المادة 44

معرف المادة: 5955

رقم المادة : 137

المادة 44 أولا – يصدر الوزير بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن إيقاف العمل بإصدار شهادة الجنسية العراقية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن و سجلاتها و أضابيرها و يستثنى من ذلك السجلات التي بها مساس بإثبات أو نفي الواقعات التي تتعارض و أحكام القانون . ثانيا – تحتفظ المديرية بالسجلات و الأضابير المتعلقة بدوائر الجنسية و الأحوال المدنية . ثالثا – تستمر دوائر الأحوال المدنية و مكاتب معلومات السكن بعملها و تعد محطات لنظام المعلومات المدنية . رابعا – للمديرية و من خلال ارتباطات الشبكة المحلية توسيع و تطوير القيد المدني ليشمل المعلومات الحياتية للفرد بما في ذلك طبعات الأصابع و الطبعات الحياتية أو صور القزحية أو اية معلومات يمكن الحصول عليها .

الموضوع: إيقاف العمل بإصدار شهادة الجنسية العراقية,احتفاظ المديرية بالسجلات والأضابير المتعلقة بدوائر الجنسية والأحوال المدنية,استمرار دوائر الأحوال المدنية ومكاتب معلومات السكن بعملها,توسيع وتطوير القيد المدني ليشمل المعلومات الحياتية للفرد