المادة 148 – 1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها، او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد ارادا ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات.
2 – ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
3 – وتبدأ مدة العشر سنوات من وقت تسلم العمل.
4 – ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.
الموضوع: ضمان المهندس المعماري والمقاول عن التهدم الكلي أو الجزئي للمباني والمنشآت خلال عشر سنوات,شمول الضمان للعيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته,بدء مدة الضمان من وقت تسلم العمل,عدم سريان المادة على حق الرجوع للمقاول على المقاولين من الباطن