أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 99

متن المادە :

المادة 99 – 1 – تلتزم المؤسسة، بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الامن السيبراني، لحماية اموالها وبيانات المشمولين. 2 – تخصص المؤسسة، جزءا من ميزانيتها لتطوير البنية التحتية الرقمية، وشراء البرمجيات الحديثة. 3 – تلتزم المؤسسة، بتدريب كوادرها التقنية على احدث اساليب الحماية والبرمجة. 4 – تعمل المؤسسة، على الربط الالكتروني مع كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة (الداخلية، التجارة، الصحة، المالية)، لتبادل البيانات بدقة وسرعة. 5 – تلتزم المؤسسة، بتوفير تطبيق الكتروني على الهواتف الذكية، يتيح للعمال واصحاب العمل متابعة حساباتهم وتقديم الطلبات. 6 – تعتمد المؤسسة، نظام الارشفة الالكترونية الشاملة، لجميع الملفات التاريخية والجديدة. 7 – تلتزم المؤسسة، باجراء فحص دوري لانظمتها، للتأكد من سلامتها وعدم وجود ثغرات. 8 – تخصص المؤسسة، فريقا للدعم الفني، يعمل على مدار الساعة لمعالجة اي اعطال تقنية. 9 – تلتزم المؤسسة، بحفظ نسخ احتياطية من بياناتها في مواقع جغرافية متعددة وآمنة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، سياسة عامة للتحول الرقمي والامن المعلوماتي، تلتزم بها كافة التشكيلات.

المادة 99

متن المادە :

المادة 99 – 1 – يجوز لمجلس الادارة، بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعديل مبالغ الاشتراكات والتعويضات والرواتب التقاعدية والمنح المنصوص عليها في هذا القانون، تبعا لتغير مستويات المعيشة والاجور، وبناء على دراسات اكتوارية وفنية. 2 – ترفع مقترحات التعديل التي تتطلب تشريعا الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. 3 – يراعى في التعديل الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة وضمان حقوق المضمونين. 4 – تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من التاريخ المحدد فيها.

المادة 100

متن المادە :

المادة 100 – ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 100

متن المادە :

المادة 100 – 1 – يعتبر هذا القانون، من القوانين الاساسية المرتبطة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف احكامه، الا اذا كان ذلك يحقق مصلحة افضل للعامل. 2 – تلتزم المحاكم، بتفسير نصوص هذا القانون بما يحقق الغاية منه في حماية العامل وتوفير الامن الاجتماعي. 3 – في حالة غموض اي نص، يرجع الى المبادئ العامة في قانون العمل، والاتفاقيات الدولية للعمل والضمان الاجتماعي. 4 – تلتزم المؤسسة، بمراجعة هذا القانون كل عشر سنوات، واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية. 5 – تظل الحقوق المكتسبة للعمال والمتقاعدين في ظل هذا القانون، مصونة ولا يجوز المساس بها. 6 – تلتزم الدولة، بضمان استدامة المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاجيال القادمة. 7 – يعتبر هذا القانون، نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه. 8 – يسمى هذا القانون (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971). 9 – صدر في بغداد، ونشر في الوقائع العراقية. 10 – تم بحمد الله.