أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 147
المادة 147 – 1 – اذا تبين في اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد، جاز لرب العمل ان ينذره بان يصلح من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يحدده له. 2 – فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد او ان يعهد بتنفيذ العمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 3 – ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة الى انذار او تعيين اجل، اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
المادة 148
المادة 148 – 1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها، او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد ارادا ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات. 2 – ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. 3 – وتبدأ مدة العشر سنوات من وقت تسلم العمل. 4 – ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.
المادة 149
المادة 149 – اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالاشراف على التنفيذ، لم يكن مسؤولا الا عن العيوب التي اتت من التصميم.
المادة 150
المادة 150 – يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان او الحد منه.