المادة 100

معرف المادة: 10063

رقم المادة : 258

المادة 100 – 1 – يعتبر هذا القانون، من القوانين الاساسية المرتبطة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف احكامه، الا اذا كان ذلك يحقق مصلحة افضل للعامل. 2 – تلتزم المحاكم، بتفسير نصوص هذا القانون بما يحقق الغاية منه في حماية العامل وتوفير الامن الاجتماعي. 3 – في حالة غموض اي نص، يرجع الى المبادئ العامة في قانون العمل، والاتفاقيات الدولية للعمل والضمان الاجتماعي. 4 – تلتزم المؤسسة، بمراجعة هذا القانون كل عشر سنوات، واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية. 5 – تظل الحقوق المكتسبة للعمال والمتقاعدين في ظل هذا القانون، مصونة ولا يجوز المساس بها. 6 – تلتزم الدولة، بضمان استدامة المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاجيال القادمة. 7 – يعتبر هذا القانون، نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه. 8 – يسمى هذا القانون (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971). 9 – صدر في بغداد، ونشر في الوقائع العراقية. 10 – تم بحمد الله.

الموضوع: يعتبر هذا القانون من القوانين الاساسية المرتبطة بالنظام العام,لا يجوز الاتفاق على ما يخالف احكامه الا اذا كان ذلك يحقق مصلحة افضل للعامل,تلتزم المحاكم بتفسير نصوص هذا القانون بما يحقق الغاية منه في حماية العامل وتوفير الامن الاجتماعي,تلتزم المؤسسة بمراجعة هذا القانون كل عشر سنوات واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية,تظل الحقوق المكتسبة للعمال والمتقاعدين في ظل هذا القانون مصونة ولا يجوز المساس بها,تلتزم الدولة بضمان استدامة المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاجيال القادمة,يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه