المادة 24

معرف المادة: 5190

رقم المادة : 110

المادة 24 يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهات المرشحة المذكورة في المادة ( 3 ) لتقديم أسماء المرشحين فور المصادقة على هذا القانون لإغراض الدورة الأولى .

الموضوع: دعوت رئیس مجلس القضاء الأعلى از جهات مرشحه برای ارائه نام‌های مرشحين,تعیین مهلت ارائه نام‌های مرشحين پس از تصویب قانون