عنوان التشريع: قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٠ ( تصديق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٥ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,
اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
تصدق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (٥٤٣٩) المتخذ في دورة انعقاده العادية (١٠٢) بتاريخ ١٩٩٤/٩/١٥ في القاهرة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠ م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
رغبة من جمهورية العراق في تشجيع اية فرصة تعاون خدمة لهدف اننا امة عربية واحدة ,وتسهيلا للمعاملات التي قد تتجه هذا الاتجاه في علاقات التعاون بين اقطار الوطن العربي , وتسهيلا لانتقال المركبات العائدة للاقطار العربية ,
شرع هذا القانون .