المادة 43
لمدير المديرية أو من يخوله أن يطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الادلاء بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنه و له أن يطلب منه الحضور أمام موظفي المديرية لهذا الغرض .
الموضوع: طلب تقديم بيانات أو معلومات من الأفراد الخاضعين لأحكام القانون,حق المديرية في استدعاء الأفراد للحضور أمام موظفيها,التزام الأفراد بتقديم المعلومات المطلوبة,سلطة المدير أو من يخوله في طلب المعلومات