين اجهزة الشرطة في البلدين, سواء على المستوى الثنائي أو في الاطر متعددة الاطراف, مع التركيز باهتمام خاص على تبادل العاملين وتنظيم دورات للتكوين ودورات متخصصة لتحسين المستوى فضلاً عن دورات للتدريب والقيام بتمرينات مشتركة. كما يشجع الطرفان التعاون الصناعي في قطاع الامن .التعاون من اجل النمو الاجتماعي والاقتصاديالمادة السادسةادراكاً منهما للحاجة الى دعم ذلك التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف من اجل تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبيهما, مع اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب والشرائح الاجتماعية الاكثر ضعفاً يقوم الطرفان بوضع برامج ومشاريع محددة في مختلف القطاعات.وفي هذا الاطار، يولى الطرفان اهمية خاصة للقطاعات التالية : الموارد البشرية والبيئية والبنى التحتية والطاقة والصحة والخدمات والزراعة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والمياه وبناء المؤسسات ومكافحة الفقر والتكنولوجيات المتطورة, كما يعمل الطرفان على تفعيل التعاون الثلاثي .يلتزم الطرفان ايضاً بادراج تبادل المعلومات الاقتصادية والعلمية والتقنية وكذلك التجارب المهنية وتكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا ضمن مختلف مجالات التعاون القائمة بينهما. لهذا الغرض سيتم تشجيع توفير خبراء متخصصين في بعض القطاعات ذات الاهتمام المشترك .ويقدر الطرفان الاهمية المتنامية للتعاون اللامركزي باعتباره شكلاً لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية الى تحقيق نمو افضل لشتى القطاعات, وعلى نحو خاص تلك الاكثر قصوراً. وعلى هذا الاساس، يتعهدان بتشجيع انجاز مشاريع تنموية عن طريق المنظمات غير الحكومية في كلا البلدين .التعاون في المجال الثقافي والتربوي والعلمي والتكنولوجيالمادة السابعةادراكاً منهما لاهمية موروثهما التاريخي والثقافي المشترك، يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والتكوين المهني والتدريس والعلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال تبادل الطلبة والاساتذة والمدربين والباحثين الجامعيين والفنانين الى جانب انجاز مشاريع مشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وتبادل الوثائق الثقافية والعلمية والبيداغوجية أو الخاصة بعلم التربية .ويعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والثقافية رفيعة المستوى وتقديم منح للدراسة والبحث وكذلك القيام بأنشطة مشتركة في مجالات الثقافة (المادية وغير المادية) والرياضة .وادراكاً منهما لاهمية تنوع التعبير الثقافي من اجل تنمية مستدامة في اطار ديموقراطي يقوم على العدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل, يتفق الطرفان على تشجيع الحوار بين الثقافات وبين الاديان .كما يتفقان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة ذات مصلحة مشتركة مثل الصناعات الثقافية والسياحة الثقافية .المادة الثامنةيقرر الطرفان تشجيع تدريس اللغة الايطالية في العراق و اللغة العربية في ايطاليا و كذلك إنشاء مراكز ثقافية في كلا البلدين و تفعيلها .المادة التاسعةيسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون القائم بينهما في القطاع السمعي البصري سواء تعلق الأمر بمؤسساتها العمومية أو القنوات الخاصة العاملة في مجال الإذاعة و التلفزة ، و تشجيع إعمال التبادل الثقافية و التكوينية للأنماط المهنية المختلفة العاملة في هذا القطاع . كما يولي الطرفان عناية خاصة لميادين السينما و الشبكات المعلوماتية و الفضائية الإلية الكبرى و البرامج التربوية و الثقافية و الفنية و نقل الإحداث الثقافية و الرياضية .التعاون من اجل حماية و تعزيز التراث الثقافي المادي و غير الماديالمادة العاشرةادراكاً منهما لقيمة تراثيهما الثقافيين و أهميتهما الكبيرة لتاريخ الحضارة العالمية ، يقوم الطرفان بدعم و تشجيع مبادرات مشتركة لحماية الثروة الثقافية المادية و غير المادية وتثمينها وعلى الأخص مايلي :أ. تعزيز المنظومة الوطنية العراقية الخاصة بحماية التراث و إعادة تنظيمها .ب. أنشاء المنظومة الوطنية العراقية لتسجيل التراث الثقافي المادي و غير المادي .ج. دعم الشبكة الوطنية لمعامل ترميم الممتلكات الثقافية .د. وضع خطط لإدارة المتاحف و المناطق الأثرية و مناطق أخرى ذات أهمية تاريخية وثقافية والسجلات و المكتبات و الهياكل المسرحية والسينمائية و الموسيقية و من ثم تنفيذ تلك الخطط .هـ . التخطيط لمشاريع ترميم الآثار و الترميم المعماري و الفني و التاريخي و من ثم تنفيذ تلك المشاريع .و. تشجيع إقامة مبادرات و حفلات في مجالات المسرح السينما و الموسيقى و الفنية بشكل عام .لهذا الغرض يقوم الطرفان بتشجيع تنفيذ خطط مناسبة للتكوين التقني و المهني وللإدارة و التفعيل . كما يدعمان التبادل بينهما في ما يعني المعلومات و التجارب و الخبراء و يستخدمان التكنولوجيات الأكثر تقدما و يدعمان القيام بإعمال مشتركة في البحث و الدراسة ونشر ما ينبثق عنها من نتائج علمية .التعاون في قطاع الطب و الصحةالمادة الحادية عشرةوعياً منهما بالدور الاجتماعي الأساسي لمنظومتيهما الصحيتين و بناء على إرادتهما المشتركة في الإسهام من اجل تحسين مستمر لفرص وصول المواطنين إلى مراكز التشخيص و العلاج على أساس من المساواة التامة و بشكل منصف و مناسب يتعهد الطرفان بالتعاون بشكل فاعل من اجل إعادة بناء المنظومة الصحية العراقية و تطويرها وذلك في إطار من التعاون في المجال الطبي و العلمي و التكنولوجي و التنظيمي و في البحث العلمي و مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر ضعفاً و بالطفولة المبكرة .أ. التخطيط و البرمجة الصحية على أساس البحث و التقييم المتعلقين بالأوبئة و السعي لتوفير عرض مناسب للطلب .ب. تعزيز الهياكل والبنية الأساسية و تنظيم المنظومات و الشبكات الصحية .ج. تحسين الإدارة و التشغيل و المراقبة في ما يعني المنظومات و الشبكات المذكورة.لهذا الغرض ، يشجع الطرفان إعمال التبادل المهني المتخصص سواء عبر إعمال للتكوين و التدريب و نقل الخبرات أو عبر الاتصال المستمر والتكنولوجي والتنظيمي بين شبكات المستشفيات في البلدين باستخدام وسائل الطب عن بعد و كذلك عبر البحث عن الادوات التمويلية اللازمة لانجاز الاستثمارات المدرجة في البرامج .التعاون القنصليالمادة الثانية عشرةيتفق الطرفان على تعزيز علاقتهما القنصلية بغرض تسهيل حماية حقوق و مصالح الأشخاص الطبيعيين و المعنويين او الاعتباريين التابعين لكل من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الأخر .التعاون في القطاع القانوني و القضائي و الاداريالمادة الثالثة عشرةيقرر الطرفان مايلي :أ. تطوير التعاون و تعزيزه في مواد القانون المدني و التجاري و الجزائي بين السلطتين القضائيتين و كذلك بين الإدارات العامة في المجال الإداري .ب. التعاون أيضا عبر تبادل الخبراء في مكافحة الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات و الاتجار بالبشر بكل إشكاله .المادة الرابعة عشرمن اجل تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يشكل الطرفان فيما بينهما لجنة مشتركة للتعاون على مستوى عال يترأسها بشكل مشترك وزيرا الشؤون الخارجية في البلدين . وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين للبلدين وخبراء منهما . ويتم الاتفاق على تشكيلها على ضوء الحاجات المحددة القائمة في مجالات التنمية و التعاون .وتجتمع اللجنة بالتناوب في روما وبغداد على الاقل مرة كل سنة وبأي حال في كل مرة يطلب فيها احد البلدين اجتماعها .تناقش اللجنة المسائل المتعلقة بالوسائل والامكانيات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين وتقديم مقترحات في كل مايتعلق بتطبيق هذه المعاهدة . وعلى اللجنة ، بشكل خاص ، القيام بما يلي :أ.تحديد القطاعات ذات المصلحة المشتركة التي يمكن انجاز اشكال من التعاون فيها .ب.تحديد المشاريع والمبادرات التي تمر بطورّي الدراسة والتنفيذ التي يمكن انجازها في اطار هذه المعاهدة .ج.تقديم مقترحات ترمي الى توسيع نطاق التعاون بين البلدين وتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة . ويقوم كل من الطرفين ولدى وزارة الخارجية في بلده، بتشكيل امانة تنفيذية لتنسيق اعمال اللجنة المشتركة ولضمان تبادل المعلومات في مايتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة وبناء على توجيهات من رئيسي الجانبين في اللجنة لضمان تنفيذ قرارات اللجنة .التعاون الماليالمادة الخامسة عشرةتلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتسهيل توفير ادوات ائتمانية وتأمينية لتمكين الهيئات والمؤسسات والشركات الايطالية بتنفيذ مشاريع تنموية في العراق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .وتعمل الحكومة العراقية على ان تمنح هذه التسهيلات الممكنة من اجل تنفيذ مشاريع يتفق عليها بين الطرفين لهيئات ومؤسسات وشركات ايطالية بموجب القوانين والنظم العراقية .أحكام تنفيذيةالمادة السادسة عشرمن اجل تحقيق الاهداف واعمال التعاون المذكورة في هذه المعاهدة ,وحسبما تحدده اللجنة المشتركة للتعاون على مستوى عال ، تلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتوفير مبلغ قدره (٤٠٠) مليون يورو كائتمانات مساعدة في فترة السنوات الثلاث التالية لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ , وتكون قابلة للتجديد لذات الفترة ووفقاً للشروط والحدود التي تحددها القواعد القانونية الدولية سارية المفعولاحكام ختاميةالمادة السابعة عشرأ. إن احكام هذه المعاهدة لاتمس بأنشطة التعاون التي تمر بطور التنفيذ حالياً بين الطرفين.وبهدف تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يمكن للطرفين عقد اتفاقيات محددة.ب. تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ من تاريخ تلقي المذكرة الثانية من المذكرتين الدبلوماسيتين التي يعلم كل طرف للطرف الاخر بأكتمال الاجراءات الداخلية للتصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يعلن أحد الطرفين عن نيته في انهائها .ويصبح هذا الانهاء نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر انطلاقا من تاريخ تلقي الطرف الآخر لإشعار بذلك.ويمكن تعديل نص هذه المعاهدة باتفاق الطرفين . وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بتاريخ تلقي الاشعار الثاني الذي يعلم بمقتضاه الطرفان بصفة رسمية بإتمام إجراءاتهما الداخلية الخاصة بهذا .حررت في روما ، في ٤ / محرم /١٤٢٨ هجرية الموافق ٢٣ /١ /٢٠٠٧ في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والانكليزية , وعند الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي . عن الجمهورية الإيطالية عن جمهورية العراق وزير الشؤون الخارجية هوشيار زيباري وزير الخارجية...
قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغاريا | 9
قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغاريا | 9
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغارياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٧-٠٤-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٨ بتاريخ ١٣-٤-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١تصديق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلغاريا الموقع عليها في صوفيا بتاريخ ٢٩/تشرين الثاني/٢٠١٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تعزيز و توسيع التعاون الاقتصادي و العلمي و المنافع المتبادلة بين حكومتي جمهورية العراق و جمهورية بلغاريا ، و لغرض تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي البلدين ، شرع هذا القانون .اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بينحكومة جمهورية العراق وجمهورية بلغاريانص الاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلغاريا ( المشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " ) التزاما بان عضوية جمهورية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و التزاماتها المنبثقة عنها ، تتطلب المزيد من التحسين و اعتماد الاسس القانونية و التعاقدية في العلاقات الاقتصادية الثنائية .و اقتناعا منهما بان هذه الاتفاقية سوف تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما لتعزيز التجارة ذات المنفعة المتبادلة و التعاون الاقتصادي و العلمي و الفني و التقني .قد اتفقتا على ما يلي :-المادة ١يعمل الطرفان المتعاقدان بالمساهمة في تطوير و توسيع تعاونهما الاقتصادي المتبادل المنفعة .المادة ٢يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل الجهود لتطوير التعاون الثنائي بينهما على اسس واسعة خاصة في المجالات المحدده في المرفق( ١ ) من هذه الاتفاقية .المادة ٣يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( ٢ ) من هذه الاتفاقية .المادة ٤لغرض متابعة تنفيذ و تطوير اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام و النظام الداخلي المحدده في المرفق ( ٣ ) من هذه الاتفاقية .المادة ٥لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق و التزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الاخرى مثل عضوية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و عضوية جمهورية العراق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او عن عضويتهما في المنظمات الدولية الاخرى .المادة ٦يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية اية نزاعات قد تنشا بينهما تتعلق بتنفيذ و تفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات .المادة ٧ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .المادة ٨ان المرفقات و البروتوكولات لهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزا منها .المادة ٩١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر شعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين اشعار احدهما الاخر باكتمال الاجراءات الداخلية لدخولها حيز التنفيذ .٢- تبقى هذه الاتفاقية نافذه لمدة خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمده مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر و بشكل تحريري عن نيته في انهائها او تعديلها قبل فترة ستة اشهر من تاريخ انتهائها .٣- انهاء العمل بهذه الاتفاقية يكون نافذا في اليوم الاول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر .و باقرار ان الموقعين ادناه مخولون بالكامل حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية .حرر و وقع في صوفيا بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٣ الموافق ٢٥ محرم ١٤٣٥ ( هجري ) و بنسختين اصليتين باللغات العربية و البلغارية و الانكليزية و جميع النصوص ذات حجية واحدة و في حال حصول خلاف عند تفسير احكامها يعول على النص الانكليزي . عن عن حكومة جمهورية بلغاريا حكومة جمهورية العراق دراغومير ستوينف د . خير الله حسن بابكر وزير الاقتصاد و الطاقة وزير التجارةالمرفق رقم ١ان مجالات التعاون الاقتصادي تتضمن :-١- الصناعة :- صناعة المكائن ،- صناعة المعادن ،- علم المعادن،- الصناعة التحويلية ،- صناعة المكائن الكهربائية و الالكترونيات ،- الصناعة الكيميائية ،- تكرير النفط ،- الصناعة الصيدلانية ،٢- الزراعة- انتاج المحاصيل و تربية المواشي ،- صناعة الاغذية ،٣- الغابات ،٤- قطاع الطاقة ،٥- البحث و التطوير ،٦- الصناعات الانشائية و البناء ،٧- الاتصالات و تقنية المعلومات و الحاسبات ،٨- النقل و التموين ،٩- حماية البيئة ،١٠-السياحة ،١١- تنمية الاستثمار ،١٢- التعاون في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES )١٣- التعليم ،١٤- الرعاية الصحية ،١٥- العلوم و التكنلوجيا ،١٦- تطوير القدرات الادارية ،١٧- الادارة النوعية و التقييس ،المرفق رقم ٢اجراءات توسيع و تكثيف نطاق التعاون الاقتصادي :١- تعزيز التعاون الاقتصادي للمؤسسات الحكومية ، المنظمات المهنية ، حلقات العمل و الغرف و الجمعيات بما في ذلك تبادل المعلومات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارات المتبادلة لممثلي المؤسسات و الاعمال التجارية على حد سواء .٢- تقديم تسهيلات جديدة لانشاء و تعزيز الاتصالات التجارية القائمة ، و تعزيز الاتصالات و الزيارات المتبادلة من الاشخاص و اصحاب المشاريع الخاصة .٣- تبادل معلومات الاعمال و المشاركة في المعارض الدولية و المعارض الخاصة و تقديم المساعدة لتنظيم المناسبات لممثلي القطاع العام و قطاع الاعمال و الحلقات الدراسية و المؤتمرات و الندوات .٤- المساهمة في تعزيز دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES) في العلاقات الاقتصادية الثنائية .٥- التعاون في مجال التسويق و الاستشارات و خدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك .٦- تطوير علاقات وثيقة و التعاون بين المؤسسات المالية و المصرفية .٧- تقديم المساعدة لتنمية نشاط الاستثمار الثنائي .٨- تقديم المساعده لفتح فروع تمثيل للشركات من كلا الطرفين وفقا للقوانين و الانظمة و التشريعات في كلا البلدين .٩- تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية و العلمية .١٠-تعزيز التعاون في اسواق بلد ثالث .١١- تبادل المعلومات بشان البرامج و المشاريع ، و تشجيع مشاركة اصحاب المشاريع في تنفيذها .المرفق رقم ٣مهام و هيكلية و قواعد اجراءات اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادي :١- مهام اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادية المشار اليها فيما بعد بـ " اللجنة " تشمل :- مناقشة تطوير قضايا العلاقات الاقتصادية الثنائية .- تحديد فرص جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية .- تطوير المقترحات لتحسين بيئة التعاون الاقتصادي للمنظمات في كلا البلدين .- تقديم المقترحات لتنفيذ هذه الاتفاقية .٢- اللجنة تضم ممثلين عن الجانب العراقي و الجانب البلغاري .كل طرف متعاقد يعين من جانبه رئيس للجنة يسمى فيما بعد بـ " الرئيس " و يكون على المستوى الوزاري . و يقوم كل من وزارة التجارة في جمهورية العراق و وزارة الاقتصاد و الطاقة في جمهورية بلغارية بتعيين مقرر للجنة المشتركة .لغرض مناقشة قضايا محددة يمكن للجنة ان تنظم مجاميع عمل تحدد مهامها و وقت تنفيذ المهام .٣- اتعقد الاجتماعات الاعتيادية للجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل ، بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين . يتفق رئيسا الجانبين على الدعوة و جدول اعمال اجتماع اللجنة قبل شهر على الاقل .المسائل التي لم يتم مناقشتها في جدول الاعمال الرئيسي ممكن مناقشتها خلال اجتماعات يتفق عليها رئيسي اللجنة .يمكن عقد اجتماع استثائي للجنة او لرئيسيهما بناءا على مقترح من احدهما .يمكن دعوة المستشارين و الخبراء لاجتماعات اللجنة .عمل اللجنة يكون باللغة الانكليزية .المحاضر التي تناقش في الاجتماع و المناقشات يجب ان تصاغ باللغة الانكليزية .خلال الفترة الواقعة بين اجتماعات اللجنة يقوم رؤساء الجانبين في اللجنة او مقررية اللة و بتوجيه من رئيس الجانب بمناقشة القضايا العملية التي تخص عمل اللجنة المشتركة ...
قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٩ (اتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي) | 31
قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٩ (اتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي) | 31
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٩ (اتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٦-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٠الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١ / ٨ /٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي بتاريخ ٣ /١٠ / ٢٠١٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د ـ برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال فيهما ولغرض المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . شرع هذا القانون .اتفاقية بين حكومة جمهورية العراقوحكومة دولة الإمارات العربية المتحدةبشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الماليبما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المالالاتفاقيةأن حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدةرغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية من خلال أبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضريبة المفروضة على رأس المال والدخل قد اتفقنا على ما يلي :النطاق الشخصيالمادة المادة (١)تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتاهما.الضرائب التي تشملها الاتفاقيةالمادة المادة (٢)١ ـ تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها أو وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .٢ ـ تعتبر من الضرائب على الدخل ورأس المال كل الضرائب المفرضة على إجمالي الدخل ورأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك الضرائب على مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها المؤسسات .٣ ـ الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالأخص :أ- في جمهورية العراق :١- ضريبة الدخل .٢- ضريبة العقار .٣- ضريبة العرصات ( والتي تفرض على الأراضي غير المستثمرة بعد انتهاء فترة السماح )( المشار إليها في ما بعد بالضرائب العراقية ).ب ـ في دولة الإمارات العربية المتحدة :١- ضريبة الدخل .٢- ضريبة الشركات(المشار إليها هنا بـ ضرائب دولة الإمارات العربية المتحدة )٤ ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي الضرائب مماثلة , أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدول المتعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بديل عن الضرائب الحالية .وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي تغيرات هامة تكون قد طرأت على القوانين الضريبية في كل منهما .الدخل من الهيدروكربونات ( النفط والغاز )المادة المادة (٣)ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أي من الدولتين أو من حكوماتهما المحلية أو سلطاتهما المحلية لتطبيق قوانينها ولوائحها التنظيمية المتعلقة بالضرائب على الدخل والإرباح الناتجة من المواد الهيدروكربونية ونشاطاتها المرتبطة الواقعة في إقليم الدولة المتعاقدة المعنية كما تقتضي الحالة .تعريفات عامةالمادة المادة (٤)لإغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها :١- " دولة الإمارات العربية المتحدة " دولة الإمارات العربية المتحدة وعند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم والجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية وفقا لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه .أ- " جمهورية العراق " إقليم العراق بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تملك عليه الدولة حقوق السيادة والاختصاص وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي .ب- " الدول المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " جمهورية العراق" أو " دولة الإمارات العربية المتحدة "حسب ما يتطلب سياق النص .ت- " شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يتم تأسيسه ويعامل كشخصية اعتبارية لإغراض ضريبية .ث- " مشروع دولة متعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي ، مشروع يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى .ج - " النقل الدولي " أي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات أو الشاحنات البرية التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ، وتستثنى من ذلك عمليات النقل التي تجري بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة الواحدة .ح - " مواطن "١ – أي شخص يحوز على جنسية دولة متعاقدة .٢ – أي شخص قانوني ، شراكة أو اتحاد يستمد هذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة .ز – " سلطة مختصة " :-١ – في جمهورية العراق وزير المالية أو من يخوله .٢ – في الإمارات العربية المتحدة وزير المالية أو ممثلة المفوض .٢ – فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة في أي وقت ، فان أي عبارة لم يرد لها تعريف ـ وما لم يقتضي سياق النص خلافا لذلك ـ يكون لها نفس معناها بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها الاتفاقية .المقيمالمادة المادة (٥)١ – لإغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح " مقيم " بالنسبة لجمهورية العراق أي شخص حسب قوانينها يخضع للضريبة فيها ، بسبب مقر سكنه أو إقامته أو مقر أدارته ، وأي معيار أخر ذي طبيعة مماثلة .بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الفرد الذي يكون محل إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي شركة تؤسس هنالك .لأغراض الفقرة ( ١ ) فان المقيم في دولة متعاقدة سوف تشمل ما يلي :-أ – حكومة تلك الدولة المتعاقدة ، وحداتها الإدارية ، وتقسيماتها السياسية والسلطات المحلية التابعة لها .ب – أي مؤسسة حكومية تنشأ وفق القانون العام كالبنك المركزي ، صناديق ، وكالات أو أي كيانات مشابهه ، تنشأ في دولة متعاقدة .ت – أي كيان حكومي ينشأ في دولة متعاقدة وتشارك في رأس ماله تلك الدولة المتعاقدة مع دول أخرى .٢ – في حالة ما يكون الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لإحكام الفقرة (١) فان وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي :-أ – يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها ، فإذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، يعتبر مقيما في الدولة التي تكون مركز مصالحه الرئيسة .ب – أذا لم يكون ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الرئيسية أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة التي بها سكنه المعتاد .ت – أن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو لم يكن له سكن معتاد بأي منها يعتبر مقيما في الدولة التي يحوز على جنسيتها .د – أذا كان مواطنا في كلا الدولتين أو ليس من كلاهما ، يجوز أن تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد حالته بالاتفاق المتبادل .المنشأة الدائمةالمادة المادة (٦)١ – لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " المنشاة الدائمة " المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط مشروع بشكل كلي أو جزئي .٢ – تشمل عبارة " المشاة الدائمة " بوجه خاص : -أ – محل الإدارة .ب – فرع .ت ـ مكتب .ث ـ مصنع .ج ـ ورشةح ـ تركيب أو منشأ أو أي مكان أخر يستخدم لاستكشاف الموارد الطبيعية .خ ـ منجم ، محجر ، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبيعية .د ـ مزرعة أو حقل .٣ – تشمل عبارة المنشاة الدائمة أيضا :أ- موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متصلة به ، لكن فقط أذا استمر المشروع أو النشاطات لفترة أكثر من ٦ أشهر خلال فترة ١٢ شهرا .ب- تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ، من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة عن طريق موظفين أو مستخدمين آخرين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط أذا تواصلت النشاطات من هذا النوع في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ( مع نفس المشروع أو مشروع متصل به ) لمدة أو مدد مجموعها أكثر من ٦ أشهر فترة ١٢ شهرا.٤ – على الرغم من أحكام المواد السابقة في هذه المادة عبارة " المنشاة الدائمة " ما يلي :أ – استخدام التسهيلات فقط لأغراض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع .ب – الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لإغراض الاحتفاظ بها أو لعرضها .ت – الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لإغراض تصنيعها بواسطة مشروع أخر .ث – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لإغراض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع .ج – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لإغراض مواصلة نشاطات ذان طبيعية تحضيرية أو مساعدة للمشروع .ح – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مجموعة من النشاطات السابقة المذكورة في الفقرات أ – ج المذكورة أعلاه ، بشرط أن تكون ناتج إجمالي النشاطات للمكان الثابت العمل ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة .٥ – على الرغم من أحكام الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) عندما يقوم شخص ما بالعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى – خلاف الوكيل ذي الوضع المستقل الذي عليه الفقرة ( ٧ ) – فان هذا المشروع يعتبر له وجود منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا مع وضع اعتبار لنوع النشاطات التي يقوم بها هذا الشخص لصالح المنشاة أذا كان هذا الشخص :-أ- مارس ويمارس سلطة عمل العقود لصالح المشروع في تلك الدولة ، ألا أذا كانت نشاطات هذا الشخص محصورة في النشاطات المذكورة في الفقرة ( ٤ ) والتي أذا مورست من مكان ثابت للعمل ، لن تجعل من هذا المكان الثابت للعمل منشاة دائمة تحت أحكام تلك الفقرة .ب- لا يملك سلطة عمل العقود لصالح المشروع ، ولكن يحتفظ بشكل اعتيادي في الدولة المذكورة أولا بمخزن من السلع والبضائع التي يسلم منها سلعا وبضائع نيابة عن المشروع .٦ – لا يعتبر أن يكون للمشروع منشاة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه يتعامل في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو وكيل يعمل بصورة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في مجال أعمالهم الاعتيادية .٧ – استثناءا من أحكام الفقرة ( ٦ ) من هذه المادة فان مشروع التامين التابع للدولة المتعاقدة ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التامين ، يعتبر منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى عند قيام المشروع بتحصيل أقساط التامين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى أو قيامه بتامين مخاطر واقعة فيها من خلال شخص أخر لا ينضوي تحت مفهوم الوكيل .٨ – أن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة ، أو تسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشاة دائمة أو خلافه )فان ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشاة دائمة للشركة الأخرى .الدخل من الأموال غير المنقولةالمادة المادة (٧)١ – الدخل الذي يحصل عليه مقيم دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .٢ – يتم تعريف عبارة " الأموال غير المنقولة " وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى أي حال فان العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والآلات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تسري بشان أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي .ويعتبر أيضا من الأموال غير المنقولة حق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والزوارق والطائرات من الأموال غير المنقولة .٣ – تطبق أحكام الفقرة ( ١ ) على الدخل الناتج من استخدام الأموال غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل أخر .٤ – تطبق أحكام الفقرتين ( ١ ) و ( ٣ ) أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة للمشروع ، وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .ارباح الاعمالالمادة المادة (٨)١ – تخضع أرباح مشروع في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها ، فإذا باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا فانه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشاة الدائمة .٢ – مع مراعاة أحكام الفقرة ( ٣ ) من هذه المادة حيث يباشر مشروع في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها ، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشاة الدائمة الإرباح التي يمكن أن يتوقع تحقيقها فيها لو كان المشروع متميزا ومستقلا ويباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتعامل بصورة مستقلة تماما مع المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له .٣ – عند تحديد أرباح منشاة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لإغراض المنشاة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشاة الدائمة أو في مكان أخر .٤ – أذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الإرباح التي تنسب إلى منشاة دائمة على أساس التقسيم النسبي للإرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فان أحكام الفقرة ( ٢ ) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الإرباح الخاضعة للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة .٥ – لإغراض الفقرات السابقة ، تحدد الإرباح التي تنسب للمنشاة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام مالم يوجد سبب قوي وكاف للعمل لغير ذلك .٦ – حينما تشتمل الإرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حده في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فان أحكام تلك المواد لم تتأثر بإحكام هذه المادة .النقل الجوي والبحري والبريالمادة المادة (٩)١ – الإرباح التي يتحصل عليها مشروع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات أو شاحنات العاملة في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .٢ – لإغراض هذه المادة فان الإرباح من تشغيل السفن والطائرات أو الشاحنات في النقل الدولي ستتضمن :أ – الإرباح الناجمة من إيجار وسائل النقل الدولي من سفن أو طائرات أو شاحنات .ب – الإرباح من استخدام أو تأجير الحاويات في النقل الدولي ( بما في ذلك القاطرات والمعدات الأخرى ذات الصلة بنقل الحاويات ) حيثما تكون هذه النشاطات تكميلية أو عرضية لتشغيل السفن والطائرات والشاحنات في النقل الدولي.ت – الفوائد على الأموال الناتجة مباشرة من عمليات السفن والطائرات والنقل الجوي المرتبطة بهذه العمليات .٣ – تسري أحكام الفقرة ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة أيضا على الإرباح التي يتحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من المساهمة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تدار على المستوى الدولي .المشروعات المشتركةالمادة المادة (١٠)١ – عندما :يقوم مشروع لدولة متعاقدة بالمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة ، والسيطرة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة ،السيطرة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ،وفي أي من الحالتين ، أذا وضعت أو عرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين ، فان أيه أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط ، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز ضمها لهذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .٢ – أذا كانت أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى وكانت الإرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع أرباحا متحققة للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا وإذا كانت الشروط القائمة بين هذين المشروعين مماثلة للشروط القائمة بين مشاريع مستقلة عندها تجري الدولة المتعاقدة الأخرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الإرباح ويتعين مراعاة الإحكام الأخرى لهذه الاتفاقية عند إجراء التعديل وتقوم السلطات المختصة بالتشاور فيما بينها عند اللزوم .أرباح الأسهمالمادة المادة (١١)١ – أن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وذلك وفقا لقوانينها الضريبية .٢ – وتعني " أرباح الأسهم " الدخل الناجم عن الأسهم واسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعديل أو حصص التأسيس أو أي حقوق أخرى من غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الإرباح وكذلك الدخل الذي يخضع للمعاملة الضريبة ذاتها باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين للدولة التي تقيم فيها الشركة موزعة الإرباح .٣ – لا تخضع الإرباح غير الموزعة للمساهمين في الشركة الضريبية التي تفرض على توزيعات الإرباح حتى لو كانت هذه الأرباح قد نشأت كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناتج في تلك الدولة الأخرى .أرباح الفوائدالمادة المادة (١٢)١ – يجوز أن تخضع الفائدة التي تنشا في دولة متعاقدة والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة على أن لا تتجاوز ٥ % من إجمالي أرباح الفوائد .٢ – استثناءا من أحكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة تعفى أرباح الفوائد التي تنشا في دولة متعاقدة في الضريبة في حالة أذا ما كان المالك المستفيد للفوائد حكومة دولة اتحادية ومحلية في الدولة المتعاقدة الأخرى .٣ – يعني مصطلح " الفائدة " حسب استخدامه في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين بكافة أنواعه سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل الحق في المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية والسندات أو سندات الدين ، لإغراض هذه الاتفاقية .٤ – لا تعتبر غرامة التأخير كفائدة .٥ – لا تسري الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة إذا كان المالك المنفع بالفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشا فيها الفائدة ، عن طريق منشاة دائمة تقع فيها ، أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها وتكون المطالبة بالدين التي تدفع عنها الفائد مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تسري أحكام المادة ( ٨ ) والمادة ( ١٥ ) حسب ما تقتضي الحالة .٦ – تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيما في تلك الدولة وفي حالة كان الدافع سواء كان مقيما أو لا في دولة متعاقدة لديه منشاة دائمة أو في دولة متعاقدة أو مركز ثابت ذي صلة بالمديونية التي تدفع عليها الفائدة ، وتحملت هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة ،فان هذه الفائدة تنشا من الدولة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت .٧ – حيثما يتبين ، استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما الاثنين معا وبين شخص أخر أن قيمة الفائدة ، مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها تتجاوز القيمة التي يمكن قد تم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تسري أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية .أرباح أخرى ( الاتاوات )المادة المادة (١٣)١ – يعني مصطلح "الاتاوات" حسب استخدامها في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة تسجيل تلفزيونية أو إذاعية واختراع أو علامة تجارية لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو عملية أو لمعلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية .٢ – يجوز أن تخضع الاتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم هو المالك المنتفع من الاتاوات في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .٣ – مع ذلك يجوز أن تفرض ضريبة على الاتاوات في الدولة المتعاقدة التي تنشا منها بموجب قوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المنتفع من الاتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن لا تتجاوز ١٠ % من مجمل الاتاوات في حالة الاتاوات لاستخدام ، أو حق استخدام برامج حاسوب أو أي رخصة أو لمعلومات تتعلق بخبرات صناعية ، تجارية أو علمية .٤ – لا تنطبق أحكام الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) أذا كان المالك المنتفع بالاتاوات مقيما في دولة متعاقدة يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الاتاوات عن طريق منشاة دائمة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق مركز ثابت له يقع فيها وكان الحق أو الأموال اللذان تدفع عنهما الاتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة أحكام المواد ( ٨ ) أو المادة ( ١٥ ) كما يقتضي الحال .٥ – تعتبر الاتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة ، أذا كان الدافع مقيم في تلك الدولة المتعاقدة وسواء كان الشخص الذي يدفع الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة أو مركزاً ثابتا وكان الالتزام بدفع الاتاوات يرتبط بهما وتتحمل تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت عبء ، دفع الاتاوات فان هذه الاتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت .٦ – حيثما حدث تجاوز لقيمة الاتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما الاثنين معا وبين شخص أخر مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها ، القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، فلا تطبق هذه المادة ألا على القيمة المذكورة الأخيرة وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .الارباح الرأسماليةالمادة المادة (١٤)١ – تخضع الإرباح الرأسمالية التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة ( ٧ ) للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقع فيها تلك الأموال .٢ – الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك الإرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة " وحدها أو مع كل المشروع " أو مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا .٣ – الإرباح الناتجة من نقل ملكية السفن أو الطائرات أو مركبات السكك الحديدية العاملة في مجال النقل الدولي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي .٤ – الإرباح الناتجة من نقل ملكية أو أموال غير تلك المشار اليها في الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) و ( ٣ ) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .الخدمات الشخصية المستقلةالمادة المادة (١٥)١ – يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو أي أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن لذلك المقيم مركز ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض أداء أنشطته فان كان مثل هذا المركز الثابت ، يجوز إخضاع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى ذلك المركز الثابت .٢ – تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص الأنشطة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية والتربوية المستقلة وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمهندسون والمحامون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون .٣ – بالرغم من أحكام الفقرة ( ١ ) ، يخضع الدخل المستحق من قبل مقيم في دولة متعاقدة فيما يخص خدمات محترفة أو نشاطات أخرى ذات سمة مستقلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أذا كان الفرد متواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تتجاوز في مجملها ١٨٣ يوم خلال فترة ١٢ شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .الخدمات الشخصية التابعةالمادة المادة (١٦)١ – طبقا لأحكام المواد ( ١٥ ) و ( ١٧ ) و ( ١٨ ) ، فان الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة قيما يتعلق بوظيفة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة مالم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا تمت ممارسة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى فان مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى .٢ – بالرغم من أحكام الفقرة ( ١ ) فان المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا ، وذلك أذا :-أ – تواجد المستفيد في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها ( ١٨٣ ) يوم في فترة ١٢ شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .ب – دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى .ج – لم تتحمل المكافآت منشاة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى .٣ – بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة فان المكافآت المكتسبة من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي بما في ذلك الموظفين الأرضيين ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها تلك الشركة .أتعاب أعضاء مجلس الإدارةالمادة المادة (١٧)أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .الفنانون والرياضيونالمادة المادة (١٨)١ – على الرغم من أحكام المادتين ( ١٥ ) و ( ١٦ ) فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل في المسرح أو السينما او الإذاعة أو التلفزيون أو موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .٢ – حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة ، ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص أخر فان ذلك الدخل وبالرغم من أحكام المواد ( ١٥ ) و ( ١٦ ) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .الرواتب التقاعديةالمادة المادة (١٩)تخضع للضريبة الرواتب ( المعاشات ) التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .الخدمات الحكوميةالمادة المادة (٢٠)١ –أ – المكافآت ، خلاف المعاشات التقاعدية ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي ، أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها ، إلى أي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الفرعي ، أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .ب – بالرغم من ذلك ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت الخدمات قد تم أدائها في تلك الدولة وإذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة والذي يعتبر مواطنا لتلك الدولة ولم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات .٢ –أ – أي راتب تقاعدي مدفوع من قبل أو ناشئ من أموال صادرة عن دولة متعاقدة او قسم سياسي فرعي أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها لأي فرد لقاء خدمات مقدمة إلى تلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .ب – المعاش التقاعدي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .٣ – أن أحكام المواد (١٥ ) و ( ١٦ ) و( ١٨ ) و ( ١٩ ) تطبق على الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة أو المعاش التقاعدي فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم في إطار أعمال تجارية مارسها فرد تابع لدولة متعاقدة أو فرع سياسي تابع لها أو تقسيماتها الإدارية المحلية التابع لها .٤ – تنطبق أحكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة أيضا على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة والمعاشات المدفوعة من قبل مؤسسات مملوكة كليا للحكومة .الطلابالمادة المادة (٢١)المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب على العمل والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والمتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط للتعليم أو للتدريب ، لغرض المعيشة أو التعليم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون تلك المبالغ قد اكتسبت من مصادر خارج تلك الدولة .الدخول الأخرىالمادة المادة (٢٢)١ – إذا كان الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في الدولة المتعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجوز إخضاعه للضريبة في الدولة التي نشا فيها وطبقا لقانون تلك الدولة .٢ – مع عدم الإخلال بإحكام الفقرة (١) من هذه المادة فان عناصر دخل المقيم في الدولة المتعاقدة التي لم تتناولها هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.رأس المالالمادة المادة (٢٣)١ – رأس المال المتمثل بأموال غير منقولة المشار إليه في المادة ( ٧ ) من هذه الاتفاقية والمملوكة لمقيم لدولة متعاقدة والموجودة في ألدوله المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .٢ – رأس المال المتمثل بأموال منقولة التي تشكل جزءا من ملكية عمل لمنشاة دائمة تملكها شركة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بأموال غير منقولة تخص مكانا ثابتا متوفر لمقيم لدولة متعاقد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .٣ – رأس المال الذي تمثله سفن ، طائرات يديره مشروع في دولة متعاقدة في النقل الدولي وبأموال منقولة متضمنة لمثل هذا التشغيل للسفن والطائرات يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .٤ – كل عناصر رأس المال لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .وسائل تجنب الازدواج الضريبيالمادة المادة (٢٤)١ – تطبق القوانين الضريبية النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين فيما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية .٢ – يتم تفادي الازدواج الضريبي طبقا للقوانين الضريبية النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين مع الأخذ بنظر الاعتبار المبادئ العامة الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي .٣ – أذا كان الشخص المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة طبقا لإحكام هذه الاتفاقية فان الدولة المتعاقدة تقوم بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال التي يخضع لها هذا المقيم بشرط أن يكون هذا المبلغ مساويا للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى ، وان لا يزيد هذه الخصم على مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى وان لا يزيد هذا الخصم على مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال قبل منح الخصم المقرر للدخل أو رأس المال الخاضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بحسب الأحوال .٤ – لإغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال في الدولة المتعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها معفاة أو مخفضة بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة .عدم التمييزالمادة المادة (٢٥)١ – لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية شروط متصلة بها ، وتكون أكثر عبئا من الضريبة وشروطها المتصلة بها المفروضة أو ممكن فرضها على المواطنين والأشخاص المقيمين في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروفهذا الحكم بالرغم من أحكام المادة ( ١ ) ينطبق أيضا على الأشخاص غير المقيمين في واحدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين .٢ – لا تجبى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة لشركة تتبع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون اقل رعاية من الضريبة المفروضة على شركة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتمارس نفس النشاطات في نفس الظروف وتحت نفس الوسائل .لا يجب اعتبار هذه الفقرة كإلزام لدولة متعاقدة لمنح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى على علاوات شخصية ( سماحات ) أو منح أو تخفيضات على الضرائب بسبب الوضع المدني والمسؤوليات العائلية الممنوحة للمقيمين فيها .٣ – باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٨ ) ، الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ١١ ) ، أو الفقرة ( ٦ ) من المادة ( ١٢ ) من هذه الاتفاقية ، تخصم الفائدة ، الإتاوات وأي مدفوعات أخرى التي تسددها شركة في دولة متعاقدة إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى ، لأغراض تحديد أرباح تلك الشركة الخاضعة للضريبة بنفس الشروط لو وضعت لمقيم في الدولة الأولى . على نحو مشابه تخصم أي ديون لشركة في دولة متعاقدة لمقيم في دولة متعاقدة أخرى لأغراض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة بنفس الشروط لو وضعت لمقيم في الدولة الأولى .٤ – لا يجوز إخضاع المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يكون جزء أو كل رأس مالها مملوك أو مهيمن عليه بطريق مباشر أو غير مباشر بواسطة شخص أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأي ضرائب أو التزامات في الدولة المذكورة أولا ، تتعلق بها والتي تكون أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات التي تخضع لها المؤسسات المماثلة في تلك الدولة المذكورة أولا .٥ – تعني عبارة " ضريبة " في هذه المادة الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية .إجراءات الاتفاق المتبادلالمادة المادة (٢٦)١ – حيثما يعتبر شخص إن إجراءات إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية يجوز له بغض النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين ، أو أذا ما كانت حالته تندرج تحت أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٥ ) ، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الناتج عن فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام الاتفاقية .٢ – يتعين على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة أن تبذل جهدها أذا بدا لها الاعتراف مسوغا وإذا لم تكون هي ذاتها قادرة على التواصل إلى حل مرضي تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية . أي اتفاق يتم التوصل إليه سينفذ بالرغم من أي حد زمني في القانون المحلي للدولة المتعاقدة .٣ – يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو شكوك تنشا فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . ويمكنهم التشاور بينهما لتجنب الازدواج الضريبي للحالات غير المذكورة في هذه الاتفاقية .٤ – يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها البعض مباشرة بما فيها عن طريق لجنة مشتركة مؤلفة من أنفسهم أو من يمثلهم لغرض التوصل إلى اتفاق حول المعنى المراد من الفقرات المتقدمة .تبادل المعلوماتالمادة المادة (٢٧)١ – تتبادل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعلومات المعنية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو إدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية المفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة أو إحدى تقسيماتها السياسية أو إداراتها المحلية .٢ – أية معلومات استلمت بموجب الفقرة ( ١ ) من هذه المادة من قبل دولة متعاقدة ستعامل بسرية وبنفس الطريقة التي حصلت المعلومات عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ، وستكشف فقط إلى الأشخاص أو السلطات ( يتضمن ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية ) المهتمة بالتقييم أو تحصيل ، التنفيذ أو الملاحقة المتعلقة بالاستئنافات فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة ( ١ ) ، أو ماسبق وسيستعمل مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لهذه الإغراض ويمكنهم كشف المعلومات في إجراءات المحكمة العامة أو في القرارات القضائية .٣ – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام احدى الدولتين المتعاقدتين بالاتي :أ – تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسة الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى .ب – لتقديم المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراء الطبيعي لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى .ج – لإعطاء المعلومات التي قد تكشف أي أسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية ، أو معلومات التي يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة .٤ – إذا طلبت معلومات من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة , تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستعمال إجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، بالرغم من أن تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج مثل هذه المعلومات لأغراض ضريبتها الخاصة .أن الالتزام المحتوى في الجملة السابقة خاضع لتقييدات الفقرة ( ٣ ) لكن لا يجوز في أي حال أن تفسر مثل هذه التقيدات للسماح لدولة متعاقدة لرفض أعطاء معلومات فقط لأنه ليس لها اهتمام محلي في مثل هذه المعلومات .البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصليةالمادة المادة (٢٨)لن يؤثر أي نص في هذه الاتفاقية في الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية بموجب القانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقية خاصة .حيز النفاذالمادة المادة (٢٩)تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لديهما .حل المنازعاتالمادة المادة (٣٠)أذا نشأت منازعات عن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها فيصار إلى تسويتها بطريق التفاوض أو التشاور من خلال لجنة مشتركة ، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية تحسم وفق قوانين الدولة التي وقع فيها النزاع وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية .الإلغاءالمادة المادة (٣١)تظل هذه الاتفاقية سارية لفترة غير محددة ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إلغاءها عن طريق القنوات الدبلوماسية بإعطاء الدولة المتعاقدة الأخرى أخطارا مكتوب بعد مرور خمس سنوات تسري بعد ست شهور قبل نهاية أي سنة وفي هذه الحالة تصبح الاتفاقية غير فاعله :أ – فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع – للمبالغ المدفوعة او المقيدة ، في أو بعد الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية .ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى – لمبالغ الضرائب المفروضة التي تفرض خلال فترة تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية .وإثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية .حررت في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الموافق ٣-١٠-٢٠١٧ بنسختين أصليتين باللغة العربية وكل من النصوص ذا حجية متساوية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم الاشيقر الجعفري الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجيةبروتوكولعن التوقيع على الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية العراق بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ( المشار أليها هنا " بالاتفاقية " ) فقد وافق الموقعون أدناه على أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية :١ – بالإشارة إلى الفقرة الفرعية ( ٢ ) من المادة ( ١ )أ – من المتفاهم عليه انه في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة " المؤسسات الحكومية " ستتضمن على سبيل المثال وليس الحصر جهاز أبو ظبي للاستثمار ، مجلس أبو ظبي للاستثمار، شركة مبادلة للتنمية ( مبادلة ) ، دبي العالمية ، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ، جهاز الإمارات للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية ((IPIC .ب – انه من المتفاهم عليه أن المؤسسات الحكومية المملوكة بالكامل لكلا الدولتين ستكون معفية من الضريبة التي تفرض على أرباح الأسهم وأرباح الفوائد والإرباح الرأسمالية وفق الفقرة ( ٥ ) من المادة ( ١٤ ) .٢ – انه من المفهوم انه في حالة وجود أي تشريع في أي من الدولتين يعطي مزايا ضريبية تتمثل في الإعفاء من الضرائب تكون اكثر تفضيلا عن تلك التي نصت عليها أحكام هذه الاتفاقية فان مثل هذه المزايا ستمنح للمكلفين بأداء الضرائب في كلا الدولتين المتعاقدتين .٣ – في حالة إبرام أي من الدولتين المتعاقدتين اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي مع أي طرف ثالث تكون قد اشتملت على مزايا أكثر تفضيلا من تلك التي وردت في هذه الاتفاقية فان مثل هذه المزايا تسري على المكلفين لأداء الضرائب في كلا الدولتين المتعاقدتين باستثناء الاتفاقيات الموقعة بين الدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .إثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول .حررت في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ١٠ / ٢٠١٧ بنسختين أصليتين باللغة العربية وكل من المنصوص ذا حجية متساوية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم الاشيقر الجعفري الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية...
قانون رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود " | 2
قانون رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود " | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود "التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٢-٠٧-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤المحتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠٢١ اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الاطراف المعقود في جنيف بتاريخ ٢٢-٩-١٩٩٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةالغرض حظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وخاصة الى البلدان النامية ، وبغية الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود التي انضمت اليها جمهورية العراق بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٩ . شُرع هذا القانون ...
قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢" | 2
قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢" | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢١ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢"التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٢-٠٧-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣٣المحتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) منالمادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١ اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢ والذي دخل حيز النفاذ في ٢٤-٣-٢٠٠٦المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسبا الموجبةبغية حماية البيئة البحرية وصيانتها من جميع مصادر التلوث ، واتخاذ التدابير الفعالة لمنع او خفض او ازالة التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى في جميع اشكاله ولغرض انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢ .شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢) لسنة 2014 لتصديق اتفاقية الإطار لنظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي | 2
قانون رقم (٢) لسنة 2014 لتصديق اتفاقية الإطار لنظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٢ لتصديق اتفاقية الإطار لنظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ١٤-٠٤-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٤-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :-المادة ١تصادق جمهورية العراق على اتفاقية نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الموقع عليها من جمهورية العراق بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٠١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن أجل تفعيل دور جمهورية العراق باعتبارها عضواً في منظمة التعاون الإسلامي في تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة عن طريق الافضليات التجارية ، و لغرض التصديق على اتفاقية الإطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، شرع هذا القانون .اتفاقية الإطار بشأن نظامالأفضليات التجارية بين الدول الأعضاءفي منظمة المؤتمر الإسلامينص الاتفاقيةالديباجة:إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي – الموقعة على هذه الاتفاقية: انطلاقا من أهداف ميثاق المنظمة.وتحقيقا لغاية وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الدول الأعضاء في المنظمة.وتمشيا مع خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث.وأخذا في الاعتبار قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التي توصي بإنشاء نظام للأفضليات التجارية كإطار للتدرج في تبادل الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء.وإذ تذكر بإعلان النوايا بشأن إنشاء نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي اعتمد في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.وإدراكا منها للدور الجوهري لتوسيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كقوة دافعة ومحركة للتنمية وأداة فعالة للاستثمار الأمثل للموارد ووسيلة أساسية لتحسين مستوى معيشة شعوبها.وإذ تضع في اعتبارها الحاجات الخاصة للدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة المؤتمر الإسلامي.وإذ تلاحظ الوضع الجغرافي المتباعد للدول الأعضاء، واختلاف مستويات النمو فيما بينها مما يحول دون إنشاء نظام اقليمي شامل لتحرير التجارة ، يجعل نظام الأفضليات التجارية أنسب وسيلة لزيادة التبادل التجاري فيما بينها.واقتناعا منها بالدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه تنمية التجارة البينية في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق قدر أعلى من التضامن فيما بينها.وعملا على تحقيق درجة فعالة من الترابط الوثيق بين مختلف الجهود المبذولة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي، في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتجارة.ونظرا لحاجة الدول الإسلامية إلى توسيع أسواقها لتواكب تطورات التنمية فيها، وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسواق هذه الدول لاسيما مع زيادة الاجراءات الحمائية لدى الدول المتقدمة.وإذ تأخذ في الاعتبار النظم التجارية والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء كل على حدة.فقد أقرت هذه الاتفاقية باعتبارها حدا أدنى للتعامل التجاري التفضيلي فيما بينها، معلنة استعدادها التام لتحقيق أهدافها وتنفيذ أحكامها، عن طريق تدابير وإجراءات وجداول زمنية للمفاوضات.الفصل الأولمقدمةالمادة الاولىتعار يفيكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه، لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاء كل منها ، إلا إذا دل سياق النص على خلاف ذلك.١. المنظمة:منظمة المؤتمر الإسلامي٢. الاتفاقية:اتفاقية الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.٣. الدول الأعضاء:الدول الأعضاء في منظمة المؤتمرالإسلامي٤. الدول المتعاقدة:الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأطراف في هذه الاتفاقية٥. الدول المشاركة:الدول المتعاقدة التي تقدمت بقوائم سلعية للتفاوض بشأنها في إطار هذه الاتفاقية وصادقت على نتائج هذه المفاوضات.٦. الدول الأعضاء الأقل نموا:تلك الدول الأعضاء في المنظمة التي تطلق عليها الأمم المتحدة صفة أقل البلدان نموا، مالم تقرر اللجنة الدائمة خلاف ذلك.٧. التعريفات الجمركية:هي الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية.٨. التعريفات شبه الجمركية:هي رسوم وأتعاب يتم تحصيلها عند الحدود، خلاف الرسوم الجمركية، على المعاملات التجارية الخارجية، ويكون لها أثر مماثل للتعريفة الجمركية، وتفرض على الواردات فقط، ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم غير المباشرة، التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة، ولا تعتبر رسوم الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة، من التعريفات غير الجمركية.٩. التعريفات غير الجمركية:هي أي تدابير أو تشريعات أو ممارسات بخلاف التعريفات الجمركية، والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات أو تقليص التجارة بدرجة كبيرة.١٠. الاتفاقيات القطاعية:هي اتفاقيات لإزالة أو تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وشبه الجمركية، وكذلك التدابير الأخرى لتنشيط التجارة أو التدابير التعاونية لصالح منتجات معينة أو مجموعات من المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالاستخدام النهائي أو الإنتاج.١١. التدابير التجارية المباشرة:هي تدابير تؤدي إلى تنشيط التجارة المتبادلة مثل العقود المتوسطة والطويلة الأجل.١٢. اللجنة الدائمة:هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك)١٣. لجنة المفاوضات التجارية:اللجنة التي تجرى في إطارها جولات مفاوضات الأفضليات التجارية بين الدول المشاركة.الفصل الثانيالاتفاقية حول نظام الأفضليات التجاريةالمادة الثانيةالأهداف والمبادئتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن طريق تبادل الأفضليات التجارية على أساس المبادئ التالية:١. ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة .٢. تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل استفادة جميع الدول المشاركة من نظام الأفضليات التجارية.٣. تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الأكثر رعاية طبقا لجداول زمنية، وعن طريق إتباع أسلوب تدريجي.٤.إتاحة إمكانية المشاركة أمام التجمعات التي تتكون من الدول الأعضاء فقط والتي يمكن أن تشارك في المفاوضات التجارية بتمثيل موحد.٥. قصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط.٦. لاتقتصر الأفضليات المتبادلة على التعريفات الجمركية، بل تمتد بصورة تدريجية لتشمل التسهيلات شبه الجمركية وغير الجمركية.٧. امتداد الأفضليات التجارية إلى جميع المنتجات، بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والمصنعة ونصف المصنعة.٨. وضع اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاعتبار عند منح معاملة خاصة.٩. إخضاع نظام الأفضليات الذي أنشئ بمقتضى هذه الاتفاقية، لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير أحكامه على ضوء الخبرات المكتسبة والنتائج المستخلصة.١٠. الاستفادة من تسهيلات التمويل التجاري وضمانات ائتمانات التصدير التي توفرها مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، على أساس الأولوية، وفقا لقواعدها ولوائحها، لتشمل المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية.١١. لاتخل هذه الاتفاقية بأية التزامات قانونية للدول المشاركة تجاه طرف ثالث.١٢. لن تكون هذه الاتفاقية بديلا لمختلف الترتيبات التفضيلية التجارية القائمة واللاحقة مع الدول المشاركة بل تعتبر مكملة لها.١٣. تحتفظ الافضليات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمستقبلية الإقليمية ودون الاقليمية والأقاليمية التي تنتمي إليها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بطبيعتها الجوهرية، ولا يكون هناك أي التزام على أعضاء هذه التجمعات بتوسيع نطاق هذه الأفضليات. كما لا يكون للدول المشاركة الأخرى الحق في الاستفادة بمزايا هذه الأفضليات.الفصل الثالثالمفاوضاتالمادة الثالثةعناصر النظاميمكن أن تشمل المفاوضات، ضمن أمور أخرى، المجالات التالية :١. التسهيلات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية .٢. يمكن، في مراحل لاحقة النظر في وضع ترتيبات تتفق والالتزامات الدولية للدول المشاركة في مجال تدابير التجارة المباشرة التي تشمل عقودا متوسطة وطويلة الأجل لواردات وصادرات منتجات معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرأ من تطورات وحسبما تقتضي الحاجة.المادة الرابعةالمفاوضات١. تجري جولات المفاوضات في إطار لجنة المفاوضات التجارية، وفقا لبرنامج عملها الذي اعتمدته اللجنة الدائمة .٢. تجري المفاوضات وفقا لأي من الأساليب والإجراءات التالية، أو عن طريق الجمع بينها :أ- مفاوضات بخصوص كل منتوج على حدة ،ب- تخفيضات جمركية بنسب موحدة ،ج- مفاوضات قطاعية ،د- تدابير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود المتوسطة والطويلة الأجل.٣. يكون للدول المتعاقدة المشتركة في المفاوضات بشأن تبادل الأفضليات التجارية الحق دون غيرها في تقديم مقترحات أثناء هذه المفاوضات، وتقتصر الاستفادة من الأفضليات المنبثقة عن المفاوضات على الدول المشاركة التي تصادق على الوثائق المتعلقة بنتائج هذه المفاوضات.المادة الخامسةجداول التسهيلات١. يمكن أن تعقد الدول المشاركة من وقت لآخر، وكلما دعت الحاجة، جولات متعاقبة من المفاوضات المتعددة الأطراف .٢. تدرج الأفضليات التي تسفر عنها المفاوضات، في جداول للتسهيلات تلحق بهذه الاتفاقية، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها .الفصل الرابعقواعد أساسيةالمادة السادسةمبدأ الدولة الأكثر رعاية١. يتم تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، وتعود فوائدها على الدول المشاركة.٢. استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للدولة المشاركة أن تقرر عدم امتداد تسهيلات خاصة تم التفاوض بشأنها بين دولتين أو أكثر، وتتعلق بمصالح متميزة فيما بينها، إلى الدول المشاركة الأخرى.٣. لا يترتب على امتداد التسهيلات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة أثر ضار بالمصالح التجارية للدول المشاركة الأخرى، وفي حالة وقوع مثل هذا الضرر، يجوز للدول المشاركة المعنية أن تعرض الأمر على اللجنة الدائمة بعد تحديد طبيعة الضرر ومداه، وتقديم الأدلة الكافية على وقوعه، ويحق للجنة الدائمة في هذه الحالة أن تتخذ التدابير الملائمة لإزالته بما في ذلك إمكانية تقديم تعويضات أو امتداد كل أو بعض التسهيلات الخاصة إلى الدول المشاركة المتضررة.المادة السابعةالحفاظ على قيمة التسهيلاتتعمل الدول المشاركة على عدم المساس بالتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية أو إلغائها عن طريق تطبيق رسوم جمركية أو شبه جمركية أو غير جمركية أو أي تدابير تقييدية أخرى باستثناء التدابير المتعلقة بالضرائب الداخلية على منتجات محلية مماثلة، والرسوم المضادة للإغراق أو الرسوم التعويضية للإعانات بشرط إثبات هاتين الحالتين.المادة الثامنةتعديل التسهيلات أو سحبهايجوز لأي دولة مشاركة، بعد مرور ثلاث سنوات على امتداد التسهيلات الناتجة عن جولة المفاوضات، أن تخطر اللجنة الدائمة باعتزامها تعديل أو سحب أي تسهيلات واردة في جدولها. وفي هذه الحالة، تجري الدولة المشاركة مفاوضات للتوصل إلى تسوية ملائمة مع الدول المشاركة التي تم التفاوض معها من قبل، أو مع أي دولة مشاركة أخرى يحتمل أن تتضرر من هذا الإجراء.المادة التاسعةقواعد المنشأتكون المنتجات الواردة في جداول التسهيلات مؤهلة للمعاملة التفضيلية إذا استوفت قواعد المنشأ التي تلحق بهذه الاتفاقية وتكون جزءا لايتجزأ منها.المادة العاشرةالتدابير الوقائية١. تكون الدولة المشاركة قادرة على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي أي ضرر خطير أو تهديد بوقوع هذا الضرر، ويكون نتيجة مباشرة لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالأفضليات في إطار هذه الإتفاقية .٢. يمكن أن تحدث الأضرار المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة نتيجة لواحد أو أكثر من العوامل التالية:أ- تهديد بإلحاق الضرر بمنتجات محلية ،ب- تدهور خطير في ميزان المدفوعات ،ج- تطبيق سياسة إغراق من جانب الدولة المصدرة ،د- استخدام إعانات للتصدير من جانب الدولة المصدرة ،٣. ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمنع أي دولة مشاركة من اتخاذ تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية والصحية الأساسية ،٤. لا يجوز أن تشمل المفاوضات التجارية منتجات محظورة بموجب الشريعة الإسلامية في الدول الأعضاء،المادة الحادية عشرمنح معاملة خاصة للدول الأعضاء الأقل نمواتقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الأعضاء الأقل نموا أثناء المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف، واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول.المادة الثانية عشرةالتعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي١. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المتخصصة الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تنظر، وفقا للوائحها وإجراءاتها، في إعطاء الأولوية، ضمن إطار مشاريع تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات، للصفقات التجارية المتعلقة بقوائم المنتجات المؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بمقتضى هذه الإتفاقية، وكذلك للمنتجات الوطنية التي تتمتع بتسهيلات وفقا للاتفاقيات التجارية الثنائية أو الترتيبات التفضيلية الإقليمية بين الدول الأعضاء .٢. تسعى الدول المتعاقدة إلى الاستفادة قدر المستطاع من القنوات والبرامج والآليات الموجودة بما في ذلك برامج وأنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بغية تعزيز العلاقات التجارية فيما بينها والاستفادة من التسهيلات والضمانات المالية التي تقدم لهذا الغرض.الفصل الخامساللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجاريةالمادة الثالثة عشرةاللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجاريةتتولى اللجنة الدائمة الإشراف على تطبيق هذه الإتفاقية، وتكون لهذه اللجنة الصلاحيات التالية طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه الإتفاقية :١. إنشاء لجنة المفاوضات التجارية لدى بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي حكومات الدول المشاركة، وتحرص عند القيام بوظائفها، على تيسير تحقيق أهداف هذه الإتفاقية .٢. إقرار لائحة الإجراءات الخاصة بعمل لجنة المفاوضات التجارية .٣. اتخاذ القرارات ببدء جولات جديدة للمفاوضات التجارية، وتلقي مقترحات وطلبات الدول المتعاقدة بشأن المشاركة فيها، وتوزيعها على جميع الدول المتعاقدة .٤. اعتماد نتائج المفاوضات التجارية، بما في ذلك جداول التسهيلات التي تلحق بهذه الإتفاقية وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها .٥. التوصية بإنهاء هذه الإتفاقية وإدخال تعديلات عليها .٦. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور والتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها وخاصة المركز الإسلامي لتنمية التجارة والهيئات ذات الصلة التابعة للمنظمة وكذلك تجمعات التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء .٧. تقديم التفسيرات الخاصة بأحكام هذه الإتفاقية عند الضرورة .٨. إسناد بعض أو كل وظائفها، بموجب هذه الإتفاقية، إلى لجنة المفاوضات التجارية.الفصل السادسالمشاورات وحل النزاعاتالمادة الرابعة عشرةالمشاورات١. إذا رأت أي دولة مشاركة أن إحدى المزايا العائدة إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب هذه الإتفاقية قد ألغيت أو انتقصت نتيجة لعدم وفاء دولة مشاركة أخرى بالتزاماتها طبقا لهذه الإتفاقية أو نتيجة لأي ظروف أخرى تتعلق بتنفيذ الإتفاقية، يجوز للطرف المتضرر عرض الوقائع أو تقديم مقترحات كتابية لدى الدولة المشاركة الأخرى المعنية بالأمر من أجل التوصل إلى تسوية ملائمة لهذه المسألة. وتمثل هذه الطريقة حافزا للدولة المشاركة الأخرى لكي تنظر بعين العناية في البيانات أو المقترحات المقدمة إليها .٢. يمكن للجنة المفاوضات التجارية، إذا ما طلبت منها ذلك إحدى الدول المشاركة، أن تقوم بمشاورات مع أي دولة مشاركة يتعذر التوصل إلى حل مرض معها عن طريق المشاورات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه. وتقدم لجنة المفاوضات التجارية، وفقا للائحتها الداخلية نتائج مشاوراتها إلى اللجنة الدائمة.٣. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية، تقوم اللجنة الدائمة، فور تسلم تقرير لجنة المفاوضات التجارية أو طلب من الدولة المتضررة، بعقد مشاورات بين الدول المشاركة المعنية بهدف إيقاف الضرر. ويمكن للجنة الدائمة أن تقرر تشكيل لجنة خاصة من الدول المشاركة غير الأطراف في النزاع، تكلف بتحديد طبيعة ومدى الضرر، وتقديم توصية بشأن التدابير الممكن اتخاذها.الفصل السابعأحكام ختاميةالمادة الخامسة عشرةحل النزاعاتأي نزاع ينشأ بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذه الإتفاقية أو أي صك معتمد في إطارها يسوى تسوية ودية باتفاق بين الأطراف المعنية. وفي حالة الإخفاق في تسوية نزاع ما، يجوز إحالته إلى لجنة المفاوضات التجارية من جانب طرف النزاع. وتستعرض اللجنة المسألة وتقدم توصية بشأنها في غضون ١٢٠ يوما من تاريخ عرض النزاع عليها. وتعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا الغرض.الفصل السابعأحكام ختاميةالمادة السادسة عشرةتقييم المفاوضات١. تتولى اللجنة الدائمة مهمة تقييم المفاوضات التي أجرتها لجنة المفاوضات التجارية وتقدير التقدم المحرز في تطبيق هذه الاتفاقية.٢. يتم نشر جداول التسهيلات الناتجة عن جولات المفاوضات التجارية والتعديلات المتصلة بها من قبل اللجنة الدائمة .المادة السابعة عشرةالوديع١. تودع الإتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتفتح للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء، وتكون الأمانة العامة بذلك الجهة المودعة لديها وثائق التصديق على هذه الإتفاقية .٢. يتولى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق على هذه الإتفاقية وتاريخ بدء سريانها وطلبات الانضمام إليها أو الإنسحاب منها والتصديق على التعديلات .المادة الثامنة عشرةبدء النفاذ١. تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق المصادقة عليها من قبل عشر من الدول الأعضاء .٢. تعتبر الإتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة عضو تنضم إليها في وقت لاحق، وذلك بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة عليها .٣. )أ( بمجرد بدء نفاذ الإتفاقية، تجري الدول المتعاقدة الجولة الأولى من المفاوضات فيما بينها من أجل تبادل التسهيلات وتستكمل هذه المفاوضات خلال ١٢ شهرا من تاريخ بدئها.(ب) تصادق الدول المتعاقدة التي شاركت في المفاوضات على نتائج هذه المفاوضات ويبدأ نفاذ هذه النتائج بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة عليها من قبل عشر دول متعاقدة على الأقل.ج) تقدم الدول المتعاقدة الأخرى الراغبة في أن تصبح من الدول المشاركة قوائم بعروضها إلى الدول المشاركة التي قد تقدم قائمة بطلباتها إلى الدولة صاحبة الطلب. وبمجرد الانتهاء من هذا لإجراء تدخل الدولة صاحبة الطلب في مفاوضات مع الدول المشاركة المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق. ويتعين على الدولة المتقدمة بالطلب بعد ذلك أن تصدق على التسهيلات التي تناولتها المفاوضات لكي تصبح دولة مشاركة.المادة التاسعة عشرالإنسحابيمكن لأي دولة مشاركة أن تنسحب من هذه الاتفاقية ويصبح انسحابها نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال إخطار كتابي بشأنه إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.المادة العشرونالتعديلاتأبرمت هذه الإتفاقية لفترة غير محدودة ولا يمكن تعديل موادها قبل مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذها. ويتم تعديل هذه الإتفاقية بموافقة ثلثي الدول المشاركة. وتسري هذه التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التعديل من قبل خمس دول مشاركة.المادة الحادية والعشرونالمرفقاتتشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية. وتتألف مرفقات هذه الإتفاقية من :أ) المرفق الأول : الدول المتعاقدةب) المرفق الثاني : الدول المشاركةج) المرفق الثالث : قواعد المنشأد) المرفق الرابع : جدول التسهيلات.حررت هذه الإتفاقية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ونصوصها الثلاثة متساوية في الحجية.حررت في يوم ١٤هـ الموافق ١٩وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون بذلك حسب الأصول بالتوقيع على هذه الإتفاقية في التواريخ المبينة.المرفق الأول : الدول المتعاقدةالمرفق الثاني : الدول المشاركةالمرفق الثالث : قواعد المنشأتوصلا الى تحديد منشأ المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية بموجب نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تطبق القواعد التالية :القاعدة ١ – المنتجات ذات المنشأ – تكون المنتجات التي تشملها الترتيبات التجارية التفضيلية ضمن إطار النظام والمستوردة إلى أراضي دولة مشاركة أخرى والمرسلة مباشرة، حسب مدلول القاعدة (٥) من هذه القواعد، مؤهلة للامتيازات التفضيلية إذا كانت مطابقة لمتطلبات المنشأ بمقتضى أي من الشرطين التاليين :(أ) منتجات منتجة أو متحصل عليها بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة كما هو محدد في القاعدة (٢) ، أو(ب) منتجات غير منتجة أو غير متحصل عليها بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة، شريطة أن تكون المنتجات المذكورة مِؤهلة بمقتضى القاعدة (٣) أو القاعدة (٤).القاعدة ٢ – المنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل – حسب مدلول القاعدة ١ (أ)، يعد ما يلي منتجا أو متحصلا عليه بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة :أ) المنتجات المعدنية التي تستخرج من أرضها أو مياهها أو قاع بحارها (١) .ب) المنتجات الزراعية التي تجني أو تحصد فيها (٢) .ج) الحيوانات التي تولد وتربى فيها .د) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه .ه) المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد الأسماك فيها.و) منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى التي تستخرج من البحر عن طريق سفنها (٣) (٤).ز) المنتجات المجهزة و/ أو المصنوعة على ظهر السفن المصانع التابعة لها (٤) (٥)، من المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر.ح) الأصناف المستعملة التي تجمع فيها ولا تصلح إلا لاسترجاع المواد الخام .ط) الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التي تدور فيها .ي) البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار إليها في الفقرات (أ) إلى (ط) أعلاه.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١. تشمل الوقود المعدني والشحوم والمواد المرتبطة بها فضلا عن المعادن الخام .٢. تشمل منتجات الغابات .٣. تعني "السفن" سفن الصيد العاملة في الصيد التجاري، والمسجلة في بلد مشارك. ويقوم بتشغيلها مواطن أو مواطنون أو حكومات من البلدان المشاركة، أو شركة أو اتحاد أو رابطة مسجلة تسجيلا صحيحا في بلد مشارك، أو يمتلك ٦٠ في المائة من أسهمها على الأقل مواطن أو مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة، أو يمتلك ٧٥ في المائة منها مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة.على أن المنتجات المتحصلة من سفن عاملة في الصيد التجاري بمقتضى اتفاقات ثنائية تنص على مشارطة إيجار/إيجار مثل هذه السفن و/ أو اقتسام الحصيلة بين المشتركين تصلح كذلك للتيسيرات التفضيلية .٤. بالنسبة للسفن أو السفن المصانع التي تشغلها الوكالات الحكومية لا تنطبق شروط رفع علم الدولة المشاركة.القاعدة ٣ – المنتجات غير المنتجة أو غير المتحصل عليها بالكاملأ) حسب مدلول القاعدة ١ (ب)، فإن المنتجات التي تعالج وتجهز وتسفر عن قيمة كلية للمواد أو الأجزاء أو النواتج الناشئة من بلدان غير مشاركة أو ذات منشأ غير محدد لا تتجاوز ٦٠ في المائة من القيمة فوب المنتجات التي تنتج أو يتحصل عليها، وتجري عملية الصنع النهائية بالنسبة لها داخل أراضي الدولة المشاركة المصدرة، تكون مؤهلة للامتيازات التفضيلية، رهنا بأحكام القاعدة ٣ (ج) والقاعدة ٤ .ب) الاتفاقات القطاعية (٦) كما عرفت في الفقرة (١٠) من المادة الأولى للفصل الأول من اتفاقية إطار إنشاء النظام .ج) تكون قيمة المواد أو الأجزاء أو النواتج غير الناشئة في البلد كما يلي :١. القيمة "سيف" وقت استيراد المواد أو الأجزاء أو النواتج متى أمكن إثبات ذلك، أو٢. أقرب ثمن، يمكن التحقق منه يكون قد دفع لقاء المواد أو الأجزاء أو النواتج غير المحددة المنشأ في أراضي الدولة المشاركة التي يجري فيها الشغل أو التجهيز.القاعدة ٤ – القواعد التراكمية للمنشأ – يعد منتجا منشوءه الدولة المشاركة التي تم فيها شغل المنتج التام الصنع أوتجهيزه، المنتجات التي تطابق متطلبات المنشأ المنصوص عليها في القاعدة ١ والتي تستخدم في دولة مشاركة بوصفها مدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في دولة مشاركة أخرى شريطة ألا يقل المحتوى الإجمالي الناشئ في أراضي الدولة المشاركة عن ٦٠ في المائة من قيمته تسليم ظهر السفينة (فوب) (٧).ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥) في مفهوم هذا الاتفاق تعني"السفن المصانع" أي سفينة – حسب التعريف السابق يجري على ظهرها تجهيز و/ أو صنع المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر .٦) بالنسبة للمنتجات التي يتم الاتجار بها في إطار الاتفاقات القطاعية التي جرى التفاوض بشأنها بمقتضى النظام قد تنشأ الحاجة إلى أحكام بشأن المعايير الخاصة التي ينبغي تطبيقها، ويمكن النظر في هذه المعايير عند التفاوض بشأن الاتفاقات القطاعية .٧) التراكم "الجزئي" كما تتضمنه القاعدة ٤ أعلاه يعني أن المنتجات التي اكتسبت مركز المنشأ في أراضي إحدى الدول المشاركة هي وحدها التي يمكن أخذها في الحسبان عندما تستخدم كمدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في أراضي دولة مشاركة أخرى.القاعدة ٥ – الإرسال المباشر – يعد ما يلي مرسلا إرسالا مباشرا من الدولة المشاركة المصدرة إلى الدولة المشاركة المستوردة.أ) إذا نقلت المنتجات دون أن تمر عبر أراضي أي دولة غير مشاركة.ب) المنتجات التي ينطوي نقلها على مرور عابر خلال بلد أو أكثر من البلدان الوسيطة غير المشاركة مع أو بدون تعقيب شحن أو تخزين مؤقت في هذه البلدان شريطة أن :١. يبرر الدخول العابر أسباب جغرافية أو اعتبارات تنحصر في مقتضيات النقل .٢. تكون المنتجات غير داخلة في مجال التجارة أو الاستهلاك في بلد أو بلدان العبور.٣. لا يجري على المنتجات أية عمليات أخرى خلاف التفريغ وإعادة الشحن أو أية عملية لازمة للإبقاء عليها في حالة جيدة .٤. يدلى بشهادة صادرة عن السلطات الجمركية لبلد العبور تبرهن عن المطابقة مع المقتضيات المذكورة أعلاه في (٢) و (٣).القاعدة ٦ – معاملة التعبئة – عند تحديد منشأ المنتجات، ينبغي اعتبار أن التعبئة تكون كلا واحدا مع المنتج الذي تحتويه. غير أنه يجوز معاملة التعبئة معاملة مستقلة إذا كان التشريع الوطني يقتضي ذلك.القاعدة ٧ – شهادة المنشأ – تكون المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية مؤيدة بشهادة منشأ (٨) تصدرها سلطة معينة من قبل حكومة الدولة المشاركة المصدرة ويجري إشعار المشارك الأخير بها وفقا لإجراءات إصدار الشهادات التي يتعين وضعها واعتمادها من قبل المشاركين.يبذل المشاركون قصارى جهدهم للتعاون من أجل تحديد منشأ المدخلات في شهادة المنشأ.القاعدة ٨ – حظر : يجوز لأي مشارك أن يحظر استيراد المنتجات التي تحتوي على أية مدخلات ناشئة في دول لا يود إقامة علاقات اقتصادية وتجارية معها.القاعدة ٩ – الاستعراض – يجوز أن تستعرض هذه القواعد، كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب ثلث المشاركين، ويجوز أن تدخل عليها أية تعديلات على نحوما يتفق عليه.القاعدة ١٠ – معايير النسب المئوية الخاصة – يمكن السماح للمنتجات الناشئة من أقل البلدان المشاركة بنسبة تفضيلية مقدارها عشرة نقاط مئوية تطبق على النسبتين المئويتين في القاعدتين ٣ و ٤ وهكذا لا تزيد النسبة المئوية عن ٧٠ في المائة بالنسبة للقاعدة ٣ وعن ٥٠ في المائة بالنسبة للقاعدة ٤.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(٨) ترفق بالاتفاق شهادة منشأ موحدة يستخدمها جميع المشاركين -شهادة المنشأ ١. البضائع مشحونة من (الاسم التجاري للمصدر وعنوانه وبلده). ٢. البضائع مشحونة إلى (اسم المرسل إليهوعنوانه وبلده).رقمنظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. شهادة المنشأ (الإقرار والشهادة معا)صادرة في : .................................... (البلد)أنظر الملاحظات في الصفحة المقابلة ٣. وسيلة النقل والطريق (بقدر ما هو معروف).٤. للاستخدام الرسمي ٥. رقم التعريفة ٦. علامـاتوأعدادالطرود٧ . عدد ونوع الطرودوصف البضائع٨.معيار المنشأ (أنظر الملاحظات في الصفحة المقابلة)٩. إجمالي الوزن أو الكمية١٠. رقم وتاريخ الفواتير١١. إقرار المصدرأقر أنا الموقع أدناه أن التفاصيل والبيانات السابقة صحيحة وأن البضائع انتجت في ......................... (البلد)وأنها تستوفي اشتراطات المنشأ المحددة لهذه البضائع في النظام ..........................(البلد المستورد).............................................................المكان والتاريخ والتوقيعالمعتمد١٢ . شهادةنشهد على أساس التفتيش الذي أجرى بصحة إقرار المصدر. ............................................................... المكان والتاريخ وتوقيع السلطة مصدرة الشهادة وختمها. اولا : شروط عامةللتمتع بالأفضليات التجارية لا بد للمنتجات أن :أ) تندرج في إطار وصف المنتجات المؤهلة للأفضلية في جدول تسهيلات البلد المرسل إليه في النظام.ب) تستوفي قواعد المنشأ في نظام الأفضليات التجارية ، وينبغي أن ينطبق الاستيفاء على كل صنف في كل شحنة على حدة، وج) تستوفي شروط الإرسال المحددة في قواعد المنشأ في النظام وبشكل عام ، ينبغي أن ترسل المنتجات إرسالا مباشرا، بالمعنى الوارد في القاعدة ٥ ، من بلد التصدير إلى البلد المرسل إليه.ثانيا : ما ينبغي تسجيله في الخانة ٨ :ينبغي أن تكون المنتجات التفضيلية منتجة أو متحصلا عليها بالكامل في البلد المشارك المصدر وفقا للقاعدة ٢ من قواعد المنشأ في النظام فإذا لم تكن منتجة أو متحصلا عليها بالكامل في البلد المصدر فينبغي أن تستوفى متطلبات القاعد٣ أو القاعدة ٤ .أ) بالنسبة للمنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل :يقيد الحرف "ألف" في الخانة ٨.ب) بالنسبة للمنتجات غير المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل ينبغي أن يتم التسجيل في الخانة ٨ على النحو التالي:١. يسجل الحرف "باء" في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة ٣ وينبغي أن يعقب الحرف "باء" مجموع قيمة المواد أو الأجزاء أو المنتجات الناشئة في بلد غير المشارك أو في منشأ غير محدد .معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة (فوب) للمنتجات المصدرة .٢. يسجل الحرف "جيم" في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة ٤ وينبغي أن يعقب الحرف (جيم) مقدار المحتوى الإجمالي الناشئ في أراضي الدولة المصدرة المشاركة،معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة (فوب) للمنتجات المصدرة.٣. يسجل الحرف "دال" في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ الخاصة وفق للقاعدة ١٠.المرفق الرابع : جدول التسهيلات...
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٢ بأنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩ | 27
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٢ بأنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩ | 27
عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٢ بأنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٢-٠٧-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (٥٤) الرابعة والخمسين بموجب قرارها المرقم (٥٤/١٠٩) في ٩ كانون الاول ١٩٩٩ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٠-٤-٢٠٠٢ .المادة ٢تتحفظ جمهورية العراق على الاتفاقيات والبروتوكول المنصوص عليها في البنود (٤) و (٥) و (٧) و (٨) و (٩) من مرافق هذه الاتفاقية لحين التصديق عليها او الانضمام اليها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةبهدف انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٩ باعتبارها تشكل اداة اساسية في قمع ومكافحة الانشطة الاجرامية الارهابية ذوات الطابع الوطني والدولي ، شرع هذا القانون .ملحق الاتفاقيةالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابديباجةإن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ،إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول ،وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد اعمال الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره في انحاء العالم كافة ،وإذ تشير الى الاعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد في قرار الجمعية العامة ٥٠/٦ المؤرخ ٢٤ تشرين الاول / أكتوبر ١٩٩٥ ،وإذ تشير ايضا الى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشان هذه المسالة ، بما في ذلك القرار ٤٩/٦٠ المؤرخ ٩ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٤ ومرفقه الاعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي ، والذي جاء فيه ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة تعيد رسميا تأكيد ادانتها القاطعة لجميع أعمال الارهاب وأساليبه وممارساته ، على اعتبار انها اعمال إجرامية لا يمكن تبريرها ، اينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها ، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الاقليمية للدول وأمنها ،وإذ تلاحظ ان الاعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي يشجع ايضا الدول على ان تستعرض على وجه السرعة نطاق الاحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه ، بهدف ضمان توفر اطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسالة ،وإذ تشير الى الفقرة ٣ (و) من قرار الجمعية العامة ٥١/٢١٠ المؤرخ ١٧ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٦ التي طلبت فيها الجمعية الى جميع الدول اتخاذ خطوات ، بالوسائل الداخلية الملائمة ، لمنع تمويل الارهابيين والمنظمات الارهابية والحيلولة دون هذا التمويل ، سواء كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق منظمات ذات اهداف خيرية او اجتماعية او ثقافية او تدعي ذلك ، او تعمل ايضا في انشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالاسلحة والمخدرات وابتزاز الاموال ، بما في ذلك استغلال الاشخاص لاغراض تمويل الانشطة الارهابية ،والنظر بصفة خاصة ، إذا اقتضت الحالة ، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الاموال المشتبه في انها لاغراض ارهابية ، والتصدي لهذه التحركات ، دون وضع عقبات باي حال امام الحق في حرية انتقال رؤوس الاموال المشروعة ، وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الاموال .وإذ تشير ايضا الى قرار الجمعية العامة ٥٢/١٦٥ المؤرخ ١٥ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٧ ، الذي طلبت فيه الجمعية الى الدول النظر ، بصفة خاصة ، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات ٣ (أ) الى (و) من قرارها ٥١/٢١٠ .وإذ تشير كذلك الى قرار الجمعية العامة ٥٣/١٠٨ المؤرخ ٨ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٨، الذي قررت فيه الجمعية ان تقوم اللجنة المخصصة المنشاة بموجب قرار الجمعية العامة ٥١/٢١٠ المؤرخ ١٧ كانون الاول/ديسمبر ١٩٩٦ بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الارهاب استكمالا للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة .وإذ تعتبر ان تمويل الارهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره ،وإذ تلاحظ ان عدد وخطورة اعمال الارهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن ان يحصل عليه الارهابيون ،وإذ تلاحظ ايضا ان الصكوك القانونية المتعددة الاطراف القائمة لا تعالج تمويل الارهاب صراحة ،واقتناعا منها بالحاجة الملحة الى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الارهاب فضلا عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه ،قد اتفقت على ما يلي :المادة ١لاغراض هذه الاتفاقية :١- يقصد بتعبير "الاموال" أي نوع من الاموال المادية او غير المادية ، المنقولة او غير المنقولة التي يحصل عليها باي وسيلة كانت ، والوثائق او الصكوك القانونية ايا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي ، والتي تدل على ملكية تلك الاموال او مصلحة فيها ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ،الائتمانات المصرفية ، وشيكات السفر ، والشيكات المصرفية ، والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد .٢- ويقصد بتعبير " المرفق الحكومي او العام " أي مرفق او أي وسيلة نقل ، دائمة كانت او مؤقتة يستخدمها او يشغلها ممثلو الدولة او اعضاء الحكومة او البرلمان او الهيئة القضائية او مسؤولو او موظفو الدولة او أي سلطة او كيان عام او مسؤولو او موظفو منظمة حكومية دولية في اطار مهامهم الرسمية .٣- ويقصد بتعبير "العائدات" أي اموال تنشأ او تحصل بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة ٢ .المادة ٢١- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبارادته بتقديم او جمع اموال بنية استخدامها او هو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام :(أ) بعمل يشكل جريمة في نطاق احدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات ؛(ب) بأي عمل اخر يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او أي شخص اخر او اصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل, بحكم طبيعته او في سياقه, موجها لترويع السكان او لارغام حكومة او منظمة دولية على القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به .٢- (أ) لدى ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق ان تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف ان تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ وسيتوقف سريان الاعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف التي ستقوم باعلام الجهة المودعة بهذا الامر ؛(ب) اذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق يجوز لهذه الدولة ان تصدر اعلانا كما هو منصوص عليه في هذه المادة بشأن تلك المعاهدة ؛٣- لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة ١ , ليس من الضروري ان تستعمل الاموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ , الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) .٤- يرتكب جريمة ايضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة ١ من هذه المادة .٥- يرتكب جريمة كل شخص :(أ) يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ أو ٤ من هذه المادة ؛(ب) ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة ١ أو ٤ من هذه المادة أو يأمر اشخاصا اخرين بارتكابها ؛(ج) يشارك في قيام مجموعة من الاشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة او اكثر من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ أو ٤ من هذه المادة . وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ :,١, اما بهدف توسيع النشاط الجنائي او الغرض الجنائي للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط او الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة أو ؛,٢, بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة .المادة ٣لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجودا في اقليمها ولم تكن أي دولة اخرى تملك بموجب الفقرة ١ أو ٢ من المادة ٧ الاساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا ان احكام المواد من ١٢ الى ١٨ تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء .المادة ٤تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من اجل :(أ) اعتبار الجرائم المبينة في المادة ٢ , جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي .(ب) المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.المادة ٥١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من ان يتحمل أي كيان اعتباري موجود في اقليمها او منظم بموجب قوانينها المسؤولية اذا قام شخص مسؤول عن ادارة أو تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة ٢ وهذه المسؤولية قد تكون جنائية او مدنية او ادارية .٢- تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للافراد الذين ارتكبوا الجرائم .٣- تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة اخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة ١ اعلاه لجزاءات جنائية او مدنية أو ادارية فعالة ومناسبة ورداعة ويجوز ان تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية .المادة ٦تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة بما في ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء لكفالة عدم تبرير الاعمال الاجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية في أي حال من الاحوال باعتبارات ذات طابع سياسي او فلسفي او ايديولوجي او عرقي او اثني او ديني او أي طابع مماثل اخر .المادة ٧١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ , حين تكون الجريمة قد ارتكبت :(أ) في اقليم تلك الدولة ؛ او(ب) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ؛ او(ج) على يد احد رعايا تلك الدولة .٢- يجوز ايضا لكل دولة طرف ان تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية :(أ) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة ٢ الفقرة ١ (أ) أو (ب) منها في اقليم تلك الدولة او ضد احد رعاياها ؛ أو(ب) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة ٢ الفقرة ١ (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج اقليمها بما في ذلك الاماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو(ج) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة ٢ الفقرة ١ (أ) أو (ب) منها في محاولة لاكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به ؛(د) اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد في اقليم تلك الدولة ؛ او(هـ) اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة .٣- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها تخطر كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة ٢ وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعنية باخطار الامين العام بذلك على الفور .٤- تتخذ كل دولة طرف ايضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في اقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ .٥- عندما تقرر اكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة ٢ تعمل الدول الاطراف المعنية على تنسيق اجراءاتها بصورة ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية .٦- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون اخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي .المادة ٨١- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي اموال مستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢ وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم وذلك لاغراض مصادرتها عند الاقتضاء .٢- تتخذ كل دولة طرف وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التدابير المناسبة لمصادرة الاموال المستخدمة او المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢ وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم .٣- يجوز لكل دولة طرف معنية ان تنظر في ابرام اتفاقات تنص على اقتسامها الاموال المتأتية من المصادرة المشار اليها في هذه المادة مع غيرها من الدول في جميع الاحوال او على اساس كل حالة على حدة .٤- تنظر كل دولة طرف في انشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار اليها في هذه المادة لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ الفقرة ١ الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض اسرهم .٥- تنطبق احكام هذه المادة دون المساس بحقوق اطراف ثالثة حسنة النية .المادة ٩١- عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل او المرتكب المفترض لجريمة مشار اليها في المادة ٢ قد يكون موجوداً في اقليمها,تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي ابلغت بها .٢- تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة موجودا في اقليمها اذا ارتأت ان الظروف تبرر ذلك , بأتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية , لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة او التسليم .٣- يحق لاي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقرة ٢ :أ- ان يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها او, في غير تلك الحالة , بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص , او للدولة التي يقيم في اقليمها عادة , اذا كان عديم الجنسية ؛ب- ان يزوره ممثل لتلك الدولة ؛ج- ان يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة .٤- تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة ٣ وفقا لقوانين وانظمة الدولة التي يوجد الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة في اقليمها , شريطة ان تحقق هذه القوانين والانظمة بالكامل المقاصد التي من اجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة .٥- لا تخل احكام الفقرتين ٣ و ٤ بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية . وفقا للفقرة الفرعية ١(ب) او ٢(ب) من المادة ٧ , من حق في دعوة لجنة الصليب الاحمر الدولية الى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته .٦- متى احتجزت دولة طرف شخصا , عملا بأحكام هذه المادة , عليها ان تقوم فورا, مباشرة او عن طريق الامين العام للامم المتحدة , باخطار الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ او ٢ من المادة ٧ , واي دول اطراف اخرى معنية , اذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه . وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة ١ ان تبلغ تلك الدول الاطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وان تبين لها ما اذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية .المادة ١٠١- في الحالات التي تنطبق عليها احكام المادة ٧ , اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في اقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص , تكون ملزمة باحالة القضية , دون ابطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت او لم ترتكب في اقليمها , الى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب اجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة . وعلى هذه السلطات ان تتخذ قرارها بنفس الاسلوب المتبع في حالة أي جريمة اخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة .٢- حينما لاتجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف ان تسلم احد رعاياها الابشرط اعادته اليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة او الاجراءات التي طلب تسليمه من اجلها وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص اليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط اخرى قد تريانها مناسبة , يكون التسليم المشروط كافيا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١ .المادة ١١١- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة ٢ بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الاطراف قبل سريان هذه الاتفاقية . وتتعهد الدول الاطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها بعد ذلك .٢- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين , يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ . وتخضع عملية التسليم للشروط الاخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم .٣- تعترف الدول الاطراف التي لاتجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها , رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم .٤- اذا اقتضت الضرورة , تعامل الجرائم المبينة في المادة ٢ , لاغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الاطراف , كما لو انها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في اقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٧ .٥- تعتبر احكام جميع معاهدات او اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الاطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة ٢ معدلة بين هذه الدول اذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية .المادة ١٢١- تتبادل الدول الاطراف اكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات او اجراءات جنائية او اجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة ٢ , بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من ادلة لازمة لهذه الاجراءات .٢- لا يجوز للدول الاطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية .٣- لا يجوز للدولة الطالبة , بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات او ادلة لاغراض التحقيق او الملاحقة او الاجراءات القضائية , احالة هذه المعلومات او الادلة او استخدامها في اغراض اخرى سوى ماجاء في الطلب .٤- يجوز لكل دولة طرف ان تنظر في امكانية وضع اليات لكي تتبادل مع الدول الاطراف الاخرى المعلومات او الادلة اللازمة لاثبات المسؤولية الجنائية او المدنية او الادارية عملا بالمادة ٥ .٥- تفي الدول الاطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ بما يتفق مع أي معاهدات او ترتيبات اخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية او المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها . وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات او الترتيبات , تتبادل الدول الاطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية .المادة ١٣لايجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ٢ جريمة مالية . لذلك لا يجوز للدول الاطراف ان تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية او تسليم المجرمين .المادة ١٤لا يجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية بين الدول الاطراف , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ٢ جريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية . وبالتالي , لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين او المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد انه يتعلق بجريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية .المادة ١٥ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية أذ توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة ٢ , أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الاصل الإثني أو ألاراء السياسية أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب .المادة ١٦١- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول ألاطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة ٢ أو المحاكمة عليها , أذا أستوفي الشرطان التاليان:(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام :(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل ,رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة .٢- لأغراض هذه المادة:(أ) يكون للدولة التي ينقل أليها الشخص سلطة أبقائه قيد الاحتجاز , وعليها التزام بذلك ,مالم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به:(ب)على الدولة التي ينقل أليها الشخص أن تنفذ , دون أبطاء , التزامها بأعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل ,أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين ؛(ج) لايجوز للدولة التي ينقل اليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء أجراءات لطلب التسليم من أجل أعادته أليها؛(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل أليها , على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها .٣- مالم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها , وفقا لأحكام هذه المادة ,لا يجوز محاكمة ذلك الشخص , أيا كانت جنسيته , أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في أقليم الدولة التي ينقل أليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالأدانة سابقة لمغادرته أقليم الدولة التي نقل منها.المادة ١٧تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي أجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في أقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق ,بما في ذلك ألاحكام المتعلقة بحقوق الأنسان .المادة ١٨١- تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة ٢ , باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع او احباط التحضير في أقليم كل منها ,لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها ,بما في ذلك :(أ) تدابير تحظر , في أقاليمها ,الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجعون على الجرائم المبينة في المادة ٢ , أو المحرضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص و منظمات ؛(ب) تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية , باستخدام أكفأ التدابير المتاحة للتحقيق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين ,وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يشتبه في أنها من نشاط إجرامي ,ولهذا الغرض يتعين على الدول الاطراف أن تنظر فيما يلي :,١, وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية أو لا يمكن التحقق من هويته ,واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات ؛,٢, الزام المؤسسات المالية ,عند الاقتضاء ,بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية ,باتخاذ تدابير للتحقيق من وجود العميل ومن هيكله القانوني ,وذلك بالحصول منه أو من أي سجل عام أو من الاثنين ,على دليل على تسجيله كشركه ,يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل وشكله القانوني وعنوانه وأسماء مديريه , وألاحكام المنظمة لسلطة الزام ذلك الكيان ؛,٣, وضع انظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاما بالأبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح ,دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات ,أذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية؛,٤, ألزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ ,لمدة خمس سنوات على الاقل ,بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية .٢- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة ٢ من خلال النظر في :(أ) امكانية وضع تدابير للإشراف على جميع وكالات تحويل الأموال ,بما في ذلك مثلا الترخيص لها:(ب) أمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها,رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال .٣- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية ,وتنسيق التدابير ألادارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الأقتضاء , بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢ ,ولا سيما عن طريق ؛(أ) أنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة ,وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة ٢؛(ب) التعاون فيما بينها على أجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة ٢ فيما يتصل بما يلي :,١, كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم .,٢, حركة الاْموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم .٤- يجوز للدول الاْطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) .المادة ١٩على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم , وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو أجراءاتها الواجبة التطبيق ,بإبلاغ النتيجة النهائية لأجراءات الملاحقة الى الامين العام للأمم المتحدة ,الذي يحيل هذه المعلومات الى الدول الأطراف الأخرى .المادة ٢٠تنفذ الدول الاطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة و سلامتها الإقليمية و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .المادة ٢١لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق و الالتزامات و المسؤوليات الأخرى للدول و الأفراد بموجب القانون الدولي , و لا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة , و القانون الإنساني الدولي و الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة .المادة ٢٢ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة أخرى ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي .المادة ٢٣١- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة :(أ) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول؛(ب) المعاهدات التي أصبحت سارية ؛(ج) المعاهدات التي تم تصديقها , أو قبولها , أو الموافقة عليها , أو التي انضم إليها ما لا يقل عن اثنتين و عشرين دولة طرفاً في هذه الاتفاقية .٢- بعد سريان هذه الاتفاقية , يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا . و يرسل أي اقتراح للتعديل إلى الجهة المودعة في شكل خطي . و يقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة ١ و يلتمس آراءها فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح .٣- يعتبر التعديل المقترح معتمدا إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز ١٨٠ يوما من تعميمه .٤- يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد ٣٠ يوما من إيداع صك التصديق الثاني و العشرين , أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك . و بالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل , أو قبوله , أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني و العشرين , يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة .المادة ٢٤١- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية و تتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة , و ذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول .وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل , في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , إلى اتفاق على تنظيم التحكيم , جاز لأي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية , بتقديم طلب بذلك , وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .٢- يجوز لأي دولة أن تعلن , عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة ١ . و لا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .٣- لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة ٢ أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت , بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٢٥١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من ١٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ إلى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠١ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة . و تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة .٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة . و تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٢٦ج١- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .٢- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين , يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .المادة ٢٧١- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .٢- يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٢٨يودع أصل هذه الاتفاقية , الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الأسبانية و الأنكليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة , الذي يرسل منها نسخا معتمدة إلى جميع الدول .وإثباتا لما تقدم , قام الموقعون أدناه , المخولون من حكوماتهم حسب الأصول , بالتوقيع على هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ١٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ .المرفق١- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات, الموقعة في لاهاي في ١٦ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٠ .٢- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني , الموقعة في مونتريال في ٢٣ أيلول/ سبتمبر ١٩٧١ .٣- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية , بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون , و المعاقبة عليها , التي اعتمدتها الجمعية العامة في ١٤ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٣ .٤- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن , التي اعتمدتها الجمعية العامة في ١٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٩ .٥- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية , المعتمدة في فيينا في ٣ اذار / مارس ١٩٨٠ .٦- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني , و الموقع في مونتريال في ٢٤ شباط / فبراير ١٩٨٨ .٧- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية , الموقعة في روما في١٠ اذار/ مارس ١٩٨٨ .٨- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري , الموقع في روما في ١٠ اذار/ مارس ١٩٨٨ .٩- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٧ ....
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ ( انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والاتعاب العلمية) | 2
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ ( انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والاتعاب العلمية) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ ( انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والاتعاب العلمية)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٤-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى الممنوحة في البلدان الاسلامية التي اقرها المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) ومؤتمرها العام الثالث المنعقد في عمان (الاردن) للفترة من ١٢ – ١٥-١١-١٩٨٨.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف المتبادل بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى تؤدي الى تسهيل تبادل الطلبة والمدرسين والباحثين داخل الاقطار الاسلامية وتضمن تعاونا مثمرا ومثاليا بينها، مما يسمح باستغلال افضل للطاقات التربوية والتقنية والعلمية والثقافية، ولغرض الانضمام الى هذه الاتفاقية، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣ | 11
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣ | 11
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٦-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٦ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٦-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٤-٢٠١١إصدار القانون الآتي:المادة ١تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في ١٩ أيلول ٢٠١٠ والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةرغبة في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار وتقوية الأواصر الاقتصادية بين حكومتي البلدين وإقرار بأهمية مساهمة شبكة خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي في اقتصاد كل من البلدين , شرع هذا القانون.ملحق تعديل على اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركياتعديل على اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ آب ١٩٧٣والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا .حكومة جمهورية العراق , ممثلة بوزارة النفط , وحكومة جمهورية تركيا , ممثلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية (المشار اليهما لاحقاً منفردين بــ " الجانب " ومجتمعين بــ " الجانبين ") ،اذ ترغبان في تعزيز علاقة الصداقة وحسن الجوار وتقوية الاواصر الاقتصادية بين البلدين واذ تقران بأهمية مساهمة شبكة خط انابيب النفط الخام العراقي ـ التركي في اقتصاد كل من البلدين ،واذ تؤكدان على التزامهما بمبادئ الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية المؤرخة في ١٦ ايار ١٩٧٦ ، ٢٦ كانون الاول ١٩٨٠ ، ١٢ آب ١٩٨١ ، ٣٠ تموز ١٩٨٥ ، ٨ اذار ١٩٩٦ و ٢ آب ٢٠٠٧ ، باستثناء المواد المعدلة بموجب هذا التعديل . وفي حالة وجود اختلاف او تناقض في بنود هذا التعديل مع الاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات السابقة فان بنود هذا التعديل تكون هي السائدة ،واذ ترغبان في تمديد نفاذية اتفاقية خط انابيب النفط الخام الى ما بعد ١٩ اذار ٢٠١٠ وتعديل بعض موادها ، حيث تم تصنيف الفقرات وتسميتها (من اجل سهولة الرجوع اليها) ، اتفق الجانبان على ما يأتي : المادة ١ "تعاريف"تشير المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة في هذا التعديل (بضمنها التمهيد) الى المعاني المؤشرة ازاؤها ، مالم تعرف بغير ذلك :" التعديل" يعني هذا التعديل المؤرخ في ١٩ ايلول ٢٠١٠ على اتفاقية خط انابيب النفط الخام المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣والاتفاقيات والبرتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق ذات العلاقة التي تلتها الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا ."الجانب العراقي" يعني وزارة النفط في جمهورية العراق ."الجانب التركي" يعني وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا ." بوتاش" تعني شركة بوتاش للأنابيب البترولية / تركيا ."سومو" تعني شركة تسويق النفط / العراق ."ان اوسي " تعني شركة نفط الشمال / العراق"آي تي بي " تعني خط الأنابيب العراقي التركي الممتد من كركوك الى ميناء جيهان ."ام تي أي" "م ط س" تعني مليون طن متري في السنة كما محسوبة في بوليصة الشحن ." النفط الخام" يعني كافة اصناف النفط الخام المختلفة ضمن الحدود المسموح بها لاستمرار تدفق المنظومة في الاوضاع الطبيعية والسليمة ."طاقة الضخ الدنيا" تعني ادنى كمية يتم تسليمها الى المنظومة في اية سنة تقويمية . المادة ٢ "احكام عامة"١ .٢ يعدل النص الكامل للمادة (١) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :"يضمن كل من الجانبين تشغيل وادامة و ادارة وتمويل الجزء من المنظومة الواقع في اراضيه وتوفير كافة متطلباته لنقل النفط الخام خلال خطوط الانابيب عبر الاراضي العراقية والتركية وتسليمه الى ميناء جيهان في شاطئ البحر المتوسط "٢ .٢ يعدل النص الكامل للمادة (١٢) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في أدناه :أ. " طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , عندما تقضي تلك القرارات بذلك , يكون النفط العراقي محصناً" من كافة الإجراءات القانونية ضده ولا يكون عرضة لأي شكل من إشكال المصادرة او الحجز او البيع , حتى تتحول ملكيته الى المشتري الاول , ولحين انتهاء نفاذية هذه القرارات .ب. استثناءاً من حالات القوة القاهرة , يضمن الجانب التركي التدفق المستمر وسلامة النفط الخام القادم من العراق عبر الاراضي التركية خلال خط الانابيب العراقي – التركي . اخذين بنظر الاعتبار الظروف الخاصة في العراق , لاتفرض حالات الانذار بالحجز او الانذار القضائي المؤقت على النفط الخام المنقول عبر خط الانابيب العراقي – التركي ضمن الاراضي التركية خلال فترة نفاذية هذا التعديل . ولا ينبغي ان تقبل او تروج اية دعاوى بحجز النفط الخام المنقول عبر خط الانابيب العراقي – التركي او تفرض اجراءات الانذار الاخرى بواسطة دوائر جباية الديون في جمهورية تركيا خلال فترة التعديل .تعوض حكومة جمهورية العراق حكومة جمهورية تركيا عن دفعها لاي دين او تعويض الى طرف ثالث نتيجة لاية تسوية قضائية او شبه قضائية او حكم قضائي اجنبي و / او دولي ملزم لحكومة جمهورية تركيا بسبب الحماية والحصانة التي تقدمها الى النفط الخام القادم من العراق ضد اجراءات الحجز المنصوص عليها في هذه الفقرة . يكون التزام العراق هذا سارياً. بشرط ان تعلم حكومة جمهورية تركيا جمهورية العراق ببدء الدعوى القضائية خطياً خلال فترة زمنية مناسبة عبر القنوات الدبلوماسية . يعوض الجانب العراقي الجانب التركي بعد مرور مئة وعشرين يوماًمن تاريخ دفع الحكومة التركية لذلك المبلغ . في حالة اخفاق الجانب العراقي في الدفع الى الجانب التركي خلال الفترة الزمنية المذكورة , فيكون لحكومة جمهورية تركيا الحق في تعليق التزاماتها بموجب هذا التعديل .يكون الجانب التركي ملزماً خلال الفترة الكاملة لهذا التعديل بعدم فرض اية زيادة او تكاليف مالية تتجاوز شروط هذا التعديل فيما يتعلق بالجانب العراقي . تحدد شركة بوتاش تكاليف خدمات الميناء بموجب شروط وممارسات السوق الدولية ".٣ .٢ تعدل الفقرة (٢) من المادة (١٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" يضمن الجانب التركي تحميل كل النفط الخام القادم من العراق في الناقلات بموجب التعليمات الصادرة عن الجانب العراقي بدون تاخير وان تنجز اجراءات الميناء و الكمارك الضرورية لمغادرة الناقلات من الميناء ."٤ .٢ يعدل نص الفقرة (٣) باكمله من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" تكون منظومة خط الانابيب والخزانات والمرافق الاخرى التابعة لخط الانابيب العراقي – التركي مخصصة لنقل وتحميل النفط الخام القادم من العراق حصراً . مع ذلك ولفترة زمنية معينة , في حالة وجود طاقة كبيرة عاطلة للمنظومة , يجتمع الجانبان للتحقق والاتفاق على امكانية تخصيص جزء من طاقة الخزن او استخدام الارصفة من قبل شركة بوتاش الى طرف ثالث ليس طرفاً في هذا التعديل , بشرط ان هذه الصفقة لاتوثر على التشغيل السليم للمنظومة ولا تحدد باي طريقة كانت حق الجانب العراقي في استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمنظومة لنقل النفط الخام القادم من العراق . المادة ٣ طاقة الضخ وطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها١ .٣ يعدل النص الكامل للمادة (١) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :" تكون طاقة الضخ لخط الانابيب العراقي - التركي (٧٠.٩) م ط س ."٢ .٣ يعدل النص الكامل للمادة (٢) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :"يتعهد الجانب العراقي بطاقات الضخ الدنيا وبتسليم الكميات التالية الى الجانب التركي عبر خط الانابيب العراقي - التركي :- ٢٢ م ط س في عام ٢٠١٠- ٢٧ م ط س في عام ٢٠١١- ٣٢ م ط س في عام ٢٠١٢- ٣٥ م ط س في عام ٢٠١٣ وما بعده .اذا انخفضت الكميات المضخة البالغة ٧٠.٩ م ط س لاي سبب لا يعزى الى الجانب التركي , فان طاقة الضخ الدنيا الملتزم بها والكميات التي يجب ان يسلمها الجانب العراقي الى المنظومة تبقى رغم ذلك كما مبينة في اعلاه . فلا شيء يمنع الجانب العراقي من التقيد بالتزاماته كما منصوص عليه في هذه المادة . وتبقى طاقة الضخ الدنيا نافذة خلال فترة سريان هذا التعديل ".٣ .٣ يحذف النص الكامل للمادة (١٤) والفقرة الاولى من المادة (١٥) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ .٤ .٣ يضاف النص المدون في ادناه في الفقرة (و) من المادة (١٠) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ ."(و) تصدر شركة نفط الشمال وشركة بوتاش , كلما تتطلب الحاجة الى ذلك , تقريراً فنياً لتنفيذ اجراءات السيطرة المتعلقة بتشغيل خط الانابيب العراقي – التركي ." المادة ٤ تعرفة النقل والمدفوعات١ .٤ تعدل المادة (٣) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :" تحتسب الاجور بالنسبة لنقل النفط الخام العراقي بواسطة خط الأنابيب العراقي - التركي عبر الاراضي التركية الذي سيحمل على الناقلات في ميناء جيهان وكذلك الذي يسلم الى الشركات في تركيا وفقاً لاجمالي البراميل بحسب بوليصة الشحن وتحدد تعرفة النقل كما مبين في ادناه :أ . ١.١٨ دولار امريكي لكل برميل لغاية كمية اثنين وعشرين(٢٢) م ط س .ب . ١.١٥ دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعة وعشرين (٢٧) م ط س .ج . ١.١٣ دولار امريكي لكل برميل لكمية اثنين وثلاثين (٣٢) م ط س .د . ١.٠٩ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وثلاثين (٣٥) م ط س .هـ . ١.٠٣ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة واربعين (٤٥) م ط س .و . ٠.٩٦ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وخمسين (٥٥) م ط س .ز . ٠.٩٤ دولار امريكي لكل برميل لكمية ستين (٦٠) م ط س .ح . ٠.٩٠دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعين فاصلة تسعة (٧٠.٩) م ط س .تحتسب الاجور للكميات الواقعة بين الكميات المبينة في (أ ,ب , ج , د ,هـ , و , ز , ح ) على اساس الاستكمال الخطي بين الكميات ذات العلاقة . وبالنسبة للكميات فوق سبعين فاصلة تسعة (٧٠.٩) م ط س , فان التعرفة المبينة في ح تبقى ثابتة ".٢ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (١٠) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والمادة (٤) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :" تحدث تعرفة النقل في المادة (٤.١) المبينة في اعلاه كل خمسة (٥) سنوات باعتبار ان ١ كانون الثاني ٢٠١١ هي سنة الاساس للسنوات الخمس الاولى . وتعدل التعرفة على اساس البيانات السنوية لمؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين في الولايات المتحدة (CPI-U) . على الموقع (www.bls.gov) يتم الاتفاق على التعرفة الجديدة لفترة السنوات الخمس بموجب بروتوكول بين شركة بوتاش وسومو ."٣ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (٨) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" تتضمن الاجور المذكورة في المادة (٤.١) في اعلاه كلفة النقل , كلفة العمل , تكاليف تصليح وصيانة الانظمة , كافة انواع تكاليف تحديث الانظمة, كافة تكاليف نقل وتحميل النفط الخام , تكاليف الحماية , الرسوم والضرائب . ولايشمل المبلغ الخدمات المقدمة الى الناقلات كخدمات الميناء . "٤ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" يتولى الجانب العراقي دفع الاجور الخاصة بنقل الكمية الاجمالية للنفط الخام المسلم الى ميناء جيهان بضمنها الكميات المسلمة الى الشركات في تركيا " .يتم قياس الكميات المنقولة والمحملة من النفط الخام عبر خط الانابيب العراقي – التركي بشكل مشترك من قبل ممثلي الجانب العراقي والتركي بموجب انظمة القياس الخاصة بهم .يتم تصريف الماء الموجود في النفط الخام المنقول في ميناء جيهان بطلب من الجانب العراقي . يتم تحديد الكمية المصرفه وتسجيلها بموجب بروتوكول .وحيث انه يجب تقديم خدمات المعالجة للمياه التي يتم تصريفها بالاضافة الى نقلها , فان كلفة النقل التي ستطبق على المياه المصرفة هي اعلى بـ٥٠% من تعرفة النقل للكمية السنوية المصدرة . ويتم تسديد المبلغ على اساس سنوي . "٥ .٤ يُعدل النص الكامل للمادة (٢٢) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ أب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" بأستثناء حالات القوة القاهرة المبينة هنا ,ينبغي ان لايكون المبلغ الذي يدفعه الجانب العراقي الى الجانب التركي في أي سنة تقويمية أقل من كلفة النقل لطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها ."٦ .٤ يُعدل النص الكامل للمادة (٩) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ أب ١٩٧٣ كما بين في ادناه :" تدفع المستحقات من الجانب العراقي الى الجانب التركي بواسطة الدولار الامريكي أو باي عملة اجنبية متداولة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ، عن طريق ايداع مبلغ في مصرف يختاره ممثل الجانب التركي عبر التحويل الالكتروني بمبالغ صافية شرط أن يتحمل الجانب العراقي كافة نفقات الدفع . لاتجرى اية تسوية للحسابات عن طريق المقايضة أو بأي اسلوب أخر للمبالغ المستحقة للجانب التركي وفقاً لشروط هذا التعديل من قبل الجانب العراقي بدون موافقة متبادلة من الجانبين .تتم تسوية أجور النقل المستحقة على اساس فصلي في السنة التقويمية ، و تتم تسوية أجور النقل التي تدفع عن كل فصل خلال الاشهر الثلاثة التي تتبع ذلك الفصل على ثلاثة دفعات ، الاولى تكون مستحقة خلال النصف الاول من الشهر الذي يلي نهاية الفصل ذي العلاقة ،و الثانية خلال النصف الاول من الشهر الثاني الذي يلي نهاية ذلك الفصل ، والثالثة خلال النصف الاول من الشهر الثالث الذي يتبع ذلك الفصل يتم الاتفاق على الحساب النهائي لاجور النقل المدفوعة خلال أية سنة تقويمية بموجب "بروتوكول" منفصل يتم توقيعهُ بين سومو و بوتاش . تجرى التسوية خلال شهر واحد من تاريخ توقيع ذلك البروتوكول ." المادة (٥) " النفط الخام المسترجع والمهدور"١ .٥ تُعدل المادة (VI-٢) من الاتفاقية الموقعة في ٢٦ كانون الاول ١٩٨٠ بخصوص النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل كما مبين في ادناه :" يشتري الجانب التركي النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل حتى اتمام نصب النظام الضروري الذي يسهل نقل النفط الخام في اذرع التحميل كاملا الى الخزانات الخاصة ليعاد تحميله الى الناقلات ثانية , ويتم حساب الكمية لكل شحنة بموجب بروتوكولاً يوقعه ممثلا الجانبين في ميناء جيهان ."٢ .٥ تعدل المادة (٤) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ بخصوص النفط الخام المسترجع والمهدور كما مبين في ادناه :" توقع بوتاش وشركة نفط الشمال "برتوكولاً" , كلما اقتضى الامر , حول كميات النفط الخام التي يمكن ان تهدر بسبب النضح او التسرب خلال كل سنة . لايكون الجانب التركي مسؤولاً عن الفقدان الذي لا يتجاوز ٠,٠٥ % (خمسة لكل عشرة الاف) من كميات النفط الخام المصدرة سنوياً ( بحسب الكميات الاجمالية للبراميل كما في بوليصة الشحن ) . اما الكميات التي تتجاوز ٠,٠٥ % ( خمسة لكل عشرة الاف) من الكميات السنوية المنقولة , فيقوم الجانب التركي بدفع قيمتها الى الجانب العراقي .تحسب اسعار الكميات المذكورة في الفقرات ( ٥.١) و ( ٥.٢) في اعلاه على اساس شهري وفقاً لسعر البيع الرسمي لسومو لنفط كركوك الى السوق الاوربية على اساس برنت ( ديتد) كنفط اشارة للشهر ذي العلاقة .يحسب برنت (ديتد) بأخذ المعدل الحسابي الشهري للسعرين الاعلى والادنى لتقديرات اسعار برنت (ديتد) المنشورة في نشرة PLATTS CRUDE OIL MARKETWIRE لذلك الشهر . المادة (٦) "ملكية النفط الخام الذي يملأ خطوط الانابيب وقعور الخزانات" يُعدل النص الكامل للمادة (٦) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه:"يقرر الجانبان ان كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب جزء الــ ٤٠ " ، قعور الخزانات ، خزانات الفيض و شبكة خطوط الانابيب داخل محطة المنظمة المؤسسة بموجب الاتفاقية و المرحلة الاولى من منظومة التوسع التي افتتحت في ١٩٨٤ قد تم شراؤها من قبل الجانب التركي ، لذلك يقر الجانب العراقي ان تلك الكميات اصبحت من ملكية الجانب التركي .يقر الجانبان بأن كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ " و قعور الخزانات لمرحلة التوسع الثاني التي افتتحت في آب ١٩٨٧ تبقى مملوكة للجانب العراقي . يضمن الجانب التركي الحفاظ على كمية النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ " و قعور الخزانات خلال فترة هذا التعديل .يتولى الجانب التركي ، عند انقضاء فترة التعديل ، شراء كمية النفط الخام الذي يملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ "و قعور الخزانات بسعر البيع المنشور في نشرة MARKETWIRE PLATTS CRUDE OIL بسعر بيع نفط خام كركوك أو تسليم تلك الكمية في ميناء جيهان على ظهر الناقلة الى الجانب العراقي . يتم الاتفاق على ذلك بموجب "بروتوكول" موقع من قبل شركة نفط الشمال و سومو و بوتاش . اما الكميات المهدورة فيما يتعلق بحصة النفط الخام الخاصة بمنظومة التوسع الثاني فيتحمل مسؤوليتها الجانب التركي باسلوب يشابه اسلوب التعامل مع الكميات المهدورة الاخرى" . المادة (٧) "مكتب العراق في ميناء جيهان "يُعدل النص الكامل للمادة (١٦) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" يتعهد الجانب التركي باستثناء مكتب العراق في ميناء جيهان و خدماته و واجباته و كافة وثائقه المهيأة و المعدات المستخدمة من قبل هذا المكتب ذات الصلة بنشاطاته من كافة الضرائب ، الاجور ، التكاليف و أية أعباء مالية اخرى . و يتعهد الجانب التركي ايضاً تسهيل اصدار سمات الدخول ، الاقامة و مكاتب العمل للعاملين الذين سيديرون مهمات المكتب اوالعمل .يسهل الجانب التركي الفعاليات الضرورية لعمل المكتب المذكور كالاتصالات و السيارات و الاثاث مقابل ثمن .يتحمل الجانب العراقي كافة النفقات ذات العلاقة بالافراد العراقيين العاملين في المكتب فيما يتعلق باطعامهم و إقامتهم .سيتم تحديد التفاصيل ذات العلاقة بالجانب الذي سيتحمل النفقات الناشئة بموجب هذه المادة بمقتضى بروتوكول منفصل يتم توقيعه بين بوتاش و شركة نفط ا المادة (٨) "قضايا اخرى"١ .٨ تعدل احكام المادة (١٢) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ بخصوص معدل ضخ الكميات كما مبين في ادناه:"خلال فترة الضخ ، يكون معدل الضخ الادنى عبر المنظومة (٣.٦٠٠) متر مكعب / الساعة لضمان التشغيل السليم لمنظومة خط الانابيب".٢ .٨ يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (ز) في المادة (١٠) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦:"ينسق الجانبان احدهما مع الاخر بخصوص أية اعمال تصليح مبرمجة ، صيانة و اعمال تحديث للمنظومة و منشآتها ، و ان عمليات الضخ و التحميل يجب ان تتوقف بشكل مؤقت خلال فترة زمنية معقولة."٣ .٨ يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (٣) للمادة (١٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣:" اثناء عملية نقل النفط للبيع من ميناء جيهان ، فان الوثائق التي يطلبها الجانب التركي بحسب المتطلبات القانونية و التشريعية كالفواتير الاصلية يجب ان تسلم من الجانب العراقي فورا." المادة (٩) "القوة القاهرة"تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (١٩) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣:" تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات.يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة .في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ". المادة (١٠) " تسوية النزاعات "يعدل النص الكامل للمادة (٢١) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في أدناه:" يتخذ الجانبان كل الخطوات المعقولة لتسوية اي نزاع يمكن ان يُثار خلال فترة تنفيذ و تفسير هذا التعديل ودياً ومن خلال اظهار روح التعاون و يجب ان يبدأ الجانبان فوراً بمناقشة الموضوع سوية " من أجل التوصل الى حل. فإذا ما أثير أي خلاف أو تباين بين الجانبين حول تنفيذ و تفسير هذا التعديل أو أية قضية اخرى لم تحدد في الاتفاقية خلال فترة نفاذها أو لاحقا و إذا كان الخلاف لا يمكن تسويته بواسطة المفاوضات الودية خلال فترة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ بدء المفاوضات ، فتتم تسوية ذلك الخلاف وفقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين و تتم عملية تعيين المحكمين طبقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. يعين كل جانب محكم واحد و يعين المحكمان المعينان وفقاً لما مذكور في اعلاه المحكم الثالث الذي لايكون مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق. إذا لم يعين أي من الجانبين محكماً خلال فترة ٣٠ يوماً بعد تاريخ طلب التحكيم ، فيحق للجانب الآخر الطلب من غرفة التجارة الدولية تعيين محكم . وفي حالة عدم امكانية تحديد المحكم الثالث خلال فترة ٣٠ يوماً بعد تعيين المحكمين الاثنين ، فعندها يعين المحكم الثالث (الرئيس) بواسطة لجنة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بشرط ان لا يكون المحكم مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق . يكون مكان التحكيم في باريس / فرنسا. و يكون القانون الفرنسي هو القانون المطبق. و تكون اللغة الانكليزية هي لغة التحكيم. يتم تحديد تكاليف عملية التحكيم من قبل لجنة التحكيم. مع ذلك لا يجب ان تتجاوز التكاليف التي يتم تحديدها التكاليف المحددة في التعرفة الصادرة بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية. يكون قرار لجنة التحكيم نهائياً و ملزماً للجانبين." المادة (١١) "مدة التعديل و تاريخ دخوله حيز التنفيذ"يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في تاريخ تسلم آخر بلاغ خطي الذي يبلغ بموجبه الجانبان أحدهما الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية بأن الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز التنفيذ قد اكتملت.يكون التعديل نافذاً لمدة (١٥) سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. تبدأ المفاوضات بين الجانبين حول شروط العقد عند الطلب من أيّ من الجانبين قبل سنتين من تاريخ النفاذية. في حالة عدم وجود حاجة الى تعديل اتفاقية جديدة ، فيعتبر هذا التعديل ممددا لمدة (٥) خمس سنوات إضافية ، ما لم يُرسل بلاغ خطي بطلب الانهاء من أحد الجانبين الى الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ إنتهاء نفاذية هذا التعديل.حرر في بغداد في ١٩ أيلول ٢٠١٠ بنسختين أصليتين باللغات التركية والعربية و الانكليزية.في حالة وجود خلاف في ترجمة النسخ الثلاث ، تكون النسخة الانكليزية هي المعول عليها. عن حكومة جمهورية تركيا عن حكومة جمهورية العراق تـانـر يـلـدز د. حسين الشهرستاني وزير الطاقة و الموارد الطبيعية وزير النفط...
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وارمينيا | 15
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وارمينيا | 15
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وارمينياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ١٠-٠٢-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠١٤إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق و جمهورية أرمينيا الموقعة في بغداد بتاريخ ٧-١١-٢٠١٢ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبهدف تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا ولغرض تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الطرفين . شرع هذا القانون .اتفاقيةبين حكومة جمهورية العراقو حكومة جمهورية أرمينيالتشجيع و حماية الاستثماراتنص الاتفاقيةرغبة من كل من حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أرمينيا و المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين ,في خلق أفضل الظروف لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما و خاصة في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو احد الأطراف المتعاقدة على أراضي الطرف المتعاقد الآخر ,و إدراكاً منهما في أن تشجيع و حماية مثل هذه الاستثمارات سيؤدي الى تحفيز مبادرة العمل و زيادة الازدهار لكلا الطرفين المتعاقدين ,قد اتفقتا على الآتي :المادة ١التعريفاتلإغراض هذه الاتفاقية :١- المصطلح (استثمارات ) يعني أي نوع من أنواع الأصول على أراضي احد الطرفين المتعاقدين و التي تكون مملوكة لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة و التي تضيف قيمة الى الاقتصاد و تتضمن التالي لا على سبيل الحصر :أ- الأسهم و الحصص , و غيرها من أشكال المشاركة في رأس المال و السندات و السندات المضمونة و أشكال أخرى من فوائد الديون في الشركة , و الديون و القروض و غيرها من الأوراق المالية الصادرة عن أي مستثمر من دولة الطرف المتعاقد ؛ب- المطالبة بالأموال أو أي أصول أخرى أو تنفيذ عقد ذي قيمة اقتصادية .ج- حقوق الملكية الفكرية و تشمل حقوق النشر و العلامة التجارية و براءة الاختراع و التصاميم الصناعية و النماذج و العمليات التقنية و المعرفة و الأسرار التجارية و الأسماء التجارية و السمعة الحسنة لا على سبيل الحصر .د- أي حق يضمنه القانون , العقد بموجب أي إجازة أو رخص ممنوحة حسب القانون و يشمل ذلك حق التنقيب و الاستكشاف و استخراج و استعمال الموارد الطبيعية و حق القيام بالنشاطات الاقتصادية و التجارية المتعلقة بالاستثمارات أو تقديم الخدمات .هـ- أي أملاك ملموسة و غير ملموسة , منقولة و غير منقولة و أي حقوق ملكية متعلقة بذلك مثل الإيجار و الرهون العقارية و الامتيازات و الكفالات .كما يسري مصطلح (استثمار) على العائدات المستحصلة لغرض إعادة الاستثمار و ما ينتج عن التصفية و كما هي معرفة أدناه .لا يؤثر أي تغيير في شكل استثمار أو إعادة استثمار الأصول بحقيقة كونها استثمارات .٢- مصطلح ( مستثمر ) فيما يخص الطرف المتعاقد يعني التالي :أ- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد حسب قوانينه النافذة .ب- أي كيان معنوي يتم تأسيسه وفقاً لقانون و تعليمات ذلك الطرف المتعاقد مثل المؤسسات و صناديق التنمية و الوكالات و المنشآت و أية تأسيسات أخرى و السلطات و الشركات .٣- (الشركة ) تعني أي كيان قانوني , سواء كان أو لم يكن منظما لغرض تحقيق مكاسب مالية , و سواء كان مملوكا من القطاع خاصاً أو حكومياً أو يملكها أو يسيطر عليها , تكون مؤسساً بموجب قوانين الطرف المتعاقد أو يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة فعالة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد , ويشمل الشركات و المؤسسات , و الشراكات , و الفروع , و المشاريع المشتركة , و الجمعيات أو المنظمات الأخرى المشابهة لذلك .٤- العائدات و هي المبالغ المتحصلة من الاستثمار بغض النظر عن الشكل المتخذ بدفعها بما في ذلك الأرباح و الفوائد و إيرادات رأس المال و الأسهم الإتاوات و النفقات الناجمة عن الخدمات الإدارية و المعونة التقنية أو أية أجور أو نفقات أخرى بالإضافة إلى أية مدفوعات عينية لا على سبيل الحصر .٥- ( التصفية ) تعني التخلص الذي يتم بغرض كلي أو جزئي من الاستثمار .٦- ( الإقليم ) يعني :أ- بالنسبة لجمهورية أرمينيا : الأراضي و المياه الداخلية و المجال الجوي الذي تمارس جمهورية أرمينيا فيه حقوقها السيادية و قوانينها وفق القانون المحلي النافذ و القانون الدولي .ب- بالنسبة لجمهورية العراق : الأراضي و المياه الداخلية و البحر الإقليمي و أي منطقة خارج البحر الإقليمي و التي تعتبر وفق القانون الدولي أو القانون العراقي منطقة تحت سيادة جمهورية العراق و قانونه وفق القانون الدولي .٧- عملة قابلة للتحويل الحر: و تعني أي عملة نقدية التي يعرفها صندوق النقد الدولي من وقت لأخر على أنها تستعمل بشكل واسع وفق مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي و أي تعديلات له .٨- بدون تأخير : يعني الفترة الزمنية المطلوبة عادة لإكمال الإجراءات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدأ هذه الفترة من تاريخ تقديم طلب التحويل على أن لا تتجاوز تحت أي ظرف مدة شهر واحد .المادة ٢تشجيع و حماية الاستثمار١- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و خلق أفضل الظروف لاستثمارات الطرف الآخر على أراضيه و حقهم بممارسة السلطات الممنوحة لهم وفق تشريعاته الوطنية في قبول هذه الاستثمارات .٢- تتمتع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد و في جميع الأحوال بمعاملة عادلة و منصفة و حماية كاملة و آمنة على أراضي الطرف المتعاقد الآخر بشكل يتوافق مع مبادئ التشريع المحلي و بنود هذه الاتفاقية . لا يحق لأي طرف اتخاذ إجراءات مضرة بشكل غير معقول أو تتسم بالتفرقة العنصرية بحق إدارة أو صيانة أو التمتع و التخلص من الاستثمارات في أراضي مستثمري الطرف المتعاقد الآخر .٣- متى تم إنشاؤه , لا تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لمتطلبات إضافية قد تكون ضارة بفعاليتها أو تؤثر سلبا على استخدامها و إدارتها و تنفيذها و التوسع بها و بيعها أو أي تصرف آخر وفقاً للتشريعات الوطنية .المادة ٣معاملة الاستثمار١- يضمن كل طرف متعاقد وفق تشريعاته المحلية معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة إلى مستثمريه أو مستثمري طرف ثالث تحت نفس الظروف , ايهم أفضل بالنسبة لتلك الاستثمارات في استخدام و إدارة و تنفيذ و تشغيل و توسيع و بيع او أي تغيير للاستثمارات في أراضيه يقوم بها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر .٢- لا تفسر بنود هذه الاتفاقية على إلزام احد الطرفين المتعاقدين لشمول مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بفوائد أي معاملة أو تفضيل أو ميزة متأتية من التالي :أ) أي اتحاد كمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد مالي أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي أو أية اتفاقية دولية مماثلة يكون فيها احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها حالياً أو مستقبلاً .ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو ثنائي أو أي اتفاق مماثل أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو رئيسياً بالضرائب .المادة ٤التعويض عن الخسائر١- فيما عدا ما يتعلق بالمادة ٦ , اذا تضررت استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين من جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ محلية أو ثورة أو اضطرابات مدنية , أو العصيان المسلح , أو مكافحة الشغب أو أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , يجب أن يمنحه الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة إلى طرف ثالث أو إلى مستثمريه من حيث إعادة الوضع و التعويض أو التسوية , أيهما الأكثر ملائمة للمستثمر .٢- دون الإخلال بأحكام الفقرة ١ , المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين المشمولين بأحكام هذه الفقرة الذين يعانون من خسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الناتجة عن :أ- مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته.ب- تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته خارج العمليات القتالية او في غير حالة الضرورة.ج- يمنحون تعويضاً عينياً او مالياً سريعاً يكون في جميع الاحوال كافياً وفعالاً عن الاضرار والخسائر التي عانوا منها .المادة ٥نزع الملكية١- أ - لا يمكن تأميم المشروع الاستثماري العائد لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الاخر او نزع ملكيته او تغييره أو الحرمان منه او تعرضه للتدابير المباشرة أو غير المباشرة ذات أثر يعادل التأميم او نزع الملكية أو التغيير ( يشار اليها مجتمعة ب" نزع الملكية أو التغيير") من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا بناء على مصلحة عامة متعلقة بالحاجة الداخلية له ومقابل تعويض سريع كافي وفعال على شرط عدم اتخاذ هذه الاجراءات لأسباب تمييزية ووفق التشريعات الوطنية ذات السريان العام .ب- تبلغ هذه التعويضات مقدار القيمة الفعلية للاستثمار منزوع الملكية او المتغير على ان يحدد ويحسب وفق الاسس العالمية المعروفة للتقييم على اساس قيمة السوق العادلة للاستثمار منزوع الملكية او المتغير مباشرة في وقت نزع الملكية او الاعلان عنها ايهما اسرع ( يشار اليها بتاريخ التقييم ) . تحسب التعويضات بالعملة القابلة للتحويل والتي يختارها المستثمر على اساس سعر السوق السائد لتبادل تلك العملة بتاريخ التقييم وتقدر الفائدة بسعر الصرف التجاري, في جميع الاحوال بنسبة الفائدة او ما يعادلها من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع على ان لايقل عن معدل LDBOR .٢- لمزيد من التأكد , تشمل حالات نزع الملكية او التغيير قيام احد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية او تغيير اصول الشركة او المؤسسة المنشأة وفق التشريع المحلي النافذ على أراضيه والتي يكون لمستثمر الطرف الاخر استثمار فيه ويشمل ذلك امتلاك الاسهم والحصص والسندات المضمونة او غيرها من الحقوق او المصالح .٣- لاغراض هذه الاتفاقية, يشمل مصطلح نزع الملكية أو التغيير كذلك من حيث الواقع اثار أي تدخل او اجراءات تنظيمية يقوم بها احد الطرفين المتعاقدين يكون له حق نزع الملكية الفعلي , والذي يجرد المستثمر من ملكيته وسلطته وفوائده من استثماراته او ينتج عن خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية مثل تجميد او تعطيل الاستثمار او فرض الضرائب التعسفية او المفرطة او البيع الاجباري لكل او جزء من الاستثمار او أي إجراءات مماثلة .المادة ٦تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات١- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية.٢- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة ١ دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير .٣- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة ١٨٠ يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن ٩٠ ( تسعون) يوماً .المادة ٧الحــلول١- اذا دفع الطرف المتعاقد او المؤسسة التي يختارها ( الطرف المعوض) مبلغاً تحت مسمى تعويض او ضمان عن مخاطر غير تجارية لصالح استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ( الطرف المضيف) فعلى الطرف المضيف الاعتراف بـ:أ- نقل كافة الحقوق او المطالبة الناجمة عن هذا الاستثمار الى الطرف الذي يقوم بدفع التعويض وفق القانون من هذا المستثمر .ب- حق الطرف الدافع للتعويض في ممارسة هذه الحقوق وفرض المطالبة وتحمل كافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب هذا الحلول.٢- يتمتع الطرف الذي يدفع التعويض وفي كافة الظروف بنفس المعاملة بالنسبة للتالي :أ- الحقوق والادعاءات المطلوبة والالتزامات المفروضة وفقاً لذلك بناءا على التكليف المشار إليه في الفقرة ١ أعلاه.ب- أي مدفوعات مستلمة بناءا على هذه الحقوق والمطالبات يتمتع بها المستثمر حيث يحق للمستثمر الأصلي بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الاستثمار .المادة ٨تسوية النزاع بين احد الاطراف المتعاقدة ومستثمر الطرف المتعاقد الاخر١- تتم تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر سلميا عن طريق المفاوضات والتوفيق.٢- اذا لم تتم التسوية الودية بعد استخدام المعالجات الداخلية غير القضائية خلال مائة وثمانون يوماً (١٨٠) من تاريخ تقديم أي منهما طلباً بالتسوية السلمية من خلال اخطار خطي , يقدم النزاع لحله من خلال اختيار مستثمر طرف النزاع لاحد الطرق التالية :أ- المحكمة الوطنية للطرف المضيفب- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (( ICSID)) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الإطراف ومواطنين الإطراف الأخرى .والموقعة في واشنطن ١٨ اذار ١٩٦٥ (اتفاقية واشنطن ) حسب ما جاء في ملحق الاتفاقية اذا كان احد الطرفين المتعاقدين ليس عضوا فيها . اوج- محكمة تحكيم .يعين كل طرف في النزاع محكما واحدا , والمحكمان المعينان على هذا النحو ,يختاران بالاتفاق المحكم الثالث على ان يكون رئيساً للمحكمة والذي يجب أن يكون من مواطني بلد ثالث تتوفر لكلا الطرفين علاقات دبلوماسية معها . يجب أن يتم تعيين جميع المحكمين خلال شهرين من تاريخ اخطار احد طرفي النزاع الاخر عن عزمه على عرض النزاع على التحكيم .اذا لم يتفق المحكمان على تعيين رئيس هيئة التحكيم , يحق لأي من أطراف النزاع أن يطلب الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاجراء التعيينات بشرط أن لايكون الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين واذا كان الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين , يرفع الطلب الى نائبه , على شرط ان لايكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين .٣- يتعين على هيئة التحكيم التوصل الى قراراتها على أساس أغلبية الأصوات والقرارات تكون ملزمة . يتحمل الطرفان نفقات المحكم المعين من قبلهم وتكاليف رئيس المحكمة والنفقات الأخرى على حد السواء.٤- يكون قرار التحكيم نهائيا ويلزم كل طرف متعاقد بالاعتراف به وتنفيذه وفقا لقوانينه النافذة والأنظمة المعمول بها .٥- ليس من حق المستثمرين اقامة دعوى ضد البلد المضيف في حالة اصدار المحكمة قرارها النهائي أو محكمة او حكم التحكيم بشأن النزاع .٦- لايحق للمستثمر اقامة دعوى أمام محكمة وطنية أو أية محكمة بعد ثلاث سنوات (٣) من تاريخ العلم أو افتراض معرفة موضوع النزاع .٧- فيما يتعلق بجمهورية ارمينيا يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية ارمينيا مواطناً لذلك البلد لأغراض تطبيق احكام هذه المادة .٨- فيما يتعلق بجمهورية العراق يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية العراق من مواطني جمهورية العراق لأغراض تطبيق إحكام هذه المادة .المادة ٩تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة١- تتم تسوية النزاعات ألناشئة بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية قدر الإمكان .٢- إذا لم يكن بالأمكان تسوية النزاع في غضون ستة اشهر(٦) بعد تأريخ طلب المشورة او القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومالم يتفق الطرفان المتعاقدان خلافه خطيا , يمكن لأي منهما التقدم بالطلب من خلال اخطار تحريري الى الطرف المتعاقد الاخر لأخضاع النزاع الى محكمة خاصة بموجب الأحكام الأتية في هذه المادة .٣- تتشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة وهما اللذان يقومان بأختيار مواطن من دولة ثالثة لتعيينه كرئيس لمحكمة التحكيم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين عضوي المحكمة في غضون شهرين وتعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تأريخ أعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بنيته بتقديم النزاع الى محكمة تحكيم .٤- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في غضون الفترات المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة ، يجوز تقديم طلب من قبل أي طرف متعاقد إلى رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك مايمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة نائبه لأجراء التعيينات إذا كان نائب الرئيس هو ايضا من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك ما يمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة العضو الذي يليه في الأقدمية والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الى إجراء التعيينات الضرورية .٥- تصل محكمة التحكيم الى قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها ملزما للطرفين المتعاقدين . يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة كلفة المحكم المعين من قبلها وتمثيلها في إجراءات التحكيم . يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية مناصفة بينهما . ومع هذا يجوز للمحكمة أن تقرر حسب تقديرها تحمل أحد الطرفين المتعاقدين النسبة الأكبر من التكاليف وفي جميع الاحوال تضع محكمة التحكيم اجراءتها الخاصة بها .المادة ١٠التدابير الأحتياطيةيحق لكل طرف اتخاذ أي اجراءت ضرورية لحماية أمنه ومصالحه بما في ذلك التالي :- الأجراءات الضرورية لمنع ومحاربة الجريمة .- الأجراءات الضرورية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية والصفقات وأي مواد وخدمات للتجهيزات العسكرية وشبه العسكرية أو المنظمات الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر .- الأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الأتفاقات الدولية لمنع أنتشار الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو غير النووية .- تنفيذ التزاماتها لحفظ السلام والأمن العالميين وفق ميثاق الأمم المتحدة .- الاجراءات المتخذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وقت الحرب او الطوارئ .- الأجراءات الضرورية لحماية البيئة من التلوث .المادة١١الأجراءات المالية المتعلقة بالتشريع الوطنيلايمنع تطبيق أحكام هذا الاتفاق نفاذ التشريعات الوطنية للبلد المضيف بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الألتزامات الناشئة عن عقود الأستثمار .المادة ١٢تنفيذ القواعد الأخرى١. إذا كانت قوانين وانظمة أحد الطرفين المتعاقدين أو الألتزامات بموجب القانون الدولي القائم في الوقت الحالي أو مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين بالأضافة الى هذه الأتفاقية تتضمن احكاما ، سواء كانت عامة أو خاصة تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة أكثر تفضيلا مما هو منصوص عليه في هذا الأتفاق فأن مثل هذه الأحكام الأكثر تفضيلا ترجح على هذا الأتفاق .المادة ١٣نطاق الأتفاقيةتسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .المادة ١٤الدخول في حيز النفاذيبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .المادة ١٥المدة والتعديلات والأنهاء١- تظل هذه الأتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (١٠) سنة وتستمر كذلك الى (٥) سنوات مالم يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بأخطار الطرف المتعاقد الأخر تحريريا قبل سنة واحدة على الأقل من تأريخ الأنتهاء عن عزمه على إنهاء هذه الأتفاقية .٢- يجوز تعديل هذه الأتفاقية بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة . وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفق المادة ( ١٤ ) من هذه الأتفاقية .٣- بالنسبة للأستثمارات التي اقيمت قبل أنهاء هذا الأتفاق ، تبقى أحكام المواد من هذه الأتفاقية سارية المفعول لفترة أخرى مدتها خمس (٥) سنوات من تأريخ الأنهاء .وإثباتا لذلك ، فأن الممثلين أدناه والمخولين من قبل الطرفين المتعاقدين قاما بالتوقيع على هذه الأتفاقية .حررت في بغداد في السابع من تشرين الثاني ٢٠١٢ باللغات العربية والأرمينية والأنجليزية ، وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حالة وجود أي أختلاف في التفسير ، يعتمد النص الأنجليزي . عن حكومة جمهورية ارمينيا عن حكومة جمهورية العراق...
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ (انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم ١ و ٢ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي) | 3
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ (انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم ١ و ٢ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي) | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠ (انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم ١ و ٢ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة (٥٥) من قانون المجلس الوطني المرقم بـ (٢٦) لسنة ١٩٩٥ والمادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاضافي رقم (١) والبروتوكول الاضافي رقم (٢) الملحقين بهذا القانون الموقع عليهما في مونتريال بتاريخ ١٩٧٥/٩/٢٥ بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢/ تشرين الاول/١٩٢٩، والمعدلة ببروتوكول لاهاي في ٢٨/ ايلول/١٩٥٥ .المادة ٢ان هذا الانضمام لا يعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةرغبة من حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى البروتوكول رقم (١) والبروتوكول رقم (٢) الموقعين في مونتريال بتاريخ ١٩٧٥/٩/٢٥ , بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢/تشرين الاول/ ١٩٢٩ , والمصادق عليها بالقانون المرقم بـ (١٠٥) لسنة ١٩٧٣ , رسميا منها لتحديد مسؤولية الناقل الجوي واعتماد نظام حساب جديد لتقدير مبلغ التعويض , فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٠ ( تصديق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد) | 2
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٠ ( تصديق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٠ ( تصديق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي :المادة ١تصدق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (٥٤٣٩) المتخذ في دورة انعقاده العادية (١٠٢) بتاريخ ١٩٩٤/٩/١٥ في القاهرة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةرغبة من جمهورية العراق في تشجيع اية فرصة تعاون خدمة لهدف اننا امة عربية واحدة ,وتسهيلا للمعاملات التي قد تتجه هذا الاتجاه في علاقات التعاون بين اقطار الوطن العربي , وتسهيلا لانتقال المركبات العائدة للاقطار العربية , شرع هذا القانون ....