المادة 26

معرف المادة: 4422

رقم المادة : 86

المادة 26 يُحال رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولة

الموضوع: احاله رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون الى الوزارات أو الهيئات,احاله به تقاعد بر اساس خدمت در دوائر الدولة