المادة 147 – 1 – اذا تبين في اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد، جاز لرب العمل ان ينذره بان يصلح من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يحدده له.
2 – فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد او ان يعهد بتنفيذ العمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
3 – ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة الى انذار او تعيين اجل، اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
الموضوع: حق کارفرما در اخطار به پیمانکار برای اصلاح روش اجرا,حق کارفرما در درخواست فسخ قرارداد در صورت عدم اصلاح,اجازه درخواست فسخ قرارداد بدون نیاز به اخطار در صورت impossibility اصلاح عیوب