أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئة

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل(50 % ) من الرواتب التي يتقاضونها.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تقوم الهيئة بنشر أسماء المشمولين بإلاجراءات موضوع المادة (6)من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات عبر وسائل الإعلام

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات ، ويتم إحالة الإرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقاً للدستور ، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في مجلس القضاء الأعلى مالم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة الامنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يُحال رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولة

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال (30) يوماً من تأريخ تكليفه بمهامه .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 لا يعمل بأي قانون يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة 30.