أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 للمفوضية الاستعانة بخبراء من مكتب المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة في مراحل الإعداد والتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات .
المادة 22
المادة 22 للمفوضية موازنة سنوية مستقلة يتم إعدادها وفقا للأسس والقواعد تقترح من الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويقدمها مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة 23
المادة 23 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
المادة 24
المادة 24 يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهات المرشحة المذكورة في المادة ( 3 ) لتقديم أسماء المرشحين فور المصادقة على هذا القانون لإغراض الدورة الأولى .
المادة 25
المادة 25 أولا : يلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( 11 ) لسنة 2007 وتعديلاته ثانيا : يحال أعضاء مجلس المفوضين الحاليون إلى التقاعد أسوة بأقرانهم من المفوضين السابقين استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل أو تثبيتهم في مؤسسات الدولة بما يتلاءم مع مهامهم ودرجاتهم الوظيفية الأخيرة . ثالثا : ينقل المدراء العامون الحاليون ( المثبتون والمكلفون ) بدرجتهم وتخصيصهم المالي ( مدير عام ) خارج ملاك المفوضية إلى مؤسسات الدولة ويحال من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل . رابعا : ينقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي إلى مؤسسات الدولة أو أحالة من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليون من مناصبهم .
المادة 27
المادة 27 يعين المدراء العامون بموجب هذا القانون في المفوضية من خارج كوادر المفوضية الحالية .
المادة 28
المادة 28 ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 50
المادة 50 غير موجودة في النص المقدم، حيث ينتهي القانون عند المادة 28.