المادة 46

معرف المادة: 5957

رقم المادة : 137

المادة 46 أولا – يجوز اصدرا أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانيا – يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

الموضوع: إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون,إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون