المادة 99 – 1 – يجوز لمجلس الادارة، بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعديل مبالغ الاشتراكات والتعويضات والرواتب التقاعدية والمنح المنصوص عليها في هذا القانون، تبعا لتغير مستويات المعيشة والاجور، وبناء على دراسات اكتوارية وفنية.
2 – ترفع مقترحات التعديل التي تتطلب تشريعا الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.
3 – يراعى في التعديل الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة وضمان حقوق المضمونين.
4 – تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من التاريخ المحدد فيها.
الموضوع: تعديل مبالغ الاشتراكات والتعويضات والرواتب التقاعدية,رفع مقترحات التعديل الى الجهات المختصة,الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة,نشر التعديلات في الجريدة الرسمية