المادة 24
يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهات المرشحة المذكورة في المادة ( 3 ) لتقديم أسماء المرشحين فور المصادقة على هذا القانون لإغراض الدورة الأولى .
الموضوع: دعوت رئیس مجلس القضاء الأعلى از جهات مرشحه برای ارائه نامهای مرشحين,تعیین مهلت ارائه نامهای مرشحين پس از تصویب قانون