المادة 150

معرف المادة: 3780

رقم المادة : 62

المادة 150 – المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ 188 لسنة 1959 ، ويحل محله ما ياتي : 1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .

الموضوع: نفقة الزوجة غير الناشز دین در ذمه زوج,مدت زمان نفقة زوجة غیر ناشز,امتناع از توافق بر نفقة زوجة