المادة 99 – 1 – تلتزم المؤسسة، بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الامن السيبراني، لحماية اموالها وبيانات المشمولين. 2 – تخصص المؤسسة، جزءا من ميزانيتها لتطوير البنية التحتية الرقمية، وشراء البرمجيات الحديثة. 3 – تلتزم المؤسسة، بتدريب كوادرها التقنية على احدث اساليب الحماية والبرمجة. 4 – تعمل المؤسسة، على الربط الالكتروني مع كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة (الداخلية، التجارة، الصحة، المالية)، لتبادل البيانات بدقة وسرعة. 5 – تلتزم المؤسسة، بتوفير تطبيق الكتروني على الهواتف الذكية، يتيح للعمال واصحاب العمل متابعة حساباتهم وتقديم الطلبات. 6 – تعتمد المؤسسة، نظام الارشفة الالكترونية الشاملة، لجميع الملفات التاريخية والجديدة. 7 – تلتزم المؤسسة، باجراء فحص دوري لانظمتها، للتأكد من سلامتها وعدم وجود ثغرات. 8 – تخصص المؤسسة، فريقا للدعم الفني، يعمل على مدار الساعة لمعالجة اي اعطال تقنية. 9 – تلتزم المؤسسة، بحفظ نسخ احتياطية من بياناتها في مواقع جغرافية متعددة وآمنة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، سياسة عامة للتحول الرقمي والامن المعلوماتي، تلتزم بها كافة التشكيلات.
الموضوع: التزام المؤسسة بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الامن السيبراني,تخصيص جزء من ميزانية المؤسسة لتطوير البنية التحتية الرقمية,التزام المؤسسة بتدريب كوادرها التقنية على احدث اساليب الحماية والبرمجة,الربط الالكتروني مع كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة لتبادل البيانات,توفير تطبيق الكتروني للعمال واصحاب العمل لمتابعة حساباتهم