المادة 23
تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
الموضوع: تعيين منسوبي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,تبعيت منسوبي المفوضية لقانون الخدمة المدنية,تبعيت منسوبي المفوضية لقانون الملاك,رعایت التعليمات النافذة و تعديلات آن