المادة 25

معرف المادة: 4421

رقم المادة : 86

المادة 25 لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقاً للدستور ، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في مجلس القضاء الأعلى مالم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة الامنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة.

الموضوع: حل الهيئة بأغلبية أعضاء مجلس النواب,إنهاء تنسيب القضاة والمدعين العامين,إعادة القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى,نقل منتسبي الهيئة إلى ملاك الهيئات الرئاسية والوزارات,استمرار المخصصات المالية لمدة سنة بعد النقل