المادة 150

معرف المادة: 5571

رقم المادة : 123

المادة 150 – يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان او الحد منه.

الموضوع: بطلان شرط اعفاء المهندس المعماري من الضمان,بطلان شرط اعفاء المقاول من الضمان,حدود مسئولیت المهندس المعماري,حدود مسئولیت المقاول