عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٩ (اتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ١٦-٠٩-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٠
الاستناد
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١ / ٨ /٢٠١٩
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي بتاريخ ٣ /١٠ / ٢٠١٧ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د ـ برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال فيهما ولغرض المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .
شرع هذا القانون .
اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال
الاتفاقية
أن حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية من خلال أبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضريبة المفروضة على رأس المال والدخل قد اتفقنا على ما يلي :
النطاق الشخصي
المادة المادة (١)
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتاهما.
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
المادة المادة (٢)
١ ـ تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها أو وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .
٢ ـ تعتبر من الضرائب على الدخل ورأس المال كل الضرائب المفرضة على إجمالي الدخل ورأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك الضرائب على مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها المؤسسات .
٣ ـ الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالأخص :
أ- في جمهورية العراق :
١- ضريبة الدخل .
٢- ضريبة العقار .
٣- ضريبة العرصات ( والتي تفرض على الأراضي غير المستثمرة بعد انتهاء فترة السماح )
( المشار إليها في ما بعد بالضرائب العراقية ).
ب ـ في دولة الإمارات العربية المتحدة :
١- ضريبة الدخل .
٢- ضريبة الشركات
(المشار إليها هنا بـ ضرائب دولة الإمارات العربية المتحدة )
٤ ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي الضرائب مماثلة , أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدول المتعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بديل عن الضرائب الحالية .وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي تغيرات هامة تكون قد طرأت على القوانين الضريبية في كل منهما .
الدخل من الهيدروكربونات ( النفط والغاز )
المادة المادة (٣)
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أي من الدولتين أو من حكوماتهما المحلية أو سلطاتهما المحلية لتطبيق قوانينها ولوائحها التنظيمية المتعلقة بالضرائب على الدخل والإرباح الناتجة من المواد الهيدروكربونية ونشاطاتها المرتبطة الواقعة في إقليم الدولة المتعاقدة المعنية كما تقتضي الحالة .
تعريفات عامة
المادة المادة (٤)
لإغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها :
١- " دولة الإمارات العربية المتحدة " دولة الإمارات العربية المتحدة وعند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم والجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية وفقا لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه .
أ- " جمهورية العراق " إقليم العراق بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تملك عليه الدولة حقوق السيادة والاختصاص وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي .
ب- " الدول المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " جمهورية العراق" أو " دولة الإمارات العربية المتحدة "حسب ما يتطلب سياق النص .
ت- " شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يتم تأسيسه ويعامل كشخصية اعتبارية لإغراض ضريبية .
ث- " مشروع دولة متعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي ، مشروع يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى .
ج - " النقل الدولي " أي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات أو الشاحنات البرية التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ، وتستثنى من ذلك عمليات النقل التي تجري بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة الواحدة .
ح - " مواطن "
١ – أي شخص يحوز على جنسية دولة متعاقدة .
٢ – أي شخص قانوني ، شراكة أو اتحاد يستمد هذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة .
ز – " سلطة مختصة " :-
١ – في جمهورية العراق وزير المالية أو من يخوله .
٢ – في الإمارات العربية المتحدة وزير المالية أو ممثلة المفوض .
٢ – فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة في أي وقت ، فان أي عبارة لم يرد لها تعريف ـ وما لم يقتضي سياق النص خلافا لذلك ـ يكون لها نفس معناها بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها الاتفاقية .
المقيم
المادة المادة (٥)
١ – لإغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح " مقيم " بالنسبة لجمهورية العراق أي شخص حسب قوانينها يخضع للضريبة فيها ، بسبب مقر سكنه أو إقامته أو مقر أدارته ، وأي معيار أخر ذي طبيعة مماثلة .
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الفرد الذي يكون محل إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي شركة تؤسس هنالك .
لأغراض الفقرة ( ١ ) فان المقيم في دولة متعاقدة سوف تشمل ما يلي :-
أ – حكومة تلك الدولة المتعاقدة ، وحداتها الإدارية ، وتقسيماتها السياسية والسلطات المحلية التابعة لها .
ب – أي مؤسسة حكومية تنشأ وفق القانون العام كالبنك المركزي ، صناديق ، وكالات أو أي كيانات مشابهه ، تنشأ في دولة متعاقدة .
ت – أي كيان حكومي ينشأ في دولة متعاقدة وتشارك في رأس ماله تلك الدولة المتعاقدة مع دول أخرى .
٢ – في حالة ما يكون الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لإحكام الفقرة (١) فان وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي :-
أ – يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها ، فإذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، يعتبر مقيما في الدولة التي تكون مركز مصالحه الرئيسة .
ب – أذا لم يكون ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الرئيسية أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة التي بها سكنه المعتاد .
ت – أن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو لم يكن له سكن معتاد بأي منها يعتبر مقيما في الدولة التي يحوز على جنسيتها .
د – أذا كان مواطنا في كلا الدولتين أو ليس من كلاهما ، يجوز أن تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد حالته بالاتفاق المتبادل .
المنشأة الدائمة
المادة المادة (٦)
١ – لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " المنشاة الدائمة " المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط مشروع بشكل كلي أو جزئي .
٢ – تشمل عبارة " المشاة الدائمة " بوجه خاص : -
أ – محل الإدارة .
ب – فرع .
ت ـ مكتب .
ث ـ مصنع .
ج ـ ورشة
ح ـ تركيب أو منشأ أو أي مكان أخر يستخدم لاستكشاف الموارد الطبيعية .
خ ـ منجم ، محجر ، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبيعية .
د ـ مزرعة أو حقل .
٣ – تشمل عبارة المنشاة الدائمة أيضا :
أ- موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متصلة به ، لكن فقط أذا استمر المشروع أو النشاطات لفترة أكثر من ٦ أشهر خلال فترة ١٢ شهرا .
ب- تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ، من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة عن طريق موظفين أو مستخدمين آخرين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط أذا تواصلت النشاطات من هذا النوع في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ( مع نفس المشروع أو مشروع متصل به ) لمدة أو مدد مجموعها أكثر من ٦ أشهر فترة ١٢ شهرا.
٤ – على الرغم من أحكام المواد السابقة في هذه المادة عبارة " المنشاة الدائمة " ما يلي :
أ – استخدام التسهيلات فقط لأغراض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع .
ب – الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لإغراض الاحتفاظ بها أو لعرضها .
ت – الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لإغراض تصنيعها بواسطة مشروع أخر .
ث – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لإغراض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع .
ج – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لإغراض مواصلة نشاطات ذان طبيعية تحضيرية أو مساعدة للمشروع .
ح – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مجموعة من النشاطات السابقة المذكورة في الفقرات أ – ج المذكورة أعلاه ، بشرط أن تكون ناتج إجمالي النشاطات للمكان الثابت العمل ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة .
٥ – على الرغم من أحكام الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) عندما يقوم شخص ما بالعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى – خلاف الوكيل ذي الوضع المستقل الذي عليه الفقرة ( ٧ ) – فان هذا المشروع يعتبر له وجود منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا مع وضع اعتبار لنوع النشاطات التي يقوم بها هذا الشخص لصالح المنشاة أذا كان هذا الشخص :-
أ- مارس ويمارس سلطة عمل العقود لصالح المشروع في تلك الدولة ، ألا أذا كانت نشاطات هذا الشخص محصورة في النشاطات المذكورة في الفقرة ( ٤ ) والتي أذا مورست من مكان ثابت للعمل ، لن تجعل من هذا المكان الثابت للعمل منشاة دائمة تحت أحكام تلك الفقرة .
ب- لا يملك سلطة عمل العقود لصالح المشروع ، ولكن يحتفظ بشكل اعتيادي في الدولة المذكورة أولا بمخزن من السلع والبضائع التي يسلم منها سلعا وبضائع نيابة عن المشروع .
٦ – لا يعتبر أن يكون للمشروع منشاة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه يتعامل في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو وكيل يعمل بصورة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في مجال أعمالهم الاعتيادية .
٧ – استثناءا من أحكام الفقرة ( ٦ ) من هذه المادة فان مشروع التامين التابع للدولة المتعاقدة ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التامين ، يعتبر منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى عند قيام المشروع بتحصيل أقساط التامين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى أو قيامه بتامين مخاطر واقعة فيها من خلال شخص أخر لا ينضوي تحت مفهوم الوكيل .
٨ – أن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة ، أو تسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشاة دائمة أو خلافه )
فان ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشاة دائمة للشركة الأخرى .
الدخل من الأموال غير المنقولة
المادة المادة (٧)
١ – الدخل الذي يحصل عليه مقيم دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
٢ – يتم تعريف عبارة " الأموال غير المنقولة " وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى أي حال فان العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والآلات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تسري بشان أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي .
ويعتبر أيضا من الأموال غير المنقولة حق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والزوارق والطائرات من الأموال غير المنقولة .
٣ – تطبق أحكام الفقرة ( ١ ) على الدخل الناتج من استخدام الأموال غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل أخر .
٤ – تطبق أحكام الفقرتين ( ١ ) و ( ٣ ) أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة للمشروع ، وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .
ارباح الاعمال
المادة المادة (٨)
١ – تخضع أرباح مشروع في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها ، فإذا باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا فانه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشاة الدائمة .
٢ – مع مراعاة أحكام الفقرة ( ٣ ) من هذه المادة حيث يباشر مشروع في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها ، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشاة الدائمة الإرباح التي يمكن أن يتوقع تحقيقها فيها لو كان المشروع متميزا ومستقلا ويباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتعامل بصورة مستقلة تماما مع المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له .
٣ – عند تحديد أرباح منشاة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لإغراض المنشاة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشاة الدائمة أو في مكان أخر .
٤ – أذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الإرباح التي تنسب إلى منشاة دائمة على أساس التقسيم النسبي للإرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فان أحكام الفقرة ( ٢ ) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الإرباح الخاضعة للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة .
٥ – لإغراض الفقرات السابقة ، تحدد الإرباح التي تنسب للمنشاة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام مالم يوجد سبب قوي وكاف للعمل لغير ذلك .
٦ – حينما تشتمل الإرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حده في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فان أحكام تلك المواد لم تتأثر بإحكام هذه المادة .
النقل الجوي والبحري والبري
المادة المادة (٩)
١ – الإرباح التي يتحصل عليها مشروع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات أو شاحنات العاملة في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
٢ – لإغراض هذه المادة فان الإرباح من تشغيل السفن والطائرات أو الشاحنات في النقل الدولي ستتضمن :
أ – الإرباح الناجمة من إيجار وسائل النقل الدولي من سفن أو طائرات أو شاحنات .
ب – الإرباح من استخدام أو تأجير الحاويات في النقل الدولي ( بما في ذلك القاطرات والمعدات الأخرى ذات الصلة بنقل الحاويات ) حيثما تكون هذه النشاطات تكميلية أو عرضية لتشغيل السفن والطائرات والشاحنات في النقل الدولي.
ت – الفوائد على الأموال الناتجة مباشرة من عمليات السفن والطائرات والنقل الجوي المرتبطة بهذه العمليات .
٣ – تسري أحكام الفقرة ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة أيضا على الإرباح التي يتحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من المساهمة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تدار على المستوى الدولي .
المشروعات المشتركة
المادة المادة (١٠)
١ – عندما :
يقوم مشروع لدولة متعاقدة بالمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة ، والسيطرة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة ،السيطرة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ،
وفي أي من الحالتين ، أذا وضعت أو عرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين ، فان أيه أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط ، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز ضمها لهذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .
٢ – أذا كانت أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى وكانت الإرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع أرباحا متحققة للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا وإذا كانت الشروط القائمة بين هذين المشروعين مماثلة للشروط القائمة بين مشاريع مستقلة عندها تجري الدولة المتعاقدة الأخرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الإرباح ويتعين مراعاة الإحكام الأخرى لهذه الاتفاقية عند إجراء التعديل وتقوم السلطات المختصة بالتشاور فيما بينها عند اللزوم .
أرباح الأسهم
المادة المادة (١١)
١ – أن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وذلك وفقا لقوانينها الضريبية .
٢ – وتعني " أرباح الأسهم " الدخل الناجم عن الأسهم واسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعديل أو حصص التأسيس أو أي حقوق أخرى من غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الإرباح وكذلك الدخل الذي يخضع للمعاملة الضريبة ذاتها باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين للدولة التي تقيم فيها الشركة موزعة الإرباح .
٣ – لا تخضع الإرباح غير الموزعة للمساهمين في الشركة الضريبية التي تفرض على توزيعات الإرباح حتى لو كانت هذه الأرباح قد نشأت كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناتج في تلك الدولة الأخرى .
أرباح الفوائد
المادة المادة (١٢)
١ – يجوز أن تخضع الفائدة التي تنشا في دولة متعاقدة والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة على أن لا تتجاوز ٥ % من إجمالي أرباح الفوائد .
٢ – استثناءا من أحكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة تعفى أرباح الفوائد التي تنشا في دولة متعاقدة في الضريبة في حالة أذا ما كان المالك المستفيد للفوائد حكومة دولة اتحادية ومحلية في الدولة المتعاقدة الأخرى .
٣ – يعني مصطلح " الفائدة " حسب استخدامه في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين بكافة أنواعه سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل الحق في المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية والسندات أو سندات الدين ، لإغراض هذه الاتفاقية .
٤ – لا تعتبر غرامة التأخير كفائدة .
٥ – لا تسري الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة إذا كان المالك المنفع بالفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشا فيها الفائدة ، عن طريق منشاة دائمة تقع فيها ، أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها وتكون المطالبة بالدين التي تدفع عنها الفائد مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تسري أحكام المادة ( ٨ ) والمادة ( ١٥ ) حسب ما تقتضي الحالة .
٦ – تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيما في تلك الدولة وفي حالة كان الدافع سواء كان مقيما أو لا في دولة متعاقدة لديه منشاة دائمة أو في دولة متعاقدة أو مركز ثابت ذي صلة بالمديونية التي تدفع عليها الفائدة ، وتحملت هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة ،فان هذه الفائدة تنشا من الدولة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت .
٧ – حيثما يتبين ، استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما الاثنين معا وبين شخص أخر أن قيمة الفائدة ، مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها تتجاوز القيمة التي يمكن قد تم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تسري أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية .
أرباح أخرى ( الاتاوات )
المادة المادة (١٣)
١ – يعني مصطلح "الاتاوات" حسب استخدامها في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة تسجيل تلفزيونية أو إذاعية واختراع أو علامة تجارية لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو عملية أو لمعلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية .
٢ – يجوز أن تخضع الاتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم هو المالك المنتفع من الاتاوات في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
٣ – مع ذلك يجوز أن تفرض ضريبة على الاتاوات في الدولة المتعاقدة التي تنشا منها بموجب قوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المنتفع من الاتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن لا تتجاوز ١٠ % من مجمل الاتاوات في حالة الاتاوات لاستخدام ، أو حق استخدام برامج حاسوب أو أي رخصة أو لمعلومات تتعلق بخبرات صناعية ، تجارية أو علمية .
٤ – لا تنطبق أحكام الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) أذا كان المالك المنتفع بالاتاوات مقيما في دولة متعاقدة يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الاتاوات عن طريق منشاة دائمة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق مركز ثابت له يقع فيها وكان الحق أو الأموال اللذان تدفع عنهما الاتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة أحكام المواد ( ٨ ) أو المادة ( ١٥ ) كما يقتضي الحال .
٥ – تعتبر الاتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة ، أذا كان الدافع مقيم في تلك الدولة المتعاقدة وسواء كان الشخص الذي يدفع الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة أو مركزاً ثابتا وكان الالتزام بدفع الاتاوات يرتبط بهما وتتحمل تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت عبء ، دفع الاتاوات فان هذه الاتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت .
٦ – حيثما حدث تجاوز لقيمة الاتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما الاثنين معا وبين شخص أخر مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها ، القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، فلا تطبق هذه المادة ألا على القيمة المذكورة الأخيرة وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .
الارباح الرأسمالية
المادة المادة (١٤)
١ – تخضع الإرباح الرأسمالية التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة ( ٧ ) للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقع فيها تلك الأموال .
٢ – الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك الإرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة " وحدها أو مع كل المشروع " أو مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا .
٣ – الإرباح الناتجة من نقل ملكية السفن أو الطائرات أو مركبات السكك الحديدية العاملة في مجال النقل الدولي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي .
٤ – الإرباح الناتجة من نقل ملكية أو أموال غير تلك المشار اليها في الفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) و ( ٣ ) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .
الخدمات الشخصية المستقلة
المادة المادة (١٥)
١ – يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو أي أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن لذلك المقيم مركز ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض أداء أنشطته فان كان مثل هذا المركز الثابت ، يجوز إخضاع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى ذلك المركز الثابت .
٢ – تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص الأنشطة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية والتربوية المستقلة وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمهندسون والمحامون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون .
٣ – بالرغم من أحكام الفقرة ( ١ ) ، يخضع الدخل المستحق من قبل مقيم في دولة متعاقدة فيما يخص خدمات محترفة أو نشاطات أخرى ذات سمة مستقلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أذا كان الفرد متواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تتجاوز في مجملها ١٨٣ يوم خلال فترة ١٢ شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .
الخدمات الشخصية التابعة
المادة المادة (١٦)
١ – طبقا لأحكام المواد ( ١٥ ) و ( ١٧ ) و ( ١٨ ) ، فان الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة قيما يتعلق بوظيفة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة مالم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا تمت ممارسة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى فان مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢ – بالرغم من أحكام الفقرة ( ١ ) فان المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا ، وذلك أذا :-
أ – تواجد المستفيد في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها ( ١٨٣ ) يوم في فترة ١٢ شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .
ب – دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى .
ج – لم تتحمل المكافآت منشاة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى .
٣ – بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة فان المكافآت المكتسبة من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي بما في ذلك الموظفين الأرضيين ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها تلك الشركة .
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
المادة المادة (١٧)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
الفنانون والرياضيون
المادة المادة (١٨)
١ – على الرغم من أحكام المادتين ( ١٥ ) و ( ١٦ ) فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل في المسرح أو السينما او الإذاعة أو التلفزيون أو موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢ – حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة ، ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص أخر فان ذلك الدخل وبالرغم من أحكام المواد ( ١٥ ) و ( ١٦ ) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .
الرواتب التقاعدية
المادة المادة (١٩)
تخضع للضريبة الرواتب ( المعاشات ) التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
الخدمات الحكومية
المادة المادة (٢٠)
١ –
أ – المكافآت ، خلاف المعاشات التقاعدية ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي ، أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها ، إلى أي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الفرعي ، أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
ب – بالرغم من ذلك ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت الخدمات قد تم أدائها في تلك الدولة وإذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة والذي يعتبر مواطنا لتلك الدولة ولم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات .
٢ –
أ – أي راتب تقاعدي مدفوع من قبل أو ناشئ من أموال صادرة عن دولة متعاقدة او قسم سياسي فرعي أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها لأي فرد لقاء خدمات مقدمة إلى تلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
ب – المعاش التقاعدي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
٣ – أن أحكام المواد (١٥ ) و ( ١٦ ) و( ١٨ ) و ( ١٩ ) تطبق على الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة أو المعاش التقاعدي فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم في إطار أعمال تجارية مارسها فرد تابع لدولة متعاقدة أو فرع سياسي تابع لها أو تقسيماتها الإدارية المحلية التابع لها .
٤ – تنطبق أحكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة أيضا على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة والمعاشات المدفوعة من قبل مؤسسات مملوكة كليا للحكومة .
الطلاب
المادة المادة (٢١)
المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب على العمل والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والمتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط للتعليم أو للتدريب ، لغرض المعيشة أو التعليم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون تلك المبالغ قد اكتسبت من مصادر خارج تلك الدولة .
الدخول الأخرى
المادة المادة (٢٢)
١ – إذا كان الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في الدولة المتعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجوز إخضاعه للضريبة في الدولة التي نشا فيها وطبقا لقانون تلك الدولة .
٢ – مع عدم الإخلال بإحكام الفقرة (١) من هذه المادة فان عناصر دخل المقيم في الدولة المتعاقدة التي لم تتناولها هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
رأس المال
المادة المادة (٢٣)
١ – رأس المال المتمثل بأموال غير منقولة المشار إليه في المادة ( ٧ ) من هذه الاتفاقية والمملوكة لمقيم لدولة متعاقدة والموجودة في ألدوله المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
٢ – رأس المال المتمثل بأموال منقولة التي تشكل جزءا من ملكية عمل لمنشاة دائمة تملكها شركة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بأموال غير منقولة تخص مكانا ثابتا متوفر لمقيم لدولة متعاقد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
٣ – رأس المال الذي تمثله سفن ، طائرات يديره مشروع في دولة متعاقدة في النقل الدولي وبأموال منقولة متضمنة لمثل هذا التشغيل للسفن والطائرات يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
٤ – كل عناصر رأس المال لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .
وسائل تجنب الازدواج الضريبي
المادة المادة (٢٤)
١ – تطبق القوانين الضريبية النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين فيما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية .
٢ – يتم تفادي الازدواج الضريبي طبقا للقوانين الضريبية النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين مع الأخذ بنظر الاعتبار المبادئ العامة الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي .
٣ – أذا كان الشخص المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة طبقا لإحكام هذه الاتفاقية فان الدولة المتعاقدة تقوم بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال التي يخضع لها هذا المقيم بشرط أن يكون هذا المبلغ مساويا للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى ، وان لا يزيد هذه الخصم على مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى وان لا يزيد هذا الخصم على مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال قبل منح الخصم المقرر للدخل أو رأس المال الخاضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بحسب الأحوال .
٤ – لإغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال في الدولة المتعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها معفاة أو مخفضة بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة .
عدم التمييز
المادة المادة (٢٥)
١ – لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية شروط متصلة بها ، وتكون أكثر عبئا من الضريبة وشروطها المتصلة بها المفروضة أو ممكن فرضها على المواطنين والأشخاص المقيمين في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف
هذا الحكم بالرغم من أحكام المادة ( ١ ) ينطبق أيضا على الأشخاص غير المقيمين في واحدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين .
٢ – لا تجبى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة لشركة تتبع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون اقل رعاية من الضريبة المفروضة على شركة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتمارس نفس النشاطات في نفس الظروف وتحت نفس الوسائل .لا يجب اعتبار هذه الفقرة كإلزام لدولة متعاقدة لمنح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى على علاوات شخصية ( سماحات ) أو منح أو تخفيضات على الضرائب بسبب الوضع المدني والمسؤوليات العائلية الممنوحة للمقيمين فيها .
٣ – باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٨ ) ، الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ١١ ) ، أو الفقرة ( ٦ ) من المادة ( ١٢ ) من هذه الاتفاقية ، تخصم الفائدة ، الإتاوات وأي مدفوعات أخرى التي تسددها شركة في دولة متعاقدة إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى ، لأغراض تحديد أرباح تلك الشركة الخاضعة للضريبة بنفس الشروط لو وضعت لمقيم في الدولة الأولى . على نحو مشابه تخصم أي ديون لشركة في دولة متعاقدة لمقيم في دولة متعاقدة أخرى لأغراض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة بنفس الشروط لو وضعت لمقيم في الدولة الأولى .
٤ – لا يجوز إخضاع المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يكون جزء أو كل رأس مالها مملوك أو مهيمن عليه بطريق مباشر أو غير مباشر بواسطة شخص أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأي ضرائب أو التزامات في الدولة المذكورة أولا ، تتعلق بها والتي تكون أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات التي تخضع لها المؤسسات المماثلة في تلك الدولة المذكورة أولا .
٥ – تعني عبارة " ضريبة " في هذه المادة الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية .
إجراءات الاتفاق المتبادل
المادة المادة (٢٦)
١ – حيثما يعتبر شخص إن إجراءات إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية يجوز له بغض النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين ، أو أذا ما كانت حالته تندرج تحت أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٥ ) ، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الناتج عن فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام الاتفاقية .
٢ – يتعين على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة أن تبذل جهدها أذا بدا لها الاعتراف مسوغا وإذا لم تكون هي ذاتها قادرة على التواصل إلى حل مرضي تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية . أي اتفاق يتم التوصل إليه سينفذ بالرغم من أي حد زمني في القانون المحلي للدولة المتعاقدة .
٣ – يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو شكوك تنشا فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . ويمكنهم التشاور بينهما لتجنب الازدواج الضريبي للحالات غير المذكورة في هذه الاتفاقية .
٤ – يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها البعض مباشرة بما فيها عن طريق لجنة مشتركة مؤلفة من أنفسهم أو من يمثلهم لغرض التوصل إلى اتفاق حول المعنى المراد من الفقرات المتقدمة .
تبادل المعلومات
المادة المادة (٢٧)
١ – تتبادل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعلومات المعنية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو إدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية المفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة أو إحدى تقسيماتها السياسية أو إداراتها المحلية .
٢ – أية معلومات استلمت بموجب الفقرة ( ١ ) من هذه المادة من قبل دولة متعاقدة ستعامل بسرية وبنفس الطريقة التي حصلت المعلومات عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ، وستكشف فقط إلى الأشخاص أو السلطات ( يتضمن ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية ) المهتمة بالتقييم أو تحصيل ، التنفيذ أو الملاحقة المتعلقة بالاستئنافات فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة ( ١ ) ، أو ماسبق وسيستعمل مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لهذه الإغراض ويمكنهم كشف المعلومات في إجراءات المحكمة العامة أو في القرارات القضائية .
٣ – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام احدى الدولتين المتعاقدتين بالاتي :
أ – تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسة الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
ب – لتقديم المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراء الطبيعي لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى .
ج – لإعطاء المعلومات التي قد تكشف أي أسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية ، أو معلومات التي يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة .
٤ – إذا طلبت معلومات من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة , تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستعمال إجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، بالرغم من أن تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج مثل هذه المعلومات لأغراض ضريبتها الخاصة .
أن الالتزام المحتوى في الجملة السابقة خاضع لتقييدات الفقرة ( ٣ ) لكن لا يجوز في أي حال أن تفسر مثل هذه التقيدات للسماح لدولة متعاقدة لرفض أعطاء معلومات فقط لأنه ليس لها اهتمام محلي في مثل هذه المعلومات .
البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية
المادة المادة (٢٨)
لن يؤثر أي نص في هذه الاتفاقية في الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية بموجب القانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقية خاصة .
حيز النفاذ
المادة المادة (٢٩)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لديهما .
حل المنازعات
المادة المادة (٣٠)
أذا نشأت منازعات عن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها فيصار إلى تسويتها بطريق التفاوض أو التشاور من خلال لجنة مشتركة ، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية تحسم وفق قوانين الدولة التي وقع فيها النزاع وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية .
الإلغاء
المادة المادة (٣١)
تظل هذه الاتفاقية سارية لفترة غير محددة ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إلغاءها عن طريق القنوات الدبلوماسية بإعطاء الدولة المتعاقدة الأخرى أخطارا مكتوب بعد مرور خمس سنوات تسري بعد ست شهور قبل نهاية أي سنة وفي هذه الحالة تصبح الاتفاقية غير فاعله :
أ – فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع – للمبالغ المدفوعة او المقيدة ، في أو بعد الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية .
ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى – لمبالغ الضرائب المفروضة التي تفرض خلال فترة تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية .
وإثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الموافق ٣-١٠-٢٠١٧ بنسختين أصليتين باللغة العربية وكل من النصوص ذا حجية متساوية .
عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
الدكتور إبراهيم الاشيقر الجعفري الدكتور أنور محمد قرقاش
وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية
بروتوكول
عن التوقيع على الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية العراق بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ( المشار أليها هنا " بالاتفاقية " ) فقد وافق الموقعون أدناه على أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية :
١ – بالإشارة إلى الفقرة الفرعية ( ٢ ) من المادة ( ١ )
أ – من المتفاهم عليه انه في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة " المؤسسات الحكومية " ستتضمن على سبيل المثال وليس الحصر جهاز أبو ظبي للاستثمار ، مجلس أبو ظبي للاستثمار، شركة مبادلة للتنمية ( مبادلة ) ، دبي العالمية ، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ، جهاز الإمارات للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية ((IPIC .
ب – انه من المتفاهم عليه أن المؤسسات الحكومية المملوكة بالكامل لكلا الدولتين ستكون معفية من الضريبة التي تفرض على أرباح الأسهم وأرباح الفوائد والإرباح الرأسمالية وفق الفقرة ( ٥ ) من المادة ( ١٤ ) .
٢ – انه من المفهوم انه في حالة وجود أي تشريع في أي من الدولتين يعطي مزايا ضريبية تتمثل في الإعفاء من الضرائب تكون اكثر تفضيلا عن تلك التي نصت عليها أحكام هذه الاتفاقية فان مثل هذه المزايا ستمنح للمكلفين بأداء الضرائب في كلا الدولتين المتعاقدتين .
٣ – في حالة إبرام أي من الدولتين المتعاقدتين اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي مع أي طرف ثالث تكون قد اشتملت على مزايا أكثر تفضيلا من تلك التي وردت في هذه الاتفاقية فان مثل هذه المزايا تسري على المكلفين لأداء الضرائب في كلا الدولتين المتعاقدتين باستثناء الاتفاقيات الموقعة بين الدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
إثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول .
حررت في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ١٠ / ٢٠١٧ بنسختين أصليتين باللغة العربية وكل من المنصوص ذا حجية متساوية .
عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
الدكتور إبراهيم الاشيقر الجعفري الدكتور أنور محمد قرقاش
وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية