المادة 4
يضاف الباب الاتي الى القانون ويعتبر (الباب التاسع) له وذلك بعد المادة الخامسة والثمانين ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك .
الباب التاسع
في احكام الميراث
المادة السادسة والثمانون – ا – اركان الارث ثلاثة : -
1 - المورث : وهو المتوفى
2 - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث
3 - الميراث : وهو مال المتوفى الذي ياخذه الوارث
ب - اسباب الارث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح
ج - شروط الميراث ثلاثة هي : -
1 - موت المورث حقيقة او حكما
2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث
3 - العلم بجهة الارث
المادة السابعة والثمانون – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعض هي : -
1 - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي
2 - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله
3 - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله
4 - اعطاء الباقي الى المستحقين
المادة الثامنة والثمانون – المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : -
1 - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح
2 - المقر له بالنسب
3 - الموصى له بجميع المال
4 - بيت المال .
المادة التاسعة والثمانون – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : -
1 - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .
2 - الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات .
3 - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .
المادة التسعون – مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .
المادة الواحدة والتسعون – يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .
الموضوع: احكام الميراث,اركان الارث,اسباب الارث,شروط الميراث,الحقوق المتعلقة بالتركة