المادة 1
تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : -
المادة الثالثة عشرة – اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .
الموضوع: اسباب التحريم مؤبدة,اسباب التحريم مؤقتة,عدم الجمع بين زوجات یزدن على اربع,عدم الدين السماوي,التطليق ثلاثا,تعلق حق الغير بنكاح او عدة,زواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى