أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – عنوان التشريع: تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (التفريق) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 25 تاريخ التشريع 21-11-1994 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3538 | تاريخ العدد: 21-11-1994 | رقم الصفحة: 388 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1994 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 – المادة 1 يلغى البند (3) من الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 .

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .                                            صدام حسين                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 149

متن المادە :

المادة 149 – عنوان التشريع: قانون رقم (19) لسنة 1999 (التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 1959/188) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 19 تاريخ التشريع 12-07-1999 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3782 | تاريخ العدد: 12-07-1999 | رقم الصفحة: 420 | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1999 | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (118) بتاريخ 1999/7/2 م اصدار القانون الاتي :-

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ 188 لسنة 1959 ، ويحل محله ما ياتي : 1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .

المادة 1 (تعديل 11 لسنة 1963)

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة عشرة – اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .

المادة 2 (تعديل 11 لسنة 1963)

متن المادە :

المادة 2 تلغى عبارة ( . . . والميراث) الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون .

المادة 3 (تعديل 11 لسنة 1963)

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة الرابعة والسبعون من القانون .

المادة 4 (تعديل 11 لسنة 1963)

متن المادە :

المادة 4 يضاف الباب الاتي الى القانون ويعتبر (الباب التاسع) له وذلك بعد المادة الخامسة والثمانين ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك . الباب التاسع في احكام الميراث المادة السادسة والثمانون – ا – اركان الارث ثلاثة : - 1 - المورث : وهو المتوفى 2 - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث 3 - الميراث : وهو مال المتوفى الذي ياخذه الوارث ب - اسباب الارث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح ج - شروط الميراث ثلاثة هي : - 1 - موت المورث حقيقة او حكما 2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث 3 - العلم بجهة الارث المادة السابعة والثمانون – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعض هي : - 1 - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي 2 - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله 3 - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله 4 - اعطاء الباقي الى المستحقين المادة الثامنة والثمانون – المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : - 1 - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح 2 - المقر له بالنسب 3 - الموصى له بجميع المال 4 - بيت المال . المادة التاسعة والثمانون – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : - 1 - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين . 2 - الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات . 3 - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام . المادة التسعون – مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث . المادة الواحدة والتسعون – يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .

المادة 5 (تعديل 11 لسنة 1963)

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 8 -2 -1963 .

المادة 6 (تعديل 11 لسنة 1963)

متن المادە :

المادة 6 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة 1963 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية الزعيم علي صالح السعدي احمد حسن البكر نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الركن طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش وزير الخارجية وزير الدفاع المقدم الركن الدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف وزير الصحة وزير المواصلات اللواء الركن محمود شيت خطاب مهدي الدولعي وزير البلديات وزير العدل الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي وزير النفط وزير الزراعة صالح كبه الدكتور احمد عبد الستار الجواري وزير المالية وزير التربية والتعليم شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي الدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراوي وزير التخطيط وزير الارشاد اللواء الركن فؤاد عارف ناجي طالب وزير دولة وزير الصناعة لشؤون الاوقاف حازم جواد وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية