أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات . ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .
المادة 42
المادة 42 أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج . ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .
المادة 43
المادة 43 لمدير المديرية أو من يخوله أن يطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الادلاء بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنه و له أن يطلب منه الحضور أمام موظفي المديرية لهذا الغرض .
المادة 44
المادة 44 أولا – يصدر الوزير بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن إيقاف العمل بإصدار شهادة الجنسية العراقية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن و سجلاتها و أضابيرها و يستثنى من ذلك السجلات التي بها مساس بإثبات أو نفي الواقعات التي تتعارض و أحكام القانون . ثانيا – تحتفظ المديرية بالسجلات و الأضابير المتعلقة بدوائر الجنسية و الأحوال المدنية . ثالثا – تستمر دوائر الأحوال المدنية و مكاتب معلومات السكن بعملها و تعد محطات لنظام المعلومات المدنية . رابعا – للمديرية و من خلال ارتباطات الشبكة المحلية توسيع و تطوير القيد المدني ليشمل المعلومات الحياتية للفرد بما في ذلك طبعات الأصابع و الطبعات الحياتية أو صور القزحية أو اية معلومات يمكن الحصول عليها .
المادة 45
المادة 45 أولا – يلغى ما يأتي :- أ – قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972. ب – قانون تنظيم محلات السكن و الإقامة داخل العراق رقم (95) لسنة 1978. ثانيا – تبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجب القانونين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة نافذة بما لا يتعارض و أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة 46
المادة 46 أولا – يجوز اصدرا أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانيا – يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 47
المادة 47 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يحدد تاريخ نفاذه ببيأن يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 50
المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 47)