قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وسلطة عمان بشان تحديث الاتفاق الجوي الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميها وما وراءهما المعقودة سنة ١٩٨٥ رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٢ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وسلطة عمان بشان تحديث الاتفاق الجوي الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميها وما وراءهما المعقودة سنة ١٩٨٥ رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٥

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٩-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٩٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:

المادة ١

صدق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٥ / شوال / ١٤٢٣ هـ الموافق ٣٠ / كانون الاول / ٢٠٠٢ م بشان تحديث الاتفاق الجوي بين البلدين الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما، المعقود سنة ١٩٨٥.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية دعم وتعميق الروابط الاخوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان وتطوير العلاقات بينهما في مجال النقل الجوي ومن اجل وضع مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بهذا الشان في بغداد بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١، موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون.