المادة 24
تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات ، ويتم إحالة الإرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
الموضوع: تأسیس ارشيف,احاله الإرشيف إلى مجلس الوزراء,إعمام الإرشيف على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة,إعمام الإرشيف على الهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني